أهم مواد مشروع قانون «حقوق المعاقين المصريين»
ويضم مشروع القانون الجديد ٤٢ مادة، أهمها:
«أن تسري أحكام القانون في شأن المعاقين من أجل تمتعهم بشكل كامل وفعال علي قدم المساواة مع أمثالهم من غير المعاقين في جميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية دون تمييز».
ونصت المادة «٢»:
من القانون علي أنه يقصد بالمعاق وفق أحكام هذا القانون «كل شخص مصاب بقصور كلي وجزئي علي نحو مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية والنفسية أو العقلية، إلي المدي الذي يحد من إمكانية تمتعه بالحقوق وفقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين».
وطالب مشروع القانون الجديد في مادته الخامسة:
بتشكيل مجلس قومي لحقوق المعاقين برئاسة مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الثقافة والمالية والقوي العاملة والصحة والسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات والإعلام والصناعة، والأمين العام للمجلس القومي للشباب، وأمناء عموم المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والأمومة والطفولة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إضافة إلي ستة أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية، ويكون نصفهم علي الأقل من المعاقين، ويجدد اختيارهم كل ٣ سنوات، وتصدر عضويتهم من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المشروع:
«يجوز إنشاء فروع لهذا المجلس بالمحافظات، علي أن تعاونه «لجنة استشارية»، ويكون له أمين عام يدخل ضمن عضويته ويتولي أعمال الأمانة العامة اللازمة لتيسيره، ويجوز للمجلس إنشاء لجان فرعية من ذوي الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة، كما يجوز أن يعهد إلي واحد أو أكثر من أعضائه بمهام محددة.
وأكد القانون ضرورة أن يختص المجلس القومي للمعاقين بكل ما من شأنه «تحقيق أهداف رعاية المعاقين، وحماية وتعزيز حقوقهم لها، وعلي الأخص إعداد استراتيجية قومية، وما يرتبط بها من خطط خمسية وسنوية لرعاية حقوق المعاقين».
وقالت المادة (١٠):
من المشروع «تنشأ للمجلس فروع له بالمحافظات برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين للجهات الأعضاء بالمجلس القومي لحقوق المعاقين، وثلاثة أعضاء يمثلون المعاقين، وثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات الأهلية المعنية بهذا الشأن في المحافظة».
وأضافت المادة (١١):
«يستخدم الرقم القومي للمواطن كأساس للتعامل مع جميع الجهات المعنية، ويحظر إضافة أي بيانات مرئية ظاهرة بها صورة للإعاقة علي بطاقة الرقم القومي، ويجوز إضافة بيانات خاصة بهم غير مرئية أو ممغنطة علي كل بطاقة أو قواعد للبيانات التي تنشأ لهذا الغرض».
وطابت المادة (١٢):
بمراعاة الحق في الخصوصية، وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية تشمل جمع وتحليل وتدوين المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمعاقين، من حيث النوع والسن والموقع الجغرافي، وما تحدده اللائحة التنفيذية من بيانات أخري.
وقالت المادة (١٣):
يكون للمعاق المتزوج أو المقبل علي الزواج، أولوية الحصول علي مسكن من المساكن التي تقيمها الدولة أو الوحدات العامة أو المحلية، بحيث تلتزم بتخصيص نسبة ٥% من هذه المساكن للأشخاص المعاقين، وتحدد اللائحة التنفيذية اشترطات وإجراءات حصول المعاق علي هذا الحق».
وحثت المادة (١٤):
علي أهمية الحق في التأهيل، بتقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والمهنية والتخصصية، التي يلزم توافرها للمعاق وأسرته، لتمكنه من الاندماج في المجتمع والتغلب علي آثار إعاقته.
وطالبت المادة (١٥):
وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء المعاهد والمراكز والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين، بما لا يخل باختصاصات المجلس المقترح، علي أن تعمل الوزارة علي توفير أماكن خاصة لرعايتهم بعد وفاة ذويهم في دور كفالة الأيتام.
وتحدثت المادة (١٨):
عن حق المعاق في الرعاية الصحية، قائلة: «يجب أن تقوم هيئة التأمين الصحي والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة بتقديم جميع الخدمات الصحية للمعاقين بالمجان بموجب بطاقة صحية تصرف لكل منهم بناء علي الرقم القومي».
وأشارت المادة (٢٠):
الخاصة بالحق في التعليم إلي ضرورة أن تضمن الدولة حق حصول الأفراد المعاقين علي تعليم عام ومجاني، مع عدم توفير الموارد البشرية المتخصصة التي تساند تعليم المعاقين ودمجهم في العملية التعليمية منذ بدايتها، وأن تتخذ وزارة التربية والتعليم الترتيبات والإجراءات اللازمة لتحقيق سياسة الدولة في دمج المعاقين كلياً وجزئياً أو مكانياً، علي حسب درجة الإعاقة، وأن يسمح للمعاقين بالحصول علي خدمات تعليمية مكافئة لما يحصل عليه غير المعاقين.
وجاء في المادة (٢١):
أن تضع وزارة التعليم العالي، السياسات التي تنظم المناهج اللازمة لتوفير فرص متكافئة للمعاقين للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا بما يدعم إنشاء أقسام في الجامعات والمعاهد والمستشفيات والمؤسسات التابعة لها، لإعداد وتخريج الكوادر المتخصصة اللازمة لتأهيل وتدريب المعاقين.
وطالبت المادة «٢٢»:
الخاصة بالحق في العمل، بضرورة الاتفاق مع الوزير المختص علي إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العاملة والقطاع العام للمعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل، وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونياً.
ودعت المادة «٢٧»:
من القانون إلي أن يخصص للمعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل -المنصوص عليها في المادة «١٨» من هذا القانون- نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العامة وقطاع الأعمال العام، علي أن تقوم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعاقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوي العاملة المختصة، ويجوز لكل جهة من الجهات المذكورة استخدام المعاقين المقيدين في مكاتب القوي العاملة مباشرة دون الترشيح منها، وتستنزل هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وقالت المادة ٢٨:
«يجب أن يقوم المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة بتيسير ارتياد المعاقين علي أماكن الترويح والرياضة وساحات الألعاب الرياضية البدنية والأنشطة الشبابية، وتشجيع المنظمات والاتحادات الرياضية علي إتاحة المزيد من فرص التدريب والمشاركة الرياضية للمعاقين في المباريات والأنشطة الوطنية والدولية، ويصدر كل من رئيسي المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة قراريهما بالقواعد المنفذة لذلك.
وأضافت المادة (٢٩):
«تكفل وزارة الثقافة إشراك المعاقين في الأنشطة الثقافية علي قدم المساواة مع غيرهم، كما تعمل علي توفير الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم».