| آداب الزفاف في السنة المطهرة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى

عدد المساهمات : 41866 العمر : 70
 | |
 | |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى

عدد المساهمات : 41866 العمر : 70
 | موضوع: رد: آداب الزفاف في السنة المطهرة الإثنين 07 أبريل 2014, 6:11 am | |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم" والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاري في رواية وترجم له ب "باب غسل الرجل مع امرأته "قال الحافظ في "الفتح" 1/290: "استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص -109- = وعكسه ويؤيده مارواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة". قلت: وهذا يدل على بطلان ماروي عنها قالت: "ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط". أخرجه الطبراني الصغير ص 27 ومن طريقه أبو نعيم 8/147 والخطيب 1/225 وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه! فإنه كذَّاب وضَّاع وقد ذكر اه الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله. وله طريق أخرى عن ابن ماجه 1/226 و 593 وابن سعد 8/136 وفيه مولاة لعائشة وهي مجهولة ولذلك ضعف سند البوصيري في الزوائد. وله طريق ثالث عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 251 وفيه أبو صالح وهو باذام ضعيف ومجمد بن القاسم الأسدي وهو كذاب. ونحوه حديث: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين". أخرجه ابن ماجه 1/592 عن عتبة بن عبد السلمي وفي سنده الأحوص بنحكيم وهو ضعف الراوي عنه الوليد بن القاسم الهمداني= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص -110- = ضعفه ابن معين وغيره وقال ابن حبان: "انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج به". ولهذا جزم العراقي في تخريج الأحياء 2/46 بضعف سنده وأخرجه النسائي في عشرة النساء 1/79/1 والمخلص في الفوائد المنتقاة 10/13/1 وابن عدي 149/2 و 201/2 عن عبد الله بن سرجس وقال النسائي: حديث منكر وصدقة بن عبد الله يعني أحد رواته ضعيف". ورواه ابن أبي شيبة 7/70/1 وعبد الرزاق 6/194/10467 عن أبي قلابة مرفوعا وهو مرسل وأخرجه الطبراني 3/178/1 وأحمد ابن مسعود في أحاديثه 39/1 – 2 والعقيلي في الضعفاء 433 والباطرقاني في حديثه 156/1 والبيهقي في سننه 7/193 عن ابن مسعود وضعفه البيهقي بقوله: "تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي". ثم ذكره بنحوه من حديث أنس وقال: "إنه منكر". = ********************** ص -111- الثاني: عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"1. قال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ورواه عبد الرزاق أيضا 6/194/10469 و 10470. وأما حديث: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى" فهو موضوع كما قال الإمام أبو حاتم الرازي وابن حبان وتبعهما ابن الجوزي وعبد الحق في أحكامه 143/1 وابن دقيق العيد كما في الخلاصة 118/2 وقد بينت علته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة برقم 195. 1 قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب 575/29/1: "ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن". وهذا مذهب مالك وغيره فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأسا يراه منها وتراه= ********************* ص -112- قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها". قال: فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: "الله أحق أن يستحيى منه من الناس"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = منه. ثم قال عروة: ويكره النظر إلى الفرج فإن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم". قلت: وخفي عليه ضعف سنده الذي سبق بيانه. 1 رواه أصحاب "السنن" إلا النسائي ففي "العشرة" 76/1 والروياني في "المسند" 17/169/1 1- 2, 171/1, 2 وكذا أحمد 5/3- 4 والبيهقي 1/199 واللفظ لأبي داود 2/171 وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذبي وقواه ابن دقيق العيد في "الإلمام" 126/2. والحديث ترجم له النسائي ب "نظر المرأة إلى عورة زوجها" وعلقه البخاري في "صحيحه" في "باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر افضل" ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين= ********************** ص -113- 10- توضؤ الجنب قبل النوم: ولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ وفيه أحاديث: الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة"1. الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن عمر قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = فأشار في إلى أن قوله في الحديث: "الله أحق أن يستحيى منه" محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي: "وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في "الآثار" على الندب قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة" وذكر الحافظ في "الفتح" نحوه فراجعه إن شئت 1/307. 1 أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم "وخرجناه في كتابنا "صحيح سنن أبي داود 218. ********************* ص -114- جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ" وفي رواية: "توضأ واغسل ذكرك ثم نم". وفي رواية: "نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء". وفي أخرى: "نعم ويتوضأ إن شاء"1. الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أخرجه الثلاثة في "صحاحهم" وابن عساكر 13/223/2 والرواية الثانية لأبي داود بسند صحيح كما بينته في "صحيح أبي داود" برقم 217 والرواية الثالثة لمسلم وأبو عوانة والبيهقي 1/210 والأخيرة لابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" كما في "التلخيص" 2/156 وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء وسيأتي لهذا زيادة بيان في المسألة التالية. وإذا كان كذلك فبالأولى أن لا يجب هذا على الوضوء على غير الجنب. فتنبه! 2 أي: المنكر التلطخ ب "الخلوق" وهو بفتح المعجمة قال ابن الأثير= ************************ ص -115- بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ"1. = "وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء" ************************ 1 حديث حسن أخرجه أبو داود في "سننه" 2/192- 193 من طريقين وأحمد والطحاوي والبيهقي من أحدهما وصححه الترمذي وغيره وفيه نظر بينته في كتابي "ضعيف سنن أبي داود" برقم 29 لكن متن الطريق الأولى وهو هذا له شاهدان أوردهما الهيثمي في "المجمع" 5/156 ولهذا حسنته وأحدهما عند الطبراني في "الكبير" 3/143/2 من حديث ابن عباس. ************************* 11- حكم هذا الوضوء: وليس ذلك على الوجوب وإنما للاستحباب المؤكد لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: "نعم ويتوضأ إن شاء"2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 رواه ابن حبان في "صحيحه" 232- موارد عن شيخه ابن خزيمة وإلى "صحيحه" عزاه الحافظ في "التلخيص" كما تقدم قريبا ثم قال الحافظ := ************************ ص -116- ويؤيده حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = "وأصله في "الصحيحين" دون قوله: إن شاء". قلت: بل هو في " صحيح مسلم " أيضا بهذه الزيادة كما سبق تخريجه آنفا ص 114 وهي دليل صريح على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافا للظاهرية. 1 رواه ابن أبي شيبة 1/45/1 وأصحاب "السنن" إلا النسائي ففي "العشرة" 79- 80 والطحاوي والطيالسي وأحمد والبغوي في "حديث علي بن الجعد" 9/85/1 و 11/114/2 وأبو يعلى في "مسنده" 224/2 والبيهقي والحاكم وصححاه وهو كما قالا كما بينته في "صحيح أبي داود" برقم 223 ورواه عفيف الدين أبو المعالي في "ستين حديثا" برقم 6 بلفظ: " فإن استيقظ من آخر الليل فإن كان له في أهله حاجة عاودهم ثم اغتسل". وفي سنده أبو حنيفة رحمه الله. وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عباس قال: "إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل".= ************************ ص -117- وفي رواية عنها: "كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = وعن سعيد بن المسيب قال: "إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ". وسنده صحيح وهو مذهب الجمهور. 1 رواه ابن أبي شيبة 2/173/2 من رواية الشعبي عن مسروق عنها. وسنده صحيح وهو شاهد قوي للذي قبله وكذا رواه أحمد 6/101 و 254 وأبو يعلى في "مسنده" 224/1 وله عندي طريق أخرى. ********************************* 12- تيمم الجنب بدل الوضوء: ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ ************************ ص -118- أو تيمم"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رواه البيهقي 1/200 من طريق عثام بن علي عن هشام عن أبيه عنها. قال الحافظ في "الفتح" 1/313: "إسناده حسن". قلت: رواه ابن أبي شيبة 1/48/1 عن عثام به موقوفا عليها في الرجل يصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم. وسنده صحيح. وقد تابعه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة به مرفوعا ولفظه: "كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم". رواه الطبراني في "الأوسط" 9/1 من زوائده عن بقية بن الوليد عنه وقال: "لم يروه عن هشام إلا إسماعيل". قلت: وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه= = منها لكنه قد تابعه عثام بن علي - وهو ثقة كما سبق - ففي متابعته رد على الطبراني كما لا يخفى. ********************* 13- اغتساله قبل النوم أفضل: واغتسالهما أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال: *********************** ص -119- "سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رواه مسلم 1/171 وأبو عوانة 1/278 وأحمد 6/73 و 149. ******************** 14- تحريم إتيان الحائض: ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها2 لقوله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً3 فَاعْتَزِلُوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 قال الشوكاني في "فتح القدير": "ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين". 3 أي: هو شيء تتأذى به المرأة. وفسره القرطبي 3/85 = ********************** ص -120- النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ1 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}. وفيه أحاديث: الأول: من قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = وغيره برائحة دم الحيض. قال السيد رشيد رضا رحمه الله 2/362: "أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه " ويعني به الضرر الجسماني قال: "لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف". 1 هو انقطاع دم الحيض وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فإنه من عملهن وهو استعمال الماء منهن وسيأتي بيان المراد منه في المسألة 17. ******************* ص -121- فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"1. الثاني: عن أنس بن مالك قال: "إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها2 في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر3 وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 حديث صحيح. رواه أصحاب "السنن" وغيرهم كما سبق في المسألة 6 ص 105 - 106. 2 أي: لم يخالطوها. 3 أي: تغير. 4 أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" ******************** ص -122- عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما" وأبو داود رقم 250 من "صحيحه" وهذا لفظه. ******************************* 15- كفارة من جامع الحائض: من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبًا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار"2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 أخرجه أصحاب "السنن" والطبراني في "المعجم الكبير" 3/14/1 و 146/1 و 148/2 وابن الأعرابي في "معجمه" 15/1 و 49/1 والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" 256 وكذا وافقه ابن الملقن في = ********************* ص -123- 16- ما يحل له من الحائض: ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "...اصنعوا كل شيء إلا النكاح"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = "خلاصة البدر المنير" وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في "المسائل" 26: "سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء" وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في "النيل" 1/244 وقواه. 1 أي: الجماع. قال الأزهري: = *********************** ص -124- الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = "أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح". "العرب". والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة 14. 1 في "النهاية": "أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجًا منه". قلت: والثاني هو المراد منه هنا كما لا يخفى وبه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلى الجماع. رواه ابن سعد 8/485. وقد صح عنها مثله في الصائم أيضا وبيانه في "الأحاديث الصحيحة" المجلد الأول – رقم 220 و 221. والحديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود وهذا لفظه رقم 260 من صحيحه. ********************** ص -125- الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد]"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أخرجه أبو داود رقم 262 من صحيحه والسياق له وسنده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر والبيهقي 1/314 والزيادة له. ********************** 17- متى يجوز إتيانها إذا طهرت: فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها2 لقوله تبارك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أخرجه أبو داود رقم 262 من صحيحه والسياق له وسنده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر والبيهقي 1/314 والزيادة له. 2 وهو مذهب ابن حزم 10/81 ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في "بداية المجتهد" 1/44. قال ابن حزم: "وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا". = ******************** ص -126- وتعالى في الآية السابقة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = وما ذكره عن عطاء رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/66. وروى ابن المنذر عن مجاهد وعطاء قالا: "إذا أردت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل". ذكره الشوكاني 1/202. وقال الحافظ ابن كثير 1/260: "وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل". أقول: فهذا الاتفاق المذكور غير صحيح بعد أن علمت أن ثلاثة من كبار علماء التابعين مجاهد وقتادة وعطاء قالوا بجواز إتيانها ولو لم تغتسل فكيف يصح اتفاق وهؤلاء على خلافه؟! وإن في ذلك لعبرة للعاقل أن لا يتسرع في دعوى الاتفاق على شيء لصعوبة التحقق منه وأن لا يبادر إلى تصديقها ولا سيما إذا كانت مخالفة للسنة أو الدليل الشرعي. ثم إن ما حكاه ابن كثير عن أبي حنيفة فد حكاه غيره أيضا = ********************* ص -127- {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = متعقبين له رادين عليه فقد وصفه ابن جزم بأنه: "لا قول أسقط منه لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا بعده إلا من قلده". وقال القرطبي 3/79: "وهذا تحكم لا وجه له". ولهذا قال السيد رشيد رضا: "وهو تفصيل غريب". ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى اشترط لحل إتياهن أن يتطهرن وهو استعنال الماء وهو أمر زائد على طهرهن من الحيض كما سبق فلا يجوز إلغاء هذا الشرط أو تخصيصه بما إذا انقطع قبل العشرة وإنما هو رأي لأبي حنيفة رحمه الله بدا له لا يجوز لنا الأخذ به لمخالفته إطلاق الآية وهو رحمه الله قد قال فيما صح عنه: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا"*. فكيف يجوز لنا الأخذ بقوله وقد علمنا مخالفته للدليل؟! = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * انظر تخريجه في كتابنا "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" ص 18 – 19 من الطبعة الرابعة طبع المكتب الإسلامي. ********************** ص -128- يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ثم اعلم أننا إنما خيرنا بين "أن تغسل الدم أو تتوضأ أو تغتسل لأن اسم "التطهر" يقع على كل من هذه الأمور الثلاثة قال ابن حزم: "الوضوء تطهر بلا خلاف وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل جميع الجسد تطهر فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها وبالله التوفيق". وفي مثل المعنى الثاني وهو غسل الفرج بالماء نزل قوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} فإن النراد المتطهرين من الغائط فقد صح أنه لما أنزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: "إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الذي تطهورن به؟" قالوا: والله يا رسول الله مانعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. قال: "هو ذاك فعليكم به"*. وقد استعمل التطهر بنفس هذا المعنى في حديث عائشة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * صححه الحاكم والذهبي وقد خرجت طرقه وتكلمت عليها في فضل مسجد النبي من كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. ************************* ص -129 = رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها". قالت: كيف أتطهر؟ قل: "تطهري بها"! قالت: كيف؟ قال: "سبحان الله تطهري"! فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه البخاري 1/229 – 330 ومسلم 1/179 وغيرهما. وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله عز وجل: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} بالغسل فقط فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابق فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إيجابا غير حديث ابن بعاس مرفوعا: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار" ولكنه حديث ضعيف فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو مجمع على ضعفه ومن ظنه عبد الكريم الجرزي أبا سعيد الحراني الثقة فقد وهم كما حققته في صحيح سند أبي داود رقم 258 ثم إن في متنه اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لو صح سنده فكيف وهو ضعيف؟! *************************** ص -130- 18- جواز العزل: ويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث: الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: "كنا نعزل1 والقرآن ينزل" وفي رواية: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا"2. الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي وليدة3 وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في "الفتح": "العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج". 2 رواه البخاري 9/250 ومسلم 4/160 والرواية الثانية له والنسائي في "العشرة" 82/1 والترمذي 2/193 وصححه والبغوي في "حديث علي بن الجعد" 8/76/2. 3 يعني: جارية. ************************* ص -131- اليهود زعموا: "أن الموءودة الصغرى العزل" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذبت يهود [كذبت يهود] لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه"1. الثالث: عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا2 وأنا أطوف عليها3 وأنا أكره أن تحمل فقال: "اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت! فقال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رواه النسائي في "العشرة" 81/1 - 2 وكذا أبو داود 1/238 والطحاوي في "المشكل" 2/371 والترمذي 2/193 وأحمد 3/33 و 51 و 53 بسند صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى 284/1 والبيهقي 7/230 بسند حسن. 2 أي: التي تسقي لنا النخل كأنها كانت تسقي لهم عوض البعير. "نهاية". 3 أي: أجامعها وأكره حملها مني بولد. ********************** ص -132- "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رواه مسلم 4/160 وأبو داود 1/339 والبيهقي 7/229 وأحمد 3/312, 386. ********************** 19- الأولى ترك العزل: ولكن تركه أولى لأمور: الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها2 فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو: الثاني: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر3 بكم الأمم"4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رواه مسلم 4/160 وأبو داود 1/339 والبيهقي 7/229 وأحمد 3/312, 386. 2 ذكره الحافظ في "الفتح". 3 أي: أغالب بكم الأمم السابقة في الكثرة وهو تعليل للأمر بتزوج الولود الودود وإنما أتى بقيدين لأن الودود إذا لم تكن ولودًا لا يرغب الرجل فيها والولود غير الودود لا تحصل المقصود. كذا في "فيض القدير" 4 حديث صحيح رواه أبو داود 1/320 والنسائي 2 = ************************* يتبع إن شاء الله...
| |
|
 | |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى

عدد المساهمات : 41866 العمر : 70
 | موضوع: رد: آداب الزفاف في السنة المطهرة الإثنين 07 أبريل 2014, 6:19 am | |
| 2 رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم" والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاي في رواية وترجم له ب "باب غسل الرجل مع امرأته "قال الحافظ في "الفتح" 1/290:"استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص -109- = وعكسه ويؤيده مارواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة".قلت: وهذا يدل على بطلان ماروي عنها قالت: "ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط". أخرجه الطبراني الصغير ص 27 ومن طريقه أبو نعيم 8/147 والخطيب 1/225 وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه! فإنه كذَّاب وضَّاع وقد ذكر اه الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله.وله طريق أخرى عن ابن ماجه 1/226 و 593 وابن سعد 8/136 وفيه مولاة لعائشة وهي مجهولة ولذلك ضعف سند البوصيري في الزوائد.وله طريق ثالث عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 251 وفيه أبو صالح وهو باذام ضعيف ومجمد بن القاسم الأسدي وهو كذاب. ونحوه حديث:"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين".أخرجه ابن ماجه 1/592 عن عتبة بن عبد السلمي وفي سنده الأحوص بنحكيم وهو ضعف الراوي عنه الوليد بن القاسم الهمداني=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص -110- = ضعفه ابن معين وغيره وقال ابن حبان:"انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج به".ولهذا جزم العراقي في تخريج الأحياء 2/46 بضعف سنده وأخرجه النسائي في عشرة النساء 1/79/1 والمخلص في الفوائد المنتقاة 10/13/1 وابن عدي 149/2 و 201/2 عن عبد الله بن سرجس وقال النسائي: حديث منكر وصدقة بن عبد الله يعني أحد رواته ضعيف".ورواه ابن أبي شيبة 7/70/1 وعبد الرزاق 6/194/10467 عن أبي قلابة مرفوعا وهو مرسل وأخرجه الطبراني 3/178/1 وأحمد ابن مسعود في أحاديثه 39/1 – 2 والعقيلي في الضعفاء 433 والباطرقاني في حديثه 156/1 والبيهقي في سننه 7/193 عن ابن مسعود وضعفه البيهقي بقوله:"تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي".ثم ذكره بنحوه من حديث أنس وقال:"إنه منكر". =**********************ص -111- الثاني: عن معاوية بن حيدة قال:قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"1. قال:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ورواه عبد الرزاق أيضا 6/194/10469 و 10470.وأما حديث: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى" فهو موضوع كما قال الإمام أبو حاتم الرازي وابن حبان وتبعهما ابن الجوزي وعبد الحق في أحكامه 143/1 وابن دقيق العيد كما في الخلاصة 118/2 وقد بينت علته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة برقم 195.1 قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب 575/29/1:"ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن".وهذا مذهب مالك وغيره فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال:رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأسا يراه منها وتراه=*********************ص -112- قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:"إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها". قال:فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليا؟ قال:"الله أحق أن يستحيى منه من الناس"1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= منه. ثم قال عروة: ويكره النظر إلى الفرج فإن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم".قلت: وخفي عليه ضعف سنده الذي سبق بيانه.1 رواه أصحاب "السنن" إلا النسائي ففي "العشرة" 76/1 والروياني في "المسند" 17/169/1 1- 2, 171/1, 2 وكذا أحمد 5/3- 4 والبيهقي 1/199 واللفظ لأبي داود 2/171 وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذبي وقواه ابن دقيق العيد في "الإلمام" 126/2.والحديث ترجم له النسائي ب "نظر المرأة إلى عورة زوجها" وعلقه البخاري في "صحيحه" في "باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر افضل" ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين=**********************ص -113- 10- توضؤ الجنب قبل النوم:ولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ وفيه أحاديث:الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة"1.الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن عمر قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= فأشار في إلى أن قوله في الحديث: "الله أحق أن يستحيى منه" محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي:"وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في "الآثار" على الندب قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة"وذكر الحافظ في "الفتح" نحوه فراجعه إن شئت 1/307.1 أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم "وخرجناه في كتابنا "صحيح سنن أبي داود 218.*********************ص -114- جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ" وفي رواية: "توضأ واغسل ذكرك ثم نم". وفي رواية: "نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء".وفي أخرى: "نعم ويتوضأ إن شاء"1.الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 أخرجه الثلاثة في "صحاحهم" وابن عساكر 13/223/2 والرواية الثانية لأبي داود بسند صحيح كما بينته في "صحيح أبي داود" برقم 217 والرواية الثالثة لمسلم وأبو عوانة والبيهقي 1/210 والأخيرة لابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" كما في "التلخيص" 2/156 وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء وسيأتي لهذا زيادة بيان في المسألة التالية. وإذا كان كذلك فبالأولى أن لا يجب هذا على الوضوء على غير الجنب. فتنبه!2 أي: المنكر التلطخ ب "الخلوق" وهو بفتح المعجمة قال ابن الأثير=************************ص -115- بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ"1.= "وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء"************************1 حديث حسن أخرجه أبو داود في "سننه" 2/192- 193 من طريقين وأحمد والطحاوي والبيهقي من أحدهما وصححه الترمذي وغيره وفيه نظر بينته في كتابي "ضعيف سنن أبي داود" برقم 29 لكن متن الطريق الأولى وهو هذا له شاهدان أوردهما الهيثمي في "المجمع" 5/156 ولهذا حسنته وأحدهما عند الطبراني في "الكبير" 3/143/2 من حديث ابن عباس.*************************11- حكم هذا الوضوء:وليس ذلك على الوجوب وإنما للاستحباب المؤكد لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال:"نعم ويتوضأ إن شاء"2.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2 رواه ابن حبان في "صحيحه" 232- موارد عن شيخه ابن خزيمة وإلى "صحيحه" عزاه الحافظ في "التلخيص" كما تقدم قريبا ثم قال الحافظ :=************************ص -116- ويؤيده حديث عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل"1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= "وأصله في "الصحيحين" دون قوله: إن شاء".قلت: بل هو في " صحيح مسلم " أيضا بهذه الزيادة كما سبق تخريجه آنفا ص 114 وهي دليل صريح على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافا للظاهرية.1 رواه ابن أبي شيبة 1/45/1 وأصحاب "السنن" إلا النسائي ففي "العشرة" 79- 80 والطحاوي والطيالسي وأحمد والبغوي في "حديث علي بن الجعد" 9/85/1 و 11/114/2 وأبو يعلى في "مسنده" 224/2 والبيهقي والحاكم وصححاه وهو كما قالا كما بينته في "صحيح أبي داود" برقم 223 ورواه عفيف الدين أبو المعالي في "ستين حديثا" برقم 6 بلفظ:" فإن استيقظ من آخر الليل فإن كان له في أهله حاجة عاودهم ثم اغتسل".وفي سنده أبو حنيفة رحمه الله.وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عباس قال:"إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل".=************************ص -117- وفي رواية عنها:"كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره"1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وعن سعيد بن المسيب قال:"إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ".وسنده صحيح وهو مذهب الجمهور.1 رواه ابن أبي شيبة 2/173/2 من رواية الشعبي عن مسروق عنها. وسنده صحيح وهو شاهد قوي للذي قبله وكذا رواه أحمد 6/101 و 254 وأبو يعلى في "مسنده" 224/1 وله عندي طريق أخرى.*********************************12- تيمم الجنب بدل الوضوء:ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ************************ص -118- أو تيمم"1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 رواه البيهقي 1/200 من طريق عثام بن علي عن هشام عن أبيه عنها. قال الحافظ في "الفتح" 1/313:"إسناده حسن".قلت: رواه ابن أبي شيبة 1/48/1 عن عثام به موقوفا عليها في الرجل يصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم. وسنده صحيح.وقد تابعه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة به مرفوعا ولفظه:"كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم".رواه الطبراني في "الأوسط" 9/1 من زوائده عن بقية بن الوليد عنه وقال:"لم يروه عن هشام إلا إسماعيل".قلت: وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه== منها لكنه قد تابعه عثام بن علي - وهو ثقة كما سبق - ففي متابعته رد على الطبراني كما لا يخفى.*********************13- اغتساله قبل النوم أفضل:واغتسالهما أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال:***********************ص -119- "سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة"1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 رواه مسلم 1/171 وأبو عوانة 1/278 وأحمد 6/73 و 149.********************14- تحريم إتيان الحائض:ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها2 لقوله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً3 فَاعْتَزِلُواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2 قال الشوكاني في "فتح القدير":"ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين".3 أي: هو شيء تتأذى به المرأة. وفسره القرطبي 3/85 =**********************ص -120- النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ1 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.وفيه أحاديث:الأول: من قوله صلى الله عليه وسلم:"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وغيره برائحة دم الحيض. قال السيد رشيد رضا رحمه الله 2/362:"أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه " ويعني به الضرر الجسماني قال:"لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف".1 هو انقطاع دم الحيض وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فإنه من عملهن وهو استعمال الماء منهن وسيأتي بيان المراد منه في المسألة 17.******************* ص -121- فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"1.الثاني: عن أنس بن مالك قال:"إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها2 في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر3 وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 حديث صحيح. رواه أصحاب "السنن" وغيرهم كما سبق في المسألة 6 ص 105 - 106.2 أي: لم يخالطوها.3 أي: تغير.4 أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"********************ص -122- عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما"1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما" وأبو داود رقم 250 من "صحيحه" وهذا لفظه.*******************************15- كفارة من جامع الحائض:من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبًا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:"يتصدق بدينار أو نصف دينار"2.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2 أخرجه أصحاب "السنن" والطبراني في "المعجم الكبير" 3/14/1 و 146/1 و 148/2 وابن الأعرابي في "معجمه" 15/1 و 49/1 والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" 256 وكذا وافقه ابن الملقن في =*********************ص -123- 16- ما يحل له من الحائض:ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:"...اصنعوا كل شيء إلا النكاح"1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= "خلاصة البدر المنير" وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في "المسائل" 26:"سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء"وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في "النيل" 1/244 وقواه.1 أي: الجماع. قال الأزهري: =***********************ص -124- الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها"1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= "أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح". "العرب".والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة 14.1 في "النهاية": "أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجًا منه".قلت: والثاني هو المراد منه هنا كما لا يخفى وبه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها.قالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلى الجماع.رواه ابن سعد 8/485.وقد صح عنها مثله في الصائم أيضا وبيانه في "الأحاديث الصحيحة" المجلد الأول – رقم 220 و 221.والحديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود وهذا لفظه رقم 260 من صحيحه.**********************ص -125- الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم:كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد]"1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 أخرجه أبو داود رقم 262 من صحيحه والسياق له وسنده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر والبيهقي 1/314 والزيادة له.**********************17- متى يجوز إتيانها إذا طهرت:فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها2 لقوله تباركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 أخرجه أبو داود رقم 262 من صحيحه والسياق له وسنده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر والبيهقي 1/314 والزيادة له.2 وهو مذهب ابن حزم 10/81 ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في "بداية المجتهد" 1/44. قال ابن حزم:"وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا". =********************ص -126- وتعالى في الآية السابقة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وما ذكره عن عطاء رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/66.وروى ابن المنذر عن مجاهد وعطاء قالا:"إذا أردت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل".ذكره الشوكاني 1/202.وقال الحافظ ابن كثير 1/260:"وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل".أقول: فهذا الاتفاق المذكور غير صحيح بعد أن علمت أن ثلاثة من كبار علماء التابعين مجاهد وقتادة وعطاء قالوا بجواز إتيانها ولو لم تغتسل فكيف يصح اتفاق وهؤلاء على خلافه؟! وإن في ذلك لعبرة للعاقل أن لا يتسرع في دعوى الاتفاق على شيء لصعوبة التحقق منه وأن لا يبادر إلى تصديقها ولا سيما إذا كانت مخالفة للسنة أو الدليل الشرعي.ثم إن ما حكاه ابن كثير عن أبي حنيفة فد حكاه غيره أيضا =*********************ص -127- {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= متعقبين له رادين عليه فقد وصفه ابن جزم بأنه:"لا قول أسقط منه لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا بعده إلا من قلده".وقال القرطبي 3/79:"وهذا تحكم لا وجه له".ولهذا قال السيد رشيد رضا:"وهو تفصيل غريب".ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى اشترط لحل إتياهن أن يتطهرن وهو استعنال الماء وهو أمر زائد على طهرهن من الحيض كما سبق فلا يجوز إلغاء هذا الشرط أو تخصيصه بما إذا انقطع قبل العشرة وإنما هو رأي لأبي حنيفة رحمه الله بدا له لا يجوز لنا الأخذ به لمخالفته إطلاق الآية وهو رحمه الله قد قال فيما صح عنه:"لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا"*.فكيف يجوز لنا الأخذ بقوله وقد علمنا مخالفته للدليل؟! =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* انظر تخريجه في كتابنا "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" ص 18 – 19 من الطبعة الرابعة طبع المكتب الإسلامي.**********************ص -128- يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ثم اعلم أننا إنما خيرنا بين "أن تغسل الدم أو تتوضأ أو تغتسل لأن اسم "التطهر" يقع على كل من هذه الأمور الثلاثة قال ابن حزم:"الوضوء تطهر بلا خلاف وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل جميع الجسد تطهر فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها وبالله التوفيق".وفي مثل المعنى الثاني وهو غسل الفرج بالماء نزل قوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} فإن النراد المتطهرين من الغائط فقد صح أنه لما أنزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم لأهل قباء:"إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الذي تطهورن به؟" قالوا: والله يا رسول الله مانعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. قال: "هو ذاك فعليكم به"*.وقد استعمل التطهر بنفس هذا المعنى في حديث عائشة =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* صححه الحاكم والذهبي وقد خرجت طرقه وتكلمت عليها في فضل مسجد النبي من كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب.*************************ص -129= رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها".قالت: كيف أتطهر؟قل: "تطهري بها"!قالت: كيف؟قال: "سبحان الله تطهري"!فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.رواه البخاري 1/229 – 330 ومسلم 1/179 وغيرهما.وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله عز وجل:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} بالغسل فقط فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابق فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إيجابا غير حديث ابن بعاس مرفوعا:"إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار" ولكنه حديث ضعيف فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو مجمع على ضعفه ومن ظنه عبد الكريم الجرزي أبا سعيد الحراني الثقة فقد وهم كما حققته في صحيح سند أبي داود رقم 258 ثم إن في متنه اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لو صح سنده فكيف وهو ضعيف؟!***************************ص -130- 18- جواز العزل:ويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث:الأول: عن جابر رضي الله عنه قال:"كنا نعزل1 والقرآن ينزل" وفي رواية:"كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا"2.الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال:"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي وليدة3 وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 في "الفتح": "العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج".2 رواه البخاري 9/250 ومسلم 4/160 والرواية الثانية له والنسائي في "العشرة" 82/1 والترمذي 2/193 وصححه والبغوي في "حديث علي بن الجعد" 8/76/2.3 يعني: جارية.*************************ص -131- اليهود زعموا: "أن الموءودة الصغرى العزل" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذبت يهود [كذبت يهود] لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه"1.الثالث: عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا2 وأنا أطوف عليها3 وأنا أكره أن تحمل فقال:"اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت! فقال:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 رواه النسائي في "العشرة" 81/1 - 2 وكذا أبو داود 1/238 والطحاوي في "المشكل" 2/371 والترمذي 2/193 وأحمد 3/33 و 51 و 53 بسند صحيح.وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى 284/1 والبيهقي 7/230 بسند حسن.2 أي: التي تسقي لنا النخل كأنها كانت تسقي لهم عوض البعير. "نهاية".3 أي: أجامعها وأكره حملها مني بولد.**********************ص -132- "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها"1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 رواه مسلم 4/160 وأبو داود 1/339 والبيهقي 7/229 وأحمد 3/312, 386.**********************19- الأولى ترك العزل:ولكن تركه أولى لأمور:الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها2 فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو:الثاني: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر3 بكم الأمم"4.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 رواه مسلم 4/160 وأبو داود 1/339 والبيهقي 7/229 وأحمد 3/312, 386.2 ذكره الحافظ في "الفتح".3 أي: أغالب بكم الأمم السابقة في الكثرة وهو تعليل للأمر بتزوج الولود الودود وإنما أتى بقيدين لأن الودود إذا لم تكن ولودًا لا يرغب الرجل فيها والولود غير الودود لا تحصل المقصود. كذا في "فيض القدير"4 حديث صحيح رواه أبو داود 1/320 والنسائي 2 = يتبع إن شاء الله... | |
|
 | |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى

عدد المساهمات : 41866 العمر : 70
 | موضوع: رد: آداب الزفاف في السنة المطهرة الإثنين 07 أبريل 2014, 6:25 am | |
| ص -133- ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل فقال: "ذلك الوأد الخفي"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = والمحاملي في "الأمالي" رقم 21- نسختي من حديث معقل بن يسار وصححه الحاكم 2/162 ووافقه الذهبي ورواه أحمد 3/158 وسعيد بن منصور والطبراني في "الأوسط" كما في "زوائده" 162/1 والبيهقي 7/81 من حديث أنس وصححه ابن حبان 1228 وقال الهيثمي 4/258: "إسناده حسن" وفيه نظر كما بينته في "إرواء الغليل" 1811 وتقدم لفظه ص 16. ورواه ابو محمد بن معروف في "جزئه" 131/2 والخطيب في "تاريخه" 12/377 من حديث ابن عمر وسنده جيد كما قال السيوطي في "الجامع الكبير" 3/351/1 ولأحمد رقم 6598 نحوه من حديث ابن عمر وسنده حسن في الشواهد. 1 أخرجه مسلم 4/161 والطحاوي في "المشكل" 2/370 - 371 وأحمد 6/361 و 434 والبيهقي 7/231 عن سعيد بن أبي أيوب: حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب. واعلم أن قول الشوكاني 6/169: إن هذا الحديث تفرد = ********************* ص -134- ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأولى تركه في حديث أبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = به سعيد ان أبي أيوب وهم فاحش فقد تابعه حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب عند الطحاوي وابن لهيعة عند أحمد ثلاثتهم عن أبي الأسود ولهذا قال الحافظ في الفتح 6/254: "والحديث صحيح لا ريب فيه". وقد توهم بعضهم أنه معارض لحديث أبي سعيد المتقدم ص 52 بلفظ: وأن اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزل فقال صلى الله عليه وسلم: "كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه". ولا معارضة بينهما كما بينه المحققون من العلماء وأحسن ما قيل في الجمع بينهما قول الحافظ ابن حجر 9/254: "وجمعوا بين تكذيب اليهود في قولهم: "الموءودة الصغرى" وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث جذامة بأن قولهم: "الموءودة الصغرى" يقتضي أنها وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيا فلا يعارض قوله: "إن العزل وأد خفي" فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكم وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة قال بعضهم قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه". = ********************** ص -135- سعيد الخدري أيضا قال: "ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ولم يفعل ذلك أحدكم؟!" - ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم - "فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها". وفي رواية فقال: "وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون؟ ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = وقال ابن القيم في التهذيب 3/85: "فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه فكذبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ماصرفه أحد وأما تسميته وأدا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على أن لايكون فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذلك ظاهر من العبد فعلا وقصدا وهذ وأد خفي منه وإنما أراده ونواه عزما ونية فكان خفيا". فأفاد التشبيه المذكور في الحديث كراهة العزل وأما الاستدلال به على التحريم كما فعل ابن حزم فقد تعقبوه بأنه ليس صريحا في المعنى إذا لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما كما في الفتح أيضا وقد روى ابن خزيمة في حديث علي بن حجر ج 3 رقم 33 – بترقيمي عن العلاء عن أبيه أنه قال: سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأسا. وسنده صحيح. ************************* ص -136- ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رواه مسلم 4/158 بالروايتين والنسائي العشرة 82/1 وابن منده في التوحيد 60/2 بالأولى. والبخاري 9/251 - 252 بالأخرى. قال الحافظ في الفتح في شرح الرواية الأولى: "أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار إلى الأولى ترك ذلك لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله". قلت: وهذه الإشارة إنما هي بالنظر إلى العزل المعروف يومئذ وأما في هذا العصر فقد وجدت وسائل يستطيع الرجل بها أن يمنع الماء عن زوجته منعا باتا مثل ما يسمى اليوم بربط المواسير وكيس الكاوتشوك الذي يوضع على العضو عند الجماع ونحوه فلا يرد عليه حينئذ هذا الحديث وما في معناه بل يرد ما ذكر في الأمرين الأولين وخاصة الثاني منهما فتأمل. وعلى كل حال فالكراهة عندي فيما إذا لم يقترن مع الأمرين أو أحدهما شيء آخر هو من مقاصد أهل الكفر في العزل مثل خوف الفقر من كثرة الأولاد وتكلف الإنفاق عليهم وتربيتهم ففي هذه = 22- وجوب اتخاذ الحمَّام في الدار: ويجب عليهما أن يتخذا حمَّامًا في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمَّام السوق فإن ذلك حرام وفيه أحاديث: الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمَّام ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمئزر ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر"2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 أخرجه الحاكم 4/288 واللفظ له والترمذي والنسائي بعضه وأحمد 3/339 والجرجاني 150 من طرق ********************* ص -140- الثاني: عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمَّام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أين يا أم الدرداء؟" قالت: من الحمام فقال: "والذي نفسي بيده ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = عن أبي الزبير عن جابر وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي وقال الترمذي:" "حديث حسن" وله شواهد كثيرة تراها في الترغيب والترهيب 1/89- 91 ورواه الطبراني في "الأوسط" 10 - 11 من زوائده والباغندي في مسند عمر ص 13 والطبراني أيضا عن أبي أيوب وأبي سعيد وابن عمر وابن عساكر "4/303/2 عن أبي هريرة. 1 أخرجه أحمد 6/361 - 362 والدولابي 2/134 بإسنادين عنها أحدهما صحيح وقواه المنذري. وفي هذا الحديث دليل على أن الحمَّام كان معروفا في الحجاز وما جاء في بعض الأحاديث: "إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال = = لها: الحمَّام...". فإنه لا يصح إسناده كما في تخريج الحلال والحرام رقم 192 على أنه ليس صريحا في النفي فتأمل. ************************ ص -141- الثالث: عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممَن أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمَّام؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أخرجه أصحاب "السنن" إلا النسائي والدارمي والطيالسي وأحمد وابن الأعرابي في "معجمه" 71/1 والحاكم 4/288 والبغوي في "شرح السنة" 3/216/2 وحسنه هو والترمذي وقال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي فأصاب واللفظ لأبي داود 2/170. وفي هذه الأحاديث رد على من قال: "لا يصح في الحمام حديث" كابن القيم في "زاد" 1/62 وما وقعوا في ذلك إلا = = بسبب الاعتماد على بعض طرق وعدم استقصاء البحث عن طرقه الأخرى. ********************* ص -142- 23- تحريم نشر أسرار الاستمتاع: ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع وفيه حديثان: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي1 إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أي: يصل إليها بالمباشرة والمجامعة ومنه قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}. 2 رواه ابن أبي شيبة 7/67/1 ومن طريقه مسلم 4/157 وأحمد 3/69 وأبو نعيم 10/236- 237 وابن السني رقم 608 والبيهقي 7/193- 194 من حديث أبي سعيد الخدري. ثم استدركت فقلت: إن هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم" فإنه ضعيف من قبل سنده لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في "التقريب" وقال الذهبي في "الميزان": "ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد: أحاديثه = ************************ ص -143- الثاني: عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال: "لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟" فأرم1 القوم فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: "فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مناكير". ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال: "فهذا مما استنكر لعمر". قلت: ويسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح وتوسط ابن القطان فقال كما في "الفيض": "وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد: أحاديثه مناكير فالحديث به حسن لا صحيح". قلت: ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ بهيبة "الصحيح"! ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث بخلاف الحديث الآتي بعده والله أعلم. 1 أي: سكتوا ولم يجيبوا. ************************ ص -144- في طريق فغشيها والناس ينظرون"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أخرجه أحمد وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وأبي داود 1/339 والبيهقي وابن السني رقم 609. وشاهد ثان رواه البزار عن أبي سعيد رقم 1450 - كشف الأستار. وشاهد ثالث عن سلمان في "الحلية" 1/186. فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل. ************************** ص -137- 20- ما ينويان بالنكاح: وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرَّم الله عليهما فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما لحديث أبي ذر رضي الله عنه: "أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: "أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة [وبكل تكبير صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة] وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة!" قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الحالة ترتفع الكراهية إلى درجة التحريم لالتقاء العازل في نيته مع الكفار الذين كانوا يقتلون أولا دهم خشية الإملاق والفقر كما هو معروف. بخلاف ما إذا كانت المرأة مريضة يخشى الطبيب أن يزداد مرضها بسبب الحمل فيجوز لها أن تتخذ المانع مؤقتًا أما إذا كان مرضها خطيرًا يخشى عليها الموت ففي هذه الحالة فقط يجوز بل يجب ربط المواسير منها محافظ على حياتها. والله أعلم. ********************** ص -138- قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟" [قالوا: بلى قال:] "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر" [وذكر أشياء: صدقة صدقة ثم قال: "ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى"]"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رواه مسلم 3/82 والسياق له والنسائي 78/2 من "عشرة النساء" وأحمد 5/167 و 168 و 178 والزيادات كلها له وإسنادها صحيح على شرط مسلم وللنسائي الزيادة الأخيرة. قال السيوطي في "إذكار الأذكار": "وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئًا". قلت: لعل هذا عند كل وقاع وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها وهو ما ذكرناه في الأعلى. والله أعلم. *********************** 21- ما يفعل صبيحة بنائه: ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي الله عنه قال: "أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب فأشبع *************************** ص -139- المسلمين خبزًا ولحمًا ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن وسلمن عليه ودعون له فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رواه ابن سعد 8/107 والنسائي في "الوليمة" 66/2 بسند صحيح. ******************************* 22- وجوب اتخاذ الحمَّام في الدار: ويجب عليهما أن يتخذا حماما في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فإن ذلك حرام وفيه أحاديث: الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر"2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 أخرجه الحاكم 4/288 واللفظ له والترمذي والنسائي بعضه وأحمد 3/339 والجرجاني 150 من طرق = ********************** ص -140- الثاني: عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أين يا أم الدرداء؟" قالت: من الحمام فقال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = عن أبي الزبير عن جابر وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي وقال الترمذي:" "حديث حسن" وله شواهد كثيرة تراها في الترغيب والترهيب 1/89- 91 ورواه الطبراني في "الأوسط" 10 - 11 من زوائده والباغندي في مسند عمر ص 13 والطبراني أيضا عن أبي أيوب وأبي سعيد وابن عمر وابن عساكر "4/303/2 عن أبي هريرة. 1 أخرجه أحمد 6/361 - 362 والدولابي 2/134 بإسنادين عنها أحدهما صحيح وقواه المنذري. وفي هذا الحديث دليل على أن الحمام كان معروفا في الحجاز وما جاء في بعض الأحاديث: "إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال = = لها: الحمام...". فإنه لا يصح إسناده كما في تخريج الحلال والحرام رقم 192 على أنه ليس صريحا في النفي فتأمل. *********************** ص -141- الثالث: عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أخرجه أصحاب "السنن" إلا النسائي والدارمي والطيالسي وأحمد وابن الأعرابي في "معجمه" 71/1 والحاكم 4/288 والبغوي في "شرح السنة" 3/216/2 وحسنه هو والترمذي وقال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي فأصاب واللفظ لأبي داود 2/170. وفي هذه الأحاديث رد على من قال: "لا يصح في الحمام حديث" كابن القيم في "زاد" 1/62 وما وقعوا في ذلك إلا = = بسبب الاعتماد على بعض طرق وعدم استقصاء البحث عن طرقه الأخرى. ********************** ص -142- 23- تحريم نشر أسرار الاستمتاع: ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع وفيه حديثان: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي1 إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أي: يصل إليها بالمباشرة والمجامعة ومنه قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}. 2 رواه ابن أبي شيبة 7/67/1 ومن طريقه مسلم 4/157 وأحمد 3/69 وأبو نعيم 10/236- 237 وابن السني رقم 608 والبيهقي 7/193- 194 من حديث أبي سعيد الخدري. ثم استدركت فقلت: إن هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم" فإنه ضعيف من قبل سنده لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في "التقريب" وقال الذهبي في "الميزان": "ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد: أحاديثه = ********************** ص -143- الثاني: عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال: "لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟" فأرم1 القوم فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: "فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مناكير". ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال: "فهذا مما استنكر لعمر". قلت: ويسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح وتوسط ابن القطان فقال كما في "الفيض": "وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد: أحاديثه مناكير فالحديث به حسن لا صحيح". قلت: ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ بهيبة "الصحيح"! ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث بخلاف الحديث الآتي بعده والله أعلم. 1 أي: سكتوا ولم يجيبوا. ************************* ص -144- في طريق فغشيها والناس ينظرون"1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أخرجه أحمد وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وأبي داود 1/339 والبيهقي وابن السني رقم 609. وشاهد ثان رواه البزار عن أبي سعيد رقم 1450 - كشف الأستار. وشاهد ثالث عن سلمان في "الحلية" 1/186. فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل. ******************************* 24- وجوب الوليمة: ولا بد له من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما يأتي ولحديث بريدة ابن الحصيب قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا بد للعرس وفي رواية للعروس من وليمة"2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 رواه أحمد 5/359 والطبراني 1/112/1 = ********************** ص -145- قال: فقال سعد علي كبش وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة. وفي الرواية الأخرى: "وجمع له رهط من الأنصار أصوعًا ذرة". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = والطحاوي في "المشكل" 4/144 - 145 وابن عساكر 12/88/ 2 و 15/124/2 وسيأتي بأتم منه ص 173 - 174 وإسناده كما قال الحافظ في "الفتح" 9/188: "لا بأس به". ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الكريم بن سليط وقد روى عنه جماعة من الثقات وأورده ابن حبان في "الثقات" 2/183 وقال الحافظ في "التقريب: "مقبول". ********************** 25- السنة في الوليمة: وينبغي أن يلاحظ فيها أمورًا: الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال: "بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = والطحاوي في "المشكل" 4/144 - 145 وابن عساكر 12/88/ 2 و 15/124/2 وسيأتي بأتم منه ص 173 - 174 وإسناده كما قال الحافظ في "الفتح" 9/188: "لا بأس به". ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الكريم بن سليط وقد روى عنه جماعة من الثقات وأورده ابن حبان في "الثقات" 2/183 وقال الحافظ في "التقريب: "مقبول". ******************* ص -146- رجالا على الطعام"1. وعنه قال: "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام"2. الثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي"3. الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أخرجه البخاري 9/189 - 194 والبيهقي 7/260 واللفظ له وغيرهما. 2 أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما في "الفتح" 9/199 وهو في "صحيح البخاري" 7/387 بمعناه. ويأتي لفظه قريبا في المسألة 26. 3 رواه أبو داود والترمذي والحاكم 4/128 وأحمد 3/38؛ وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. يتبع إن شاء الله... | |
|
 | |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى

عدد المساهمات : 41866 العمر : 70
 | |
 | |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى

عدد المساهمات : 41866 العمر : 70
 | |
 | |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى

عدد المساهمات : 41866 العمر : 70
 | |
 | |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى

عدد المساهمات : 41866 العمر : 70
 | |
 | |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى

عدد المساهمات : 41866 العمر : 70
 | |
 | |
| آداب الزفاف في السنة المطهرة | |
|