أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: الزواج العرفيّ الخميس 23 مارس 2017, 6:42 pm | |
| الزواج العرفيّ ======== السؤال: ما الزواج العرفيّ؟ وما رأيُ فضيلتكم فيه؟
الجواب: الزواج العرفيّ الصحيح هو الزواج الذي يشهده الشهود ويتم بإيجاب وقبول وإعلان، ولكنه لا يُكتب في الوثيقة الرسمية التي حددها القانون.
وهو عقد صحيح مستكمل الأركان والشروط ولا حُرمة فيه من الناحية الشرعية، لكن ينقصه الإثبات الرسميّ أمام المحاكم حفظًا للأسر وصيانةً للحياة الزوجية، فكثير من الناس يفقدون ضمائرهم وينكرون هذا الزواج وتَعجِز الزوجة عن إثباته فتضيع حقوقها، وقد يضيع نسب الأولاد (قال الإمام الشافعيّ رضي الله تعالى عنه: النكاح لا يثبت إلا بأربعة أشياء: الوليّ، ورضا المنكوحة، ورضا الناكح، وشاهدَي عدل الأم للشافعيّ [2/169] إذًا فلا زواج بدون رضا الزوج والزوجة.
أما الوليّ فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الوليّ في النكاح وقالوا: لا تزوِّج المرأةُ نفسَها.
بينما ذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز ذلك.
وأما الشهود فقال ابن حزم الظاهريّ: لا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلَين فصاعدًا أو بإعلان عامّ، فإن استُكتِمَ الشاهدان لم يَضرَّ ذلك [المحلَّى لابن حزم 9/465].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصحّ وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما يُنظَر فيه، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته، وإذا انتفَى الإشهاد والإعلان فهو باطل عند عامة العلماء [الاختيارات الفقهية 177].
وقال رحمه الله تعالى: وإذا كان الناس مما يَجهل بعضُهم حالَ بعض ولا يَعرف من عنده هل هي امرأته أو خَدينة، مثل الأماكن التي يكثُر فيها الناس المجاهيل، فهذا قد يقال: يجب الإشهاد هنا [جامع أحكام النساء 3/345].
وقد أورد الإمام الشافعيّ حديث الحسن البصريّ أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا نكاح إلا بوليّ وشاهدَي عدل" وقال: هذا وإن كان منقطعًا دون النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن أكثر أهل العلم يقولون به ويقول: الفرقُ بين النكاحِ والسفاحِ الشهودُ [الأم للشافعيّ 2/168]). |
|