أحكــــام وسنن يوم العيد وليلته
عبد الرحمن بن صالح السديس
@assdais
=================
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم تسليماً.
أما بعد:
• فهذه بعض السنن والأحكام في ليلة العيد ويومه، وأسال الله أن يتقبل منا جميعاً، ويجعلنا من الفائزين بفضله، الذين منّ عليهم بمغفرته، وأن يتم علينا النعمة بدوام طاعته، ويجعله عيد عز ونصر للأمة.
• يسن التكبير من أول ليلة؛ لقوله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) إلى دخول إمام العيد، وقيل: إلى وصول المصلى.
• عن ابن عمر «أنه كان يغدو يوم العيد، ويكبر ويرفع صوته، حتى يبلغ الإمام». رواه ابن أبي شيبة بسند حسن.
وروى أيضا بسند صحيح عن الإمام التابعي ابن شهاب الزهري، قال: «كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى، وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا».
• وليس للتكبير صفة خاصة، وقد روي عن بعض الصحابة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
وروي التكبير ثلاثاً، وقد استحب كل صفة من هذه طائفة من العلماء، وكله حسن، والأمر واسع.
• لا بأس بالتهنئة يوم العيد وقبله، فهي من باب العادات، ومردها لعرف الناس.
قال الإمام ابن تيمية في التهنئة يوم العيد:
«قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه.. وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأموراً بها، ولا هو أيضاً مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة». اهـ.
• يُستحب غُسل العيد لهذه الأدلة:
عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى». رواه ابن ماجه، لكنه ضعيف.
ولقياسه على الجمعة، فكلاهما عيد واجتماع، والمعنى فيهما واحد.
ولقول علي رضي الله عنه حين سأله رجل عن الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر». رواه الشافعي بسند صحيح.
وفي الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى». وهو صحيح.
• قال العلامة ابن عقيل رحمه الله في غسل العيد:
«المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده؛ لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر= ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة». اهـ.
وقيل:
إن اغتسل قبل الفجر= لم يصب سنة الاغتسال.
قال ابن قدامة:
«الأفضل أن يكون بعد الفجر، ليخرج من الخلاف، ويكون أبلغ في النظافة، لقربه من الصلاة».
• في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة من إستبرق تباع بالسوق.. فقال: «يا رسول الله، ابتع هذه فتجمَّل بها للعيد».
فقد تقرر عندهم لبس أحسن الثياب في العيد.
وروى البيهقي أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. وسنده صحيح.
• قال الإمام مالك:
سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد.
• الغسل واللبس الحسن يفعله بعض الناس عادة= فافعله سنة واتباعاً وطلباً للثواب.
• في البخاري عن أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». و«يأكلهن وتراً».
• عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشياً، ويرجع ماشياً». رواه ابن ماجه.
وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً». ولكنهما ضعيفان.
لكن قال الترمذي:
أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً.
• في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» يعني: ذهب من طريق ورجع من آخر. وقد التمس العلماء حِكَمَاً كثيرة لهذا الفعل..
• وفي الصحيحين عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها».
• وكان يصليها في مصلى العيد في الصحراء.
وينتبه إلى أنه من بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريباً =وقت نهي عن الصلاة، فإذا حضرت لمصلى العيد وهو الصحراء في هذا الوقت= فلا يجوز أن تصلي ركعتين، أما إن كان في مسجد= فتشرع تحية المسجد عند طائفة من الفقهاء ولو في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب.
• صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة، وفيها شهود اجتماع المسلمين وصلاتهم ودعوتهم، وقد اختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من يرى أنه فرض على الأعيان، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن سعدي وغيرهم.
ومنهم من يرى أنها فرض كفاية وهو ظاهر مذهب الحنابلة وقول بعض الشافعية.
وقال بعضهم هي سنة مؤكدة، وهو قول المالكية وأكثر الشافعية.
• ففي الصحيحين عن أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: «لتلبسها أختها من جلبابها».
وفي لفظ للبخاري: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته».
• وعلى المرأة اجتناب الزينة والطيب، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً».
• وأرادت الخروج متطيبة ومتزينة؛ فيجب أن تمنع، قالت عائشة رضي الله عنها: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل».
• ويقول المصلي بين كل تكبيرتين من التكبيرات التي قبل القراءة: (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً)، روي هذا عن ابن مسعود واحتج به الإمام أحمد.
والذكر بين التكبيرات غير مخصوص بهذا فلو سبح وهلل، أو دعا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم= فلا حرج، ومن أهل العلم من يرى أن تكون التكبيرات متتابعة ولا ذكر بينها.
• اختار ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وغيرهم أن خطبة العيد تُبدأ بالحمد لا بالتكبير؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد.
• خطبتا العيد سنة لا يجب حضورها ولا استماعها، لكن في حضورها خير كثير، وشهود لدعوة المسلمين والتأمين عليها، والاستماع للذكر.
• يسن للخطيب أن يخفف الخطبة، ويقرأ في الصلاة بـ(سبح) و(الغاشية)، ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية».
أو (ق) و(القمر)، ففي صحيح مسلم عن أبي واقد الليثي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم العيد بـ (اقتربت الساعة)، و(ق والقرآن المجيد).
• ولعله اختار صلى الله عليه وسلم سورة ق والقمر لما فيهما من تقرير الأصول العظيمة من الإيمان والبعث والقدر ومصير المكذبين وجزاء المؤمنين..
• وفي الصحيحين أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، كان فيها بيان حرمة دماء المسلمين وأعراضهم، وأمرهم بتبليغ ذلك، وذكرهم لقاء ربهم وأنه سيسألهم عن أعمالهم.
• وكان في خطبته أيضا: «فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم». متفق عليه، واللفظ لمسلم.
• وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ما يحتاجونه كما فعل ذلك في عيد الأضحى كما في الصحيحين، فيسن للخطيب أن يبين ما يحتاجه الناس من فقه في هذا اليوم.
• قال ابن القيم:
كانت خطبته صلى الله عليه وسلم، إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيماناً وتوحيداً، ومعرفة بالله وأيامه..
• ويلاحظ في صلاة العيد أن كثيراً من المصلين يجهرون بالتكبيرات مع الإمام في الصلاة كجهرهم بالتأمين! وهذا غير مشروع، بل يكبرون سراً كبقية التكبيرات.
• من فاته بعض صلاة العيد يقضيه على صفته. أي يكبر التكبيرات الزوائد.
• وإن فاتته صلاة العيد استحب له أن يقضيها على صفتها، كما صلاها الناس، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، وفي الثانية غير تكبيرة القيام خمس تكبيرات.
• يوم العيد يوم فرح وشكر لنعمة الله على إتمام هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة، فالحذر من المعاصي، وفي الإنس المباح والمجالس الطيبة فسحة، قال الله تعالى: (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها)، وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه: «أتبع السيئة الحسنة تمحها» لا العكس!
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد.