شهر رمضان بين الطاعة والاتباع والمخالفة والابتداع
هَذا بَحْثٌ مُوجزٌ؛ سَمَّيْتُه: (شَهْرَ رَمَضانَ بَينَ الطَّاعةِ والاتِّباعِ والمخالفةِ والابتداعِ)؛ فِيهِ بَيانٌ للطَّاعاتِ والسُّننِ الصَّحيحةِ الثابتةِ عَنْ رسولِ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ في شهرِ رمضانَ المباركِ؛ والمقصودُ بالسُّننِ ها هنا: الدِّينُ كُلُّهُ؛ سَواءٌ مَا كانَ منه شرطًا أمْ فرضًا أم مُستحبًّا.
وَفيهِ كَذلكَ الكَشفُ عنِ المخالفاتِ التي يجترحَها النَّاسُ في هَذا الشَّهرِ العظيمِ، والبدعِ والمحدثاتِ التي يَخترعونَها من تلقاء أنفسهم، بغير دليل ولا برهانٍ؛ مِمَّا لم يأذنْ به اللهُ تبارك وتعالى، وكانَ صارفًا للنَّاسِ عنِ الحقِّ الصَّحيحِ الثابتِ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وبهذا يَكونُ المسلمُ على بيِّنةٍ من ربِّهِ، سائرًا على سُنَّةِ نبِيِّهِ صلىَّ اللهُ عليه وسلَّمَ؛ بعيدًا عنْ مخالفةِ أمرهِ؛ فتكونُ له بفضلِ اللهِ ورحمتهِ السَّعادةُ في الدُّنيا والنَّجاةُ في الآخرةِ.
هذا؛ وقد جرى تقسيم البحثُ إلى فَصلينِ:
أولهما: الطَّاعاتُ وَالسُّنَنُ الصَّحيحةُ الثَّابتةُ في شهر رَمضانَ المباركِ.
الآخر: المخالفاتُ والبدعُ والمحدثاتُ المخترعةُ في شهر رَمضانَ العظيمِ.
الفصلُ الأوَّلُ: الطَّاعاتُ وَالسُّنَنُ الصحيحةُ الثابتةُ في شهر رَمضانَ المباركِ:
[1]- أَكْلةُ السَّحورِ؛ وتأخيرُها؛
لما أخرجه البخاري في صحيحه [برقم 1923] منْ حديث ِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».
ولِما أخرجه مسلم في صحيحه [برقم 1096] من حديثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ».
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمرنا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا...»؛ إسناده صحيح؛ أخرجه ابن حبان في: صحيحه [برقم 1770].
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، رَفَعَهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ...»؛ إسناده صحيح؛ انظر حديث [رقم:3038] في صحيح الجامع.
وعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُمْ سُحُورًا"؛ إسناده صحيح؛ أخرجه عبدالرزاق في: مصنفه [برقم 7591]؛ انظر: فتح الباري [4/253].
عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: "اخْرُجْ فَانْظُرْ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ؟"، قَالَ: فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقُلْتُ: قَدِ ارْتَفَعَ فِي السَّمَاءِ أَبْيَضُ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: "اخْرُجْ فَانْظُرْ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ؟"، فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقُلْتُ: لَقَدِ اعْتَرَضَ فِي السَّمَاءِ أَحْمَرُ، فَقَالَ: "هَيْتَ الْآنَ فَأَبْلِغْنِي سُحُورِي"؛ أخرجه الدارقطني في: سننه [2/166]، وقَالَ عَقِبه: وهذا إسناد صحيح.
[2]- تبيِّيتُ النِّيِّةِ قبل الفجر،
وهذا شرطٌ في صِحَّةِ صومِ الفريضةِ، ومنه: شهرُ رمضانَ دون النافلةِ؛ لحديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»؛ إسناده صحيح؛ أخرجه النسائي في: سننه [برقم 2331].
والمقصود بتبييت النية قبل الفجر؛ أي: إن ينوي الصيام قبل أذان الفجرِ، والمقصود بـِ(الصيام) ها هنا الفرضُ وليس النافلةَ؛ لحديثِ عائشةَ رضيَ اللهُ عَنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَ «إِنِّي صَائِمٌ»؛ إسناده صحيح؛ أخرجه النسائي في: سننه [برقم 2322].
وَاشتراطُ تَبييتِ النِّيِّةِ في رمضانَ هُوَ مذهبُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ وولده ابنِ عمر رَضيَ اللهُ عَنْهُ، وبنته حفصةَ أمِّ المؤمنين َرضي الله عنها وأُمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضي الله عنها؛ فَهؤلاءِ أربعةٌ منِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم ليس لهم مخالفٌ منهم أصلًا، وهو مذهبُ الحسنِ البصريِّ رحمه اللهُ وبه قال مالك رحمه الله والشافعيُّ، وأحمدُ وإسحاقُ بنُ راهويه رحمهم الله جميعًا.
انظر: (السنن الكبرى: [2/2652]) للنسائي، (والموطأ: [1/288]) لمالك، (والسنن: [2/283]) للدارقطني، (والمصنف: [2/292] [رقم 9112]) لابن أبي شيبة، (ومعالم السنن: [2/133]-[134]) للخطابي، (والمدونة: [1/276]) لسحنون، (والمجموع: [6/288]- [289]) للنووي، (والمغني: [3/112]) لابن قدامة، (والمحلى: [4/285]- [287] [رقم727]) لابن حزم، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله: [ص: 646-649]، ومسائل أحمد وإسحاق بن راهويه: [1/294]-[رقم698].
[3]- صومُ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا؛
ولذا بَوَّبَ الإمام البخاري رحمه الله في: صحيحه بابًا في (كتاب الصَّومِ)؛ تحت عنوان: (بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً)، وساقَ فيه الحديثَ الذي هُوَ عمدة البابِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
قال الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله في الفتح: [4/6/ح1901]: وَالْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ الِاعْتِقَادُ بِحَقِّ فَرْضِيَّةِ صَوْمِهِ وَبِالِاحْتِسَابِ طَلَبُ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.
[4]- البعدُ التَّامُّ عَنِ الرَّفثِ والزُّورِ والجهلِ:
ويَدْخلُ في دَائرةِ ذلكَ السَّفهُ، والجِماعُ، ومقدِّماتُهُ بالنسبةِ للزَّوجِ مع زوجهِ في نهارِ رمضانِ وهو صائمٌ، كما يدخلُ في ذلكَ سائرُ المعاصي من الكذبِ والغيبة والنميمة، والكلامِ الفاحشِ، والنَّظرِ للحرامِ، وسماعِ الحرامِ؛ كما هو الواقع المرُّ الأليمُ في مشاهدةِ الأفلام والمسلسلاتِ، ومِمَّا يُؤسفُ له حقًّا أنَّ كثيرًا من القنوات الفضائيةِ البعيدة عن الهدى والرَّشادِ تتفنَّنُ في هذا الشهر المبارك العظيم، وتتبارى في عرضِ ما يُسخطُ اللهَ ويَستجلبُ عذابهَ عياذًا بالله من ألوانِ الفسقِ والخنا والفجور؛ بما يتعارض بالكلية مع حقيقةِ الصومِ ومقاصده العظامِ، ويَجلبُ على الأُمَّةِ العَارَ والشَّنارَ.
وفي شأنِ هذه الحقيقةِ، يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ...»؛ أخرجه البخاري في: صحيحه [برقم 1894.
وعنْ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهََُ»؛ أخرجه البخاري في: صحيحه [برقم 1903]
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرْبِ فَقَطْ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ»؛ إسناده صحيح؛ أخرجه الحاكم في مستدركه [برقم 1570]، وابن خزيمة في صحيحه [برقم 1996] ، والبيهقي في سننه [برقم 8312]؛ انظر: (صحيح الترغيب والترهيب [1/261] [رقم 1082]) للألباني.
[5]- عدمُ الرَّدِّ على سفاهةِ السُّفهاءِ وجهلِ الجاهلينَ بالمثلِ،
وإِنَّما يكونُ الرَّدُّ عليهم بالقولِ الطَّيِّبِ المباركِ: إني صائمٌ، والقعودِ إن كان الإنسانُ قائمًا؛ لما أخرجه أحمد في مسنده [برقم 10564] واللَّفظ له، وابن خزيمةَ في صحيحه [برقم 1994]، وإسناده صحيح، من حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنْ سَبَّكَ أَحَدٌ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاقْعُدْ».
[6]- تَعجيلُ الإفطارِ عِندَ غِيابِ الشَّمسِ؛
لما أخرجه البخاري في صحيحه [برقم 1957] منْ حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ».
وَعنْ أبي هريرةَ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يَزالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ؛ لأَنَّ اليهودَ والنَّصارى يُؤَخِّرونَ»؛ إسناده حسنٌ؛ أخرجه أبو داود في: سننه [برقم 2353].
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سَنَّتي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بفِطرها النُّجُومَ»، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شيءٍ، فَإِذَا قَالَ: غَابتِ الشَّمسُ أَفطرَ؛ إسناده صحيح؛ أخرجه ابن حبان في: صحيحه [برقم 3501].
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا...»؛ إسناده صحيح؛ أخرجه ابن حبان في: صحيحه [برقم 1770].
[7]- تَفطيرُ الصَّائمينَ؛
لما أخرجه الترمذي في: سننه [برقم 807] بإسنادٍ صحيحٍ مِنْ حديثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».
[8]- الإفطارُ على رُطباتٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَكنْ فَتمراتٌ؛ فَإنْ لم يَكُنْ فَعَلى مَاءٍ،
ودَليلُه مَا أخرجه أحمدُ في: مسنده [برقم 12676] بإسناد صحيحٍ مِنْ حديثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ".
[9]- الدُّعاءُ؛
فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ»؛ إسناده حسن؛ أخرجه البيهقي في: (الدعوات الكبير: [2/309]-[ح647])، انظر: ( السلسلة الصحيحة: [4/406]-[ح1797]).
[10]- الذِّكرُ بعد الإفطارِ،
لما أخرجه أبو داود في: سننه [برقم 2357] بإسناد حسن منْ حديثِ ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: «ذهب الظَّمأ، وابتلتِ العرُوقُ، وثبَتَ الأجر إن شاء الله»؛ انظر حديث [رقم: 4678] في صحيح الجامع.
[11]- قِيامُ رَمضانَ؛
فقد أخرج الإمام البخاري في: صحيحه: (كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، [31/317]-[ح2008]) بسندهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وثبتَ في: سنن الترمذي: [2/161]-[ح806]) مِنْ حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه قَوْلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ إسناده صحيح؛ (انظر: إرواء الغليل: [2/193]-[رقم447]) للألباني.
[12]- الإكثارُ مِنْ تِلاوةِ القرآنِ ومُدارستهِ؛
لما أخرجه البخاريُّ في: صحيحه [برقم 1902] عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ".
وأخرجَ أحمد في: مسنده: [5/473]-[ح3539]) بإسنادٍ صحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَجْوَدِ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ....".
[13]- العُمرةُ في رمضانَ؛
لما أخرجه البخاري في: صحيحه [برقم 1863] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: «مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ؟»، قَالَتْ: أَبُو فُلاَنٍ، تَعْنِي زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا، قَالَ: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي».
[14]- الاجتهادُ في سَائرِ أنواعِ الطَّاعاتِ، والإسراعُ إلى كافةِ ألوانِ الخيرِ والعباداتِ؛
مِنْ ذكرٍ وصلاةٍ، وصدقةٍ وصِلةٍ، وتوبةٍ واستغفارٍ، ودعاءٍ وبرِّ؛ لما أخرجه البخاريُّ في: صحيحه [برقم 4997] منْ حديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ".
[15]- تَحَرِّي ليلةِ القدرِ في الوترِ من العشرِ الأواخرِ:
وهكذا بَوَّب الإمام البخاريُّ في: صحيحه بابًا، في (كتاب فضل ليلة القدرِ)؛ وساق رحمه الله حديثَ عائشةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».
[16]- قِيامُ لَيْلتِها، والدُّعاءُ المأثورُ فيها؛
فقد أخرج الإمام البخاري في: صحيحه [برقم 1901]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وأخرج الترمذي في: سننه [برقم 3531] بإسنادٍ صحيح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوَ عَلِمْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا كُنْتُ أَدْعُو بِهِ؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»؛ انظر: (صحيح الترغيب والترهيب: [ 3/177]-[ح3391]) للألباني.
[17]- الاعتكافُ في العشرِ الأواخرِ؛
في المساجدِ؛ لما أخرجه البخاري في: صحيحه [برقم 2025] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ".
الفَصلُ الثَّاني: المخالفاتُ والبدعُ والمحدثاتُ المخترعةُ في شهر رَمضانَ العظيمِ:
[1]- التَّلفُّظُ بالنِّيِّةِ مِنَ البدعِ المحدثةِ؛
وفي بيانِ هذهِ الحقيقةِ، يقولُ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمهُ الله في: (مجموع الفتاوى[23/121]): "النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَالتَّابِعِينَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِلَفْظِ النِّيَّةِ لَا فِي صَلَاةٍ وَلَا طَهَارَةٍ وَلَا صِيَامٍ، قَالُوا: لِأَنَّهَا تَحْصُلُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْفِعْلِ ضَرُورَةً فَالتَّكَلُّمُ بِهَا نَوْعُ هَوَسٍ وَعَبَثٍ وَهَذَيَانٍ، وَالنِّيَّةُ تَكُونُ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي قَلْبِهِ فَيُرِيدُ تَحْصِيلَهَا بِلِسَانِهِ وَتَحْصِيلُ الْحَاصِلِ مُحَالٌ، فَلِذَلِكَ يَقَعُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ الْوَسْوَاسِ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسُوغُ الْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ لَا لِإِمَامِ وَلَا لِمَأْمُومِ، وَلَا لِمُنْفَرِدِ وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرِيرُهَا...".
وَقالَ رَحمهُ اللهُ في مَوضعٍ آخرَ من (مجموع الفتاوى: [22/231]-[232]): "التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ، أَمَّا فِي الدِّينِ فَلِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَأَمَّا فِي الْعَقْلِ فَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ طَعَامًا فَيَقُولُ: نَوَيْت بِوَضْعِ يَدِي فِي هَذَا الْإِنَاءِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ لُقْمَةً فَأَضَعُهَا فِي فَمِي فَأَمْضُغُهَا ثُمَّ أَبْلَعُهَا لِأَشْبَعَ...، فَهَذَا كُلُّهُ حُمْقٌ وَجَهْلٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النِّيَّةَ بَلَاغُ الْعِلْمِ فَمَتَى عَلِمَ الْعَبْدُ مَا يَفْعَلُهُ كَانَ قَدْ نَوَاهُ ضَرُورَةً، فَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ وُجُودِ الْعِلْمِ بِالْعَقْلِ أَنْ يَفْعَلَ بِلَا نِيَّةٍ، وَلَا يُمْكِنُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ أَنْ تَحْصُلَ نِيَّةٌ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْجَهْرَ بِالنِّيَّةِ وَتَكْرِيرَهَا لَيْسَ بِمَشْرُوعِ، بَلْ مَنْ اعْتَادَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤَدَّبَ تَأْدِيبًا يَمْنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ التَّعَبُّدِ بِالْبِدَعِ، وَإِيذَاءِ النَّاسِ بِرَفْعِ صَوْتِهِ".
[2]- رَفعُ الأيدي إلى الهلالِ عِندَ رُؤيتِه يَستقبلونَه بالدُّعاءِ قَائلينَ:
(هل هلالك، جل جلالك، شهر مبارك)، ونَحو ذلكَ، مِمَّا لا يُعرفُ لَه أصلٌ في الشَّرعِ، بل كَانَ مِنْ عَملِ الجَاهليةِ وضَلالاتِهم.
والَّذي وَردَ عَن النَّبي صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم أَنَّه إذا رَأى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»؛ إسناده صحيح؛ أخرجه الترمذي في: سننه [برقم 3451]؛ انظر: (الصحيحة: [1816]).
[3]- طَوافُ العَوامِّ من أربابِ الطُّرقِ الصُّوفيةِ
في أوَّلِ ليلةٍ مِن رمضانَ في العَواصمِ وبعضِ القُرى المُسمَّى بالرُّؤيةِ وَيَشتملُ هذا الفعلُ على قراءةِ الأورادِ والأذكارِ، والصَّلواتِ البِدْعِيَّةِ مَع اللَّغطِ والتَّشويشِ بِضربِ الطُّبولِ، واستعمالِ آلاتِ الملاهي، وصياحِ النِّساء والأحداثِ وغيرِ ذلكَ.
[4]- قَراءةُ سُورةِ الأَنعامِ:
مِمَّا ابتدعُ في قيامِ رمضانَ في الجماعةِ، قِراءةُ سورةِ الأنعامِ جميعها في ركعةٍ واحدةٍ، يَخَصُّونها بذلك في آخرِ ركعةٍ مِنَ التراويحِ ليلةَ السَّابعِ أو قبلها.
وَسُئِلَ شيخ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمهُ الله في: (مجموع الفتاوى: [23/121]): عَمَّا يَصْنَعُهُ أَئِمَّةُ هَذَا الزَّمَانِ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ فِي رَمَضَانَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ هَلْ هِيَ بِدْعَةٌ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
"نَعَمْ بِدْعَةٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَا غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُمْ تَحَرَّوْا ذَلِكَ وَإِنَّمَا عُمْدَةُ مَنْ يَفْعَلُهُ مَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ جُمْلَةً مُشَيَّعَةً بِسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ فَاقْرَؤوهَا جُمْلَةً لِأَنَّهَا نَزَلَتْ جُمْلَةً، وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ ضَعِيفٌ وَفِي قِرَاءَتِهَا - جُمْلَةً مِنْ الْوُجُوهِ الْمَكْرُوهَةِ أُمُورٌ؛ مِنْهَا: أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى تَطْوِيلًا فَاحِشًا، وَالسُّنَّةُ تَطْوِيلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ؛ كَمَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا تَطْوِيلُ آخِرِ قِيَامِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ وَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُطَوِّلُ أَوَائِلَ مَا كَانَ يُصَلِّيهِ مِنْ الرَّكَعَاتِ عَلَى أَوَاخِرِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ".
[5]- بِدعةُ صَلاةِ التَّراويحِ بعدَ المغربِ:
وَسُئِلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمهُ الله في: (مجموع الفتاوى: [23/119]-[121]): عَمَّنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ: هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَمْ بِدْعَةٌ؟ وَذَكَرُوا أَنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ صَلَّاهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَتَمَّمَهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟
فَأَجَابَ:
"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، السُّنَّةُ فِي التَّرَاوِيحِ أَنْ تُصَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَمَا اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ، وَالنَّقْلُ الْمَذْكُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاطِلٌ، فَمَا كَانَ الْأَئِمَّةُ يُصَلُّونَهَا إلَّا بَعْدَ الْعِشَاءِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَلَى ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ تَعَمَّدَ صَلَاتَهَا قَبْلَ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ هَذِهِ تُسَمَّى قِيَامَ رَمَضَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْت لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وَقِيَامُ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي السُّنَنِ: (أَنَّهُ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ قِيَامَ رَمَضَانَ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ)، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَهُ بِاللَّيْلِ هُوَ وِتْرَهُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِ رَمَضَانَ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، لَكِنْ كَانَ يُصَلِّيهَا طِوَالًا، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ، قَامَ بِهِمْ أُبَي بْنُ كَعْبٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِشْرِينَ رَكْعَةً يُوتِرُ بَعْدَهَا وَيُخَفِّفُ فِيهَا الْقِيَامَ، فَكَانَ تَضْعِيفُ الْعَدَدِ عِوَضًا عَنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُومُ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً، فَيَكُونُ قِيَامُهَا أَخَفَّ وَيُوتِرُ بَعْدَهَا بِثَلَاثٍ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُومُ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً يُوتِرُ بَعْدَهَا وَقِيَامُهُمْ الْمَعْرُوفُ عَنْهُمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ الرَّافِضَةَ تَكْرَهُ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ، فَإِذَا صَلَّوْهَا قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا تَكُونُ هِيَ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ، كَمَا أَنَّهُمْ إذَا تَوَضَّؤوا يَغْسِلُونَ أَرْجُلَهُمْ أَوَّلَ الْوُضُوءِ وَيَمْسَحُونَهَا فِي آخِرِهِ، فَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الْعِشَاءِ فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُخَالِفِينَ لِلسُّنَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ".
[6]- بِدعةُ صلاةِ القدرِ؛
وَسُئِلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمهُ الله في: (مجموع الفتاوى: [23/122]-[123]) عَنْ قَوْمٍ يُصَلُّونَ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْجَمَاعَةِ ثُمَّ فِي آخِرِ اللَّيْلِ يُصَلُّونَ تَمَامَ مِائَةِ رَكْعَةٍ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ صَلَاةَ الْقَدْرِ، وَقَدْ امْتَنَعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ مِنْ فِعْلِهَا، فَهَلْ الصَّوَابُ مَعَ مَنْ يَفْعَلُهَا؟ أَوْ مَعَ مَنْ يَتْرُكُهَا؟ وَهَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَوْ مَكْرُوهَةٌ؟ وَهَلْ يَنْبَغِي فِعْلُهَا وَالْأَمْرُ بِهَا أَوْ تَرْكُهَا وَالنَّهْيُ عَنْهَا؟
فَأَجَابَ:
"الْحَمْدُ للَّه، بَلْ الْمُصِيبُ هَذَا الْمُمْتَنِعُ مِنْ فِعْلِهَا وَاَلَّذِي تَرَكَهَا، فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ يَسْتَحِبَّهَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هِيَ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَلَا فَعَلَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَا التَّابِعِينَ وَلَا يَسْتَحِبُّهَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ وَيُنْهَى عَنْهَا، وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي التَّرَاوِيحِ، فَمُسْتَحَبٌّ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ مِنْ أَجْلِ مَقْصُودِ التَّرَاوِيحِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِيهَا؛ لِيَسْمَعَ الْمُسْلِمُونَ كَلَامَ اللَّهِ، فَإِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فِيهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَفِيهِ كَانَ جِبْرِيلُ يُدَارِسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ".
[7]- بِدعةُ الذِّكرِ بعدَ التَّسليمتينِ مِنْ صَلاةِ التَّراويحِ:
الذِّكرُ بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح، ورفع المصلين أصواتهم بذلك، وفعل ذلك بصوت واحد، كُلُّه من البدع.
وكذلك قول المؤذن بعد ذكرهم المحدث هذا: الصلاة يرحمكم الله، فهذا أمر محدث أيضًا، لم يرو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا أقره، وكذلك الصحابة والتابعون والسلف الصالح، فالإحداث في الدين ممنوع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
[8]- بِدعةُ التَّسحيرِ:
وصورته أن يقوم شخصٌ أو مجموعة أشخاصٍ بتنبيه النَّاسِ على دخول وقت السَّحور بطريقةٍ معينةٍ، وهذا يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة؛ ففي بعضها يقول المؤذنون بالجامع: تسحروا كلوا واشربوا أو ما أشبه ذلك، ويقرؤون قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:183]، وفي البعض الآخر يقومونِ بدق الأبواب على أصابع البيوت، وينادون عليهم: قوموا كلوا.
وقد كانت الحاجةُ قائمةً في زمن النُّبوةِ لمثلِ هذا التنبيه، ولم يكنْ ثَمَّ مانعٌ من فِعْلهِ، ولكِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّمَ تَركهُ، والخلفاء مِنْ بعده تركوه؛ فدلَّ ذلك دلالةً بيِّنةً على عدمِ مشروعيةِ هذا الفعلِ، وأنهُ من البدع المحدثةِ التي ما أنزلَ اللهُ بها منْ سلطانٍ.
[9]- بِدْعةُ الاحتفالِ بذكرى غَزوةِ بَدرٍ:
وفي ذلك يقول شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمهُ اللهُ في: (اقتضاء الصراط المستقيم: [1/151]): "للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خُطبٌ وعُهودٌ ووقائع في أيام متعددة؛ مثل: يوم بدر، وحُنين، والخندق، وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يَذْكُر فيها قواعد الدِّين، ثم لم يُوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادًا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادًا، أو اليهود، وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اتُّبِع، وإلا لم يُحْدَث في الدِّين ما ليس منه".
[10]- بِدْعةُ وَداعِ رَمضانَ:
وصورةُ هذه البدعةِ أنه إذا بقي من رمضان خمس ليال، أو ثلاث ليال، يجتمع المؤذنون والمتطوعون من أصحابهم، فإذا فرغ الإمام من سلام وتر رمضان، تركوا التسبيح المأثور، وأخذوا يتناوبون مقاطيع منظومة في التأسف على انسلاخ رمضان، فمتى فرغ أحدهم من نشيد مقطوعة بصوته الجهوري، أخذ رفقاؤه بمقطوعة دورية، باذلين قصارى جهدهم في الصيحة والصراخ بضجيج يصم الآذان، ويسمع الصم، ويساعدهم على ذلك جمهور المصلين.
ويَكونُ هَذا مَصحوبًا بالعَديدِ مِنَ المنكراتِ مِنَ التَّغنِّي والتَّطرُّب في بيوتِ الله، واختلاطِ النِّساء بالرِّجالِ.
ومنَ الأمورِ المحدثةِ المتعلِّقة بوداعِ رمضانَ: ما يفعله بعض الخطباء في آخر جُمعةٍ مِن رمضانَ، مِنْ نَدبِ فراقِه، والحُزنِ على مِضِّيه، وقَولِ: لا أوحشَ الله منك يَا شهر كذا وكذا، ويُكرِّر هَذه الوحشيات مسجعات مرات عديدة، ومن ذلك قوله: لا أوحشَ الله منك يا شهرَ المصابيحِ، لا أَوحشَ اللهُ مِنك يا شَهرَ المفاتيحِ.
[11]- بِدعةُ الإمساكِ قَبلَ الأذانِ للفجرِ بعشرِ دقائقَ
ويُسَمَّى ذلكَ بـ(إمساكية رمضان)، ونَجدهم يجعلونَ ذلكَ في التَقاويمِ.
[12]- الصَّمتُ وعَدمُ الكَلامِ في حَالِ الصَّومِ:
وفي ذَلكَ يَقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحمهُ اللهُ في: (مجموع الفتاوى: [25/292]-[293]): "وَأَمَّا الصَّمْتُ عَنْ الْكَلَامِ مُطْلَقًا فِي الصَّوْمِ أَوْ الِاعْتِكَافِ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَكِنْ هَلْ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِهِ وَغَيْرِهِ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَس، فَوَجَدَهَا مُصْمِتَةً لَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ إنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا»؟ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»، فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَذْرِهِ لِلصَّمْتِ أَنْ يَتَكَلَّمَ كَمَا أَمَرَهُ مَعَ نَذْرِهِ لِلْقِيَامِ أَنْ يَجْلِسَ، وَمَعَ نَذْرِهِ أَلَّا يَسْتَظِلَّ أَنْ يَسْتَظِلَّ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يُوفِيَ بِالصَّوْمِ فَقَطْ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الْقُرَبِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِهَا النَّاذِرُ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»، كَذَلِكَ لَا يُؤْمَرُ النَّاذِرُ أَنْ يَفْعَلَهَا فَمَنْ فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ بِهَا وَالتَّقَرُّبِ وَاِتِّخَاذِ ذَلِكَ دِينًا وَطَرِيقًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ ضَالٌّ جَاهِلٌ مُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا وَنَحْوَ ذَلِكَ، إنَّمَا يَفْعَلُهُ تَدَيُّنًا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ فِعْلَهُ عَلَى وَجْهِ التَّدَيُّنِ حَرَامٌ، فَإِنَّهُ يَعْتَقِدُ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ قُرْبَةً وَيَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، وَهَذَا حَرَامٌ...".
[13]- مِنَ المخالفاتِ الشَّرعيةِ:
تَرْكُ غَالبِ النَّاس للصَّلاةِ بالكُلِّيَّةِ عياذًا باللهِ طُولَ السَّنَةِ، أو تَرْكُها في المساجدِ بالنِّسبةِ للرِّجالِ بغيرِ عُذْرٍ؛ فَإِذا مَا جَاءَ شهرُ رَمضانَ صلُّوا وصاموا، وَكَأَنَّ رَبَّ رَمضانَ لَيسَ هُوَ ربَّ باقي الشُّهورِ! وكأَنَّ الصَّلاةَ فريضةٌ في رمضانَ وليستْ فريضةً في غيرهِ من شهورِ العامِ! ولا حَولَ ولا وقوَّةَ إلا باللهِ العليِّ المنَّانِ، ونعوذُ باللهِ من السَّفهِ والخِذلانِ.
انظر: (السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات: [ ص156-161]) لمحمد الشقيري، و(البدع الحولية: [ص:325-339]) لعبدالله التويجري.
[14]- المخالفاتُ والبدعُ التي يقع فيها أَئِمَّةُ المساجدِ في القراءةِ وقنوتِ الوترِ؛
وفي هذا الشَّأنِ أُحيلُ القَارئ الكريمَ على رسَالتينِ مفردتينِ للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله:
إحداهما: دُعاءُ القنوتِ.
والثَّانية: بِدعُ القُرَّاءِ القَديمَةُ وَالمعَاصرةُ.
وقد أَجادَ الشَّيخُ فيهما وأفادَ، وكفى وشفى بتحريرٍ عالٍ وتأصيلٍ نفيسٍ رحمهُ اللهُ رحمةً واسعةً.
والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.
والصَّلاةُ والسَّلامُ على عبدهِ ورسولهِ الأمينِ.
الكاتب: النميري بن محمد الصبار
التصنيف: النهي عن البدع والمنكرات - ملفات شهر رمضان والعشر الأواخر
المصدر: موقع الألوكة