منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)


IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52115
العمر : 72

آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل Empty
مُساهمةموضوع: آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل   آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل Emptyالأحد 27 أكتوبر 2013, 1:19 am

آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل.

جَدْوَلَهُ وَرتَّبَهُ :

بــدر بن نـايـف الرغـيان.

كاتب عدل في محافظة رفحاء.

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

مقدمة :

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان، وسلّم تسليماً.

أما بعد :

فإن الله فرض المواريث بحكمته وعلمه، وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله، بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبيَّن ذلك أتمّ بيان وأكمله، فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل أحد، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر…

● واعلم أنك إذا جمعت قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" ، إلى آيات المواريث؛ وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته. 

[فوائد في الفرائض]

● [الاجتماع والانفراد] :

● من يرث من الرجال إذا اجتمعوا؟ إِذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم ثلاثة وهم: 1- الابن. 2- الأب. 3- الزوج.  أما من عداهم فمحجوبون، فالجد محجوب بالأب، وغيره [الأخوة وغيرهم] محجوب بالأب والابن.

● ما يأخذه من ينفرد من الذكور: إِذا انفرد الزوج لم يأخذ بالزوجية أكثر من فرضه، النصف، وإذا انفرد الأخ لأم أخذ جميع المال فرضا وردًّا. وإذا انفرد أحد الباقين من الذكور أخذ جميع المال تعصيبا.

● من يرث من النساء إذا اجتمعن: إذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن خمس:

1 - البنت.  2 - بنت الابن. 3 - الأم. 4 - الزوجة. 5 - الأخت الشقيقة.

ومن عداهن محجوبات، فالجدة محجوبة بالأم، والأخت لأم محجوبة بالبنت وبنت الابن، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة، والمعتقة محجوبة بالأخت الشقيقة والأخت لأب.

● ما يأخذه من انفرد من الإناث: إذا انفردت الزوجة لم تأخذ غير فرضها الربع.  وإذا انفردت المعتقة أخذت جميع المال تعصيبا. وإذا انفردت إحدى الباقيات أخذت جميع المال فرضا وردا.

من يرث من الرجال والنساء إذا اجتمعوا:

إذا اجتمع من يمكن اجتماعهم من الورثة الذكور والإناث، ورث منهم خمسة:

الأبوان: الأب، والأم، والولدان: الابن، والبنت، وأحد الزوجين، ومن عدا هؤلاء محجوب، فالجد محجوب بالأب، والجدة محجوبة بالأم، وأولاد الابن محجوبون به، والباقون محجوبون بالابن والأب. [الفرائض : للاحم].

● فوائد في الحجب [1]  :

1- والإخوة الأشقاء[الذكر والأنثى]. يسقطهم الأب والجد على الصحيح ، والابن وابن الابن وإن نزل ،

2- والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون ، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير ،

3- والإخوة لأم يسقطهم ستة : الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن ، [الأصل الذكور  والفروع مطلقاُ].

● فوائد في الحجب [2]  :

4- وبنات الابن يسقطن :

أ- بالابن فأكثر ،  ب- وباستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد مع بنات الابن معصب ، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين ، والمعصب لهن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا احتجن إليه . 

● وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه حكم بنات ابن الميت مع البنات ،

5- والأخوات لأب يسقطن :

أ- بالأصل والفرع من الذكور 

ب-  بالأخ الشقيق فأكثر، 

ج- وبالأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عصبة مع الغير،

د- وباستكمال الشقائق الثلثين إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب ، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين . 

من كتاب [ ( الفوائد الجلية ، في المباحث الفرضية ) لابن باز –رحمه الله-].

● فائدة  : أقسام الورثة باعتبار الإرث:

القسم الأول: من يرث بالفرض -أي النصيب المقدر- فقط، وهم سبعة:

الزوجان، والجدتان، والأم، وولداها.

القسم الثاني: من يرث بالتعصيب -أي بلا تقدير- فقط، وهم اثنا عشر:

الابن وابنه، والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، والمعتق والمعتقة.

القسم الثالث: من يرث بالتعصيب تارة، وبالفرض أخرى، ويجمع بينهما، وهما: الأب والجد.

القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما،  وهم: أصحاب النصف، ما عدا الزوج، وأصحاب الثلثين.

● وجملة أصحاب الفروض واحد وعشرون : والفروض المعينة لأصحاب الفروض ستة، هي:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. [الفقه الميسر. لمجموعة من العلماء]. 

● فائدة : ميراث الجد:  الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأبي الأب،

وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله، إلا في مسألتين:

إحداهما: العمريتان فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، كما سبق.

الثانية: إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، 

● وكذلك الراجح لا يرث الإخوة مع الجد شيئاً بكل حال ، فيكون حكمه حكم الأب، إلا في العمريتين. [تسهيل الفرائض].

● ضابط الجدة الوارثة وغير الوارثة:

الجدة الوارثة- ويقال لها: الصحيحة- هي التي لا يكون في نسبتها إلى المورث ذكر مدل بأنثى مثل:

(أ) أم الأم وأمها.    

(ب) أم الأب وأمها.  

(جـ) أم أبي الأب وأمها.

والجدة غير الوارثة- ويقال لها: الفاسدة- هي التي يكون في نسبتها إِلى المورث ذكر مدل بأنثى، مثل:

(أ) أم أبي الأم.  (ب) أم أبي أم الأب.

● وميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أو أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. [الفرائض: للاحم]. 

[ أقسام الورثة: الورثة على قسمين: ذكور، وإناث.]

فالوارثون من الذكور عشرة:

1-2- الابن وابنه وإن نزل. 3-4- الأب وأبوه وإن علا، كأبي الأب وأبي الجد. والجد أب وقد أعطاه النبي  السدس.

5- الأخ من أي الجهات كان، سواء أكان شقيقاً أو لأب أو لأم.

6- ابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم فلا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام.

7-8- العم وابن العم من أبيه شقيقاً أو لأب، لا لأم فإنه من ذوي الأرحام.

9- الزوج .  

10- المعتق أو من يحل محله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الولاء لُحْمَةٌ كلحمة النسب). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الولاء لمن أعتق) . أما الوارثات من النساء فسبع:

1-2- البنت وبنت الابن وان نزل أبوها لمحض الذكور.

3- الأم.

4- الجدة؛ وقد فرض لها النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- السدس؛ لحديث بريدة -رضي الله عنه-:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم ، فهي ترث، بشرط عدم وجود الأم.

5- الأخت؛ من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم.

6- الزوجة.

7- المعتِقة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الولاء لمن أعتق). [الفقه الميسر. لمجموعة من العلماء].

أقسام القرابة باعتبار جهاتهم.

● ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلي ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .

أ ـ فالأصول :

من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب ،

سوى صنفين :

1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثي مثل أب الأم .

2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .

وهذان الصنفان من ذوى الأرحام .

ب ـ والفروع :

من تفرعوا من الميت كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى .

مثل : ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .

جـ : والحواشي :

من تفرعوا من أصول الميت كالاخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب .

سوى صنفين :

1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الاخوة من الام مثل: ابن الأخت وابن الأخ من الام والعم لام والخال .

2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .

وهذان الصنفان من ذوى الأرحام . 

أ ـ ففي الأصول :

1 ـ كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور .

مثاله : ان يموت شخص عن أبيه وجده . فللأب المال ولا شي للجد .

2 ـ وكل أنثى تحجب من فوقها من الإناث .

مثاله : ان يموت شخص عن أمه وجدته وعمه فللام الثلث وللعم الباقى ولا شي للجدة .

ب ـ وفى الفروع :

● كل ذكر يحجب من تحته .

مثاله : ان يموت شخص عن ابنه وابن ابنه وبنت ابنه فللابن المال ولا شي لابن الابن وبنت الابن .

جـ ـ وفى الحواشي :

1 ـ جميع الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع .

مثاله : أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق . فللأب المال ولا شي للشقيق

2 ـ الاخوة من الام يحجبون أيضا بالإناث من الفروع .

مثاله أن يموت شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخيه الشقيق فللبنت النصف و للشقيق الباقى ولا شي للأخ من الام .

3 ـ الاخوة من الأب يحجبون بالذكور من الأشقاء .

مثاله : أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته من أبيه وأخيه الشقيق فللأخت من الام السدس وللأخ الشقيق الباقي ولا شي للأخت من الأب. [تسهيل الفرائض ، لابن عثيمين]. 

يتبع إن شاء الله...



آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الجمعة 24 مايو 2024, 7:56 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52115
العمر : 72

آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل Empty
مُساهمةموضوع: رد: آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل   آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل Emptyالأحد 27 أكتوبر 2013, 1:35 am

الإرث بالتعصيب:  والتعصيب على ثلاثة أقسام:

1-عصبة بالنفس.

  2.-عصبة بالغير.

 3-عصبة مع الغير

أولا : العصبة بالنفس:

هو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.

( وجميع الذكور الوارثين عصبة بالنفس إلا الزوج والأخ لام ) وهم الوارثون من الذكور. 

● يستثنى :

1- أما الأخ لأم فان الأم هي التي تدخل ابنها إلى التركة فلا يكون عصبة بالنفس ,

2- وكذلك الزوج فان الزوجة هي الطريق إلى التركة .

وينقسم أهل التعصيب بالنفس إلى جهات أربع :

1- جهة البنوة :وهي جزء الميت, أي الابن و ابن الابن و إن نزل بمحض الذكورة.

2- جهة الأبوة: وهي أصل الميت أي الأب والجد ومن علاه بمحض الذكورة.

3- جهة الأخوة؛ وهي جزء أبي الميت و المقصود بالإخوة هنا هم الأخوة الأشقاء و الأخوة لأب وأبنائهم ، أما الأخ لأم فهذا غير عاصب لأن الذي أدخله التركة أنثى " أمه".

4- جهة العمومة : وهي جزء جد الميت , العم الشقيق والعم لأب وأبنائهم 

● ملاحظات في العصبة :

1- إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ جميع المال

2- إذا وجد معه أصحاب الفروض أخذ ما بقي بعدهم , ودليلنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: فما بقى فلأولى رجل ذكر.

3- إذا استغرقت الفروض التركة لم يبق له شيء.

ثانيا : العصبة بالغير :

وهي تنحصر في أصحاب النصف إلا الزوج , وهن:

1- البنت ،

 2- وبنت البنت .

3- والأخت الشقيقة ،

 4- والأخت لأب .

والدليل قوله تعالى : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.}.

ثالثا : العصبة مع الغير:

العصبة مع الغير مختصة بالأخوات " الشقيقات أو لأب " مع:

1- البنت واحدة فأكثر ،

2- أو مع بنت الابن واحدة فأكثر.

بشرط : 

إذا لم يكن معهن من يعصبهن بالغير .

● فالأخت الشقيقة أو الأخت لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن مهما نزلت درجتها :

فتأخذ الموجدة من البنات أو بنات الابن فرضها , والباقي تأخذه الأخت الشقيقة أو الموجودة بعد اصحب الفروض 

●  وإذا  تعصبت الأخت  الشقيقة  مع الغير:

فإنها تصبح في قوة الأخ الشقيق فتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق , ذكورا كانوا أو إناثا ,

● وكذلك الأخت لأب إذا تعصبت مع الغير:

فإنها تصبح في قوة الأخ لأب فتحجب كل من يحجبه الأخ لأب.

● والعصبة مع الغير هن الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع إناث الفروع، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الأخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الأخوة لأب.

الأنثى المعصبة بالغير.

الذكر الذي يعصبها. 

1- البنت الواحدة فأكثر.

الابن الذي في درجتها " الابن" ,

أما مع ابن الابن فتكون ذات فرض. 

2- بنت الابن الواحدة فأكثر .

مع ابن الابن الذي في درجتها , سواء كان أخاها أو ابن عمها , احتاجت إليه أم لا ,

● وكذلك مع ابن ابن الابن الانزل منها إن احتاجت إليه ,

بأن لم يكن لها شيء من الثلثين , ولو كان أدنى منها درجة , حتى لا تحرم من الميراث وتأخذه أيضا من هي أدنى منها درجة.

3-الأخت الشقيقة فأكثر.

الأخ الشقيق , فان كان معها أخ لأب فلها النصف فرضا , وللأكثر الثلثان. 

4- الأخت لأب فأكثر . الأخ لأب 

"آيَاتُ المَوَارِيْثِ"

1- ذكرت هذه الآية : في إرث الأصول والفروع  .

أ- ثلاث حالات للأولاد في الميراث ،

ب- وكذلك ثلاث حالات للأبوين في الميراث.

2- ذكرت هذه الآية :في إرث الزوجين وأولاد الأم  .

أ- حالتان للزوج ،

 ب- وحالتان للزوجة ،

ج- وحالتان للأخوة لأم .

3- ذكرة هذه الآية : في إرث الإخوة [لأب وأم ، أولأب].

أ- ترثه أخت واحدة ،

 ب- يرثها أخ واحد ،

ج-  والوارث أختان فصاعدا ،

 د-  والورثة عدد من الإخوة والأخوات.

قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً ".

[النساء : 11] 

وقال تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ".

 [النساء :  12-13] . 

وقال تعالى: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" . 

[النساء : 176]

[ وتضمَّنَتْ آياتُ المواريثِ مسائل مهمة (16 مسألة ] :

وهذه الآية على قسمين :

1- ذكرت الآية ثلاث حالات للأولاد في الميراث :

أ - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.

ب- فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  .

ج- وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ 

2- وقد ذكر - سبحانه - هنا ثلاث حالات للأبوين.

أ - وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ .

ب- فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ .

ج- فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ.

● وقد ذكر - سبحانه - هنا ثلاث حالات.

1- الزوج ، وله حالتان :

أ- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .

ب- فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

2 - الزوجة ، ولها حالتان :

أ- وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ .

ب- فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

3 – الأخوة لأم ،  ولهم حالتان :

أ- وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ.

ب- فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ.

● ذكرت الآية صوراً أربعا ،

لميراث الإخوة [لأب وأم ، أو لأب]  ،

للميت الذي لم يترك ولداً ولا والدا.

1- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ،

2- وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ،

3- فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ،

4- وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ .

مسائل هذه الآية (6). مسائل هذه الآية (6). مسائل هذه الآية (4).

ذكرت الآية الأولى :

الحالة . الدليل . المسألة .

الأولى : أن يترك الميت ذكورا وإناثا.

وفي هذه الحالة يكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} . 

 مسألة 1 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ ابن وبنت فالمسألة من ثلاثةِ أسهمٍ : للابنِ سهمان ، وللبنتِ سهمٌ، أو هلك عن ابنين فمن اثنين، لكلِّ واحدٍ سهمٌ ، أو عن ابنٍ وبنتين فمن أربعة ، أو عن ابن وثلاث بنات فمن خمسة ، أو عن ابنين وبنتين فمن ستة ، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم،وهكذا إذا كثروا .

الثانية : أن يترك الميت بنتين فأكثر وليس معهما أخ ذكر .

وفي هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان . قوله تعالى : {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} .

● مسألة 2 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ بنتين وأخ شقيق أو لأب أو عن ثلاث [بنات] وأخ فالمسألة من ثلاثة : للبنتين فأكثر الثلثان سهمان. والباقي للأخ تعصيباً ، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » .

الثالثة : أن يترك الميت بنتا واحدة وليس معها أخ ذكر.

وفي هذه الحالة يكون لها النصف. 

قوله تعالى : {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.

● مسألة 3 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ بنت وابن أخ ، فالمسألة من اثنين : للبنت النصف واحد . والباقي لابن الأخ تعصيباً للحديث.

القسم الأول لهذه الآية : ثلاث حالات للأولاد في الميراث: 

ذكرت الآية الأولى :

القسم الثاني لهذه الآية : وقد ذكر - سبحانه - هنا ثلاث حالات للأبوين.

الحالة . والدليل . المسألة .

أما الحالة الأولى : فيشترك فيها الأب والأم بأن يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد.

أ- فإن مات رجل وترك ابنا وأبوين فلابويه لكل واحد منهما السدس وما بقي فللابن.

ب- فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فلأقرب عصبة وهو الأب. لقول رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: « ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ».

●  فاجتمع للأب الاستحقاق بجهتين التعصيب والفرض » . 

قوله تعالى : {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.

● مسألة 4 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أمّ وأب وابن أو ابنين أو بنت أو بنتين أو ابن وبنت فالمسألة من ستة ، للأم السدس ، وللأب السدس والباقي للولد .

فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف ثلاثة وللأبوين لكل واحد منهما السدس ويبقى واحد يأخذُه الأبُ تعصيباً .

والحالة الثانية : وهي ما إذا مات وورثه أبواه .

أ-  فإن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وورثه أبواه فقط ، ففي هذه الحالة يكون لأم الميت ثلث التركة ، ولأبيه الباقي من التركة وهو الثلثان ، إذ لا وارث له سواهما.

ب- فإذا كان معهما أحد الزوجين كان للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة وثلثاه للأب وهذا رأى جمهور الصحابة وهو الذي اختاره الأئمة الأربعة وأكثر فقهاء الأمصار. 

قوله تعالى : { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } .

● مسألة 5: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أم وأب فالمسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد ، والباقي للأب.

-وإذا هلكَ عن أمٍّ وأبٍ وزوجةٍ ، فالمسألة من أربعة : للزوجة الربع واحد ، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي ، والباقي للأب.

-وإذا هلكَ عن زوجٍ وأمٍّ وأبٍ ، فالمسألة من ستةٍ : للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ ، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي ، والباقي للأب .

أما الحالة الثالثة: وهي ما إذا مات الميت وترك الأبوين ومعهما إخوة أو أخوات.

أي : فإن كان للميت إخوة من الأب والأم. أو من الأب فقط ، أو من الأم فقط ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين: ففي هذه الحالة يكون لأم الميت سدس التركة والباقي للأب ، ولا ميراث للإخوة لحجبهم بالأب.

قوله تعالى : { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ }  

. ● مسألة 6 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أمٍّ وأخوين أو أختين أو أخ وأخت فالمسألة من ستة : للأم السدس واحد، والدليل قوله تعالى : "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" وأمَّا الواحدُ من الإخوةِ فلا يحجُبُ الأمَّ عَن الثلُثِ . 

يتبع إن شاء الله...



آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الجمعة 24 مايو 2024, 7:57 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52115
العمر : 72

آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل Empty
مُساهمةموضوع: رد: آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل   آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل Emptyالأحد 27 أكتوبر 2013, 1:47 am

ذكرت الآية الثانية:

القسم الأول لهذه الآية : وبهذا نرى أن للزوج في الميراث حالتين:.

الحالة . والدليل . المسألة .

أما الحالة الأولى:

يأخذ فيها نصف ما تركته زوجته المتوفاة من مال إن لم تترك خلفها ولدا من بطنها أو من صلب بنيها أو بنى بنيها...،

قوله تعالى :

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ}.

● مسألة 7: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوج وعمّ فالمسألة من اثنين : للزوج النصف واحد، والدليل الآية السابقة ، والباقي للعم تعصيباً، والدليل قوله  : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».

وأما الحالة الثانية :

فإن تركت ولدا على التفصيل السابق كان لزوجها ربع ما تركت من مال وتلك هي الحالة الثانية للزوج ، ويكون الباقي في الصورتين لبقية الورثة.

قوله تعالى :

{ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }.

● مسألة 8 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوج وابن ، أو بنت ، أو ابن وبنت ، فالمسألة من أربعة : للزوج الربع واحد ، والباقي للولد للذكر مثل حظ الأنثيين والدليل الآية السابقة .

- فإن كان الولد بنتاً فلها النصف اثنان ، والباقي لأولى رجل ذكر للحديث .

- وإن كان الولد بنتين أو أكثر فالمسألة من اثني عشر سهمًا : للزوج الربع ثلاثة ، وللبناتِ الثلثانِ ثمانيةُ ، والباقي للعاصبِ ، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: « ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر »

ذكرت الآية الثانية:

القسم الثاني لهذه الآية : وبهذا نرى أن للزوجة في الميراث حالتين:.

الحالة . والدليل . المسألة .

أما الحالة الأولى :

أن للزوجات [ أو الزوجة]  ربع المال الذي تركه أزواجهن إذا لم يكن لهؤلاء الأزواج الأموات ولد من ظهورهم أو من ظهور بنيهم أو بنى بنيهم .. إلخ .

قوله تعالى :

{ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ }.

● مسألة 9 :

إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوجة وابن عم فالمسألة من أربعة : للزوجة الربعُ واحدٌ ، والدليل الآية السابقة ،  والباقي لابن العم تعصيباً للحديث .

وأما الحالة الثانية :

فإن ترك الأزواج من خلفهم (ولداً) فللزوجات ثمن المال الذي تركه أزواجهن ، ويكون المال الباقي في الصورتين لبقية الورثة.

قوله تعالى :

{ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }.

● مسألة 10 :

إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوجة وابن فالمسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد والباقي للابن،

- وإن كان الولد بنتاً فلها النصف أربعة والباقي لأولى رجل ذكر،

- وإن كان الولد بنتين فأكثر فالمسألة من أربعة وعشرين سهما: للزوجة الثمن ثلاثة، والدليل الآية السابقة .

وللبنتين فأكثر الثلثان ستة عشر ، والباقي للعاصب، والدليلُ قولُه -صلى الله عليه وسلم-: « ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » .

ذكرت الآية الثانية  :

القسم الثالث لهذه الآية : 

وبذلك نرى أن الإخوة والأخوات من الأم لهم حالتان :

الحالة . والدليل . المسألة .

إحداهما : أن يأخذ الواحد أو الواحدة السدس إذا انفردا.

قوله تعالى :

{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ }.

● مسألة 11 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخ أو أخت من أم ، 

وعن أخ لأب فالمسألة من ستة للأخ أو الأخت من الأمّ السدس.

[ والكلالة : من " لا ولدَ لهُ ، ولا والِدَ "]

أي: لا ولدَ له ، ولا أبَ ، ولا جدَّ - ، والباقي للأَخِ من الأبِ تعصيباً للحديثِ .

والثانية : أن يتعدد الأخ لأم أو الأخت لأم وفي هذه الحالة يكون نصيبهم الثلث يشتركون فيه بالسوية بلا فرق بين الذكر والأنثى.

والباقي من المال الموروث يقسم بين أصحاب الفروض والعصبات من الورثة.

قوله تعالى :

{ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ }.

● مسألة 12 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخوين من أمٍّ أو أختَين ، [ أو أخٍ وأختٍ ] ، أو عن ثلاثةِ إخوة من أمٍّ فأكثر ، وعن معتِقٍ ، فالمسألة من ثلاثةٍ ، للإخوةِ من الأمِّ الثلثُ واحدٌ - الذكر والأنثى سواء - ، والدليل الآية السابقة.

والباقي للمُعتِقِ تعصيباً ، والدليلُ : قولُه -صلى الله عليه وسلم-: « ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » ،

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « الولاء لُحمةٌ كلُحمةِ النسب » ،

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إنَّ الولاءَ لِمن أعتقَ » .

ذكرُ الآيةِ الثالثةِ  :

وبذلك نرى أن الإخوة والأخوات (لأب وأم ، أو لأب ) [للميت الذي لم يترك ولدا ولا والدا] أي الميت الكلالة لهم أربع حالات :

الحالة . والدليل . المسألة .

الحالة الأولى : أن يموت الميت وترثه أخت واحدة. ففي هذه الحالة يكون لها نصف تركته بالفرض والباقي للعصبة إن وجدوا ، فإن لم يوجدوا فلها الباقي بالرد.

قوله تعالى :

{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }.

● مسألة 13 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخت لأب وعمّ فالمسألة من اثنين ، للأُختِ من الأبِ النصفُ واحدٌ ، والدليلُ الآية السابقة ، والباقي للعمِّ تعصيباً للحديث .

- وإذا هلك عن أخت شقيقة وأخ لأب ، فللشقيقة النصف واحد ، والباقي للأخ من الأب .

- وإذا هلك عن أختٍ شقيقةٍ وأخ وأختٍ من أبٍ ، فللشقيقةِ النصفُ ، والباقي للأخِ والأختِ من الأبِ -للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الحالة الثانية : أن يكون الأمر بالعكس بأن تموت امرأة ويرثها أخ واحد. فيكون له جميع تركتها.

قوله تعالى :

{ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ }

● مسألة 14 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخ لأب فالمال له كله والدليل الآية السابقة .

الحالة الثالثة : أن يكون الميت أخا أو أختا والوارث أختان فصاعدا ، ففي هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان.

قوله تعالى :

{ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ }

● مسألة 15 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أختين لأب فأكثر فالمسألة من ثلاثة :للأخوات الثلثان اثنان ، والدليل الآية السابقة ،

والباقي للعاصب ، والدليلُ قولُه -صلى الله عليه وسلم-: « ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » .

الحالة الرابعة : أن يكون الميت أخا أو أختا ،والورثة عدد من الإخوة والأخوات ، ففي هذه الحالة تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

قوله تعالى :

{ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ }.

● مسألة 16 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ إخوة لأبٍ فالمال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ، والدليل الآية السابقة.

مسائل تابعة :

الحالة . البيان .

1- وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ بنت وبنت ابن وأخت :

فللبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السدسُ ، والباقي للأختِ تعصيباً؛ لأن الأخواتِ مع البناتِ عصباتٌ ، لِما روَى البخاريُّ وغيُره عن ابنِ مسعود : « قضى النبي  للبنت النصف ولابنة الابن السدس لتكملة الثلثين، وما بقي فللأخت ».

2- وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخت شقيقة وأخت لأب( ) :

فللشقيقة النصف ، وللأخت من الأب السدس لتكملة الثلثين وما بقي فلأولى رجل ذكر  .

3- وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ جميع الورثة : لم يرث منهم إلا الأولاد والأب والأم والزوج أو الزوجات .

4- وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوج وأم وأختين لأب وإخوة لأم

فأصل المسألة من ستة أسهم، وتعُولُ إلى عشرة. 

تَتِمَّة .

الحالة . البيان .

1- وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ بنتين وزوجة وعم : - وعن جابرٍ -رضي الله عنه- قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعدِ بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإنَّ عمَّهما أخَذَ مالَهما فلم يدَعْ لهما مالاً ، ولا ينكحان إلاَّ بمالٍ ، فقال : « يقضِي الله في ذلك » فنزلت آية المواريث فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما فقال : « أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك » . رواه الخمسة إلاَّ النَّسائي .

2-  وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ: - وعن هُزَيلٍ بنِ شُرَحْبِيل قال: سُئِل أبو موسَى عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ فقال: ( للابنة النصف وللأخت النصف ، وائتِ ابنَ مسعود ) ، فسُئِلَ ابنُ مسعود وأخْبِرَ بقولِ أبي مُوسَى، فقال:

( لقد ضللتُ إذاُ وما أنا من المهتدين أقضِي فيها بما قضى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- للبنتِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدُسُ تكملة الثلثين وما بقِيَ فللأختِ ) . رواه الجماعةُ إلاَّ مسلماً والنسائيَّ ،

● وزاد أحمدُ والبخاريُّ : ( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : ( لا تسألوني مادامَ هذا الحَْبرُ فيكم ) .

3-  وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخت شقيقة وأخت لأب فحكمهما حكم بنت الابن مع البنت .

والحمدُ لله رب العالمين ، وصلَّى الله وسلَّم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً .

الفرض. والحجب. الـــــــــوارث

البنت. بنت الابن. الأخت الشقيقة. الأخت لأب.

النصف. عند : 1-عدم المشاركة ، 2-عدم المعصب . النصف ، تشترك في الثلثين :

كحال البنت فيهما مع شرط :

3- عدم الفرع الوارث الأعلى منها. النصف ، تشترك في الثلثين

كحال بنت الابن فيهما مع شرط :

4- عدم الأصل الوارث من الذكور . النصف ، تشترك في الثلثين :

كحال (الأخت الشقيقة) فيهما مع شرط :

5- عدم الأشقاء والشقائق  .

الثلثين. تشترك في الثلثين عند :

1- وجود المشاركة 2- عدم المعصب. 

السدس. لا يوجد. عند : 1-عدم المعصب

 ، 2-عدم الفرع الوارث الأعلى منها سوى صاحبة النصف من بنت أو بنت ابن أعلى منها (فإنها لا ترث السدس إلا معها).

لا يوجد. عند :

 1- عدم المعصب ،

2- عدم الأشقاء والشقائق (سوى الأخت الشقيقة الواحدة الوارثة للنصف فرضا وليس تعصيباً).

بالتعصيب : عند وجود المعصب (وهو الابن).

عند وجود المعصب (وهو ابن الابن) : أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو الأنزل منها إذا احتاجت إليه.

عند : وجود المعصب (وهو الأخ الشقيق فقط) أو وجودها مع الفرع الوارث الأنثى .

عند : وجود المعصب (وهو الأخ لأب فقط )

أو وجودها مع الفرع الوارث الأنثى .

● المسقط لها : لا تسقط   بحال. 1- الابن ، وكل ابن ابنٍ أقرب .

2-استكمال البنات أو بنات الابن الأعلى الثلثين (إن لم يوجد مع بنات الابن معصب. 1- الفرع الوارث من الذكور (خاصة) .

2- الأصل الوارث من الذكور .(خاصة) . ● كالشقيقة ، ويزاد :

3- الأخ الشقيق . 4- الأخت الشقيقة العاصبة مع الغير ،

5- استكمال الشقائق الثلثين ( ما لم يوجد مع الأخوات لأب معصب).

الفرض. الوارث.

الأم. الأب.

الثلث عند : 1-عدم الفرع الوارث ، 2-عدم الجمع من الأخوة  .

3- ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. [شروط عدمية]. بالتعصيب. عند : عدم الفرع الوارث.

السدس عند : 1-وجود الفرع الوارث ، 2-وجود الجمع من الأخوة 

 . السدس. عند1-وجود الفرع الوارث (الذكر خاصة).2-[ أو اشتراك الذكر مع الأنثى].

ثلث الباقي : في المسألتين (العمريتين).. السدس مع التعصيب. (الباقي إن وجد باق) . عند وجود الفرع الوارث الأنثى.

● المسقط له أو لها. الأم : لا تسقط بحال. الأب : لا يسقط بحال.

الفرض. الوارث.

الجدة. الجد.

السدس عند : 1-عدم الأم أو جدة أقرب منها . كالأب : في جميع أحواله إذا عدم الأب أو جد أقرب .

● المسقط له أو لها. الجدة : تسقطها (الأم) وكل جدة أقرب.

الجد: يسقطه : الأب ، وكل جد أقرب .

والله أعلم وأحكم .



آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
آيَـــاتُ المَــوَارِيْــثِ وَتَــرْتِـيْـبُـهَا فِـي جَـــدَاوُل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـقـــــــه الــدنــيــــا والديـــــن :: علم الفرائض (المواريث)-
انتقل الى: