القاعدة السادسة والعشرون: لا يَحِلُّ مال المسلمِ إلا عنْ طيبِ نفسٍ 26_110
القاعدة السادسة والعشرون: لا يَحِلُّ مال المسلمِ إلا عنْ طيبِ نفسٍ
أ.د. ناصــــر بن سليمان العمر
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (النساء: 29).
هذهِ الآيةُ عامةٌ، وتضعُ قاعدةً عظيمةً ومنهجَ حياةٍ في التعاملِ الماليّ، فمنَ المؤسفِ مَا انتشرَ اليومَ منْ أكلِ كثيرٍ منَ الأزواجِ أموالَ زوجاتهِم بالباطلِ، تكونُ موظفةً ولها دخلٌ، أوْ غنيةً لديها مالٌ، فيَبدأُ بالضغطِ عليها لِيَأخُذَ مِنْ راتبِها أوْ مِنْ مَالهِا دُونَ رضاها.

وقدْ نهَى الله تعالى عنْ ذلكَ، حيث نهَى عنْ أنْ نأكلَ أموالَنا بالباطلِ في أكثرِ منْ موضعٍ في القرآنِ، فلا بدَّ منَ التراضِي كمَا في النساءِ: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (النساء: 29).

وفي الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة"! وفي بعض ألفاظه قدم المرأة على اليتيم!

وهنا مسألةٌ عظيمةٌ جدًا، فالْمُعَوَّلُ عليهِ هوَ الرضا الحقيقيُّ النابعُ منَ القلبِ، يقولُ اللهُ سبحانه وتعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) (النساء)، فلمْ يقلْ طِبْنَ لكمْ (لسانًا)، فقد يطِيبُ لسان بعضِ الزوجاتِ وقلبُها لمْ يَطِبْ، بلْ "نَفْسًا"، أمَّا أنْ ترضَى الزوجةُ خَشيةَ غَضبِ الزوجِ أوْ تكديرِه صَفوَ حياتِها أو تَطليقِها أو تَهديدِه بالزواجِ منْ أخرَى إنْ لمْ تُعطهِ، فليسَ هذا هوَ المقصود، ُكمَا أنَّه ليسَ مِنَ المروءةِ، فقد يكون من باب الإكراه المعنوي، والإكراه بدون حق محرم.

إنَّ مما ينبغي أنْ يعلمَه الأزواجُ أنَّ النفقةَ منَ الناحيةِ الشرعيةِ واجبةٌ علَى الزوجِ حتَّى لوْ كانَ فقيرًا وهيَ غنيةٌ وَرِثتِ الأموالَ منْ أبيها، أوْ عندَها تجارةٌ، ولا يَحِقُّ لهُ أنْ يأخذَ ريالًا واحدًا منها ولا درهمًا ولا دينارًا منْ غيرِ رضاها، إنَّما عليهِ أنْ يُنفقَ النفقةَ الشرعيةَ في حدودِ طاقتِه، إلا إذا تبَرعتْ أو تَصدَّقتْ عَنْ طيبِ نفسٍ.

كما حَدَثَ منِ ابنِ مسعودٍ وزوجتِهِ زينب رضي الله عنها، إذْ لما دعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم النساءَ للنفقةِ، أرادتْ زينبُ زوجةُ ابنِ مسعودٍ أنْ تتصدَّقَ، فقالَ لها: أنَا وابنُك أحقُّ منْ تصدّقتِ عليهم؛ لأنَّه فقيرٌ رضي الله عنه، فذَهبتْ تسألُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ".

فعندما تُعطِي المرأةُ لزوجِها مالًا يكونُ صدقةً لها، ولكنْ لا ينبغِي أنْ تَقولَ له هذهِ صدقةٌ، فبعضُ الأزواجِ لا يَتَحمَّلُ هذا الأمرَ.

وأيضًا لا ينبغِي أنْ تَمُنَّ عليه، بلْ تُنفِقُ عليه بطِيبةِ نفسٍ وسماحةٍ دونَ مِنّةٍ، وإلَّا فبعضُ الزوجاتِ تُنفِقُ على زوجِها لكنَّها تَمُنُّ عليهِ وتَضغَطُ عليهِ وتَستخدمُ هذا المالَ -معَ كلِّ أسفٍ- لإهانتِه وإذلالِه، فهذا لا يجوزُ: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى) (البقرة: 263).

فالمنُّ منْ أشدِ الأذى، وحتَّى الزوجُّ لا ينبغي أنْ يَمُنَّ على زوجتِه بما يُقدِّمُ لها، وبهذا تستقيمُ الحياةُ ويتحققُّ الاستقرارُ، وإلا قدْ يكونُ الشقاءُ والبلاءُ والتعاسةُ، وقدْ يقعُ الفِراقُ، واللهُ المستعانُ.

المصدر:
http://www.almoslim.net/tarbawi/290556