المبحث الثامن
تلخيص ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
في مسائل الحج والعمرة
من كتاب مجموع الفتاوى
بجزأيه السادس والسابع
ترجمة مختصرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
اسمه ونسبه:
هو سماحة والدنا وشيخنا، المجدد لما اندرس من معالم السنة، الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز، رحمه الله وقدس روحه، ونور ضريحه، وكتبه من ورثة الفردوس الأعلى من جنة النعيم.. آمين.
مولــده ونشأته:
ولد في الثاني عشر من ذي الحجة سنة (1330هـ) بمدينة الرياض، وكان بصيرًا، ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة عام (1346هـ) وضعف بصره، ثم فقده عام (1350هـ).
قال الشيخ رحمه الله: لما فقدت بصري سمعت خالتي تقول لأمي -وظنتني نائمًا-: مسكين عبد العزيز، كيف سيحصل على عمل يعيش منه؟!
قلتُ: فساد الدنيا بلا بصر، ولكن ببصيرة نافذة.
من مواقف الشيخ:
مواقف سمعتها بنفسي:
حدثني أحد الإخوة من دولة بنين فقال: لما قدمت السعودية كانت أمنيتي بعد زيارة البيت الحرام وأداء العمرة زيارة سماحة الشيخ رحمه الله، فلما زرته سألني: من أين أنت؟ فقلت له: من بنين. فسألني عن رجل من أهالي بنين، فقلت: ذاك والدي!! ففرح الشيخ، وسألني عن حاله وصحته ونشاطه في الدعوة، ثم بدأ يسألني عن بعض الدعاة في بنين ولم أكن أعرف بعضهم، وكان الشيخ يذكرهم ويذكر القرى التي يدعون فيها، وربما لم أعرف بعضها!!
وحدثني الشيخ سلطان بن حمد العويد الداعية بمركز الدعوة بالدمام فقال: لقيت الشيخ في ثاني أيام التشريق وهو يرمي الجمرات، فرغبت في سؤاله، فحال دوني ودونه العسكر، وكان الشيخ يدعو الله تعالى، فلما انتهى من الدعاء التفت وقال: أين السائل؟ أين السائل؟ وكنت واثقًا من أن الشيخ سيدعوني بعد فراغه من الدعاء.
وسمعت شابًا يقول: بدأت طلب العلم بسبب سماحة الشيخ، وذلك أن أمي أرسلتني لسؤال الشيخ بعد صلاة الظهر في الرياض، وكان الوقت حارًا جدًا ذلك اليوم، وبعد الصلاة بقيت خارج المسجد أنتظر الشيخ، فخرج ومعه أناس وبجانبه العسكر، فاقتربت من الشيخ فمنعي العسكري لأنني طفل، فناديت الشيخ، فالتفت إلي وقال: أين الولد؟ فاقتربت منه وقلت له: أمي عندها سؤال واحد. فقال: أولاً: من ربك؟ فقلت: ربي الله. فقال: أكمل: الذي رباني بنعمه. ثم قال: ما دينك؟ فقلت: الإسلام. فقال: ومن نبيك؟ فقلت: محمد صلى الله عليه وسلم. فدعا لي بالخير ثم قال: الآن اسأل ولك مائة سؤال!! فتأثرت بذلك، خاصة أن الوقت كان حارًا، وكان الناس حول الشيخ، وهو من هو ووقف لطفل!!
وحدثني أخي الشيخ علي العمران -وفقه الله لكل خير- قال: حدثني الشيخ سعيد بن عياش الغامدي رئيس محاكم خميس مشيط -وهو الآن متقاعد- قائلاً: كنت كاتبًا عند الشيخ عبد العزيز في الدلم، وكان الشيخ دائمًا لا يخرج حتى ينتهي آخر مراجع، ويؤخرنا كثيرًا، وفي ذات يوم أغلقنا السجلات وهممت بالخروج، فدخل بدوي، فقال الشيخ: نجلس نسمع ما يريد، فقلت: يا شيخ! الدوام انتهى، قال: نسمع من الرجل، فقلت: إن الساعة الثالثة، فقال: نسمع ما يريد لعله قدم من مكان بعيد، فغضبت لذلك غضبًا شديدًا وضربت الشيخ على رأسه بدفتر السجلات، ثم هربت، وبعد عدة أيام رجعت للشيخ واعتذرت منه، فقبل اعتذاري، وكأن شيئًا لم يكن، وطلبت العلم ودرست، حتى دخلت القضاء، وصرت رئيس محكمة خميس مشيط، وتعلمت من الشيخ أمورًا، منها: الصبر على المراجعين، وتحمل أذاهم، وفي ذات يوم دخل مراجع بعد نهاية الدوام، وقد أغلق الكاتب السجلات، فطلبت منه فتح السجل وسماع ما عند الرجل، فغضب الكاتب، وقال: الدوام انتهى، فقلت له: نسمع من الرجل لعله قدم من مكان بعيد، فما شعرت إلا والكاتب يضربني على رأسي بدفتر السجلات، فتذكرت موقفي مع الشيخ رحمه الله، وهرب الرجل من المحكمة، وبعد أيام أرسلت في طلبه وأخبرت الرسول أنني قد عفوت عنه!
وحدثني الأخ المفضال إبراهيم الشهري قال: كنت في مجلس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد صلاة جمعة، وكان يُقرأ على الشيخ من تفسير ابن كثير، وبعد الدرس فتح مجال الأسئلة والنقاش، وكان من بين الحضور رجل سوداني استأذن الشيخ بأن يقرأ عليه قصاصة من جريدة الحياة، فسمح له الشيخ رحمه الله، فقرأ أن الحكومة البنجلاديشية أمرت بترحيل المسلمين البورميين إلى بورما، بناء على طلب من الحكومة البورمية، وقد علق الكاتب أن المسلمين سوف يعذبون ويضطهدون من قبل الحكومة النصرانية إذا ذهبوا إلى هناك، وبعد الانتهاء من قراءة الجريدة، وكان الشيخ متأثرًا من هذا القصة، فطلب الشيخ من أحد السكرتارية أن يتصل على قصر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، وكان مساعد الشيخ يجري الاتصالات والشيخ في نفس الوقت يرد على الهاتف الثاني على أسئلة المستفتين، وبعد أكثر من نصف ساعة أعطى السكرتير السماعة للشيخ وقال: الملك على الهاتف، وبعدما أنهى الشيخ المكالمة التي كانت معه أخذ السماعة ليكلم الملك فهد -وكان كل من في المجلس مشدودًا للمكالمة، وهم يستمعون للشيخ رحمه الله يكلم الملك مباشرة- فأخذ الشيخ السماعة، فسلم على الملك، ثم سأله عن صحته وصحة إخوانه، ثم ذكر أن هناك قصاصة جريدة -وذكر القصة- ثم قال له: نريد منكم أن تشفعوا لهؤلاء المسلمين المستضعفين لدى الحكومة البنجلاديشية بأن لا ترحلهم، وأن يتركوهم يعيشون في بنجلاديش، ثم دعا للملك بالتوفيق، وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين.
وحدثني أحد الإخوة ممن خدم الشيخ إبان رئاسته للجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان راتب الشيخ رحمه الله خمسة آلاف ريال، وكان جل راتبه يصرفه على الفقراء وذوي الحاجات حتى يذهب كل راتبه قبل نهاية الشهر؛ بل قد يبدأ الشهر وراتب الشيخ قد صرف؛ بل مرت علينا أيام كان راتب الشيخ يصرف لعدة أشهر، وذات مرة جاءنا ضيوف، وكانت زوجة الشيخ على سفر، فطلب مني أن أشترى طعامًا للضيوف، فأخبرته أننا لا نملك مالاً، فقال: اقترض من أحد المطاعم القريبة ثم نسدد له، فقلت له: كل المطاعم القريبة اقترضنا منها! فقال: اذهب والله ييسر لك، فذهبت ويسر الله لنا طعامًا تلك الليلة.
وحدثني أيضًا فقال: علم جلالة الملك فيصل رحمه الله بديون الشيخ رحمه الله، وأنها من جراء صدقاته ومساعدة الآخرين، فأرسل له وزير المالية آنذاك بملغ وقدره مائة ألف ريال، فلما وصل الوزير للشيخ وأخبره الخبر، رفض الشيخ بشدة قبول المبلغ، فحاول الوزير وغيره مرارًا مع الشيخ ليقبل المبلغ، حتى قبل رحمه الله على شرط أن يكون دينًا عليه يخصم من راتبه بمعدل ألفين ريال شهريًا، فأرسل الوزير للملك فقبل بذلك، فأخذ الشيخ رحمه الله المبلغ.
مواقف خاصة:
كنت ذات مرة في بيت الشيخ، فأقبل عليه شيخ كبير السن وقد لبس البشت، فاقترب من الشيخ وكلمه في أمر، فتغير الشيخ وتغيظ، ولم أره بهذا الشكل من قبل، ثم رفع صوته وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ لا تعدها ثانية. فخرج الرجل.
وزرت سماحة الشيخ مع بعض الدعاة من مركز الدعوة والإرشاد بالدمام إبان مرضه رحمه الله، وقد اشتد نحله، وظهرت عليه أمارات المرض، فأصر الشيخ على أن نتناول الغداء في بيته كعادته مع القادمين من خارج الرياض، فلما وضع الطعام استأذن الشيخ قائلاً: لا أستطيع أن آكل، وخرج، فقابلته من تلقاء وجهه لأقبل رأسه، ومن سرعة الشيخ رحمه الله ضربت أسناني في جبهته؛ فوالله ما نهرني ولا آذاني بكلمة، وله الحق في ذلك كله، فرحمه الله وغفر له.
أما الموقف الآخر فهو هذا الكتاب: فإني بدأت في كتابته أوائل عام (1417هـ)، ثم إني أرسلت نسخة للشيخ رحمه الله، وتكاسلت عن إتمام الكتابة، وربما غلبني الوهن، فلما وصلتني رسالة الشيخ فرحت بها أيما فرح، حيث إنني ما كنت أظن أن الشيخ سينظر فيها فضلاً عن أن يحررها ويأذن بنشرها، فلما رأيت كتابه استعنت بالله وأكملت البحث، فالفضل كل الفضل في نشر هذا البحث بعد الله تعالى لسماحة الشيخ رحمه الله وغفر له.
وساد الشيخ الناس بجميل خلقه، ونبل طبعه، وكرم سجاياه رحمه الله.
وفاته رحمه الله:
لم أتأثر لوفاة أحد من الناس كما تأثرت لوفاة هذا الإمام، وكانت وفاته رحمه الله قبيل فجر يوم الخميس الموافق (27/1/1420هـ).
ولم تشهد جنازة لعالم في بلادنا كجنازة الشيخ رحمه الله، وما بكي أحد مثلما بكي الشيخ الإمام، فرحمه الله من سيد ساد الناس بخلقه وعلمه وحلمه، ولو تركت العنان لقلمي لسطرت كراسات إثر كراسات في فضله ومناقبه رحمه الله، ولكن في الإشارة غنية، ومن أراد المزيد رجع لما أحلت إليه من المراجع.
وقد رثيت الشيخ بمقالتين: نشرت الأولى في جريدة اليوم بتاريخ: (3/2/1420هـ)، والأخرى في نفس الجريدة بتاريخ: (1/2/1421هـ).
مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى
القسم الأول
(1) الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة، مرة في العمر.(51)
(2) يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.(51)
(3) يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.(53)
(4) الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح.(55)
(5) من اجتمع عليه حج الفريضة، وقضاء صيام واجب كالكفارة، وقضاء رمضان أو نحوهما، قدم الحج.(56)
(6) لا يصح حج من كان تاركًا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الخمسة، وهم: أحمد، وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه مسلم في صحيحه.(58)
(7) النية تكفي عن المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظـًا عند الإحرام فهو أفضل.(64)
(8) من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من الترِكة، أوصى بذلك أو لم يوص.(66)
(9) العمى ليس عذرًا في الإنابة للحج فرضـًا كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعًا؛ لعموم الأدلة.(67)
(10) ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ولا يشرع لها ذلك.(68)
(11) لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر.(69)
(12) من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة، أو سبع بدنة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناويـًا الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين.(73)
(13) الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه، أو يحاذونه جوًا أو برًا أو بحرًا؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور آنفًا.(75)
(14) جدة ليست ميقاتًا للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة، ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذِ ميقاتًا قبلها أحرم منها.(75)
(15) قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.(87)
(16) من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردًا، فليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم، أما إن سافر إلى غير بلده؛ كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها، ثم رجع محرمًا بالحج؛ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعـًا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع.(88)
(17) من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة، يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ويكون بذلك في حكم المتمتع.(89)
(18) من نوى التمتع أو القران، ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة، ولا حرج عليه.(89)
(19) لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها.(89)
(20) لا بأس بتغيير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة.(96)
(21) لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.(96)
(22) من كان مقيمًا في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه، ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر المواقيت: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).(96)
(23) ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره، أو نتف إبطه، أو قص شاربه، أو حلق عانته، أو تطيب ناسيًا أو جاهلاً؛ لقوله تعالى: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة:286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله: قد فعلت)، ولحديث صاحب الجبة.(97)
(24) من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها -إن كانت مطاوعة- ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة، والاستغفار والتوبة.(98)
(25) من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته -إن كانت مطاوعة- شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.(98)
(26) الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن الأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ.(99)
(27) المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب عند الرجال الأجانب، ويديها بغير القفازين.(100)
(28) على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه، وإتمام مناسك العمرة فورًا؛ لقوله سبحانه: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196] الآية. فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة، وتوزع على فقرائها، مع إتمام مناسك العمرة؛ لعموم الآية المذكورة، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.(101)
(29) السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه، فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه. والاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، إلى أن ينتهي من الطواف، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف، والذي يكشف منكبه دائمًا فقد خالف السنة.(102)
(30) من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير من الدم عرفًا.(105)
(31) كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.(106)
(32) لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل.(108)
(33) يصح إهلال الحائض والنفساء بالحج، وهكذا بالعمرة، لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر كالصلاة.(108)
(34) يجوز للحائض قراءة القرآن؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك، ولكن بدون مس المصحف، وحديث: (لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن) ضعيف.(109)
(35) يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة، بعد استشارة طبيب مختص.(110)
(36) يشرع للطائف صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام؛ للآية الكريمة، وللأحاديث الواردة، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقيَّة المسجد.(111)
(37) متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره، وليس لأقل النفاس حد، أما أكثره فأربعون يومـًا، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة.(113)
(38) الإحصار يكون بالعدو وغيره، كالمرض وعدم النفقة، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريبًا.(114)
(39) من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هديًا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيء؛ لا هدي ولا غيره، وإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام، ثم حلق أو قصر ثم حل.(114)
(40) يذبح المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان داخل الحرم أو خارجه، ويعطى للفقراء، فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم.(114)
(41) تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلى أن يشرع في الرمي، أما إن كان محرمـًا بالعمرة فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف، فيدعها ويشتغل بأذكار الطواف.(116)
(42) المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر، ثم يصلي لكل طواف ركعتين.(119)
(43) يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة، أما مع المشقة والزحام فيكره، ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيه -فيما نعلم- دليل يدل على الإشارة إليه، وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبّله تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم يتيسر تقبيله مباشرة.(121)
(44) الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرًا من غير الدبر والقبل كالصلاة.(122)
(45) من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي؛ فعليه دم.(123)
(46) الأرجح أن من ترك شيئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل.(124)
(47) من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه؛ لحديث الذي وقصته راحلته فمات، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكمال الحج عنه، وقال: (إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا).(124)
(48) الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر، ثم تطوف الإفاضة، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف، فإن كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك؛ جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، ويجزئها ذلك عند جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمهما الله، وآخرون من أهل العلم.(125)
(49) على القارن والمفرد سعي واحد، فإن فعله مع طواف القدوم أجزأه، ولا يلزمه أن يأتي بسعي آخر، فإن لم يفعله مع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة.(126)
(50) لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير، ولكن الأولى المبادرة به.(128)
(51) يصح تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبـًا؛ فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم يرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع لرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر، إن لم يتعجل، لكن السنة أن يرمي الجمار كما رماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر، باديًا بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم يرمي الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر، إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر.(134)
(52) من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً، ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح.(135)
(53) لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبًا منها.(139)
(54) من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط، فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف.(139)
(55) من وقف بعد الزوال أجزأه، فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم، إن لم يعد إلى عرفة ليلاً، أعني ليلة النحر.(139)
(56) من وقف بعرفة ليلاً أجزأه ولو مر بها مرورًا.(140)
(57) يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر؛ للأحاديث الواردة في ذلك، والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال، أو في الليل من اليوم التاسع، خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال.(140).
(58) يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، وإذا كمَّـل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل.(147)
(59) يجوز للضعفة من النساء والشيوخ والمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفة في النصف الآخر من الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم في ذلك( ).(147)
(60) من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم.(149)
(61) من مر بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرًا فلا شيء عليه.(149)
(62) تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال، ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم.(155)
(63) من أراد الرمي عن غيره فله حالتان، وهما: أن يرمي عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه، والأخرى: أن يرمي عن نفسه وعن مستنيبه عند كل جمرة، وهذا هو الصواب؛ دفعـًا للحرج والمشقة، ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك.(156)
(64) لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، لمن لم يتعجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وقال: (لتأخذوا عني مناسككم)، أخرجه مسلم وغيره. ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر.(157)
(65) لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة.(158)
(66) لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: (لتأخذوا عني مناسككم)، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)، وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي.(158)
(67) من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة.(159)
(68) لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي، كما تقدم ذلك في المسألة الثانية والستين.(159)
(69) من وكَّل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باقٍ عليه، حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح، فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه.(159)
(70) من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم.(160)
(71) لا يجوز تقديم الرمي عن وقته.(161)
(72) من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا؟ فعليه التكميل حتى يتيقن.(161)
(73) لا يجوز الرمي مما في الحوض، أما الذي بجانبه فلا حرج.(161)
(74) من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة، وعليه أن يأتي بالباقي.(163)
(75) لم يثبت دليل على منع الرمي ليلاً، والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارًا في يوم العيد كله، وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة إلى آخر الليل، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارًا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي، ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر.(165)
(76) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) (ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني، وابن عباس رضي الله عنهما، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب والأفضلية، جمعًا بين الأحاديث، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.(166)
(77) الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.(167)
(78) من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها، فإن قصّر وعليه ثيابه جهلاً منه أو نسيانًا فلا شيء عليه؛ لعموم قوله سبحانه: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة:286]، وحديث صاحب الجبة.(175)
(79) المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار؛ كالسقاة، والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا تيسر ذلك.(181)
(80) إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد، فلا حرج عليه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه؛ لعموم قول الله سبحانه: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم).(181)
(81) من ترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم.(182)
(82) من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر، ولا شيء عليه، أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل فلا يسمى متعجلاً.(183)
(83) لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعـًا ولا فرضـًا إلا لمن لم يجد الهدي؛ لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) رواه البخاري.(184)
(84) ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران، وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا؛ لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه: ((ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)) [البقرة:196].(191)
(85) الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس، كما تقدم ذلك في المسألة الثالثة والثمانين.(192)
(86) يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، والأفضل تقديمه يوم العيد.(192)
(87) من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزًا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنهم.(194)
(88) من كان قادرًا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه، وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر؛ لأنه دين في ذمته.(195)
(89) يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم.(195)
(90) لا يجوز إخراج قيمة الهدي، وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر.(196)
(91) من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك.(196)
(92) من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه، ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه؛ سواء كان عالمًا أو جاهلاً.(197)
(93) الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقات.(199)
(94) من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه فعليه دم، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه.(203)
(95) لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا.(206)
(96) ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم.(208)
(97) زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليست واجبة، وليس لها تعلق بالحج.(211)
(98) حديث: (أن من صلى فيه -يعني المسجد النبوي- أربعين صلاة، كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق) ضعيف عند أهل التحقيق، فلا يعتمد عليه.(212)
(99) يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، ويجوز أيضًا الاستنجاء به، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا، وليتوضئوا، وليغسلوا ثيابهم، وليستنجوا، كل هذا وقع، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف.(220)
(100) لا حرج في بيع ماء زمزم ولا في نقله من مكة.(221)
يتبع إن شاء الله...