ليلة النصف من شعبان لا تخصص بالعبادة

السؤال:
قرأت في أحد الكتب أن إحياء ليلة النصف من شعبان بدعة من البدع، و قرأت في مصدر آخر أن من الأيام التي يُستحب الصيام فيها ليلة النصف من شعبان، فما الحكم القطعي في ذلك؟

ملخص الجواب:
لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان خبر صحيح مرفوع يُعمل بمثله حتى في الفضائل بل وردت فيها آثار عن بعض التابعين مقطوعة وأحاديث أصحها موضوع أو ضعيف جداً فلا يُشرع إحياء ليلة النصف من شعبان ولا صيام نهارها ولا تخصيصها بعبادة معينة.

الجواب:
الحمد لله.
"لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان خبر صحيح مرفوع يعمل بمثله حتى في الفضائل بل وردت فيها آثار عن بعض التابعين مقطوعة وأحاديث أصحها موضوع أو ضعيف جداً وقد اشتهرت تلك الروايات في كثير من البلاد التي يغمرها الجهل من أنها تكتب فيه الآجال وتنسخ الأعمار… إلخ.

وعلى هذا فلا يُشرع إحياء تلك الليلة ولا صيام نهارها ولا تخصيصها بعبادة معينة ولا عبرة بكثرة مَنْ يفعل ذلك من الجهلة، والله أعلم."

فإذا أراد أن يقوم في ليلة النصف من شعبان كما يقوم في غيرها من ليالي العام -دون زيادة عمل ولا اجتهاد إضافي، ولا تخصيص لها بشيء- فلا بأس بذلك، وكذلك إذا صام يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من الأيام البيض مع الرابع عشر والثالث عشر، أو لأنه يوم اثنين أو خميس إذا وافق اليوم الخامس عشر يوم اثنين أو خميس فلا بأس بذلك إذا لم يعتقد مزيد فضل أو أجر آخر لم يثبت.

والله تعالى أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/8907/