منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 السكينة أيها الناس.. مسائل في الحج (1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48348
العمر : 71

السكينة أيها الناس.. مسائل في الحج (1) Empty
مُساهمةموضوع: السكينة أيها الناس.. مسائل في الحج (1)   السكينة أيها الناس.. مسائل في الحج (1) Emptyالسبت 30 أكتوبر 2010, 8:53 pm

السكينة أيها الناس.. مسائل في الحج

إعداد
المكتب العلمي بموقع (الإسلام اليوم)

بإشراف
أ.د. صالح بن محمد السلطان
د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري

تقديم
سماحة الشيخ/ عـبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

معالي الشيخ/ عبد الله بن سلميان بن منيع

معالي الشيخ/ عـبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه

فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة

تقريظ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد فقد قرأنا هذه الأوراق وفهمنا ما تضمنته من المسائل المتعلقة بمناسك الحج والتي وقع فيها خلاف قديم، وقد أحسن معدّوها بذكر دليل كل قول من غير تحيز أو ميل إلى أحد القولين أو الأقوال، ولا شك أن المصلحة في الحالة الراهنة يترجح معها القول الذي يتضمن اليسر والسهولة مع انتفاء الإثم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقول الله تعالى "فإن مع العسر يسراً" [الشرح:5]وقوله "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"[البقرة :185]، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن سليمان المنيع
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
سلمان بن فهد العودة

مقدمة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين، وبعد:
أيها الحاج الكريم: تقبل الله منا ومنك، وغفر لنا ولك، وبعد:
فإن الحج شعيرة عظيمة عند جميع الأنبياء، تتكرر كل عام، وأداؤها ركن من أركان الإسلام كما تواتر بذلك الحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، وهي عبادة مقصودها التوحيد للخالق سبحانه، والاتباع لأنبيائه ورسله، والتخلص من الشح والأنانية والهوى، وتحقيق معاني الأخوة والإيثار بين المؤمنين.
ومن أجل هذه المعاني العظيمة شرعت العبادات كلها، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تطهرهم وتزكيهم بها، والصوم "لعلكم تتقون" والحج "ليشهدوا منافع لهم" "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج".
وقد غابت عن كثير من الحجاج هذه المعاني، وانهمكوا في الأعمال البدنية دون الأعمال القلبية، فبرزت مظاهر الأثرة والأنانية والشح، وأصبح الحاج يسمع الرفث والفسوق والجدال في غير القليل من الأحوال.
ومع كثرة الحجيج وتزاحمهم أصبحت الحاجة ملحة للتذكير بمعاني الإخاء الشرعي بين المؤمنين، والتزام الحقوق الإسلامية بينهم, وإرعاء قويهم على ضعيفهم، ومن هذا المنطلق، ومن دافع الغيرة الصادقة على الحجاج خاصة، والمؤمنين عامة كتبت هذه الأحرف، ودونت هذه المسائل وروعي فيها جانب التدارس والمباحثة والتوسعة على الأمة، وقصدنا إلى مسائل هي محل تساؤل وإشكال لدى كثير من الحجاج، ويتضح من عرض أقوال أهل العلم فيها ومنـزع استدلالهم السعة والتيسير في أحكام المناسك، وأنه يُحتمل فيها من الخلاف ما يُحتمل في غيرها، وفي مثل هذه المسائل وفوقها ودونها كان أهل العلم يختلفون ويتعاذرون، ويسعهم حسن الظن ورعاية مقاصد الشرع.
وقد اجتهدنا أن نعرضها من غير تعصب لقول من الأقوال أو مذهب من المذاهب، ولكنا نقصد إلى بيان تعدد الأقوال، وسعة الأمر، واليسر ورفع الحرج اتباعاً لهدي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الذي قال في حجة الوداع جواباً للناس وهم يسألونه "لا حرج لا حرج، قد أذهب الله الحرج إلا رجلاً اقترض امرأً مسلماً فذلك الذي حرج وهلك". نسأل الله –عز وجل- أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

المسألة الأولى: وقت رمي الجمرات أيام التشريق.

أجمع أهل العلم على أن السنة رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، فهو الذي ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم - .
واختلفوا في الرمي قبل الزوال على أقوال:
القول الأول : لا يجوز الرمي قبل الزوال، ومن فعل فعليه أن يعيد. وهو قول الجمهور، فقد ذهب إليه ابن عمر، والحسن، وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وداود الظاهري، وغيرهم.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول: أنه فعل النبي – صلى الله عليه وسلم - ، حيث لم يرمِ أيام التشريق إلا بعد الزوال، كما ثبت ذلك في غير ما حديث صحيح. وقد قال: (خذوا عني مناسككم).
الدليل الثاني: ما أخرجه البخاري في صحيحه (1746) عن وبرة قال: سألت ابن عمر – رضي الله عنه - متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
الدليل الثالث: ما أخرجه مالك في الموطأ (918)، قال: حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال: لا ترمِ الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.
القول الثاني: جواز رمي الجمرات قبل الزوال كل أيام التشريق. وهو قول طاووس، وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وهو رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة، وإليه ذهب ابن عقيل، وابن الجوزي من الحنابلة، والرافعي من الشافعية، ومن المعاصرين: الشيخ عبدالله آل محمود، والشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ صالح البليهي وطائفة من أهل العلم، وقواه الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمهم الله-.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل، أو أية ساعة من النهار. أخرجه الدارقطني في سننه 2/276. وفي إسناد هذا الحديث ضعف وله شواهد عن ابن عباس وابن عمر ضعيفة أيضاً.
قال ابن قدامة (الكافي 1/195): "وكل ذي عذر من مرضٍ أو خوفٍ على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معناهم" أهـ.
قال الشيخ عبد الله آل محمود: "والظاهر من المذهب جوازه لكل أصحاب الأعذار. فمتى أجيز لذوي الأعذار في صريح المذهب أن يرموا جمارهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، فلا شك أن العذر الحاصل للناس في هذا الزمان من مشقة الزحام والخوف من السقوط تحت الأقدام أشد وآكد من كل عذر، فيدخل به جميع الناس في الجواز بنصوص القرآن والسنة وصريح المذهب" أهـ.
الدليل الثاني: ما أخرجه البخاري في صحيحه 1735 من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: "كان النبي – صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، وقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: لا حرج وأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: أفعل ولا حرج.
فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد وبين للناس ما يحتاجون إليه، فنفى – صلى الله عليه وسلم – وقوع الحرج من كل ما يفعله الحاج من التقديم والتأخير لأعمال الحج التي تفعل يوم العيد وأيام التشريق، فلو كان يوجد وقت نهي غير قابل للرمي لبينه بنص جلي قطعي خاصة أنه خطب الناس بعد ذلك أوسط أيام التشريق، والناس مظنة للتقديم والتأخير في بقية أيام التشريق كما كانوا يوم النحر ومع ذلك لم ينههم النبي – صلى الله عليه وسلم ببيان ظاهر وإنما أبقاهم على ما فهموه يوم النحر من نفي الحرج عن التقديم والتأخير.
الدليل الثالث : عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس.
وأما رمي الرسول – صلى الله عليه وسلم - بعد الزوال فهو بمثابة وقوفه بعرفه بعد الزوال إلى الغروب، ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك الحد، بل الليل كله وقت وقوف أيضاً.
ولو كان الرمي قبل الزوال منهياً عنه لبيَّنه النبي – صلى الله عليه وسلم - بياناً شافياً صريحاً حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
الدليل الرابع: قوله –تعالى-:"واذكر الله في أيام معدودات" والرمي من الذكر كما صح عن عائشة عند الدارمي وغيره، فجعل اليوم كله محلاً للذكر ومنه الرمي.
الدليل الخامس: قول ابن عمر في رواية البخاري لمن سأله عن وقت الرمي، إذا رمى إمامك فارم، ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبيّنه للسائل.
القول الثالث: جواز الرمي قبل الزوال (يوم النفر الآخر)، وهو قول عكرمة، وإسحاق، والمشهور عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، إلا أنه اشترط ألا ينفر إلا بعد الزوال، وفي رواية عن أبي حنيفة جواز الرمي قبل الزوال في النفر الأول إن كان قصده التعجل.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه).
وجه الدلالة: أن الله رخص في التعجل في يومين، وجعل اليوم كله محلاً للتعجل، واليوم ظرف لما يصدق عليه اسم اليوم ولو ببعض الساعات الأولى من النهار، فمن تعجل ورمى قبل الزوال فقد دخل في رخصة الله –عز وجل-.
الدليل الثاني : ما رواه البيهقي في سننه الكبرى (5/152) عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر والانتفاخ والارتفاع في إسناد هذا الأثر ضعف.
الدليل الثالث: أن له أن ينفر قبل اليوم الثالث ويترك الرمي فيه، فإذا جاز له ترك الرمي أصلاً، فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى.
وبذلك يعلم أن الرمي بعد الزوال في أيام التشريق هو السنة الموافق لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – ولكن القول بالرمي قبل الزوال وبخاصة في يوم النفر الأول قول له أدلته ووجاهته وقال به أئمة هدى، ومن عمل به فقد اتبع قولاً مدللاً واقتدى بسلف صالح.

المسألة الثانية: تأخير الرمي:

يجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي، أو كان منزله بعيداً عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها ـ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق). والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء وأيام التشريق كاليوم الواحد. وهذا رأي الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيطي –رحمهم الله-. وقيل كل يوم منها مستقل فيكون تأخير الرمي قضاء وهو قول أبي حنيفة ومالك وقول عند الشافعية والحنابلة.
قال في المغني (5/333):"إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده, أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة, ولا شيء عليه, إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. وبذلك قال الشافعي وأبو ثور.. ثم قال في الاستدلال لذلك: "ولنا: أن أيام التشريق وقت للرمي , فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء , كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته , ولأنه وقت يجوز الرمي فيه , فجاز لغيرهم كاليوم الأول . قال القاضي : ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء ; لأنه وقت واحد. وإن كان قضاء فالمراد به الفعل, كقوله: (ثم ليقضوا تفثهم) . وقولهم : قضيت الدين . والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها, كالحكم في رمي أيام التشريق, في أنها إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد. وإنما قلنا: يلزمه الترتيب بنيته; لأنها عبادات يجب الترتيب فيها, مع فعلها في أيامها, فوجب ترتيبها مجموعة, كالصلاتين المجموعتين والفوائت" أ.هـ.
كما يستدل لذلك بحديث أبى البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر) أخرجه مالك في الموطأ (1/408) واللفظ له، وأحمد (5/450)، وأبو داود (1975)، والترمذي (955)، وابن ماجه (303)، والنسائي (5/273). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/371).
قال مالك (الموطأ مع شرحه المنتقى 3/51): "تفسير الحديث فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، فيرمون اليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئاً حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا".

المسألة الثالثة: الدفع من عرفة قبل الغروب.

لا خلاف بين أهل العلم أن من وقف بعرفة ليلاً ولم يدرك جزءاً من النهار أن حجه صحيح ولا شيء عليه. قال في الشرح الكبير (9/174): "لا نعلم فيه خلافاً".
وإنما اختلفوا فيمن دفع من عرفة قبل الغروب على أقوال منها:
القول الأول: لا يجوز الدفع من عرفة قبل الغروب، ومن فعل ولم يرجع فعليه دم.
وهو قول الحنفية (حاشية ابن عابدين 3/542)، وأحد القولين عند الشافعية (المجموع 8/141)، وقول الحنابلة (الشرح الكبير 9/170)، وهو قول عطاء، والثوري، وأبو ثور.
واستدلوا على تحريم الدفع قبل الغروب بفعله – صلى الله عليه وسلم -، حيث لم يدفع إلا بعد غروب الشمس، والاقتداء بفعله هذا متعين؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم - : (خذوا عني مناسككم).
القول الثاني: جواز الدفع قبل الغروب، فمن دفع فلا دم عليه، ولا يلزمه الرجوع، ولكن خالف السنة.
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية، واختاره النووي (المجموع 8/141)، وهو مذهب ابن حزم (المحلى 7/121).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: حديث عروة بن مضرِّس قال: أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال – صلى الله عليه وسلم - : (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه، وقضى تفثه) أخرجه أحمد 4/261، والترمذي 891، وأبو داود 1950، والنسائي 5/263، وابن ماجه 3016، وسنده صحيح.
ووجه الدلالة من الحديث ظاهر: حيث دل على أن من وقف بعرفة نهاراً دون الليل فحجه تام، ولا شيء عليه.
ويُحمل فعله – صلى الله عليه وسلم - من الوقوف حتى الغروب على الاستحباب لأجل هذا الحديث.
فيكون وقوفه إلى وقت الغروب بمنـزلة نزوله – صلى الله عليه وسلم - بعرفة قبل الزوال.


السكينة أيها الناس.. مسائل في الحج (1) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
السكينة أيها الناس.. مسائل في الحج (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السكينة أيها الناس.. مسائل في الحج
» السكينة أيها الناس.. مسائل في الحج (2)
» مسائل تتعلق بالنيابة في الحج
» مسائل تتعلق بالنيابة في الحج
» من فقه الإمام الألباني في مسائل الحج (1)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فقــــه وأحكــام وفتــاوى الـحــج والعُمــرة :: كتابات في الحج والعمرة-
انتقل الى: