منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48350
العمر : 71

الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به   الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 5:18 pm

الفصل الثاني
تكييف عقد التطبيب والأحكــام المتعلقة به
=======================
المبحث الأول
تكييف العلاقة بين الطبيب والمريض
====================
يكيف العقد الذي بين الطبيب والمريض على أنه عقد إجارة، يكون المريض فيه هو المستأجر والطبيب هو المؤجر، وبناء عليه يلزم معرفة أحكام الإجارة إجمالاً.

وتتمثل أركان الإجارة في:
1-    العاقد وهو المؤجر [الطبيب] والمستأجر [المريض].
2-    المعقود عليه [المنفعة].
3-    الصيغة.
4-    الأجرة.


الركن الأول: العاقد:
يشترط في العاقد وهو المؤجر والمستأجر أن يكون كامل الأهلية سواء الطبيب أو المريض، فلا يصح العقد من صبي غير مميز أو مجنون أو معتوه.

فإذا كان المريض غير كامل الأهلية، انتقل حق إجراء العقد لوليه على الترتيب المعتبر في الإرث بحسب قوة القرابة، وترتيبهم: الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب.

أما الصبي المميز أي الذي يعقل الخطاب والجواب فيمكن أن يكون عاقداً إذا أذن له وليه بذلك، والإذن يعرف بالقرائن، كأن يأتي للطبيب ومعه المال.

الركن الثاني: المعقود عليه:
المعقود عليه في عقد الإجارة هو المنفعة، والتي تتمثل هنا في الشفاء المريض من مرضه.

ويشترط في المنفعة شروط منها:
1-    أن تكون مقدورة عليها:
بمعنى أن يكون الطبيب قادرا على معالجة هذا المرض لكونه داخلا في إطار تخصصه، أو عنده معرفة به، أما إذا لم يكن قادراً على معالجة هذا المرض، فلا يجوز له الإقدام على المعالجة وإلا فهو ضامن، ولا يستحق الأجرة، وإذا ما أخذ الأجرة فقد أخذها حراماً.

2-    أن تكون المنفعة مشروعة:
فلا يجوز أن تكون المنفعة التي طلبها المريض منفعة محرمة، وذلك كما لو طلب المريض إجراء عملية جراحية محرمة، أو طلب منه كتابة دواء محظور، أو لا يناسب حالته.

الركن الثالث: الصيغة [الإذن الطبي]:
بما أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة إجارة فهذا يعني ضرورة وجود الرضا من الطرفين، والرضا يظهر من خلال الإيجاب والقبول وهو الاتفاق اللفظي على التداوي.

وقد يكون بالإذن الطبي الذي يعرف بأنه:
موافقة المريض على إجراء  ما يراه الطبيب مناسبا له من كشف سريري وتحاليل مخبرية ووصف الدواء وغيره من الإجراءات الطبية التي تلزم لتشخيص المرض وعلاجه.

والإذن الطبي عقد بين الطبيب والمريض يتعهد الطبيب بموجبه أن يعالج المريض وفق الأصول المتعارف عليها عند أهل الطب.

ولا يشترط لصحة العقد وجود الإيجاب والقبول، بل يتم العقد بمجرد مجيء المريض إلى الطبيب وتسليم نفسه له، ولهذا لا يجوز للطبيب أن يتصرف في جسد المريض بغير إذنه إلا في حالات ستأتي.

وما عدا ذلك يبقى على أصل الحرمة، لأنه اعتداء على خصوصية الغير، وسداً لذريعة الفساد التي قد تنتج عن الفحص ونحوه من غير إذن.

وعلى الطبيب أن يُحسن استخدام هذا الإذن، وأن يستشعر الأمانة الملقاة على عاتقه، ولا يظن بأن إعطاء الإذن له من قبل المريض يعني إطلاق الحرية له ليفعل به ما يشاء، بل يحرص على منفعة المريض وعدم تعريضه لأية أضرار.

ويجب على الطبيب قبل الحصول على الإذن الطبي من المريض أن يشرح له بوضوح كل الإجراءات الطبية التي سوف يجريها له لكي يكون المريض على بينة من أمره ويعطي الإذن عن فهم واقتناع.

- موقف المريض من الإذن الطبي:
للإذن الطبي بالنسبة للمريض حالتان:
الحالة الأولى:
لا يجب فيها الإذن الطبي من المريض، وهذه تكون في الحالات المرضية التي لا يقطع أهل الطب بأن العلاج يشفيها،ن وإذا امتنع المريض عن الإذن ومات بسبب المرض فلا يعدّ قاتلا لنفسه، لأن الشفاء في هذه الحالات أمر غير مقطوع به، بخلاف من ترك الطعام والشراب حتى هلك.

الحالة الثانية:
يجب فيه الإذن، وهذا في الأمراض التي يغلب الهلاك بسببها أو تلف عضو من الأعضاء كالجريح جرحا بليغا، والمصاب بمرض يغلب فيه الهلاك، فإذا لم يأذن في مثل هذه الحالة فإنه آثم لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ ولأن حفظ النفس من المقاصد الضرورية التي سعى الإسلام لحفظها والاعتناء بها.

- صحة الإذن الطبي:
ولا يجوز الحصول على الإذن الطبي بالإكراه ولا بإغراء مادي، فلا يجوز مثلا استغلال حال بعض الأشخاص كالمساجين فيكرهون على فعل طبي ما، ولا يجوز استغلال حالة العوز عند بعض الأشخاص كالمساكين والفقراء والمشردين فيغرون ببعض المال لإجراء البحوث والتجارب عليهم.

- ما يُستثنى من الإذن الطبي:
يُستثنى من الإذن الطبي الحالات المرضية التالية:
1-    الحالات الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت، أو تهدد بتلف عضو من أعضائه، ويكون فيها فاقدا للوعي، أو أن حالته النفسية لا تسمح بأخذ إذنه، ولا يكون وليه حاضرا لأخذ الإذن منه.

2-    الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة كالأمراض المعدية التي تهدد المجتمع بانتشار الوباء، فيجوز فيها للسلطات الصحية أن تجبر فرداً أو جماعة من الناس على العلاج أو تعاطي وسيلة من وسائل الوقاية كالتحصين ونحوه مادام في ذلك مصلحة مشروعة.

ففي هذه الحالات يجب على الطبيب ان يباشر العلاج دون انتظار الإذن إنقاذاً للمريض ومنعا للتلف عنه، أو درءا للمفسدة عن المجتمع.

- اشتراط الشفاء:
قد يشترط المريض على الطبيب أن يعالجه بشرط أن يشفى من هذا المرض، وإلا فلا يستحق الطبيب الأجر، والجماهير من أهل العلم على عدم صحة هذا الشرط، لأن طبيعة العمل الطبي إجمالاً تأبى مثل هذا الشرط، لما يعتري العمل الطبي من احتمالات ليس في وسع الطبيب تلافيها مهما كان حريصاً أو خبيراً، وبناءً عليه فإن التزام الطبيب تجاه المريض إنما هو التزام بتحقيق الشفاء.

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز اشتراط الشفاء وضمان السلامة.

- أنواع الإذن الطبي:
الإذن الطبي إما أن يكون غذنا خاصا يفوض المريض فيه الطبيب بإجراء طبي محدد كالختان أو استئصال اللوزتين أو علاج التهاب ما في بدنه.

وإما أن يكون إذنا عاما يفوض المريض فيه الطبيب بالإجراء الطبي الذي يراه مناسباً.

وبالإجمال يفضل أن يكون الإذن في العمليات الجراحية إذنا عاما إذ ليس من النادر أن يفاجأ الجراح -بعد شروعه في العملية- بحالة غير متوقعة، فيضطر لإجراء جراحي لم يأذن به المريض إن كان الإذن محدداً كأن يكون بصدد استئصال الزائدة الدودية مثلاً فيجد نفسه أمام سرطان في البطن أو حمل خارج الرحم.

وإذا ما بدأ الجرَّاح العملية بإذن خاص ثم وجد نفسه مضطراً لإجراء جراحي آخر، فإن كان ولي أمر المريض حاضراً أخذ الإذن منه، وإلا نظر الجراح في الحالة فإن كانت لا تحتمل التأجيل أو كان في تركها خطر على حياة المريض جاز له إتمام الجراحة بما يراه مناسباً دون انتظار الإذن عملاً بأحكام الضرورة، وفي هذه الحال يجب على الطبيب أن يسجل في تقرير العملية الأسباب التي دعته لهذا الإجراء الجراحي غير المأذون به.

أما إذا وجد الطبيب أن الحالة تحتمل التأجيل فهو مخير بتأجيلها أو إتمامها، فإن أتمها فليس عليه شيء ما دام لها مسوغ طبي، وبخاصة إن كان إتمامها أصلح للمريض، أو كان تأجيلها يعرض المريض لبعض المضاعفات المحتملة، أو يعرض لأخطار التخدير والجراحة مرة أخرى.

الركن الرابع: الأجرة:
يجوز للطبيب أخذ الأجرة على عمله، لأنها في مقابل ما يبذله الطبيب من عمل.
 
ويشترط في الاجرة الشروط التالية:
1- أن تكون الأجرة متقومة:
أي لها قيمة، فإذا كانت الأجرة نقودا فواضح، وإلا كانت عروضاً جاء هذا الشرط، أي أن تكون العروض متقومة شرعاً، فإن لم تكن كذلك بأن لم يعتبر الشرع لها قيمة فلا يصح أن تكون أجرة، لأنها لا تكون حينئذ مالاً، لأن المال هو "ما يباح نفعه مطلقاً" أو هو: "ما كان منتفعاً به".

ولعدم إباحة الانتفاع بالعروض سببان:
الأول:
نجاسة العين، فلا يصح أن تكون الأجرة شيئا نجساً كالكلب والخمر والخنزير.

الثاني:
كون العروض معصية في ذاتها كالأصنام والتماثيل.

2- أن تكون الأجرة معلومة:
فإذا كانت الأجرة نقوداً وجب بيان قدرها كأن يقول: ألف أو ألفان، وإذا كان هناك أكثر من عملة وجب بيان جنس النقود كأن يقول ريال يمني أو ريال سعودي.

أما إذا كانت الأجرة عروضا فيجب بيان الجنس والنوع والقدر والصفة، كأن يقول: ألف كيلو ذرة حمراء.

فإذا خلا العقد من ذكر الأجرة كأن يقول المريض داوني وأنا أرضيك، دون تحديد أجرة لم يصح العقد، فإذا ما عالج الطبيب المريض كان للطبيب أجرة المثل، أي نقدر للطبيب أجرة آخذين بالاعتبار نوع المرض ومستوى الطبيب العلمي والزمن الذي وقعت في المعالجة إضافة على أمور أخرى.

3- أن تكون الأجرة مقدوراً على تسليمها:
وفي شرط القدرة على تسليم الأجرة تفصيلاً تبعا لنوع الأجرة:
- فإن كانت الأجرة من النقود فلا يشترط فيها القدرة على التسليم عند العقد، لأن النقد يثبت في الذمة، ولأنه يجوز تأجيل الأجرة إن كانت من النقود إذا اتفق المؤجر والمستأجر على ذلك.

- وإن كانت الأجرة منفعة مقابل منفعة أخرى فإنه يشترط فيها القدرة على التسليم عند العقد.

- وإن كانت الأجرة من العروض فهي معتبرة بشروط المبيع ولذا فإنه يفرق بين العروض المثلية والعروض القيمية.

فإن كانت الأجرة من العروض المثلية فلا يشترط فيها القدرة على التسليم عند العقد، لأنها تثبت في الذمة، ولا يشترط تعيينها لكن يشترط توافر مثلها.

وقد سبق أنه يكفي للعلم بالعروض المثلية بيان جنسها ونوعها وقدرها.

وإن كانت الأجرة من العروض القيمية فيشترط فيها أن تكون مقدورة على تسليمها عند العقد، وذلك بالقياس على المبيع، لأن الأجرة هنا في حكم المبيع.

وقد اتفق الفقهاء على اشتراط كون المبيع مقدوراً على تسليمه.

وهناك بعض الفوراق التي تتعلق باجرة الطبيب بحسب مكان عمله على التفصيل الآتي:
1-    الطبيب العامل لحسابه الخاص:
ويندب له أن يعتدل في تحصيل الأجرة وبخاصة من المرضى المعوزين والفقراء والمساكين، ولهم بذلك الأجر والمثوبة عند الله سبحانه.

ويحسن بالطبيب أن يصرف لمرضاه المعوزين من الأدوية المجانية التي تعطى له من شركات الأدوية وأن يخصص يوما أو فترة معينة لعلاج هؤلاء المرضى مجاناً، ولا بأس أن يخصص له ملفات خاصة يعرفهم من خلالها، وأن يستعين على معرفتهم بأهل الحي مثلا، حتى إذا جاءه واحد منهم تساهل معه بالأجرة أو أعفاه منها دون أن يشعر المريض، وذلك صيانة لكرامته، وحتى لا يمتنع المريض عن مراجعة الطبيب مرة أخرى بسبب الحياء.

2-    الطبيب العامل في مرفق صحي عام:
وهذا يُخصص له في العادة راتب محدد، فهذا لا يجوز له أن يتقاضى أي أجر آخر من المرضى سواء قدم له على سبيل الهدية أو غيرها، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- عنّف عامله على الصدقات الذي قال بعد أن سلم الصدقات: "هذا لكم وهذا أهديَ إليَّ، قال: فهلّا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يُهدى له أم لا! وآذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته...".

- متى يستحق الطبيب الأجرة:
إذا شرط الطبيب أو المريض تعجيل الأجرة أو تأجيلها فالعقد على ما اتفقا عليه، فإذا لم يشرطا شيئا رجع إلى العرف، فإن كان العرف تقديم الأجرة وجب تقديمها أو كان العرف تأجيل الأجرة فليس للطبيب إلا انتظر الأجل.

ولكن لا يستحق الطبيب الأجرة إلا بإنجازه العمل، فإذا اتفقا على الأجر ودفعه المريض ولم ينجز الطبيب عمله وجب عليه رد الأجرة، لأنها في مقابل المنفعة، والطبيب في هذه الحالة لم يقدم شيئا يستحق في مقابله الأجرة، فلا يجوز له أخذها، فإن أخذها فقد أخذها حراماً.

- التزامات الطبيب:
قد يكون الطبيب مؤجرا لمنافعه وقتا معينا، وهذا كما في المرافق العامة، فيؤدي عمله مدة معينة من الزمن في اليوم الواحد، وهذا يسمية الفقهاء الأجير الخاص.
وقد يؤجر الطبيب منافعه دون التقيد بزمن معين وإنما بإنجازه عملا معينا وهذا يسميه الفقهاء بالأجير المشترك.

وفي كلتا الحالتين يكون على الطبيب جملة التزامات نذكرها فيما يلي:
1-    تسليم نفسه:
فيجب على الطبيب إن كان أجيراً مشتركاً القيام بالعمل المتعاقد عليه، ولا يجوز له الامتناع من ذلك، وإن كان أجيراً خاصاً كان تسليم نفسه للعمل في محل المستأجر تسليماً معتبراً.

2-    إتقان العمل:
وعلى العامل أن يراعي في أدائه العمل الإتقان لما ثبت في السنة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه".

وإذا لم يتقن الطبيب عمله ولم يحسنه اعتبر غاشاً لصاحب العمل وللمجتمع، وقد نهى الشارع عن الغش ففي الحديث الثابت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ غَشَّ فليس مِنِّي".

وأدنى درجات الإتقان هو أن يقوم به على الوجه المعتاد قبوله.
3- تنفيذ أوامر صاحب العمل:
يلزم الإسلام العامل [الطبيب] بإطاعة أوامر رب العمل في إطار ما اتفقا عليه في العقد وفي حدود طاعة الله بحانه، فإذا كانت أوامره غير مشروعة فلا تجوز طاعته لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وهذا كما لو أمره بالغش أو الخداع أو الكذب ونحو ذلك.

وإذا أمره صاحب العمل بأمر فيه هلاك لنفسه أو مخاطرة لا يجوز للعامل طاعته، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

كما لا يلتزم العامل بإطاعة رب العمل إذا أمره بعمل يختلف اختلافا جوهرياً عما اتفقا عليه في العقد، كما لو أمره بأن يقوم ببيع الدواء مكان الصيدلي.

4- عدم إفشاء أسرار رب العمل:
وقد سبق الكلام عليه.

5- المحافظة على ما يعمل به أو فيه:
فيجب على الطبيب المحافظة "على الآلات والأدوات التي تسلم إليه للعمل بها أو فيها فيحافظ عليها من العطل، ويعتني بها عناية تامة كأنها ملكه، لأن الإسلام يعتبره أميناً على ما يؤتمن عليه"، وقد ثبت في السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته... والخادم مسئول في مال سيده ومسئول عن رعيته".

5- عدم انشغاله وقت العمل:
ليس للطبيب إذا كان أجيراً خاصاً أن يعمل لغير مستأجره الأول ضمن الأوقات التي خصصها له، فإن فعل ذلك كان لرب العمل أن يخصم من أجرة الطبيب بقدر الزمن الذي اشتغل فيه مع الغير كما أنه يأثم كذلك.

6- التزام الطبيب بضمان ما يتلفه:
وهنا اتفق الفقهاء على أن الطبيب إذا كان أجيراً خاصاً،فهو أمين، فلا يضمن ما تلف أو تعيب إلا إذا قصر أو تعدى.

كما اتفق الفقهاء على أن الطبيب إذا كان أجيرا مشتركا يضمن إذا تعدى أو فرط، واتفقوا أيضا على أنه لا يضمن إذا ثبت أنه لم يتعد ولم يقصر.

- انتهاء عقد الإجارة:
اتفق الفقهاء على أن عقد الإجارة عقد لازم لكل من المؤجر والمستأجر.

وبناءً عليه ليس لواحد من المؤجر والمستأجر فسخ عقد الإجارة اختياراً منه والتخلص من آثاره في أي وقت شاء، فمتى تم عقد الإجارة مستوفياً أركانه وشروطه ترتب عليه بطريق اللزوم تمليك المؤجر للأجرة، وتمليك المستأجر لمنافع العين المؤجرة".

"ولهذا إذا فسخ المستأجر عقد الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع بالعين المؤجرة اختيارا وبدون عذر مقبول لم ينته عقد الإجارة بهذا، وتلزمه الأجرة في بقية المدة عملا بالعقد، وعقد الإجارة في هذا كعقد البيع تماما، إذ هي عقد معاوضة، وإن كانت معاوضة على منفعة العين".

وينتهي عقد الإجارة بجملة أسباب هي:
1- الإقالة:
فإذا اتفق المتعاقدان المريض والطبيب، أو الطبيب ورب العمل على فسخ عقد الإجارة كان لهما ذلك.

2- انتهاء المدة:
فإذا حدد عقد الإجارة بغاية فإنه ينتهي بانتهاء غايته كما ذكره الفقهاء، لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود تلك الغاية وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز لأي من العاقدين أن يفسخ العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته إلا إذا كان ثمة سبب مشروع كما سيأتي.

هذا إذا كانت المدة محددة كما لو اتفق الطبيب ورب العمل على أن يعمل معه في مرفقه الصحي كل شهر بكذا ولم يحدد المدة، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء الشهر بإرادة أحدهما المنفردة ولو لم يرض الطرف الآخر.

3- العيب:
فيجوز الفسخ بالعيب، وهذا كما لو ظهر في الطبيب عجز يمنعه من أداء عمله على أكمل وجه، كما لو كأن أعمى أو فاقدا لعضو من الأعضاء التي له أهميتها في أداء العمل.

4- العذر:
ويجوز فسخ عقد الإجارة بالعذر، وهو أن  يترتب على تنفيذ العقد ضرر بأحد العاقدين.

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا استأجر إنسان من يقلع ضرسه فسكن الوجع قبل قلعه فإن الإجارة تنفسخ؛ لأن قلعه لا يجوز، لأن في قلعه إتلاف جزء من آدمي وهو محرم، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضرراً.


الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48350
العمر : 71

الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به   الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 5:33 pm

المبحث الثاني: الكشف الطبــي
=================
أ‌-    تعريف المصطلح:
الكشف الطبي هو بداية عمل الطبيب ويتمثل في فحص المريض بملاحظة العلامات والدلائل السريرية والسؤال عن أعراض المرض، ووضع يده على الجسم ليتحسس الدلائل وقد يقوم بإجراء فحوصات مخبرية أو بالأشعة، وهو أول خطوة يخطوها الطبيب والخطأ فيها يهدد المريض بالخطر.

وهناك فحص طبي آخر والذي يكون بعد معرفة المرض لمعرفة أهلية المريض للعملية الجراحية.

ويشترط في الطبيب الفاحص ومعاونوه (المصور بالأشعة، محلل المختبر وغيرهم) أن يكونوا مؤهلين في العمل الذي يقومون به وإلا نتج عن ذلك الكثير من الأضرار والتي ربما تفوق المرض نفسه، فيحرم الإقدام على ذلك من الجاهل ولو كان متخصصا في مجال طبي آخر، كما يحرم على الطبيب أن يحيل المريض على غير مؤهل مع علمه بعدم أهليته، وتتحمل المستشفيات حكومية أم أهلية المسؤولية الكاملة عن أهلية الأشخاص الذين تنصبهم للقيام بهذه المهمات.

ب- مشروعية الكشف الطبي:
يتبين مما سبق تعذر معرفة العلة، ومن ثم الدواء الناجع إلا من خلال الكشف الطبي أو ما يرافقه من فحوصات تدخل ضمن دائرته وعليه نقول بوجوب الكشف الطبي لا لذاته وإنما لما يترتب على تركه من مخاطر تمس حياة الناس وأعضاءهم.

ج- أحكام الكشف الطبي:
هناك جملة أحكام تتعلق بالكشف الطبي وهي كما يلي:
1-    الخلوة والكشف الطبي:

(تعريف الخلوة)
والحكمة في تحريم الخلوة هو سد باب المفاسد وحماية الأعراض ودرء التهمة، والواقع خير دليل على وقوع الفواحش فضلا عن وجود أطباء لا دين لهم.

وصور الخلوة كما يلي.
1.    أن ينفرد الطبيب بالمريضة لا يجوز إلا إذا كان محرماً.
2.    أن ينفرد طبيبان بالمريضة، تجوز إذا كان أحدهما محرماً، وإلا فلا.
3.    طبيب مع نساء أو طبيبات مع مريض جاز.
4.    طبيبة مع رجال إذا أمن تواطؤهم على الفاحشة فيجوز وإلا فلا يجوز.
ويشترط فى المحرم الذى تجوز الخلوة بالأجنبى مع حضوره ألا يكون صغيراً لا يستحيا منه، كابن سنة أو سنتين .

وقال بعض العلماء:
تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزاً لا تُراد، ولكن مع الكراهة، أما الشَّابَّة مع كبير السن من غير أولى الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به، وقيل: تجوز مع الكراهة.

أن تتم معالجة الطبيب للمرأة  بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة، ولهذا كان لزاما على السلطات الصحية أن تولي جُلَّ جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء، فبعض الأطباء يخلو بالمريض ويرفض حضور زوجها ويوافق الزوج وكلاهما آثم فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم".

وعن عمر -رضي الله عنه- قال:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.

قد يظن البعض بأن المرأة ما دامت مُحَجَّبَة جواز الخلوة معها وهذا غير صحيح فالسُّفور مُحَرَّمٌ استقلالاً والخلوة مُحَرَّمَة استقلالاً كذلك.

ومما ينبغي التنبه له أن بعض الأطباء يتخذ ممرضه لمعاونته وهذا جيد في مثل حالة انعدام المَحْرَمْ ونحوه مع المريضة ولكن لابد من التنبه إلى وقوع الخلوة بين الطبيب ومساعدته حين فراغ القسم أو العيادة ولهذا وجب تلافي هذا الأمر قدر الإمكان.

2-    العورة والكشف الطبي:
-    اتفق الفقهاء جميعا على أن المرأة كلها عورة بالنسبة للرجل واختلفوا في الوجه والكفين.
-    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة واختلفوا هل تدخل السرة والركبة في العورة أم لا، في حين ذهب آخرون إلى أن العورة تقتصر على الفرجين فقط.
-    وأما الصغير فلا عورة له حتى يبلغ سبع سنين، فيجوز مسه والنظر إليه، ومن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط.
-    والصغيرة كالصغير لاعورة لها حتى تبلغ سبع سنوات، ومن سبع إلى عشر فجميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفقين والساقين والقدمين، وأما بنت عشر فعورتها كالكبيرة.


-    دلت النصوص وانعقد الإجماع على حرمة كشف الإنسان عن عورته أو عورة غيره، فيحرم النظر لعورات الآخرين من الجنسين وهذا مما لا خلاف فيه، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة"، وإذا كان هذا شأن النظر فإن اللمس بلا شك أكبر حرمة.

لكن نص الفقهاء على استثناء الطبيب من هذا التحريم للضرورة أو للحاجة المنزلة منزلة الضرورة يجوز للطبيب مس المريض بيده وغيرها بشروط:
1-    تحقق الضرورة.
2-    انعدام وسائل أخرى تغني عن كشف العورة والنظر إليها ولمسها وأن يغض الطرف قدر استطاعته.
3-    الاقتصار في النظر واللمس على موضع الحاجة ولا يكشف اجزاء زائدة.
4-    الاقتصار في الزمن فلا يزيد في زمن كشف العورة ولمسها على القدر المحتاج إليه.
أما الزيادة على ذلك فحرام وهو آثم.


3-    اختلاف الجنس والدين:
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. 

على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواتهوإذا وجدت ممرضة ونحوها فعلى الطبيب الاستعانة بها فيطلب إليها ما يريد فعله.

4-    إثقال كاهل المريض بنفقات لا تعود عليه بالفائدة:
يحرم على الطبيب إثقال المريض بفحوصات لا حاجة للمريض لها بغرض الربح المالي والكسب المادي، إذ فيه إضرار بالمريض من الناحية المالية بحيث يدفع مالا دون مقابل وهو سحت يأخذه الطبيب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن فيه إضرارا من الناحية البدنية كما في الفحوصات الشعاعية والتي لا تخلو من إضرار بالمريض.

5-    معالجة الحالات الحرجة:
يحرم على الطبيب رفض معالجة أي مريض حالته حرجة وإذا كانت خارج اختصاصه فيجب على الطبيب بذل العناية اللازمة أياً كانت الظروف مستخدماً كل الوسائل المتاحة لديه حتى يتأكد من وجود أطباء آخرين يملكون القدرة والإمكانيات لتقديم العناية المطلوبة وعلى المنشأة سواءً كانت خاصة أو عامة تقديم المساعدة اللازمة.

6-    استخدام أساليب معالجة تجاوزها التقدم الطبي:
يحرم استعمال الأساليب التي فقدت قيمتها وفاعليتها مع تطور العلوم الطبية والصيدلانية وتم الإعلان عن إلغائها في التشخيص أو العلاج، نظرا لعدم كفائتها ولإضرارها بالمريض.

7-    أهلية الطبيب:
يشترط في الطبيب الفاحص ومساعدوه مثل المصور بالأشعة والمناظير الطبية والمخبري وغيرهم أن تتوفر فيهم الأهلية المعتبرة كل حسب اختصاصه، والأهلية المعتبرة في الفحص الطبي هي الأصول العلمية التي وضعها المختصون، والطريق التي ينبغي على الطبيب ومساعدوه سلوكها والتقيد بها أثناء قيامهم بالفحص الطبي.

8-    الصدق:
يحرم على الطبيب الكذب على مريضه في توصيفه لمرضه، فيأثم بسبب ذلك، ويتحمل ما ترتب على كذبه من مضار قد تلحق بالمريض، وفي حالة الأمراض الخطيرة كالسرطان وغيره فيمكن للطبيب أن يخبر أهل المريض كي يتدرجوا في تعريفه بمرضه، ولا يعني هذا أن يكذب عليه بل يعرض له فيقول مثلا إذا سأله المريض عن مرضه: الخبر عند أهلك أو سل أولادك، ونحو هذا.

9-    الوفاء بالمواعيد:
يجب على الطبيب ومعاونوه الوفاء بمواعيد المرضى، كما لا يجوز لهم تقديم غيرهم عليهم إلا في الحالات الطارئة، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان" متفق عليه.

10-    الوفاء بالعقود:
أمر الله سبحانه المسلم الالتزام بما يبرمه من عقود فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ" (المائدة: 1).

ويدخل في هذا ما يبرمه الطبيب مع مريضه من عقود بخصوص مهمة علاجية معينة، فيجب على الطبيب الوفاء بالعقد، ويأثم إذا ما أخل به، كما يتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن تخلفه خاصة في الحالات التي يتعذر فيه إحالة المريض إلى طبيب آخر.

11-    النصيحة للمريض:
قد يحتاج المريض على جملة من النصائح الضرورية أو المعينة على شفائه، ففي النصائح الضرورية التي يجب تنبه المريض إليها وتعتبر من ضرورات المعالجة الطبيبة فيجب على الطبيب اسداؤها.

وما كان من النصائح والإرشادات معينا على المعالجة الطبية فتستحب، ومن ذلك ما يتعلق بتقليل النفقات.

12-    الإسعاف:
الإسعاف هو المساعدة الطبية الأولية التي تقدم للمصابين والمرضى الذين تتطلب حالاتهم التدخل الطبي العاجل، كالمصابين في حوادث السير والكوارث، والمرضى بأمراض حادة تهدد حياتهم مثل: احتشاء عضلة القلب، والنزيف الهضمي، ونزيف الدماغ وغيره.

إذا وجدت حالة تتطلب الإسعاف وجب على من كان حاضرا بأن يقوم بإسعاف المريض سواء الطبيب وغيره، أما غير الطبيب فعليه أن يوصله إلى أقرب مكان يمكن معالجة المريض فيه.

وأما الطبيب فعليه القيام بمعالجة المريض، ويأثم إذا تركه على حاله، ويشتد الإثم ويزداد كلما كانت الحالة أشد خطرا، ولا عذر لمن يتقاعس بحجة أن الوقت وقت راحته أو عطلته أو نحو هذه الأعذار، لأن حفظ النفس من الضروريات التي يجب الحفاظ عليها.

ولهذا أوجب الفقهاء على من كان في صلاة ولو كانت صلاة فريضة ورأى غريقا يحتاج للإنقاذ أو أعمى في طريقة حفرة أنه يجب عليه قطع الصلاة وإنقاذ الغريق وتنبيه الأعمى.

وإذا تعدد الحاضرون وجب القيام بالإسعاف على من تقوم به الكفاية فإذا كان المريض يحتاج إلى مسعف واحد وقام به أحد الحاضرين فقد حاز الأجر الكبير وسقط الإثم عنه وعن الباقين، أما إذا لم يسعف المرض أحد منهم فقد باؤوا بالإثم جميعاً.

بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطبيب إذا تواني عن إسعاف المريض حتى مات فإنه يتحمل المسؤولية.

13-    السر الطبي:
قد يطلع الطبيب ومن في حكمه على بعض أسرار المرضى التي تشمل جميع المعلومات التي يطلع عليها الطبيب ومن في حكمه سواء منها المعلومات المتعلقة بصحة المريض نفسه، أو بسيرته الذاتية قد يطلع عليها الطبيب أثناء السؤال عن تاريخ المرض، أو لأن طبيعة اختصاص الطبيب تستدعي معرفتها كالطبيب النفسي مثلاً الذي كثيراً ما يغوص في ماضي المريض وسلوكه الشخصي وحياته الزوجية وعلاقاته الجنسية وغير ذلك من الأسرار الحساسة ذات الخصوصية الشخصية.

والطبيب ومن في حكمه لا يجوز لهم إفشاء سر المريض إلا في حالات خاصة مثل:
-    إذا كان الإفشاء بغرض منع ارتكاب حادث جنائي، ويكون الإفشاء للجهات التي تتمكن من منع المقدم على الجاني.

-    إذا كان في الإبلاغ منع من انتشار مرض معدي للحيلولة دون انتشار هذا المرض.

-    الإفشاء لذوي المريض إذا كان ذلك مفيدا في علاجه.

-    إذا كان الإفشاء من أجل دفاع الطبيب عن نفسه تجاه اتهام موجه إليه، ولا يمكن تبرير فعله إلا بإفشاء ذلك السر.

-    إذا كان الإفشاء إلى طبيب آخر من أجل طلب مشورة طبية تتعلق بالمرض أو المريض.

-    إذا كان الإفشاء لغرض البحوث الطبية، وفي هذه الحالة لا يجوز ذكر الأسماء الصريحة ولا الصور الشخصية التي تعرف صاحبها.

-    إذا صدر أمر رسمي للطبيب من الجهة القضائية المختثة.

تنبيه:
إن ذكر طبيعة بعض الأمراض صراحة في التقارير الطبية أو شهادات الوفاة يعد إفشاء للسر الطبي، ومن ذلك مثلا: الأمراض الجنسية ونحوها من الأمراض التي لا يرغب المرضى عادة أن يعلم بها الآخرون، وبما أن التقارير الطبية وشهادات الوفاة معرضة لأن يطلع عليها أناس عديدون خلال الإجراءات الإدارية المتعلقة بها فيجدر بالطبيب التنبه لمثل هذه الحالات،ويفضل ألا يذكر نوع المرض فيها صراحة بل يذكر الترقيم الدولي للمرض إلا إذا طلب منه رسميا ذكر اسم المرض الصريح من الجهات المخولة بذلك فعندئذ يجوز له أن يذكره.

التصوير بالأشعة:
ثبت علميا ضرر الأشعة السينية على الجلد والنخاع الشوكي والغدد الجنسية بل أشارت بعض المصادر الطبية المختصة إلى أنها قد تتسبب في الإصابة بالسرطان.

ونظراً لودود هذه الأضرار فإن الأصل حرمة استعمالها إلا لحاجة فعلى الطبيب أن يتولى النظر في مفسدة تعريض المريض للأشعة ومفسدة المرض المشتكى منه ثم يقارن بينهما فإن غلبت مصلحة الأشعة أقدم وإلا فلا، وإذا احتيج إلى الأشعة فيقتصر على القدر الكافي دون زيادة.


الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48350
العمر : 71

الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به   الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 6:18 pm

المبحث الثالث: الوصفة الطبية
=================
الوصفة الطبية:
هي طلب صرف أدوية معينة يصدره شخص مصرح له بممارسة الطب.

وتتلخص أحكام الوصفة الطبية فيما يلي:
1-    لا يجوز أن يحرر الطبيب الوصفة الطبية إلا بعد وضوح التشخيص ومعرفة طبيعة المرض لكي يصف الدواء المناسب للمرض، ويستثنى من هذا بعض الحالات التي تتطلب معالجة عرضية لتخفيف الأعراض المزعجة عن المريض كالصداع والحمى ريثما تستكمل الفحوص المخبرية والشعاعية وتضح التشخيص.

2-    إذا نص قانون الدولة على ضرورة اشتمال الوصفة على معلومات كافية عن المريض (الاسم، الجنس، العمر، العنوان) لكونها وثيقة رسمية يرجع إليها في القضايا الجنائية والأخطاء الطبية، أو أن تشتمل الوصفة على تشخيص المرض ففي هذه الحالة يجب على الطبيب فعل ذلك كله، ويأثم في حالة مخالفته.

3-    يجب تحرير الوصفة الطبية بخط واضح منعا للالتباس وتجنبا لوقوع الصيدلاني في الخطأ كأن يعطي دواء غير الدواء المطلوب فيتعرض المريض للمخاطر.

4-    يجب على الطبيب أن بشرح للمريض كيفية استعمال الدواء وفترة الاستعمال، ومتى يوقفه، وأن يبين له الاحتياطات اللازمة عند تناول بعض الأدوية.

5-    قبل تدوين الدواء في الوصفة يجب على الطبيب أن يعرف خواص الأدوية التي يصفها للمريض ومقدار الجرعات من كل دواء والأعراض الجانبية المضرة التي قد تنجم عن استعمال الدواء لكي يكون قادرا على وصف الدواء المناسب للمرض.

6-    لا يجوز وصف دواء محرم كالخمر أو المخدرات ونحوها، أما الخمر فلا يجوز وصفه بحال، أما غيرها فإذا تعين العلاج بها ولم يوجد بديل يقوم مقامها فيجوز ذلك بقدر الحاجة.

7-    لا يجوز وصف أي دواء يؤدي إلى نتائج محرمة كالأدوية المجهضة والأدوية المهلكة وغيرها إلا إذا كانت هناك دواع شرعية تبرر وصف هذه الأدوية.

8-    لا يجوز للطبيب وصف دواء غير لازم للمريض، ولا دواء يعرف ما هو أفضل منه، لأن هذا من الغش المنهي عنه بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" رواه مسلم.

9-    لا حرج شرعاً في استعمال الذهب في تلبيس الأسنان وشد بعضها ببعض ونحو ذلك للرجال لغرض التداوي نظرا لقيام الضرورة أو الحاجة إلى ذلك.

أما إذا كان لغرض الزينة فلا يجوز له ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذين -الذهب والحرير- حَرَامٌ على ذكور أمتي حَلَالٌ لإناثها".

10-    فيما يتعلق باستعمال الذهب في تركيب حبوب وحقن دوائية لعلاج التهاب المفاصل المزمن فلا حرج شرعاً في التداوي بها للرجال والنساء على السواء لقيام الضرورة أو الحاجة إلى ذلك فضلاً عن أن النهي الشرعي في حق الرجال إنما هو منصب على التحلي بالذهب أما ما عدا ذلك كتناول أملاحه ومركباته الدوائية عن طريق الفم أو العروق الدموية فهو على أصل الإباحة.

11-    الأصل الشرعي حرمة لبس الحرير الطبيعي على الرجال ويستثنى من ذلك لبسه لغرض المعالجة الطبية كأمراض الحساسية والحكة وما شابه ذلك فإنه سائغ شرعاً.

ومما يتعلق بهذا المبحث أمران مهمان وهما:
التقرير الطبي والملف الطبي:
===========
أولا:
التقرير الطبي:
التقرير الطبي هو التقرير الذي يحرره الطبيب بعد دراسته لحالة المريض دراسة وافية وتشخيص المرض الذي يشكو منه أو بعد انتهاء فترة العلاج أو بعد الجراحة.

والتقرير الطبي شكل من أشكال الشهادة التي أمرنا شرعا بأدائها وعدم كتمانها لقوله تعالى: "رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)" [البقرة]، ولهذا لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن إعطاء تقرير طبي عندما يطلب منه ذلك.

كما يجب أن يكون التقرير الطبي محتوياً على المعلومات الصحيحة التي توصل إليها الطبيب من خلال الفحص السريري والفحوص المخبرية وبقية الوسائل المساعدة.

أما تحرير التقرير الطبي من غير تحري الحالة جيداً أو تضمين التقرير معلومات غير صحيحة عن عمد  أو إهمال أو جهل فهو نوع من شهادة الزور المنهي عنها شرعا، والتي حذر منها النبي -صلى الله عليه وسلم- أشد التحذير حيث قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، - وجلس وكان متكئا فقال: "ألا وقول الزور"، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت.

وبما أن التقرير الطبي نوع من الشهادة فالأصل فيه أن يوقع من طبيبين كما هي الحال في الشهادات عموما، لكن لما في هذا الأمر من حرج فإنه يجوز الاكتفاء بتوقيع طبيب واحد في الحالات العادية والمألوفة، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة مثلاً في الشجاج وفي بعض أحكام البيطرة مثل عيوب الدواب، لكن قيده المالكية بأن يكون بتكليف من الإمام.

وقيده الحنابلة بأن لا يوجد طبب غيره، فإذا وجد طبيب آخر وجب شهادة طبيبين.

ومع هذا نقول يمكن أن تقسم الأمراض على أقسام ثلاثة:
الأول:
ما يكتفى فيه بطبيب واحد وهذا في الأمراض التي يترخص بسببها في العبادات، فلا يجب فيها شهادة طبيبين بل يكفي شهادة طبيب واحد بحيث يجوز له الترخص في التيمم والإفطار مثلاً.

كما يكون في الأمراض العادية والمألوفة، كما ذهب إليه المالكية.

الثاني:
ما يحتاج فيه إلى شهادة طبيبين وهذا فيما إذا كان المرض غير مألوف ويترتب عليه حق في النفس والمال.

الثالث:
ما يحتاج إلى لجنة طبية استصلاحاً، وهذا حيث يكون المرض خطيراً وترتب عليه حقوق كبيرة كما في مرض الإيدز ونحوه.

وفي الحالات التي يتوجب فيها توقيع التقرير الطبي من قبل طبيبين أو من قبل لجنة طبية لا يجوز للطبيب أن يوقع على التقرير اعتماداً على ثقته بالطبيب الآخر أو ببقية الزملاء في اللجنة بل عليه أن يطلع بنفسه على الحالة قبل التوقيع، ليكون توقيعه عن علم ويقين، وإلا فإنه يتحمل مسئولية توقيعه، ولا يعفيه من المسئولية اعترافه بأنه وقع التقرير بناء على ثقته بالزملاء.

وما يتضمنه التقرير الطبي من معلومات عن حالة المريض يعدّ من الأسرار التي تجب صيانتها وعدم إفشائها لغير المريض إلا بشروط، وهذا ما يوجب على الطبيب حفظ تقاريره بصورة جيدة كيلا تقع في أيدي من لا يحق لهم الإطلاع عليها.

كما لا يجوز للطبيب إصدار تقرير طبي أو شهادة وفاة عن الحالة ما لم يكن قد شهدها بنفسه أو اطلع على الأعراض أو الأسباب التي أدت على الوفاة، وليس من النادر أن يستغل بعض أصحاب النفوس المريضة طيبة الطبيب وانشغاله في عمله فيطلبون منه تقريرا أو شهادة وفاة عن حالة لم يشهدها فعلا بحجة الإسراع بدفن الميت، وكثيراً ما يؤدي مثل هذا التهاون إلى مساءلة الطبيب وبخاصة في الحالات الجنائية.

ثانيا: الملف الطبي:
وتتعلق بالملف الطبي الأحكام التالية:
1-    إذا ألزمت الحكومة الطبيب بفتح ملفات طبية لكل مريض فيجب على الطبيب الالتزام بذلك.

2-    بما أن الملف الطبي وثيقة رسمية يرجع إليه في كثير من القضايا كالحوادث الجنائية والإصابات المختلفة والتأمينات والتعويض والولادة والوفاة والوصية وغيرها فإنه يجب أن يشتمل الملف الطبي على المعلومات الدقيقة صيانة للحقوق وحماية للطبيب في حال المساءلة.

3-    ما يحتويه الملف من معلومات شخصية يعدّ سراً من أسرار المريض التي يجب المحافظة عليها وعدم إفشائها إلا بشروط.

أما المعلومات العلمية العامة التي يحتويها الملف فهي ملك للطبيب أو للمستشفى، ويمكن الاستفادة منها في التقارير العلمية وفق الضوابط الشرعية والطبية المعتمدة، ويجوز نشر هذه المعلومات في وسائل النشر العلمية والصحفية بشرط ألا تتضمن ما يشير إلى مريض أو مرضى معينين وإلا اعتبر ذلك إفشاء لأسرار المرضى وخضع للمساءلة.


الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48350
العمر : 71

الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به   الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 6:23 pm

المبحث الرابع: الفحص المخبري
==================
يتعلق بالمختبر والفحص المخبري جملة أحكام أو جزها فيما يلي:
1- العناية بطهارة المختبر:
يندب تحري النظافة وإزالة النجاسة قدر الإمكان، ويساعد في هذا ارتداء القفازات والأقنعة والألبسة والنظارات الواقية، واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة في المختبرات.

2- آداب المختبر:
يجب على الأطباء المختصين وفنيي المختبر مراعاة آداب التطبيب المختلفة عند تعاملهم مع المرضى والمراجعين للمختبر...

ومنها:
أ‌-    مراعاة أحكام العورة عند جمع العينات التي تتطلب الكشف على عورات المرضى مع التذكير بأن الأصل أن يكشف الرجال على الرجال والنساء على النساء، وأن تجتنب الخلوة المحرمة عند جمع العينات.

ب‌-    مراعاة أحكام السر الطبي، فلا يجوز إبلاغ النتائج المخبرية إلا للجهة التي طلبتها، وللجهات ذات الاختصاص كالشرطة والقضاء ونحوه.

ت‌-    مراعاة أحكام الإذن الطبي، فلا يجوز أخذ عينة من الشخص إلا بإذنه، أو إذن وليه دون إكراه.

ث‌-    مراعاة الضوابط الشرعية والعلمية عند إجراء التجارب على العينات المأخوذة من المرضى.

3- العينات والتجارب المخبرية:
يجب التقيد بمقدار العينة اللازمة للتحليل حسب ما تمليه القواعد العلمية، ولا يجوز أخذ مقدار أكبر لاستخدامها في أغراض أخرى مثل: القيام بدراسات أو تجارب علمية، أو استخدام العينة الزائدة لأغراض خاصة، إلا إذا وافق صاحب العينة على ذلك.

ويجب تحري الدقة في جمع العينات وترقيمها وتسجيلها كيلا يقع خطأ، فتنسب نتائج عينة إلى غير صاحبها، فقد يترتب على هذا الخطأ أضرار جسيمة، وفي حال وقوع مثل هذا الخطأ فإن المختبر يتحمل مسئولية الضرر، ويضمن تعويض المتضرر عما أصابه من أضرار.

أما العينات المتبقية بعد فحصها فيجب التخلص منها حسب القواعد الشرعية المتعلقة بالتخلص من النجاسات ومن الأعضاء البشرية، وحسب الأصول العلمية المعروفة في تنظيم أعمال المختبرات تجنبا لنشر العدوى في المجتمع.


الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48350
العمر : 71

الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به   الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 6:45 pm

المبحث الخامس: الجراحــة الطبية
===================
الجراحة الطبية هي:
إجراء جراحي بقصد إصلاح عاهة أو رتق تمزق أو عطب أو بقصد إفراغ صديد أو سائل مرضي آخر أو لاستئصال عضو مريض أو شاذ.

شروط جواز الجراحة الطبية:
إن الحكم بجواز الجراحة الطبية مقيد بشروط أشار إليها الفقهاء وهي مستقاة من أصول الشرع وقواعده.

وتنحصر في الشروط الثمانية التالية:
الشرط الأول:
أن تكون الجراحة مشروعة:
فلا يجوز للمريض أن يطلب فعل الجراحة ولا للطبيب أن يجيبه إلا بعد أن تكون تلك الجراحة مأذونا بفعلها شرعا، لأن الجسد مِلْكٌ لله: "لله ملك السماوات والأرض وما فيهن" فلا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه إلا بإذن المَالك الحقيقي، والجراحة منها المشروع والممنوع كما سيأتي بيانه.

الشرط الثاني:
أن يكون المريض محتاجا إلى الجراحة:
أي بأن يخاف على نفسه الهلاك أو تلف عضو من أعضاء جسده أو دون ذلك كتخفيف الألم.

الشرط الثالث:
أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة:
فإذا رفض المريض ولو كان يتألم فلا يجوز للطبيب أن يجري الجراحة حتى ياذن له.

الشرط الرابع:
أن تتوفر الأهليه في الطبيب الجراح:
ويتحقق هذا الشرط بوجود أمرين:
أن يكون ذا علم وبصيرة بالعملية المطلوبة، وان يكون قادرا على تطبيقها وأدائها على الوجه المطلوب، فلو كان جاهلا بالكلية كأن تكون خارجة عن اختصاصه أو جاهلاً ببعضها فإنه يحرم عليه فعلها، ويعتبر إقدامه عليها في حال جهله بمثابة الجاني المعتدي على الجسم المحرم بالقطع والجرح.

الشرط الخامس:
أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة:
بمعنى أن تكون نسبة نجاح العملية ونجاة المريض من أخطارها أكبر من نسبة عدم نجاحها وهلاكه، فإذا غلب على ظنه هلاك المريض بسببها فإنه لا يجوز له فعلها.

الشرط السادس:
ألا يوجد البديل الذي هو أخف ضرراً من الجراحة:
كالعقاقير والأدوية، فإن وجد البديل لزم المصير إليه صيانة لأرواح الناس وأجسادهم حتى لا تتعرض لأخطار الجراحة وأضرارها ومتاعبها كالقرحة الهضمية في بدايته يتم علاجه بالعقاقير والتي ثبت مؤخراً تأثيرها على القرحة وأنها أنجح العلاجات وأفيدها.

أما إذا كان الدواء أشد خطراً وضرراً ولا ينفع في علاج الداء أو زواله فإنه لا يعتبر موجباً للصرف عن فعل الجراحة كبعض الأمراض العصبية حيث يمكن علاج المريض بالعقاقير المهدئة لكنها لا تنفع في زوال الداء وقد تسبب الإدمان فوجود البديل على هذا الوجه وعدمه سواء.

الشرط السابع:
أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة:
إنما شرعت الجراحة لمصلحة الأجساد ودفع ضرر الأسقام عنها فإذا انتفت تلك المصالح وكانت ضررا محضا فإنه حينئذ ينتفي السبب الموجب للترخيص بفعلها شرعا وتبقى على أصل الحرمة، ومثال على هذا جراحة إزالة الثآليل بالقطع أو الكت الجراحي فقد ثبت طبياً أن الثآليل لا تزول بالعمل الجراحي بل عن فعل القطع والكحت ينتهي بالمصاب إلى عواقب وخيمة وأضرار منها العدوى الجرثومية وتندب موضع الجراحة.

وينبغي في هذه المصلحة أن تكون من جنس المصالح التي شهد الشرع باعتبارها وأنها مصلحة مقصودة أما المبنية على الهوى كجراحة تغيير الجنس فلا يجوز فعلها لعدم اعتبار الشرع لها.

الشرط الثامن:
أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض:
كجراحة التحدب الظهري الحاد فالغالب فيها أنها تنتهي بالشلل النصفي، فعلى الطبيب أن يقارن بين نتائج ومفاسد الجراحة ومفاسد المرض، فإن كانت المفاسد التي تترتب على الجراحة أكبر من المفاسد الموجودة في المرض حرمت الجراحة، لأن الشريعة لا تجيز الضرر بمثله أو بما هو أشد، وأما إذا كان العكس فتجوز.

الجراحة المشروعة:
تنحصر الجراحة الطبية المشروعة في الستة الأنواع التالية:
1-    الجراحة العلاجية

تنقسم موجبات العلاج على ثلاثة مراتب:
الأولى:
الجراحة العلاجية الضرورية:
وهي التي يقصد منها إنقاذ مريض من الموت مثل:
حالة انفجار الزائدة الدودية، حالة انفجار الإثنى عشر، وحالة انسداد الأمعاء، حالة انفجار المعدة، ويعتبر إنقاذ حياة المريض الذي هو هدف هذا النوع من أجل المصالح المقصودة شرعاً، لأن مرتبة المحافظة على النفس هي المرتبة الثانية من مراتب الضروريات الخمس، فيتعين على الطبيب الجراح حينئذ إجراء العمل الجراحي ولا يجوز له الامتناع، ويكون بذلك قد فرج كربة عن أخيه المسلم.

الثانية:
الجراحة العلاجية الحاجية:
والتي يقصد منها علاج الأمراض والحالات الجراحية التي تصل على درجة الخوف على المريض من الموت وتكون مشقة الألم أو خوف الضرر غير يسيرة.

وهي تشتمل على علاج نوعين من الأمراض والحالات الجراحية وهي:
-    الأمراض والحالات الجراحية التي يتضرر المريض بآلامها سواء كانت مستمرة أم متقطعة مثل جراحة استئصال اللوزتين في حال التهابهما المزمن، واستئصال البواسير الشرجية، وقلع الضرس إذا أصابه النخر والألم، فهذه الحالات تنشأ عنها آلام قد تكون مبرحة تنغص على المريض حياته وتمنعه من الراحة وأداء العبادة على وجهها.

-    الأمراض التي يخشها من ضررها مستقبلا ولا يوجد فيها ألم منغص، ويشترط في الضرر أن يغلب على ظن الطبيب وقوعه، أما إذا كان متوهما كما في جراحة استئصال اللوزتين السليمتين من الأطفال خشية التهابهما مستقبلا فإن هذا الظن لا تأثير له ولا يصير به المريض محتاجا.

ومن أمثلة هذا النوع:
استئصال الأكياس المائية الموجودة في الكبد، استئصال الأورام السليمة في القولون وغيرها، وهذا النوع جائز لأن الشريعة راعت رفع الحرج ودفع الضرر عن الناس.

الثالثة:
الجراحة العلاجية الحاجية الصغرى:
وهي الجراحة التي لا تصل المشقة الموجودة فيها على مرتبة الحاجيات والضروريات وغالبا ما تجرى للاج الجروح الصغيرة.

ومن أمثلتها:
استئصال الزوائد اللحمية في الأنف، وكي النزيف الأنفي، التهاب الجيوب الأنفية المزمنة.

وهذا النوع مشروع لأن المقصود منه إصلاح الفساد الذي أصاب الجسم.

وتظهر فائدة الترتيب السابق في حال ازدحام الحالات الجراحية بحيث لا يمكن تغطيتها بالعلاج في آن واحد فالواجب تقديم الضروري على الحاجي وهو على ما دونه، بشرط ألا تكون الحالة المقدمة ميؤوسا منها فينتقل الطبيب لغيرها.

2-    جراحة الكشف:
وهي كل جراحة تجري للحصول على معلومات عن المرض لا يمكن الحصول عليها بالوسائل الأخرى (الأشعة - المناظير - التحاليل الطبية وغيرها).

ومن صورها:
الكشف عن حقيقة الأورام الموجودة في البطن، الكشف عن حقيقة الأورام الموجودة في الشرج عن طريق التنظير والخزع، الكشف عن حقيقة الأورام الموجودة في القولون.

وهذا الجراحة يجب الا تجرى إلا بعد أن يستنفد الأطباء الوسائل الأخرى الأقل خطراً.

3-    جراحة الولادة:
ولا تخلو الحالة اداعية إلى فعلها من حالتين:
الحالة الأولى:
أن تكون ضرورية، وهي الحالة التي يخشى فيها على حياة الأم أو جنينها أو هما معاً...

ومن أمثلتها:
-    جراحة الحمل المنتبذ:
إذ يتكون الجنين خارج الرحم في قناة المبيض، وهذا الموضع الذي يكون فيه الجنين يستحيل بقاؤه فيه حيا، وغالبا ما ينفجر فتصبح الام مهددة بالخطر، مما يعني ضرورة إجراء الجراحة واستخراجه قبل انفجاره إنقاذا لحياة الأم.

-    جراحة استخدام الجنين بعد وفاة أمه قبل وفاته حفاظاً على حياته.

-    الجراحة القيصرية في حال التمزق الرحمي.
وهذا النوع من الجراحة مشروع لإنقاذه النفس وداخل في عموم قوله تعالى: "ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، بل اعتبر ابن حزم فعل هذا النوع من الجراحة فرضاً على الطبيب فقال: "ولو ماتت امرأة حامل والولد حيٌ يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق عن بطنها طولاً ويخرج الولد لقوله تعالى: "ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، ومَنْ تركه عمداً حتى يموت فهو قاتل نفس".

الحالة الثانية:
أن تكون حاجية وهي الحالة التي يحتاج الأطباء فيها على فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية وترتب الأضرار عليها إلى درجة لا تصل إلى مرتبة الخوف على الجنين أو أمه من الهلاك، ومن اشهر أمثلتها الجراحة القيصرية عند الخوف من حصول الضرر على الأم أو الجنين أو هما معا إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة وذلك بسبب وجود العوائق لتلك الأضرار كضيق عظام الحوض أو تشوهها أو إصابتها ببعض الأفات المفصلية بحيث يتعذر تمدد مفاصل الحوض.

والحكم بالحاجة في هذا النوع من الجراحة راجع إلى تقدير الأطباء، ولا يعد طلب المرأة او زوجها مبررا لفعل هذا النوع من الجراحة طلبا للتخلص من آلام الولادة الطبيعية.

ويجب على الطبيبة التقيد بشرط وجود الحاجة، وأن تنظر في حال المراة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية وكذلك ينظر في الآثار المترتبة على ذلك فغن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد في النساء ووصلت إلى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة أو غلب على ظنها أنه تتسبب في حصول ضرر للجنين فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها بشرط ألا يوجد بديل يمكن بواسطته  دفع تلك الاضرار وإزالتها.

4-    جراحة الختان:
اختلف أهل العلم في حكم الختان على أقوال:
-    واجب على الذكر والأنثى (الشافعية والحنابلة).
-    سنة للذكر والأنثى (الحنفية والمالكية).
-    واجب على الذكور مكرمة للإناث (رواية عن احمد، وبعض المالكية، والظاهرية).

5-    جراحة التشريح: وسيأتي الكلام عليها.
التشريح هو العلم الذي يدرس تركيب أجسام المخلوقات الحية عامة من نبات أو حيوان أو إنسان، ويشرح جسم الإنسان عادة بعد الوفاة إما بقصد التعليم لمعرفة تركيب الإنسان وعلاقة أعضائه بعضها ببعض وإما لدراسة المظاهر النسيجية للعلة التي أدت على الوفاة، وإما بقصد معرفة أسباب الوفاة إن كانت جنائية أو غير جنائية.

ولم يعهد عند فقهائنا القدامى الحديث عن تشريح جثث الموتى بالمعنى الذي أصبح معروفا اليوم ولم يفتوا فيه، لما ثبت في السنة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "كسر عظم الميت ككسر عظمه حياً".

لكن صدرت فتاوى معاصرة تبيح تشريح جثث الموتى لمثل هذه الأغراض منها:
1-    فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية في 21/7/1396هـ
2-    فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (الدورة التاسعة القرار رقم 47 في 20/8/1396هـ).
3-    فتوى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (الدورة العاشرة 1408هـ).

وقد أباحت هذه الفتاوى تشريح الجثث لأحد الأغراض التالية:
1-    التحقيق قي دعوى جنائية لمعرفة اسباب الموت أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.
2-    التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.
3-    تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب.

- شروط التشريح:
لا يجوز التشريح إلا بعد تحقق جملة من الشروط هي:
1-    التيقن من موت الشخص قبل إجراء التشريح عليه.

2-    وجود ضرورة معتبرة تبرر التشريح كالتشريح للتعليم أو لدراسة الأمراض أو لأسباب جنائية.

3-    موافقة الشخص قبل موته على تشريح جثته إذا مات أو موافقة ذويه بعد موته، ولا تشترط موافقة الميت ولا ذويه في الحالات الجنائية لما في التشريح في مثل هذه الحالات من مصلحة راجحة، ولأن ممانعة الأهل قد تفوت حقاً من الحقوق العامة أو الخاصة، ويجوز تشريح جثث المتوفين المجهولين الذين ليس لهم أهل تؤخذ موافقتهم كما جاء مثلا في الفتوى التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية: "يجوز شرعاً الحصول على جثث بعض المتوفين ممن لا أهل لهم للإفادة العلمية من تشريحهم مراعاة للمصلحة العامة على أن يقتصر في ذلك على ما تقضي به الضرورة القصوى".

4-    عدم التمثيل بالجثة؛ لأن كرامة الميت ككرامة الحي، ولا يجوز العبث بالجثة، ويحسن أن يكون درس التشريح جادا يوجهه المدرس لبيان قدرة الله تعالى في الخلق، وحكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم.

5-    تجميع أجزاء الجثة بعد الفراغ من تشريحها ودفنها.

- حكم بيع وشراء الجثث:
ويتفرَّع على ما سبق مسألة شراء جثث الكفار لغرض تشريحها، والقول فيها: أن من شرط صحة البيع شرعاً أن يكون المبيع ملكاً للبائع أو موكلاً في بيعه لحديث "لا تبع ما ليس عندك"، وهذه الجثث ليست ملكاً للبائع ولا موكلاً في بيعها من مالكها ومن ثَمَّ فإنه لا يصح بيعها شرعاً، ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثث بطريقة التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذل الثمن في مقابل السعي والبحث ومؤنة النقل ونحو ذلك مما يجري على سنن الإجارة ويعطى له الثمن في مقابل ذلك.

6-    جراحة التجميل الحاجية:
وهي التي تجري لتحسين جزء من أجزاء الجسم الضاهرة أو وظيفته إذا ما طرا عليه نقص أو تلف أو تشوه، ويقسمها الأطباء على اختيارية وسيأتي الكلام عليها، وضرورية -وهي المرادة هنا- وهي المحتاج على فعلها بعيدا عن المصطلح الفقهي في الضروري والحاجي.

وإذا نظرنا إلى العيوب الناشئة في الجسم فإننا نجدها على قسمين:
خلقية وطارئة

أما الخلقية:
فهي عيوب ناشئة في الجسم من سبب فيه لا من سبب خارج عنه فيشمل ذلك ضربين من العيوب وهما: العيوب الخلقية التي ولد بها الإنسان كالشفة المفلوجة وانسداد فتحة الشرج، والعيوب الناشئة من الآفات المرضية كانحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة.

أما العيوب الطارئة:
بسبب من خارج الجسم كما في العيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث والحروق، وهذا النوع يستضر به الإنسان حسا ومعنى فهي جراحة مشروعة بل يتوسع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة للضرر الحسي والمعنوي ولأنه يدخل في دائرة التداوي.

الجراحة الُمحَرَّمَة:
وهو ما لم تتوفر فيه الدواعي المعتبرة شرعاً للترخيص بفعله وتعتبر مقاصده من جنس المقاصد المحرمة شرعا كما سياتي بيانها.

1-    جراحة التجميل التحسينية:
وهي جراحة تحسين المظهر بحيث يبدو جميل الصورة والشكل - كتجميل الأنف بتصغيره وتغيير شكله عرضاً وارتفاعاً، وتجميل الثديين بتصغيرهما عن كانا كبيرين.

وتعمل أيضاً لغرض إزالة آثار الشيخوخة كعمليات شد الجلد.

وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله تعالى والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم.

فهو غير مشروع ولا يجوز فعله لما يلي:
1-    لحديث عبد الله بن مسعود أنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله".
والجراحة التجميلية تغيير للخلقة بقصد الزيادة في الحسن.

2-    لا تتم هذه الجراحة إلا بارتكاب محظورات كالتخدير والذي هو في الأصل محرم شرعا وإنما أجزناه في حالات الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها، إضافة إلى قيام الرجال بمهمة الجراحة للنساء والعكس وحينئذ ترتكب محظورات عديدة كاللمس والنظر للعورة والخلوة، وإذا فعلها الرجال للرجال وكذلك النساء فإنه يحصل كشف العورة في بعضها كما في جراحة تجميل الأرداف.

2-    جراحة تغيير الجنس:
وهي الجراحة التي يتم بها تحويل الذكر على انثى وذلك باستئصال عضو الرجل وخصيتيه ثم بناء مهبل وتكبير الثديين، والعكس وذلك باستئصال الثديين وإلغاء القناة التناسلية الأنثوية وبناء عضو الرجل، مع خضوع الحالتين على علاج شخصي وهرموني معين.

وهذا النوع غير جائز لما فيه من تغيير خلق الله، ولما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لعن رسول الله? المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

3-    الجراحة الوقائية:
وهي الجراحة التي يقصد منها دفع ضرر محتمل الوقوع في المستقبل، فإن غلب على الظن الوقوع فتشرع، أما إذا كانت شكاً أو وهماً كاستئصال اللوزتين وهما في حالة صحية جيدة، أو الزائدة الدودية وهي سليمة، فهذه الحالات وأمثالها لا تجوز، لأن الأصل حرمة الإقدام على تغيير خلق الله، ولأن لهذه الأعضاء حكم من أجلها خلقها الله وفي إزالتها تعطيل لتلك المصالح.

التشخيص:
عُرف التشخيص بأنه: الفن الذي يتسنى به تعرف نوع المرض، فهو فن مسنقل يكوّن فرعا من فروع الطب، فيلزم الطبيب شرعا بالتقيد باصوله العلمية المقررة عند أهل الاختصاص، وإلا لم يجز له.

والهدف من التشخيص معرفة نوعية المرض الجراحي والطور الذي وصل إليه.

وإذا توصل الطبيب إلى معرفة وجود المرض الجراحي عن طريق التشخيص فإن كان ذلك على سبيل اليقين أو الظن فيجوز الإقدام على العملية الجراحية، وإن كان على سبيل الشك أو الوهم فلا يجوز ذلك لأن العبرة لغلبة الظن.

أحكام التخدير الجراحي:
التخدير في الاصطلاح الطبي الحديث: علم هدفه معرفة وتطبيق الوسائط -أي المواد المخدرة- التي من شأنها أن تحدث عند المريض زوال حس جزئي أو تام بقصد إجراء تدخل جراحي.

والتخدير نوعان:
1-    تخدير عام:
وهو الذي يسبب ضياع الإدراك وفقدان الحس التام في سائر الجسم.

2-    تخدير موضعي:
وهو الذي يسبب زوال الحس في منطقة محدودة من الجسم.

والمخدرات لم تكن معروفة عند سلف الأمة لذلك لم يتكلموا عن حكمها، وفي أواخر القرن السادس ظهرت الحشيشة وذلك حينما غزا التتار بلاد المسلمين فجلبوها معهم فابتلي فساق المسلمين بأكلها، فتكلم عليها العلماء وانعقد الإجماع على حرمة المسكر منها، لأنها في حكم الخمر، ولأنه داخلة في عموم قوله?: "كل مسكر حرام" رواه مسلم.

أما المخدرات الموجودة في عصرنا فقد ثبت بكل جلاء ضررها على الفرد والمجتمع كله ولهذا انعقد الإجماع الدولي على محاربتها، وتشير الدراسات الطبية إلى أن المواد المخدرة مضرة بالإنسان جسدياً ونفسياً وعقلياً مما يقضي بحرمتها.

أما بالنسبة لمشروعية التخدير الجراحي فإن الطبيب يحتاج أثناء قيامه بمهمة الجراحة الطبية إلى سكون المريض وعدم حركته كي يستطيع القيام بمهمته.

ولا تخلو الحاجة إلى التخدير في الجراحة الطبية من ثلاث حالات:
1-    أن تصل إلى مقام الضرورة:
وهي الحالة التي يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير كما في جراحة القلب المفتوح، وهنا يجوز فعله لأن الضرورات تبيح المحضورات.

2-    أن تصل إلى مقام الحاجة:
وهي الحالة التي لا يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير ولكن المريض يلقى فيها مشقة فادحة لا تصل به على درجة الموت، كبتر الأعضاء، وهنا يجوز فعله أيضا لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

3-    لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة:
حيث يمكن فيها إجراء الجراحة الطبية دون أن يخدر المريض ويلقى فيها بعض الآلام البسيطة التي يمكن الصبر عليها كقلع السن في بعض حالاته، وهنا يرخص في اليسير من المخدر في التداوي بنا على نص الفقهاء المتقدمين على جواز استعمال المخدر في التداوي.

ولا يجوز للمخدر أن يختار طريقة اشد ضررا من غيرها متى أمكن التخدير بالطريقة التي هي أقل منها ضررا، كما لا يجوز له أن يعدل إلى التخدير عن طريق العورة "فتحة الشرج" متى أمكن التخدير عن طريق الوريد ونحوه، لأن العورة لا يستباح كشفها إلا عند الحاجة وانعدام البديل.

آداب الجراحة:
يجب عند إجراء الجراحة مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بالعورة والخلوة، بأن تكون ثياب المريض ساترة لعورته ولا يكشف من جسمه إلا ما تدعو الضرورة إلى كشفه، ويتحرى أن لا يطلع على عورات الرجال إلا الرجال وعورات النساء إلا النساء لأنه أخف، كما يراعى ألا تتاح الفرصة للخلوة بالمريض أو المريضة، وخاصة عندما يكون مخدرا فاقدا للوعي، منعا لما قد يرتكبه بعض ضعاف النفوس من تجاوزات ومخالفات شرعية كالاعتداء الجنسي أو النظر إلى العورة أو لمسها أو العبث بها.

- الجراحة والعبادات:
بعض العمليات الجراحية تستغرق فترة طويلة تفوت على المريض وقتين للصلاة كصلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ففي هذه الحال يجوز للمريض أن يجمع الصلاتين في وقت الأولى منهما، فيصلي -مثلاً- الظهر والعصر في وقت الظهر، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء، فإن لم يستطع بأن كان العملية عاجلة أو يكون المريض في حالة نزيف ونحوه مما لا يقبل التأجيل فإنه يجري العملية ثم يقضي ما فاته من صلوات عندما يتمكن من القضاء.


الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48350
العمر : 71

الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به   الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 7:16 pm

المبحث السادس: المسؤولية الطبية
====================
المسؤولية الطبية هي:
المسؤولية التي يتحملها الطبيب ومن في حكمه ممن يزاولون المهن الطبية إذا ما نتج عن مزاولتهم أضرار مثل تلف عضو أو إحداث عاهة أو تفاقم علة، ويعبر عن المسؤولية في الاصطلاح الشرعي بـ"الضمان".

ويشترط لتحقق المسئولية ثلاثة أمور:
1-    التعدي:
أي مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعا أو عرفا أو عادة.

2-    الضرر:
أي إلحاق مفسدة بالغير.

3-    الإفضاء:
أي ألا يوجد للضرر سبب آخر غيره

ويتحمل الطبيب ومن في حكمه مسؤولية الأضرار التي تنتج عن أفعالهم سواء حدثت هذه الأضرار نتيجة استخدام أدوات ووسائل وأجهزة أو حدثت بسبب خطأ أو تقصير أو إهمال أو نتيجة عدم متابعة حالة المريض، أو عدم إجراء ما يلزم إجراؤه في الوقت المناسب، أو بسبب عدم استشارة ذوي الخبرة والاختصاص إن كانت الحالة تستدعي الاستشارة.

وهناك مسئوليات أخرى يتحملها الطبيب ومن في حكمه بسبب ممارستهم ممارسات محظورة شرعا كالإجهاض بغير مبرر شرعي ونحوه.

شروط عدم الضمان:
لا يضمن الطبيب ومن في حكمه إذا ما راعى الشروط التالية:
1-    أن يكون من ذوي الخبرة في صناعة الطب:
أي أن يكون عارفا بالأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها نظريا وعمليا بين الأطباء، والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي.

وتعرف مهارة بشهادة أهل صنعته، أي أن يكون حاصلا على شهادة معتبرة من جهة طبية معتبرة.

أما مَنْ ليس كذلك فقد ثبت في السنة أنه "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن".

أي مَنْ تعاطى الطب دون علم به فاتلف بتطببه عضوا أو أهلك نفسا فهو ضامن لما أتلفه، ويدخل في هذا المعنى من تكبب في غير تخصصه، فإذا تطبب متخصص الباطنية لأمراض القلب وأضر بالمريض فإنه يضمن.

2-    أن يُؤذن له بمزاولة المهنة:
أي أن يحصل على ترخيص رسمي بممارسة الطب أو غيره من الاختصاصات الطبية من الجهة ذات الاختصاص.

3-    أن يأذن له المريض بمداواته:
ويشترط أن يكون الإذن معتبر شرعاً.

فإذا كان الإذن معتبرا وكان الطبيب حاذقا ولم تجن يده، ولم يتجاوز ما أذن فيه، وسرى التلف إلى المريض فإن الطبيب لا يضمن، لأنه فعل فعلا مباحا مأذونا فيه، أما إن طبب بغير إذن أو بإذن غير معتبر شرعا فأدى إلى تلف أو عيب فإنه يضمن ما ترتب على فعله من أضرار.

4-    ألا يتجاوز ما ينبغي له في المداواة:
كأن يعطي جرعة من الدواء أكبر من الجرعة المحددة أو يقطع من العضو أثر مما ينبغي، فإن فعل ذلك تحمل مسؤولية فعله وألزم بضمان ما نتج عن فعله من أضرار سواء كان فعله عن خطأ أو تقصير أو جهل أو اعتداء، إلا أنه لا يأثم في الخطأ، ويأثم في التقصير والجهل والاعتداء.

فالتزامات الطبيب مناطها القواعد المهنية التي تحددها وتبين مداها فالمخالفة الواضحة للمبادئ المسلم بها في الفن الطبي هي وحدها التي يمكن أن تحرك مسئولية الطبيب.

ولا يكون الطبيب مسئولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاجه.


الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الفصل الثاني: تكييف عقد التطبيب والأحكام المتعلقة به
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبحث الأول: عقد الزواج والأحكام المتعلقة به وآثاره المالية
» الباب الثاني: الفصل الثاني دور مؤسسات المجتمع
» الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات
» الباب الثاني: أحكام الطهارة المتعلقة بالشتاء
» الباب الثاني عشر في الأدعية المتعلقة بالطهارة والصلاة والأذان والمساجد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الــطـــــــــــــب والأطــبــــــــــــــاء :: تقريب فقه الطبيب-
انتقل الى: