السؤال:
يقال أنكم ذكرتم في شرح (بلوغ المرام) عند مسح الرجل رأسه في الوضوء بأن يمسح الرجل رأسه من الأمام إلى الخلف، ثم من الخلف إلى الأمام حتى يصل الماء إلى باطن الرأس هل هذا صحيح؟ وهل هذا يشمل النساء علمًا بأن المرأة قد يصعب عليها ذلك لكثرة وطول شعرها؟
الجواب:
نعم بالنسبة لكونه يبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره، ثم يرجع إلى مقدم الرأس هذا صحيح وقد ثبتت به السنة.
وأما حتى يصل الماء إلى باطن الرأس فهذا كذب وليس بصحيح، ولا يمكن أن يصل الماء إلى باطن الشعر بالمسح، لأن المسح معناه أن يبل يده بالماء ثم يمسح بها رأسه، وهذا لا يتأتى منه ماء يصل إلى باطن الشعر، اللهم إلا أن يكون عقب حلق.
* وأما هل يشمل النساء هذا؟
نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما يثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء، وأن ما يثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، ولا أعلم دليلاً يخصص المرأة في هذا.
وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان شعرًا طويلاً فلن يتأثر بذلك، لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يتبلل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء.