منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 الدرس الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49202
العمر : 72

الدرس الثالث Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الثالث   الدرس الثالث Emptyالخميس 01 يناير 2015, 5:11 pm

الدرس الثالث

نواصل القراءة في كتاب (صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-) لمحدث الأمة الشيخ محمد نصر الدين الألباني حفظه الله تعالي ومتع المسلمين بطول حياته .


الصلاة في النعال والأمر بها:

«وكان يقف حافيًا أحيانًا ومنتعلًا أحيانًا،» وأباح ذلك لأمته فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلي أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره»، وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانًا فقال: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» ، وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:«صلي بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأي الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضي صلاته قال: «ما بالكم ألقيتم نعالكم ؟!» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا -أو قال: أذي-، (وفي رواية خبثًا) فألقيتهما ، فإذا جاء أحدكم إلي المسجد فلينظر في نعليه فإن رأي فيهما قذرًا -أو قال: -أذي- (وفي الرواية الأخري: خبثًا) فليمسحهما وليصل فيهما» ،«وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره »، وكان يقول: «إذا صلي أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه».

 

حكم الصلاة في النعال وحكم مَن أنكرها:

الصلاة في النعال مشروعة ، ومَن أنكر الصلاة في النعال فيلزم ولي الأمر أن يؤدبه ويلزمه بالصلاة فيهما ولو مرة واحدة ، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله لأن الذي يكره الصلاة في النعل إنما يكره سنة للنبي -صلى الله عليه وسلم- فيجبر علي ذلك .

ومن اللطائف :

أن علمائنا كانوا يجعلون بعض المسائل الفقهية الفرعية مقصورة مع اعتقادهم في الله عز وجل أي أنا لو قلت لك: قل لي عقيدتك ؟! 

العقيدة: هو الإيمان بالله وما يستلزم الإيمان بالله تعالى.

لكن الجزئيات الفقهية ليست من العقيدة فالثلاثة وسبعين فرقة ما اختلفوا في المسح علي الخفين مثلًا ولا في لبس النعال ، ولا خلعه في الصلاة ، ولا في تشمير الأكمام ، ولا في مسح بعض الرأس ، ولا مسح الرأس كله ، ما اختلفوا في هذه ، إنما اختلفوا في الإيمان ، ومسماه ، وألقابه ، وأركانه ، وشرائطه .


سبب وضع العلماء باب المسح علي الخفين في باب الإعتقاد:

لكن العلماء عندما يروا أهل البدعة يتضافرون علي ترك سنة ولو فقهية كانوا يصنفونها في باب الاعتقاد مباينة لأهل البدعة فعلماء السنة مثل الحميدي وغيره كان يقول: (ومن عقيدتنا المسح علي الخفين ) ، هل المسح علي الخفين عقيدة ؟! لا ، لماذا ذكر المسح علي الخفين ؟! لأن المبتدعة كانوا ينكرون المسح علي الخفين ، وأهل السنة كان من شعائرهم المسح علي الخفين ، فإذا كان هناك حكم جزئي يبايننا فيه أهل البدعة أن نجعل هذا الحكم الجزئي داخلًا في باب الاعتقاد مباينة لأهل البدعة ، نحن اليوم في هذا الزمان لو رغبنا في أن نكتب عقيدتنا ، ما الذي سنضعه فيها من الأحكام الجزئية ؟! سنضع اللحية ، ونضع النقاب .

نقول: ومن عقيدتنا وجوب إعفاء اللحى للرجال ، ومشروعية ستر وجه المرأة للنساء.

واحد يقول لي:

أنت هكذا فرقت تفريق لطيف بوجوب إعفاء اللحية ومشروعية ستر وجه المرأة .

لماذا لم تقل وجوب ستر وجه المرأة ؟!

أقول:

لأن الحكم الأول لم يختلف العلماء في وجوبه ، إنما الحكم الثاني اختلف العلماء في وجوبه فلابد من رعاية الخلاف في هذه مسألة مع قطع النظر أنت ، ماذا ترجح الوجوب أم الاستحباب ؟! أنت عندما تسطر عقيدتك المتصور أنها عقيدة شامخة ، لاسيما لو كنت أحد أئمة المسلمين ويرجع إليك في هذا الباب ، فعندما تقول: ومشروعية ستر وجه المرأة تكون قد جمعت كل مذاهب العلماء تحت كلمة المشروعية ، إنما اللحية لا خلاف علي الإطلاق أعلمه ما بين العلماء العاملين الذين تدور عليهم الفتوى .

الجماعة الذين يقولون:

إطلاق اللحية مستحب هؤلاء لا ينعقد بهم الإجماع فكيف يفرق بهم ؟! لو دخلوا في الإجماع ليس لهم قيمة .

ومن العجب قول القائل:

(لما رأيت البلوى عمت بحلق اللحى التمست مخرجًا للفضلاء الذين يحلقون لحاهم) ، كأن المسألة إيجاد مخرج وليس الشرع هو الحاكم ، المفروض الشرع هو الحاكم ، قال: (فوجدت صيغة افعل تفيد الوجوب والاستحباب والإباحة ، فخرجت صيغة علي الإباحة لأن كثيرًا من الفضلاء يحلقون لحاهم) ، ما معني هذا الكلام العجيب ؟!

الأوامر كلها تندرج تحت صيغة إفعل : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ﴾ (الأعراف: 199) خذ إفعل ، فصيغة إفعل هذه يندرج تحتها الواجب والمستحب والمباح. 

الواجب: كقول الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (النور: 31) ، فالتوبة واجبة علي الفور .

فقائل يقول:

التوبة حتى تشرق الشمس من مغربها أي أن المسألة ممتدة .

نقول له:

إذا ضمنت عمرك ثانية واحدة أخر التوبة ، فإذا كان عمرك ليس مضمون فالتوبة واجبة علي الفور خشية أن تموت بغير توبة ، وكقول الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (البقرة: 187) ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ أمر جاء علي صيغة إفعل أي إفعل هذا الشيء ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ مستحب أم واجب ؟! ، ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ ﴿أَتِمُّوا﴾، واجب أم مستحب؟! 

واحد مثلًا الفجر أذن عليه ، ربنا يقول له: أتم الصيام إلي الليل يكون واجب عليه أم لا لأن هذه مدة الصيام ؟! كلوا واشربوا هذه ، أليست مثل أتموا في الصيغة تحت صيغة افعل ؟! هل الاثنين مثل بعض في القوة ؟! لا ليسوا مثل بعض في القوة ، كلوا واشربوا داخلة في دائرة الاستحباب ، وأتموا داخلة في دائرة الوجوب .

فيكون لدينا أنواع الأمر:

أمر واجب ، وأمر مستحب ، وأمر مباح. 

الأمر المباح: كقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (البقرة: 172) الطيبات كثيرة لن نجبرك علي أكل طيب معين كل الذي يعجبك فهذا مباح لك وهذا مباح ، أكلت هذا وتركت ذاك لا لوم عليك ولا عيب أن تترك هذا ، فكله جاء بصيغة افعل ، فهذا الرجل العالم الذي كتب هذا الكلام في كتاب له , قال: الأمر «أعفوا اللحى، وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى».

أعفوا: فعل أمر افعل .

قصوا: فعل أمر .

هل الاثنين مثل بعض في الحكم ؟! لا ، قال: إعفاء اللحية واجب ، وقص الشارب مستحب ، فإذا قائل قائل: هل هذا الكلام له ضوابط لدي العلماء ؟! نعم , له ضوابط الكلام هذا ليس , بالهوي «أعفوا اللحى »، لماذا جعلناها واجبة ؟! «قصوا الشارب »، لماذا جعلناها مستحبة ؟!

قال: لأن فعل الأمر أصل الوضع له يفيد الطلب والإلزام ، هكذا أصل الوضع اللغوي والاصطلاحي هكذا .

اصطلاحًا: ما طلب فعله علي وجه الحتم والإلزام .

متى نصرف هذا الأمر إلي الاستحباب ؟

عندما نجد عكسه ، النبي -صلى الله عليه وسلم- عمله ، أو واحد من الخلفاء عمله أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» .

ما الذي يمكن أن يصرف الأمر للاستحباب ؟! في «أعفوا اللحى »،, أن يحلق صحابي مثلًا لحيته ويذهب إلي الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيراه حالق لحيته فلا يقول له الرسول -صلى الله عليه وسلم- شيء ويقول له اجلس ، ويسأله عن أهله وغير ذلك ولا يقول له: لماذا حلقت لحيتك ؟ ولا غير ذلك ، فإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الحالة، هل يكون مشروع أم لا ؟! إذ لو كان حلق اللحية معصية أخبره ، فهل الصورة هذه وردت ؟! هل لو بحثت في الكتب , تجد الكلام هذا ؟! لا تجد الكلام هذا ، هذا يدل علي أن الأمر علي حاله ، لكن: «قصوا الشارب » لماذا ذكرناه بالاستحباب ؟! قال: لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان إذا غضب فتل شاربيه ، فلا يتهيأ له أنه يبرم شاربيه إلا إذا كان شاربه طويل قال: إن عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين فقال: هذا دليل صارف يحول بيننا وبين إيجاب قص الشارب ، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال كما في حديث زيد بن أرقم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ، ولم يرد مثل هذا الأمر الغريب بشكل في اللحية من حلق لحيته فليس منا لم يرد مثل هذا الكلام ، «ومن لم يأخذ من شاربه فليس منا» ألا يرشح هذا الوجوب ؟! «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ، ممكن يرشح للوجوب أم لا ؟! نقطة في المحاكمة بين الأدلة لو لديك هذا الحديث: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ، وما صح عن عمر أنه كان يفتل شاربه أيها أقوي في دعوي الوجوب ؟! «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ، لماذا أهدرت قول الصاحب ؟! أنت هكذا تكون أهدرت قول عمر أهدرت فعل عمر لو أن حلق الشارب واجب تكون قد أهدرت قول عمر ، فكيف تتصرف ؟!لم يرد في الحديث أن عمر كان يفتل شاربيه أمام النبي -صلى الله عليه وسلم- ، إنما الأثر يقول: إن عمر كان إذا غضب فتل شاربيه .


في نقطة العلماء يذكروها في قول الصاحب وهي:

إن من المحتمل أن الصاحب لم يصله قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ، محتمل أم لا ؟! محتمل إن عمر بن الخطاب لم يصله قول النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ لو وصله ما خالفه لاسيما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شدد في الأمر علي ظاهر العبارة قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ،لماذا ؟! لأن أخذ الشارب مع إعفاء اللحية هذا هو سمت المسلمين ، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحفي شاربه شديدًا لم يكن يحفه بالموس ، لا ، الإمام مالك عندما سئل عن الذي يحف شاربه بالموس, قال: هذا مثله أري أن يوجع ضربًا , الذي يأخذ شاربه بالموس ، فكيف لو رأي الذي يحلق لحيته ؟! لا ، يكون .


القول الفصل في حلق اللحية وقص الشارب:

حلق اللحية حرام لماذا؟! لأن الأمر باللحية واجب ، وقص الشارب مستحب علي اعتبار قول الصاحب العلماء الذين صرفوا قص الشارب إلي الاستحباب إنما صرفوه ، بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، نحن محكومون بقواعد أصَّلها العلماء بالنظر إلي النصوص فنحن عندما نأتي علي الأمر في الصلاة بالنعل ، الشيخ ناصر حفظه الله قال: (الصلاة في النعل والأمر بها) أي بإرتداء النعل ، فنفهم كلمة الأمر في العنوان علي الإستحباب, بسبب ورود كلمة أحيانًا، لأنه لو كان واجبًا للزمه علي الفور فهذا قرينة صارفه .


القرائن الصارفة علي نوعين:

إما أن تكون قرينة متصلة ، أو قرينة منفصلة .

القرينة المنفصلة:

أن يرد دليل مستقل بمفرده مثل قص الشارب فعل عمر دليل مستقل بمفرده أما مع حديث أعفوا اللحى وقصوا الشارب ؟! مستقل يكون دليل متصل أم منفصل ؟! منفصل لماذا منفصل ؟! لأنه دليل بمفرده فاسمها قرينة منفصلة أي قرينة جاءت في دليل آخر غير الدليل الأول .

القرينة المتصلة:

مثل الحديث هذا ، لماذا متصلة ؟! لورود قرينة في نفس الحديث اتصل الكلام بعضه ببعض ، كان يصلي في نعله أحيانًا ، فكلمة أحيانًا وردت في نفس الكلام أم لا ؟! اتصل الكلام بعضه ببعض لذلك قال قرينة متصلة ، وطبعًا القرينة المتصلة أقوي من المنفصلة ، لماذا ؟ لأنها تبين المراد علي الفور لأن احتمال أن تأتي بقرينة منفصلة لا علاقة لها بالمراد لكن خيل إليك أن بينهما علاقة ، فالمتصلة أقوي من المنفصلة .

الإمام أبو حنيفة رحمه الله ألزم من أنكر الصلاة في النعل: 

أن يلزمه ولي الأمر أن يصلي فيه فرقًا أن يموت ولم يفعل سنة للنبي -صلى الله عليه وسلم- أو مات وقد أنكره لو أي واحد رأي رجلًا يصلي في النعل لا ينكر عليه ، وليس بصحيح تخصيص نعل معين , المسألة ليست مربوطة بثقل اللبس ولا الخلع , لو أنت في بيتك وتريد أن تصلي في نعلك لا بأس به .

ذكر الشيخ ناصر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في يوم من الأيام وهو يصلي خلع نعله فالصحابة أول ما رأوا النبي -صلى الله عليه وسلم- خلع نعله فخلعوا نعالهم .

فهذا يدل علي :

1- مدي الإتباع .

2- علي جواز الحركة في الصلاة .

وأبلغ من هذا صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- علي المنبر كما سنقرأه بعد ذلك ، وصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص يحملها وهو يقف ، وعندما يركع يضعها علي الأرض ، والنساء يستفيدوا من هذا الحديث في حمل أولادهن في الصلاة ، لكن لا تأتي امرأة فترضع ابنها وهي تصلي هذا يحدث جاءني أوراق أنهم يرضعوا الأولاد في الصلاة ، فهذا لا يصح ، إنما يكفي أن تحمل ولدها وهي تصلي تركع به فإذا أرادت أن تسجد تضع الولد علي الأرض ، فإذا أرادت أن تقوم للركعة الثانية فتحمل ولدها وهذا كله من المأذون لها فيه ، ليس مثل الجماعة الذين يقولون: ثلاث حركات تبطل الصلاة , كل هذه تفنينات ما أنزل الله بها من سلطان ، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- يكون يصلي صلاة رباعية ويحمل ابنه أو يحمل ابنته كم مرة يضع الولد علي الأرض ويحمله يضعه ويحمله ؟! فخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- ,أنه يخلع نعله ويضعه علي جنب في الصلاة هذا أيضًا يدل علي جواز الحركة في الصلاة ، كل هذا لمصلحة الصلاة ، طبعًا المسألة كلها داخلة في الصلاة لمصلحة الصلاة .

فعندما فعلوا ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما حملكم علي أن فعلتم ذلك؟» قالوا: يا رسول الله رأيناك فعلت فعلنا ، قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا» إذًا حمل النجاسة في نعله وهو لا يدري .


س: ما الحكم لو دخل رجل في الصلاة وعلي ثوبه نجاسة ولم يدر بها حتي أنهي صلاته هل يعيد صلاته أم لا ؟

ج: أنا قصدت بهذا السؤال ليس أن نؤصل المسألة بأدلة أخري أنا أريد أن نتخذ نفس الدليل في الحكم هذا الذي أقصده لكي نمرن أنفسنا علي استخراج الأحكام من الأدلة ، الرسول -صلى الله عليه وسلم- دخل الصلاة وكان في نعله قذر ، وكان لا يدري ، أيضًا سنطبق نفس الحكم لواحد علي ثيابه نجاسة ولا يدري بها ، الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة خلع النعل ووضعه علي جنب بعدما  وصله علم وهو في الصلاة فخلع النعل ، وأنت تصلي قيل لك القميص الذي تصلي به عليه نجاسة ، ماذا تفعل هل تخلعه ؟! ممكن تخلعه لو أن الثياب الداخلية تصلح أن تصلي بها ، مثلًا ترتدي سروال و وترتدي علي الأقل مثلًا قميص نصف كم ، لكن لو أنت لابس قميص بحمالة لا يصح ان تصلي به لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء» ، إذًا فالكتف عورة في الصلاة وإن لم تكن عورة خارج الصلاة ، بخلاف الفخذ مثلًا .

س: إذا افترضنا جدلًا إن الإنسان هذا يرتدي سروالًا أو يرتدي قميص بحمالة وعلي كمه نجاسة ، ماذا يفعل في الآخر ؟!

ج: يخرج من الصلاة لكي يرتدي إما أن يزيل النجاسة من علي الثياب وإما أن يرتدي ثيابًا جديدة .


س: لو أن ولدك مثلًا كان ولدًا فقيهًا , فوجد قذرًا علي الثياب فأتي بالماء وغسلها لك وأنت تصلي ، تواصل صلاتك أم لا ؟!

ج: تواصل صلاتك بناءًا علي إزالة النجاسة في الصلاة وتبني علي ما مضي .

فالرسول -صلى الله عليه وسلم- بعد ما صلي ، وقد أمضي جزءًا من صلاته وفي نعله قذرًا فأمضي أو بني علي ما مضي ، ولم يقل للصحابة أعيدوا الصلاة أو وهو لم يعد الصلاة أو نحو ذلك .


س: النجس جرم النجاسة أم لونها أم ريحها ؟

ج:الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جاء أحدكم إلي الصلاة فلينظر في نعله» ، تنظر علي ملابسك أولاً , تحري الطهارة وخلو البدن والثوب من النجاسة ضروري لأنه قال لك: «فلينظر فيهما» «فإن رأي فيهما قذرًا فليمسحهما» ، المسح هذا ، لم يضيع الرائحة ولا اللون , لكنه , ضيع الجرم العبرة في النجاسة بجرم النجاسة حتى لو بقي ريح النجاسة أو لونها لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: « فليمسحهما وليصلي فيهما» ولم يشترط عليهم أن ينظروا في اللون أو غير ذلك , فعندما أهدر ذلك دل علي أن النجاسة جرم ليست بلون وليست بريح فلو , كان علي ثيابه نجاسة فدلكها حتى ضيع الجرم فبقي لون النجاسة وبقي جزء من ريحها فلا بأس عليك وصلي ، المهم أن تزيل الجرم ..

قال الشيخ الألباني:

«وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره»، إذا دخلت المسجد وأردت أن تخلع حذاءك, فلا تضعه عن يسارك ، لأنه سيكون عن يمين , فيمين غيرك مثل يمينك ، فلا تضعه علي اليمين علي أي حال إلا ألا يكون علي يسارك أحد: «وليضعهما بين رجليه» لا يضع علي اليمين طبعًا ولا علي اليسار إذا كان في واحد بجانبه ، فإن كان في واحد بجانبه فيضعهما بين قدميه . 

ثم قال: الصلاة علي المنبر

«وصلي -صلى الله عليه وسلم- (مرة) علي المنبر ، (وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات»، هذا وجه الدلالة : أخذ العلماء من هذا سنية أن يكون المنبر ثلاث درجات ، وكره شيخنا أبو عبدالرحمن حفظه الله الألباني المنابر التي كالشرف في المنازل مثل البلكونة حتى لا نقطع الصف الأول فيعملوا سلم ويبنوا شرفة يقف عليها الخطيب , الشيخ ناصر يقول : ببدعية هذا الأمر أنه مخالف لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- .

قال الشيخ الألباني:

« فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو علي المنبر ، ثم ركع وهو عليه» وهو واقف ركع فإن الركوع ممكن «ثم رفع فنزل القهقري» رجع للوراء بظهره «حتى سجد في أصل المنبر» تحت ، وقف علي المنبر اتجاه القبلة وكبر وقرأ وركع وهو علي المنبر ، ثم رفع من الركوع ثم نزل القهقري بظهره حتى نزل علي الأرض فسجد في أصل المنبر .

قال: «ثم عاد فصنع فيهما كما صنع في الركعة الأولي» ، بعد ما سجد السجدتين وقام من السجود صعد إلي المنبر مرة ثانية فقرأ وركع ورفع من الركوع ثم رجع القهقري ثم سجد في أصل المنبر مرة أخري , النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة أقيم للصلاة فتذكر أنه جُنُبٌ قال: «علي رسلكم» وراح يغتسل وجاء وهم واقفون، فهذه كلها من سنن الرسول -صلى الله عليه وسلم- المفروض إن الجماهير تعلم هذه السنن بحيث إن الإمام لو فعلها مرة اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ليعلم الناس ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما فعل هذه مع الناس كما ستسمعون الآن .

قال: «حتى إذا فرغ من آخر صلاته ثم أقبل علي الناس فقال: «يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما فعل ذلك ليعلمهم ما لم يكونوا يعلمون مشروعية الصلاة علي الأرض إنما يصعد علي المنبر وينزل بظهره الكلام هذا ما كانوا يعلموه .

أحيانًا العالم قد يضطر أن يفعل الشيء الذي لا تعرفه الجماهير من باب التعليم مثل :

1- ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الجنازة صلي بالفاتحة وسورة وجهر بالقراءة ، صلاة الجنازة نحن نعلم أنها بالفاتحة فقط ولا توجد سورة بعد الفاتحة ، ونعلم إن صلاة الجنازة سر ، ابن عباس جهر بالقراءة وصلي بسورة ثم التفت إليهم وقال: «أردت أن أعلمكم سنة نبيكم» القصد أنه يعلم .

2- مثلًا إذ افترضنا أن هناك أناس أميون لا يقرئون ولا يكتبون وأنا أريد أن أعلمهم أذكار الصباح والمساء ، فأنا اجهر أمامهم بالذكر وأرتل ولا مانع أن يردوا , ليحفظوا ولو ذكرًا واحدًا كررها لهم مرة أو اثنين أو ثلاثة , حتي يتعلموها , نلقنه ، ثم نتركهم بعد ذلك يقولونها لحالهم لكن لا يكون ديدندك كل مرة فهل ذلك معهم , لأن هذا مخالف لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما فعلنا ذلك للحاجة لأننا قمنا في الناس مقام المعلم ، وعندما تقوم مقام المعلم لا تلام إذا خالفت المعروف ، وهذا حديث أصل في ذلك وأثر ابن عباس في الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة أيضًا فضلًا في ذلك .

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .

انتهي الدرس الثالث.



الدرس الثالث 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الدرس الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: إلا رســـول الله صلى الله عليه وسلم :: صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم)-
انتقل الى: