الإرث بالتعصيب: والتعصيب على ثلاثة أقسام:
1-عصبة بالنفس.
2.-عصبة بالغير.
3-عصبة مع الغير
أولا : العصبة بالنفس:
هو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
( وجميع الذكور الوارثين عصبة بالنفس إلا الزوج والأخ لام ) وهم الوارثون من الذكور.
● يستثنى :
1- أما الأخ لأم فان الأم هي التي تدخل ابنها إلى التركة فلا يكون عصبة بالنفس ,
2- وكذلك الزوج فان الزوجة هي الطريق إلى التركة .
وينقسم أهل التعصيب بالنفس إلى جهات أربع :
1- جهة البنوة :وهي جزء الميت, أي الابن و ابن الابن و إن نزل بمحض الذكورة.
2- جهة الأبوة: وهي أصل الميت أي الأب والجد ومن علاه بمحض الذكورة.
3- جهة الأخوة؛ وهي جزء أبي الميت و المقصود بالإخوة هنا هم الأخوة الأشقاء و الأخوة لأب وأبنائهم ، أما الأخ لأم فهذا غير عاصب لأن الذي أدخله التركة أنثى " أمه".
4- جهة العمومة : وهي جزء جد الميت , العم الشقيق والعم لأب وأبنائهم
● ملاحظات في العصبة :
1- إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ جميع المال
2- إذا وجد معه أصحاب الفروض أخذ ما بقي بعدهم , ودليلنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: فما بقى فلأولى رجل ذكر.
3- إذا استغرقت الفروض التركة لم يبق له شيء.
ثانيا : العصبة بالغير :
وهي تنحصر في أصحاب النصف إلا الزوج , وهن:
1- البنت ،
2- وبنت البنت .
3- والأخت الشقيقة ،
4- والأخت لأب .
والدليل قوله تعالى : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.}.
ثالثا : العصبة مع الغير:
العصبة مع الغير مختصة بالأخوات " الشقيقات أو لأب " مع:
1- البنت واحدة فأكثر ،
2- أو مع بنت الابن واحدة فأكثر.
بشرط :
إذا لم يكن معهن من يعصبهن بالغير .
● فالأخت الشقيقة أو الأخت لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن مهما نزلت درجتها :
فتأخذ الموجدة من البنات أو بنات الابن فرضها , والباقي تأخذه الأخت الشقيقة أو الموجودة بعد اصحب الفروض
● وإذا تعصبت الأخت الشقيقة مع الغير:
فإنها تصبح في قوة الأخ الشقيق فتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق , ذكورا كانوا أو إناثا ,
● وكذلك الأخت لأب إذا تعصبت مع الغير:
فإنها تصبح في قوة الأخ لأب فتحجب كل من يحجبه الأخ لأب.
● والعصبة مع الغير هن الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع إناث الفروع، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الأخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الأخوة لأب.
الأنثى المعصبة بالغير.
الذكر الذي يعصبها.
1- البنت الواحدة فأكثر.
الابن الذي في درجتها " الابن" ,
أما مع ابن الابن فتكون ذات فرض.
2- بنت الابن الواحدة فأكثر .
مع ابن الابن الذي في درجتها , سواء كان أخاها أو ابن عمها , احتاجت إليه أم لا ,
● وكذلك مع ابن ابن الابن الانزل منها إن احتاجت إليه ,
بأن لم يكن لها شيء من الثلثين , ولو كان أدنى منها درجة , حتى لا تحرم من الميراث وتأخذه أيضا من هي أدنى منها درجة.
3-الأخت الشقيقة فأكثر.
الأخ الشقيق , فان كان معها أخ لأب فلها النصف فرضا , وللأكثر الثلثان.
4- الأخت لأب فأكثر . الأخ لأب
"آيَاتُ المَوَارِيْثِ"
1- ذكرت هذه الآية : في إرث الأصول والفروع .
أ- ثلاث حالات للأولاد في الميراث ،
ب- وكذلك ثلاث حالات للأبوين في الميراث.
2- ذكرت هذه الآية :في إرث الزوجين وأولاد الأم .
أ- حالتان للزوج ،
ب- وحالتان للزوجة ،
ج- وحالتان للأخوة لأم .
3- ذكرة هذه الآية : في إرث الإخوة [لأب وأم ، أولأب].
أ- ترثه أخت واحدة ،
ب- يرثها أخ واحد ،
ج- والوارث أختان فصاعدا ،
د- والورثة عدد من الإخوة والأخوات.
قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً ".
[النساء : 11]
وقال تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ".
[النساء : 12-13] .
وقال تعالى: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" .
[النساء : 176]
[ وتضمَّنَتْ آياتُ المواريثِ مسائل مهمة (16 مسألة ] :
وهذه الآية على قسمين :
1- ذكرت الآية ثلاث حالات للأولاد في الميراث :
أ - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.
ب- فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ .
ج- وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
2- وقد ذكر - سبحانه - هنا ثلاث حالات للأبوين.
أ - وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ .
ب- فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ .
ج- فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ.
● وقد ذكر - سبحانه - هنا ثلاث حالات.
1- الزوج ، وله حالتان :
أ- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .
ب- فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
2 - الزوجة ، ولها حالتان :
أ- وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ .
ب- فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
3 – الأخوة لأم ، ولهم حالتان :
أ- وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ.
ب- فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ.
● ذكرت الآية صوراً أربعا ،
لميراث الإخوة [لأب وأم ، أو لأب] ،
للميت الذي لم يترك ولداً ولا والدا.
1- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ،
2- وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ،
3- فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ،
4- وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ .
مسائل هذه الآية (6). مسائل هذه الآية (6). مسائل هذه الآية (4).
ذكرت الآية الأولى :
الحالة . الدليل . المسألة .
الأولى : أن يترك الميت ذكورا وإناثا.
وفي هذه الحالة يكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} .
مسألة 1 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ ابن وبنت فالمسألة من ثلاثةِ أسهمٍ : للابنِ سهمان ، وللبنتِ سهمٌ، أو هلك عن ابنين فمن اثنين، لكلِّ واحدٍ سهمٌ ، أو عن ابنٍ وبنتين فمن أربعة ، أو عن ابن وثلاث بنات فمن خمسة ، أو عن ابنين وبنتين فمن ستة ، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم،وهكذا إذا كثروا .
الثانية : أن يترك الميت بنتين فأكثر وليس معهما أخ ذكر .
وفي هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان . قوله تعالى : {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} .
● مسألة 2 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ بنتين وأخ شقيق أو لأب أو عن ثلاث [بنات] وأخ فالمسألة من ثلاثة : للبنتين فأكثر الثلثان سهمان. والباقي للأخ تعصيباً ، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » .
الثالثة : أن يترك الميت بنتا واحدة وليس معها أخ ذكر.
وفي هذه الحالة يكون لها النصف.
قوله تعالى : {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.
● مسألة 3 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ بنت وابن أخ ، فالمسألة من اثنين : للبنت النصف واحد . والباقي لابن الأخ تعصيباً للحديث.
القسم الأول لهذه الآية : ثلاث حالات للأولاد في الميراث:
ذكرت الآية الأولى :
القسم الثاني لهذه الآية : وقد ذكر - سبحانه - هنا ثلاث حالات للأبوين.
الحالة . والدليل . المسألة .
أما الحالة الأولى : فيشترك فيها الأب والأم بأن يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد.
أ- فإن مات رجل وترك ابنا وأبوين فلابويه لكل واحد منهما السدس وما بقي فللابن.
ب- فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فلأقرب عصبة وهو الأب. لقول رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: « ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ».
● فاجتمع للأب الاستحقاق بجهتين التعصيب والفرض » .
قوله تعالى : {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.
● مسألة 4 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أمّ وأب وابن أو ابنين أو بنت أو بنتين أو ابن وبنت فالمسألة من ستة ، للأم السدس ، وللأب السدس والباقي للولد .
فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف ثلاثة وللأبوين لكل واحد منهما السدس ويبقى واحد يأخذُه الأبُ تعصيباً .
والحالة الثانية : وهي ما إذا مات وورثه أبواه .
أ- فإن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وورثه أبواه فقط ، ففي هذه الحالة يكون لأم الميت ثلث التركة ، ولأبيه الباقي من التركة وهو الثلثان ، إذ لا وارث له سواهما.
ب- فإذا كان معهما أحد الزوجين كان للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة وثلثاه للأب وهذا رأى جمهور الصحابة وهو الذي اختاره الأئمة الأربعة وأكثر فقهاء الأمصار.
قوله تعالى : { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } .
● مسألة 5: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أم وأب فالمسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد ، والباقي للأب.
-وإذا هلكَ عن أمٍّ وأبٍ وزوجةٍ ، فالمسألة من أربعة : للزوجة الربع واحد ، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي ، والباقي للأب.
-وإذا هلكَ عن زوجٍ وأمٍّ وأبٍ ، فالمسألة من ستةٍ : للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ ، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي ، والباقي للأب .
أما الحالة الثالثة: وهي ما إذا مات الميت وترك الأبوين ومعهما إخوة أو أخوات.
أي : فإن كان للميت إخوة من الأب والأم. أو من الأب فقط ، أو من الأم فقط ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين: ففي هذه الحالة يكون لأم الميت سدس التركة والباقي للأب ، ولا ميراث للإخوة لحجبهم بالأب.
قوله تعالى : { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ }
. ● مسألة 6 : إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أمٍّ وأخوين أو أختين أو أخ وأخت فالمسألة من ستة : للأم السدس واحد، والدليل قوله تعالى : "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" وأمَّا الواحدُ من الإخوةِ فلا يحجُبُ الأمَّ عَن الثلُثِ .
يتبع إن شاء الله...