أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52691 العمر : 72
| موضوع: هل صلاة الجمعة واجبة على النساء؟ الأربعاء 26 أبريل 2017, 5:44 pm | |
| هل صلاة الجمعة واجبة على النساء؟ ============== السؤال: هل صلاة الجمعة واجبة على النساء؟ وما الحكم لو حضرت الخطبة والصلاة؟
الجواب: صلاة الجمعة غير واجبة على الأنثى، لكن إذا حضرَت وأدَّتها أجزأتها عن الظهر، وإن صلَّت في المنزل فلتُصلِّ أربع ركعات ظهرًا.
ومن قال من العلماء بكراهة خروج الجميلة للجمعة خوفَ الفتنة، أو حرمةِ خروجها، أو قالوا بأفضلية صلاتها في البيت مطلقًا فإنما قالوا ذلك حينما كانت صفوف النساء في الصلاة لا يَفصلها شيءٌ عن صفوف الرجال، أما الآن وقد خصِّص في بعض المساجد مكان محجوب للنساء حتى يَتعلَّمنَ أمور الدين فلا حرج من حضور الجمعة مع الاحتشام.
وفي الحديث: "لا تَمنَعوا إمَاءَ الله مساجدَ الله" (روى أبو داود [565] عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا تَمنَعوا إمَاءَ الله مساجدَ الله، ولكن لِيَخرُجنَ وهنَّ تَفِلَات".
و"تَفِلَات" أي غير متطيِّبات لئلَّا يُحرِّكنَ الرجالَ بِطِيبِهنَّ. وقال الألبانيّ في صحيح أبي داود [529]: حسن صحيح.
قال الخطابيّ: التَّفَلُ سوءُ الرائحة.
يقال امرأة تَفِلَة؛ إذا لم تتطيب، ونساء تَفِلَات.
وقد استدل بعض أهل العلم بعموم قوله "لا تَمنَعوا إمَاءَ الله مساجدَ الله" على أنه ليس للزوج منعُ زوجته من الحج؛ لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهرُ المساجد وأعظمُها حرمة فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه.
وروَى أبو داود [567] عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمنَعوا نساءَكم المساجدَ، وبيوتُهنَّ خير لهنَّ".
وأخرج مسلم [442/ 138] والترمذيّ [570] وأبو داود [568] عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ائذَنوا للنساء إلى المساجد بالليل" فقال ابنٌ له: واللهِ لا نأذنُ لهنَّ فيَتَّخِذنَه دَغَلًا، واللهِ لا نأذَن لهنَّ.
قال، أي مجاهد: فسبَّه وغضب وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا لهنَّ وتقول: لا نأذَن لهنَّ!
وقوله: "فيَتَّخِذنَه دَغَلًا" هو الفساد والخداع والريبة.
قال الحافظ في الفتح: أصله الشجر الملتَفّ، ثم استُعمل في المخادعة لكون المخادِع يَلُفّ في نفسه أمرًا ويُظهر غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحمَلَته على ذلك الغَيرة.
وقال النوويّ في شرح مسلم: لا تُمنع المرأة من الخروج للمسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي ألَّا تكونَ متطيِّبة ولا متزيِّنة، ولا ذاتَ خَلَاخلَ يُسمع صوتُها، ولا مختلطة بالرجال، وألَّا يكونَ في الطريق ما يُخاف به مفسَدة.. إلخ). |
|