س31: إن لم يستطيع رؤيتها فهل له أن يرسل من تراها نيابة عنه؟
• جاء في (مغني المحتاج 3/128)
إذا لم يتيسر النظر من الرجل إلى مَن يرغب في التزوج منها فله أن يبعث امرأة من قبله لتتأمل المرأة المراد خطبتها وتصفها له ويمكن الاكتفاء برؤية إحدى أخواتها الصغار لتشابه الأخوات غالباً إذا أمنت الفتنة في كل ما ذكر.
• كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك حيث بعث أم سُليم إلى امرأة رغب فيها وقال لها:
"انظري إلى عُرقوبيها وشمي عوارضها".
والحديث بتمامه عند الحاكم في المستدرك وقال:
هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو عند البيهقي في النكاح عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة تنظر إليها فقال: شُمي عوارضها وانظري إلى عُرقوبيها، قال: فجاءت إليهم، فقالوا: ألا نغدّيك يا أم فلان؟، فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة، قال: فصعدت في رقَّ لهم فنظرت إلي عرقوبها، ثم قالت: قبليني يا بنية، ثم قالت: فجَعلتُ تُقبَّلها وهي تشم عارضها، قال : فجاءت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ".
س32: وهل يشرع للمرأة المخطوبة أن تنظر إلى الخاطب؟
اتفق الفقهاء علي مشروعية نظر المرأة واختلفوا في تحديد درجة هذه المشروعية ما بين الندب أو الإباحة ولعل القول بالندب هو الأقرب قياساً علي ما قررناه في نظر الرجل إليها ولقوله تعالي: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة 229).
- فحكم نظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظرة إليها لأنه يُعجبها منه ما يعجبه منها بل هي أولي منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها ويمكن أن يُقال: إن الشارع لم يوجه المرأة إلى النظر إلى الخاطب لأن الرجال ظاهرون بارزون في المجتمع الإسلامي لا يختفون كما تختفي النساء وبذلك تستطيع المرأة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر إذا تقدم لخِطبتها.
- وقد اختلف أهل العلم في حدود نظر المخطوبة إلى الخاطب :
والصواب أنه وقع نظرها علي أكثر من الوجه والكفين لم يحرم فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة.
قال الصنعاني في (سبل السلام (3/111) :-
ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فأنها تنظر إلى خاطبها، فأنه يعجبها منه ما يعجبه منها، كذا قيل ولم يرد به حديث والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل كالدليل علي جواز نظر الرجل لمن يريد خِطبتها.
س33 : ما هي حدود النظر إلى المخطوبة؟
أختلف أهل العلم في ذلك إلا أنهم اتفقوا في جواز النظر إلى الوجه والكفين وهذا القدر متفق عليه بين العلماء إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يُباح النظر إليه فوق ذلك علي أربعة أقوال.
القول الأول: لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط :-
• وبهذا قال الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة.
• قالوا: لأن الوجه مجمع المحاسن وموضع النظر ولدلالته علي الجمال ودلالة الكفين علي خصب البدن ، ولأنهما يظهران عادة فلا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة. فهما مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (النور31) وهو كذلك قياس علي جواز كشفها في الحج.
القول الثاني : يُباح النظر إلى ما يظهر منهم غالباً (كالرقبة اليدين والقدمين)
• وهو الصحيح في مذهب الحنابلة ، ووجهتهم :
أن النبي لما أذن في النظر إليها من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر منها عادة ، ولأنها امرأة أبيح النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى كذوات المحارم.
• قال أحمد في رواية حنبل:
لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه ذلك إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك.
• وقال أبو بكر المروزي:
لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة .
• أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن أبي جعفر الباقر قال :
" خطب عمر إلي عليَّ ابنته فقال: إنها صغيرة فقيل لعمر: إنما يريد منعها، قال: فكلمه، فقال عليَّ: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، قال: فبعث بها إليه، قال: فذهب عمر فكشف عن ساقيها، فقالت: أرْسِل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك ".
• ورواه سعيد ابن منصور في سنته وذكره الألباني في الصحيحة 1/156، والحافظ في التلخيص 291-292 عن طريق محمد بن علي بن الحنفية :-
" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى عليَّ ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها، فقيل له: إن ردّك فعادوه، فقال له عليَّ: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها إليه فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك ".
وقد تزوجها ورُزق منها بولدين زيد، ورقية.
القول الثالث: يجوز النظر إلى ما يريد منها إلا العورة :-
وهذا مذهب والأوزراعي.
القول الرابع : يجوز النظر إلى جميع البدن :-
وهو مذهب داود وابن حزم والرواية الثالثة عن أحمد لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " أنظر إليها ".
• قال الحافظ في (الفتح 9/182):-
- قال الجمهور:
لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها.
- وقال الأوزاعي :
يجتهد وينظر إلى ما يزيد منها إلا العورة.
- وقال ابن حزم :
ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر.
- ولأحمد ثلاث روايات :
الأولي كالجمهور ، والثانية : ينظر إلى ما يظهر غالباً (وهو ما نرجحه ونميل إليه) وهو الأقرب إلى ظاهر الحديث وتطبيق الصحابة له ، والثالثة : ينظر إليها متجردة.
قال الصنعاني في (سبل السلام3/111) :-
والحديث مطلق فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه ويدل علي فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرازق وسعيد بن منصور :
" أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت عليَّ لما بعث بها إليه لينظرها ".
• قال الألباني في (السلسلة الصحيحة 1/156) :-
وظاهر هذه الأحاديث أنه يجوز للخاطب إن ينظر إلي مخطوبته إلي أكثر من الوجه والكفين كالنظر إلى الساق والعنق أو الساعد والشعر وقد أيد هذا فعل الصحابة –رضوان الله عليهم– كما فعله جابر بن عبد الله – ومحمد بن مسلمة – والخليفة الراشد عمر بن الخطاب أما تقييد الأحاديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط فهو تقييد بدون نص مقيَّد وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة.
• والراجح والذي تطمئن إليه النفس ( كما قال أبو مالك في صحيح فقه السنة ( 3 / 120 ) )
أن الرجل إذا ذهب لخطِبة المرأة فأنها تُبدي له الوجه والكفين كما قال الجمهور، أما إذا اختبأ لها فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها.
- وليس له أن يطالبها بإبداء ما فوق الوجه والكفين لكن له أن يستفسر عما فوق ذلك عن طريق أمّهِ أو أخته وعلي ذلك يحمل قول مَن قال وأجاز النظر إلى فوق الوجه والكفين، والله أعلم.
س34 : ماذا علي الخاطب أن يفعل إذا لم تعجبه المخطوبة؟
إذا نظر الخاطب إلي ما يريد نكاحها فلم تعجبه فليسكت ولا يجوز له أن يُذيع ما يسؤوها وأهلها، فربما أعجب غيره ما ساءه منها ولا ينبغي أن يقول لا أريدها لأنه إيذاء .
• وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم :-
" أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعًّد فيها النظر وصوَّبه ثم طأطأ رأسه".
قال الحافظ كما في (فتح الباري 9/175):-
لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكفي السكوت.
س35: هل يجوز للمرأة أن تتجمل وتتهيأ للخاطب؟
نعم يجوز هذا في حدود المأذون فيها شرعا فلها أن تختضب وتكتحل وتحسن من هيئتها، ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث سبيعة الاسلمية:
" أنها بعد انقضاء عدتها اكتحلت أو اختضبت وتهيأت".
وفي رواية: "وتجملت للخطاب ".
- وأفضل ما تتجمل به المرأة الماء فهو يجعل في الوجه نضارة مع إذابة للرائحة الغير مرغوب فيها وعلى هذا فيجوز للأخت آن تخرج بملابس ملونة بشروطها الشرعية وهذا من التجمل وألا تغطى الجبهة حتى يتمكن الخاطب من رؤية وجهها، ويستحب ألا تتجمل بالمكياج منعاً من التدليس كما يحرم عليها النمص (وهو الأخذ من الحواجب بدافع التجمل فهذا لا يجوز شرعاً ).
س36: هل للخاطب أن يأخذ أحد من أقاربه أو أبيه عند الرؤية الشرعية؟
لا يجوز لأقارب الخاطب من الرجال كأبيه وأعمامه وإخوانه أن يروا المخطوبة قبل العقد تحت أي ادعاء، كما لا يجوز لهم ذلك بعد العقد إلا للأب فقط فانه يصبح محرماً لها .
- وكذلك لا يجوز أن يرى الخاطب أم المخطوبة وأخواتها وخالاتها قبل العقد، كما لا يجوز ذلك أيضاً بعد العقد إلا للأم فقط لأنها تصير محرمة عليه تأبيداً بمجرد العقد ويصبح هو محرماً لها .
س 37 :هل يجوز للخاطب أن يقدم هدية للمخطوبة (وهو ما يعرف بالشبكة)؟
• نعم هذا جائز شريطة أن تراعى في الهدية الحدود الشرعية وبذلك:
1) بألا يكون فيها صور ذات أرواح ولا تصاليب.
2) إلا يقوم بإلباسها هذه الشبكة بنفسه إذا لم يكن عقد عليها.
- ويمكن أن يوكل إحدى النساء أو أحد من محارم المخطوبة، ويراعي في هذه الحالة ألا يكون في وسط اختلاطه بالنساء الموجودات مع المخطوبة.
3) ترك ما يسمي بدبلة الخطوبة لأنه تقليد أجنبي ابتدعه الفراعنة وقيل هو تقليد نصراني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود بسند حسن: "مَنْ تشبه بقوم فهو منهم".
- هذا بجانب الاعتقاد الفاسد إنها تسبب محبة بين الزوجين فإنها تكون في هذه الحالة ((تميمة)) وهي محرَّمة بل تصل لدرجة الشرك الأصغر إن كانت بهذه النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبى داود وابن ماجة وذكره الألبانى في صحيحة 231: "إن الرُّقي والتمائم والتولة شرك".
هذا بجانب إنها تميمة وتؤخذ أيضا دبلة الخطوبة علي إنها تولة.
يقول ابن عثيمين ( رحمه الله ) في شرح حديث ابن مسعود :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والتولة شرك "
فقال: فالتولة:
شئ يعلقونه علي الزوج يزعمون انه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة (وهذا يدخل فيه دبلة الخطوبة).
• ومما يدل علي ذلك (أي علي هذا الاعتقاد):-
التشاؤم من خلعها وإذا ما عقد العاقد فانه يشبك بين يديه فتخلع العروس الدبلة من اليد اليسرى إلى اليمني واليد متشابكة والعريس يفعل مثل ذلك ظناً منهما أنها إذا خلعت فهذا نذير شؤم بالفراق.
• قال ابن عثيمين كما في (القول المفيد علي كتاب التوحيد 142):-
والدبلة: خاتم يشتري عند الزواج يوضع في يد الزوج وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة لا يحبها فهم يعتقدون فيه النفع والضرر ويقولون انه ما دام في يد الزوج فانه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة والعكس بالعكس فإذا وجدت هذه النية فانه من الشرك الأصغر فان المسبب للمحبة هو الله (وان لم توجد هذه النية) وهي بعيدة ألا تصاحبها ، ففيه تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة منهم وان كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجال محظور ثالث وهو لبس الذهب.
فهي من الشرك آو مضاهاة للنصارى أو تحريم النوع آن كانت للرجال.
ويقول الشيخ صالح بن فوزان كما في منتقى من فتاوى صالح بن فوزان ( 3 / 243 – 244)
هي تقليد فاسد وقع فيه كثير من الناس اليوم في أمور الزواج من أنه يشتري لها دبلة تلبسها، ويكون هذا سبباً في زعمهم في عقد المحبة في القلب، وتآلف الزوجين فهذا من عقائد الجاهلية وهذا يكون في الشرك، لأن التعلق بالحلقة والخيط والخاتم والدبلة في أنها تجلب المودة، أو تذهب العداوة بين الزوجين، وهذا من الشرك لأن الأمر بيد الله .
ويقول الشيخ ابن باز ( رحمه الله ) كما في كتاب الدعوة ( 2 / 208 ) فتاوى:
لا نعلم بهذا العمل – دبلة الخطوبة – أصلاً في الشرع ، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها ، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب .
س 38 : هل يشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة ؟
لا يشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة اعتقاداً منهم أن هذا إلزام وعهد والعهود لا توثق بقراءة القران، فهذه من المحدثات التي لم يفعلها أحد من السلف.
س39 : هل الخاطب مطالب أن يقدم هدية في ما يسمونه بالمواسم ؟
لا فمن البدع تخصيص أيام معينة يهدى فيها الخاطب أو العاقد هدايا لها وذلك ما يسمونه (المواسم) وقد تكون هذه المواسم غير شرعية بل أعياد مبتدعة وإرغام الزوج بهذه الهداية يثقل كاهله وقد تسبب مشاحنات عند البعض إذا لم يقدمها أو لم يعتن ويغإلي في ثمنها.
• علما بان اصل التهادي مباح ومستحب لكن بلا تخصيص مناسبات.
س40: هل للخاطب أن يخلو بالمخطوبة بحجة التعرف على أخلاقها ودراسة شخصيتها؟
• لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا غيره لأنها محرمة .
• قال ابن قدامه في (الكافي 3/504) : -
ليس له الخلوة بها لان الخبر إنما ورد بالنظر فبقيت الخلوة على أصل التحريم.
• وقال في (المغنى 7/749):-
ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعه المحظور فانه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الأمام أحمد من حديث أبن عمر رضي الله عنهما: " لا يخلون رجل بامرأة ألا كان ثالثها الشيطان ".
و قال النبي (صلى الله عليه وسلم) أيضا كما عند البخاري ومسلم :
" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ".
• قال الدكتور عمر الأشقر في كتابه (أحكام الزواج ص 58):-
- ويزعم الذين أنحرف بهم المسار عن دين الله وشريعة آن مصاحبة الخاطب المخطوبة والخلوة بها و السفر معها أمر لابد منه لأنه يؤدى إلى تعرف كل واحد منهما على الآخر !
- ومن نظر في سيرة الغرب في هذه المسالة وجد أن سبيلهم لم يؤد إلى التعرف والتالف بين الخاطبين فكثيرا ما يهجر الخاطب خطيبته بعد أن يفقدها شرفها وقد يتركها ويترك في رحمها جنينا تشقى به وحدها وقد ترميه من رحمها من غير رحمة .
يقول الشيخ سيد سابق ( رحمه الله ) في فقه السنة ( 2 / 349 – 350 )
درج كثير الناس على التهاون في هذا الشأن ، فأباح لأبنته أو قريبته أن تخالط خطيبها ، وتخلو معه دون رقابة، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف، وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها، وفساد عفافها وإهدار كرامتها، ولا يتم الزواج، فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها، وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بنانها عند الخطبة وتأبى إلا أن يرضى بها ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف، وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة فيحدث ما لم يكن مقدراً من الشقاق والفراق .
وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية وهي في الواقع لا تدل على شيء يمكن أن يُطمئن، ولا تصور الحقيقة تصويراً دقيقاً وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام، فإن فيه الرعاية بحق كلا الزوجين في رؤوية كل منهما الآخر مع تجنب الخلوة حماية للشرف وصيانة للعِرض ".