أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: خيانة الزوج وغفران الزوجة الأربعاء 26 أبريل 2017, 10:35 pm | |
| خيانة الزوج وغفران الزوجة ================ السؤال: هل من الأفضل أن تغفر الزوجة خيانة زوجها؟
الجواب: يجب أن تعرفي أنك لا تَملِكِين المغفرة، فقبل أن يخون الزوج زوجته فإنه يخون الله، فهذه مسألة بين الإنسان وربه ولا شأن للعاطفة فيها.
وإذا حدث ما تقولين فإن إشاعة ما حدث من الخيانة إثم في ذاته، فلو أن الزوجة أشاعت ما حدث من زوجها بين الناس أو بين الأسرة تكون آثمة لذلك، خاصة أنها لا تملك نصابَ إقامة الحد، كما أنها تعطي القدوة السيئة لمن يَسمَع بها.
وعليها أن تصمُتَ وتتركَ حساب الرجل إلى ربه أو تفارقَه (قال الله تعالى: "والذين يَرمُون أزواجَهم ولم يكن لهم شهداءُ إلا أنفسُهم فشهادةُ أحدِهم أربعُ شهاداتٍ بالله إنه لَمن الصادقين * والخامسةُ أن لعنةَ اللهِ عليه إن كان من الكاذبين * ويَدرأُ عنها العذابَ أن تَشهدَ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنه لَمن الكاذبين * والخامسةَ أن غَضَبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقين" [النور: 6 ـ 9].
وأخرج البخاريّ [4745] عن سهل بن سعد أن عُوَيمِرًا أتى عاصم بن عديّ، وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟
سَلْ لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك، فأتى عاصم النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا رسول الله، فكَرِهَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المسائلَ وعابَها.
قال عويمر: واللهِ، لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عُوَيمِر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أنزَل الله القرآن فيك وفي صاحبتك" فأمرها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالملاعنة بما سمَّى الله في كتابه، فلاعَنَها ثم قال: يا رسول الله، إن حبستُها فقد ظلمتُها. فطلَّقَها، فكانت سُنّة لمن كان بعدهما في المتلاعنَين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظُروا، فإن جاءت به أسحَمَ أدعَجَ العينَين عظيمَ الألْيَتَيْن خَدَلَّجَ الساقَين فلا أحسَب عُوَيمِرًا إلا قد صدَق عليها، وإن جاءت به أحيمِرَ كأنه وَحَرَةٌ فلا أحسَب عُوَيمِرًا إلا قد كذَب عليها".
فجاءت به على النعت الذي نعت به الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من تصديق عويمر فكان بعدُ يُنسب إلى أمه.
وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه عند البخاريّ (4746) أن رجلًا أتى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا رأى مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟
فأنزل الله فيهما في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد قُضيَ فيك وفي امرأتك" فتَلَاعَنَا وأنا شاهد عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ففَارقها، فكانت سُنّة أن يُفرَّق بين المتلاعنَين، وكانت حاملًا فأنكَر حَمْلَها، وكان ابنها يُدعَى إلى أمّه، ثم جرت السُّنة في الميراث أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فرَض الله لها.
وأخرج البخاريّ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما [4747] أن هلال بن أمية قذَف امرأتَه عند الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشَريك ابن سَحماء فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "البينةَ أو حدٌّ في ظهرك" فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلًا يَنطلق يَلتمس البينة؟
فجعل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "البينةَ وإلا حدٌّ في ظهرك" فقال: والذي بعثك بالحق إني لَصادق، فلَيَنُزِلَنَّ اللهُ ما يبرِّئ ظهري من الحدِّ.
فنزل جبريل وأنزل عليه: "والذين يَرمُون أزواجَهم" فقرأ حتى بلغ "إن كان من الصادقين" فانصرف النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد والنبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "إن اللهَ يَعلم أن أحدَكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ؟" فشَهِدَت، فلما كانت عند الخامسة وقَفوها وقالوا: إنها موجِبة.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فتلَكّأتْ ونَكَصَتْ حتى ظَننّا أنها ترجع، ثم قالت: لا أَفضَح قومي سائرَ اليوم.
فمَضَت، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أبصِروها، فإن جاءت به أكحَلَ العينَين سابغَ الأَلْيَتَيْن خَدَلَّجَ الساقَين فهو لشَريك بن سَحماء" فجاءت به كذلك، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لولا ما مَضَى من كتاب الله كان لي ولها شأن" البخاريّ 9/380 ـ 381). |
|