ب- مخالفات الحجر الأسود
27- التقاتل والمزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود لتقبيله
بل إن الأمر قد يصل إلى المضاربة والمشاتمة وهذا لا يجوز لما فيه من الأذى للمسلمين ولأن الشتم والضرب لا يجوز من المسلم لأخيه مطلقا . والصواب أن تقبيل الحجر سنة والمحافظة على كرامة المسلمين واجب وفريضة فكيف نأتي بسنة لنضيع فريضة ثم إن تقبيل الحجر سنة إذا كان لا يترتب على ذلك أذية على الطائف نفسه أو على غيره فإذا كان في هذا أذية فينتقل الطائف إلى المرتبة الثانية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن الطائف يستلم الحجر بيده ويقبلها فإن كانت هذه المرتبة لا تمكن أيضا إلا بأذى أو مشقة فإنه ينتقل إلى المرتبة الثالثة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الإشارة إلى الحجر باليد اليمنى مع التكبير ثم يمضي في طوافه .
28- كشف النساء عن وجوههن عند تقبيل الحجر مع وجود الرجال الأجانب
والصواب أن كشف المرأة عن وجهها من أجل تقبيل الحجر الأسود لا يجوز إذا كان يراها أحد من الرجال غير المحارم فإذا تعذر عدم وجود الرجال فالواجب على المرأة التستر فإذا حاذت الحجر الأسود كبرت ثم مضت في طوافها [وعلى ولي النساء أن يبعد بهن عن مجمع الرجال حتى لا يحصل مزاحمة ولا مماسة للرجال الأجانب وعلى كل مسلم غيور نصح أولياء أمورهن عن الدخول بهن بين الرجال وأمره أن يطوف بهن على طرف ولو من بعيد لكثرة المفاسد والمحاذير من هذا الاختلاط] .
29- الإشارة باليدين عند محاذاة الحجر الأسود :
والصواب هو الإشارة باليد اليمنى فقط ولا يشير بيديه كأنه يكبر للصلاة .
30- الوقوف الطويل عند محاذاة الحجر الأسود :
والصواب أن هذا لا يجوز خاصة عند الزحام لما في ذلك من الضرر والإيذاء للطائفين وإعاقة سيرهم والسنة في ذلك الإشارة إلى الحجر إذا حاذاه مع التكبير ولا يقف لأجل ذلك .
31- التكبير قبل محاذاة الحجر الأسود :
فيبدأ الطائف طوافه قبل الحجر الأسود . والصواب أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود لا قبله [لكن إن ابتدأ قبله بقليل للاحتياط فلا بأس بذلك وكذا لو كبر قبل محاذاة الخط الأسود بقليل جاز ذلك فليست المحاذاة خاصة بالوقوف على ذلك الخط الأسود] .
32- تكرار التكبير عند محاذاة الحجر الأسود :
فبعض الطائفين إذا حاذى الحجر الأسود وقف ثم بدأ يكبر عدة تكبيرات وهذا خطأ والصواب أن التكبير يكون مرة واحدة .
33- تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسود :
وهذا خلاف السنة فالصواب أن التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر الأسود أما إذا لم يستطع استلام الحجر وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلها . هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
34- دفع بعض الرجال نسائهم لتقبيل الحجر :
والصواب أن هذا من الأمور المنكرة فقد تكون المرأة حاملا أو عجوزا أو فتاة لا تطيق فيحصل لهن الضرر وأشد من ذلك مضايقة الرجال وما يترتب على هذا من إهدار لكرامة المرأة [واحتكاكها بالرجال الأجانب وذلك أن التقبيل إنما يشرع عند وجود سعة ويسقط إن كان هناك زحام سيما عن النساء مخافة الفتنة] .
35- مزاحمة النساء للرجال عند الحجر
والصواب أنه يجب على المرأة أن تجتنب ذلك لأن تقبيل الحجر سنة ومحافظة المرأة على كرامتها فريضة فكيف تأتي المرأة سنة لتضيع فريضة ومع ذلك فينبغي للرجل أن يبتعد عن النساء الأجانب بقدر ما يمكنه لئلا يغويه الشيطان .
36- [اعتقاد أن تقبيله مشروع وعبادة مستقلة :
والصواب أن مشروعية التقبيل تختص بالطائفين فلا يشرع لغير الطائف التقبيل أو الاستلام كما يفعله الجهلة بعد انتهاء الصلاة مع الإمام] .
ج- مخالفات الركن اليماني
37- الإشارة إليه .
38- التكبير عند محاذاته دون استلامه [على المختار من القولين للعلماء] .
39- تقبيله :
والصواب أن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يستلم الركن اليماني بيمينه ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر ولا يقبله فإن شق عليه استلامه للزحام - مثلا - تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته .
د- المخالفات في الاضطباع
40- عدم الاضطباع :
فبعض الطائفين يطوف دون أن يضطبع والصواب أن هذا خلاف السنة والاضطباع أن يكشف الكتف الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر [وهو سنة غير واجب ويختص بطواف القدوم وبطواف العمرة ويضطبع في الأشواط كلها] .
41- الاضطباع في كل أفعال العمرة :
فبعض المعتمرين يكشفون الكتف الأيمن من حين الإحرام من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهذا خطأ . والصواب أن الاضطباع يكون عند طواف القدوم فقط فلا يضطبع إلا عند شروعه في الطواف فإذا فرغ من طوافه أعاد رداءه على ما كان عليه قبل أن يصلي ركعتين خلف المقام [لكن أكثر الناس لا يفعلونه تعبدا وإنما هو عادة أو لأنه أنسب لأحدهم لقصره أو لحر شديد أو للعمل بيمينه فلا يشدد في الإنكار عليهم] .
هـ- المخالفات في الرمل
42- عدم الرمل :
فبعض الطائفين يطوفون دون أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وهذا خلاف السنة والصواب الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى . [وهو سنة وليس بواجب ويسقط عند الزحام وعدم التمكن منه للعذر] .
43- رمل النساء :
وهذا خطأ والصواب أن الرمل يختص بالرجال دون النساء فالنساء لا يسن في حقهن الرمل .
44- الرمل عند الزحام :
فبعض الطائفين يرملون في الطواف حتى ولو كان المطاف مزدحما وهذا خطأ إذا ترتب عليه مضايقة الطائفين وربما الاصطدام بهم إذا توقفوا فجأة لزحمة الناس والصواب في هذه الحالة ترك الرمل عند الازدحام خشية إيذاء الطائفين فإذا وجد الطائف المتسع للرمل رمل وإذا ازدحم الناس تركه [ومشى كسائر الطائفين] .
45- الرمل في جميع الأشواط السبعة :
فبعض الطائفين يستمرون في الرمل في جميع الأشواط وهذا خطأ . والصواب أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاصة .
و- مخالفات المطوفين
46- ما اعتاده بعض الناس من أخذ مطوف وتقليده في الدعاء :
والصواب والأولى أن لا يتخذ المعتمر شخصا يعلمه كيف يدعو الله سبحانه وتعالى فيردد وراءه بل يدعو المعتمر بنفسه دون الاستعانة بالآخرين ويدعو الله سبحانه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة [أو يشتغل بالذكر والتهليل والتسبيح . والتحميد والاستغفار وقراءة القرآن ونحو ذلك] .
47- الدعاء الجماعي :
وهذا تابع لما سبق فيأتي جماعة من المعتمرين ومعهم مطوفهم فيدعو ويرددون خلفه بصوت واحد وهذا من البدع . والصواب أن كل واحد يدعو وحده [لنفسه بما يتذكره ولا بأس أن يدعو أحدهم للجميع ويؤمن الباقون على الدعاء كما يؤمنون بعد الفاتحة وفي دعاء الخطباء ونحوهم] .
48- رفع الصوت بالدعاء في الطواف
فتجد المطوفين ومن معهم إذا دعوا رفعوا أصواتهم بالدعاء رفعا يحصل به التشويش على الطائفين وإيذائهم وهذا منهي عنه . والصواب أن يخفض الداعي صوته [بحيث يسمع نفسه أو يسمع صاحبه الذي معه ليؤمن على الدعاء إذا كان بلفظ الجمع نحو اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا إلخ] .
49- وجود أدعية خاصة بكل شوط :
وقد سبق بيان هذا في مخالفات الطواف [مع أنها أدعية شرعية أغلبها مأثور وإنما المنكر اعتقاد أن كل شوط لا يتم إلا بذلك الدعاء] .
ز- مخالفات النساء في الطواف
55- كشف المرأة وجهها :
معللة ذلك بأن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها . والصواب أن المرأة المحرمة لا تستر وجهها إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب أما إذا وجد الرجال الأجانب - ولا يخلو غالبا الحرم من ذلك - فيجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو كانت غير محرمة .
51- اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل للنساء [وكذا لبس الأخضر ونحوه :
فالمرأة تحرم في لباسها المعتاد ما لم يكن فيه تشبه أو فتنة] .
52- الاعتقاد بأن إحرام المرأة يكون في ملابس وألوانا خاصة :
وهذا خطأ والصواب أن للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم ومراعاة عدم التبرج بالزينة فتحرم المرأة في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر .
53- رمل النساء :
وقد سبق ذكره في المخالفات في الرمل .
54- كشف النساء عن وجوههن عند تقبيل الحجر الأسود مع وجود الرجال الأجانب :
وقد سبق ذكرها في مخالفات الحجر الأسود .
55- لبس النقاب والقفازين :
والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين والقفازان هما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين . والصواب أن المرأة المحرمة يحرم عليها أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن لبسهما حال الإحرام [بقوله : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" متفق عليه] .
56- أن بعض النساء يطفن حول الكعبة وهن حيض ولا يخبرن أهلهن حياء :
وهذا يترتب عليه دخول المرأة المسجد وطوافها بالبيت وهي حائض وهذا لا يحل للمرأة وعليها التوبة والاستغفار . والصواب أن المرأة إذا حاضت لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت حتى تطهر .
57- ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها :
والصواب أنه يباح للمرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة عند وجود الرجال وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .
58- طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر
وهذا من المنكرات العظيمة والصواب وجوب تستر المرأة وعدم إظهار زينتها وأن تحرم في ملابس غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة لأنها تختلط بالناس وأما الطيب فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية [وأخبر بأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه] .
59- رفع النساء أصواتهن بالدعاء :
والصواب أن تسر المرأة بالدعاء فلا تسمع إلا نفسها لأن صوتها عورة وفيه فتنة للرجال .
60- مزاحمة النساء للرجال :
والصواب أنه لا يجوز للنساء مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وهذا خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة مع مزاحمتهن الرجال ومع ذلك فينبغي للرجال الابتعاد قدر الإمكان عن النساء الأجانب حتى لا يغويهم الشيطان .
ح- المخالفات عند المقام
61- الاعتقاد بأن ركعتي الطواف تلزم خلف المقام
وهذا يؤدي إلى المزاحمة الشديدة من أجل الصلاة خلف المقام مع التضييق على الطائفين . والصواب أن ركعتي الطواف لا تلزم خلف المقام وإنما تجزئ الركعتان في أي مكان من الحرم [وإن كان الأفضل فعلهما خلفه اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى : "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى".
62- الوقوف عند المقام لغير مصلحة [بل للتبرك أو إطالة الدعاء المكتوب عندهم أنه دعاء المقام] :
فتجد بعضهم يقف عند المقام لغير حاجة أو مصلحة خاصة عند الزحام ويترتب على هذا التضييق على الطائفين وإلحاق الضرر والإيذاء بهم . والصواب أن يبتعد المسلم عن أماكن الزحام إذا كان وجوده فيها لغير حاجة كالصلاة .
63- الصلاة أكثر من ركعتين عند المقام والإطالة فيها
فبعض العامة يبقون يصلون خلف المقام عدة ركعات ويطيلون فيها ويمكثون بعدها للدعاء أو قراءة القرآن وهذا خلاف السنة فليس لهم الحق في أن يحرموا من يريد الصلاة خلف المقام ويمكثوا هم يحتجزون هذا المكان والصواب أن المعتمر إذا فرغ من طوافه فيسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام -إن تيسر له ذلك- ويقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص فإذا فرغ من صلاته انصرف عن مكانه ولا يبقى فيه حتى يمكن غيره من الصلاة فيه .
ط- المخالفات في السعي
64- اعتبار السعي من الصفا إلى المروة ثم العودة للصفا شوطا واحدا :
وعلى هذا فيسعى المعتمر أربعة عشر شوطا وهذا خلاف المشروع . والصواب أن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر فذهابه سعية ورجوعه سعية .
65- عند الصعود على الصفا والمروة يكبر البعض مع رفع أيديهم وكأنهم يكبرون للصلاة :
والصواب أن يرفع كفيه مثلما يفعل في الدعاء فيكبر الله ويأتي بالدعاء الوارد ويدعو الله سبحانه بما يشاء مستقبلا القبلة .
66- الإسراع في السعي في جميع الأشواط
والصواب أن يكون الإسراع بين العَلَمين الأخضرين فقط والمشي في بقية الشوط .
67- التكلف في صعود أعلى الجبل في الصفا :
فتجد بعضهم يشق على نفسه بالصعود إلى أعلى الجبل . والصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا حتى رأى البيت وهذا يحصل بأدنى قدر من الصعود .
68- الاستمرار في السعي وقد أقيمت الصلاة :
وهذا يؤدي إلى تفويت صلاة الجماعة .
والصواب بل الواجب التوقف لأداء الصلاة ثم إكمال السعي بعد ذلك .
69- قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أقبل على المروة أو على الصفا غير الأول :
والصواب أنه يقرأ هذه الآية في أول ابتداء السعي فإذا أقبل على المروة لا يقرأها وكذلك إذا أقبل على الصفا في المرة الثانية فإنه لا يقرأها [لكن ورد أنه يقول على المروة مثل ما قال على الصفا فيمكن أن تدخل الآية في ذلك لأنها من جملة ما قاله على الصفا ولأن المروة أحد المشعرين فلها من الدعاء مثل ما للصفا] .
70- مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة :
والصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء [لكن لا ينبغي التشديد في الإنكار على من فعله ففيه حديثان صالحان للاستدلال ولذلك حسنه الحافظ ابن حجر في آخر البلوغ وحسبك به وفعله كثير من السلف] .
71- رفع اليدين والبصر إلى السماء عند عدم التمكن من رؤية الكعبة وهو على المروة :
فالذي على المروة لا يتمكن من رؤية الكعبة لوجود البناء بينه وبين الكعبة . والصواب أن يجتهد في استقبالها ولا يرفع يديه وبصره إلى السماء .
72- صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي
والصواب أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم شرعية هاتين الركعتين بعد السعي فالمعتمر إذا فرغ من سعيه حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تتم عمرته [لكن إن فعلهما لمناسبة لا لقصد السيئة جاز] .
73- البداءة بالمروة والانتهاء بالصفا :
والصواب أن يبتدئ المعتمر سعيه بالصفا وينهيه بالمروة فمن بدأ بالمروة وانتهى بالصفا فعليه أن يلغي الشوط الأول ويأتي بشوط جديد وهو الشوط السابع من الصفا إلى المروة وبذلك يتم سعيه .
ي- مخالفات النساء في السعي
74- إسراع المرأة بين العلمين كالرجل :
والصواب أن المرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في السعي كله .
75- مطالبة الرجل نساءه بأن يسعين معه بسرعة بين العلمين :
وهذا خطأ.
والصواب أن لا يسعى بسرعة بين العلمين من كان مصاحبا لنساء من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها .
ك- مخالفات متفرقة
76- حلق بعض الرأس :
فقد تشاهد وأنت بالحرم من حلق بعض رأسه أو نصفه وعندما تسأله عن هذا يخبرك أنه يحلق نصف رأسه للعمرة الأولى ويُبقي النصف الآخر حتى يحلقه بعد العمرة الثانية . والصواب أن هذا لا يجزئ لأن الحلق أو التقصير لا بد أن يكون شاملا لجميع الرأس .
77- تكرار العمرة في سفر واحد
فبعض المسلمين إذا وصل لمكة اعتمر أكثر من مرة فيخرج من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية وثالثة وهكذا خاصة في شهر رمضان . والصواب أن هذا غير مشروع إلا للعذر فينبغي للمسلم أن يجعل لكل سفرة عمرة ولا يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة [لكن إن لم يستطع كأهل الدول البعيدة إذا وصل المملكة وأحب أن يهدي لأبويه أو أحدهما عمرة إذا لم يكونا قد اعتمرا فيرخص له في ذلك لمشقة الرجوع إلى الحرم مرة أخرى] .
78- التفات البعض إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام
فبعض المعتمرين أو الحجاج إذا انتهوا من طواف الوداع وأرادوا الخروج وقفوا عند باب المسجد الحرام والتفتوا إلى الكعبة ودعوا بدعوات كالمودعين للكعبة . والصواب ترك هذا الفعل لأنه لم يشرع [إلا للحائض حيث لا يرخص لها في دخول المسجد فتقف بالباب وتدعو بالدعاء المأثور] .
79- تخصيص باب معين للدخول إلى الحرم لا يُدخل إلا منه :
والصواب أنه يجوز الدخول من أي باب .
80- صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد
والصواب أن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت فإذا دخل المحرم المسجد الحرام شرع بعمرته فطاف بالبيت إلا أن يكون وقت دخوله وقت صلاة فيصلي مع المسلمين ثم يشرع بعمرته [وقد يرخص له في تأخير الطواف إن رأى زحاما شديدا أو كان مرهقا وأراد الاستجمام فله الجلوس بعد صلاة ركعتين] .
81- الاعتقاد بأن لبس الساعة أو النعلين أو الهميان الذي فيه خياطة محظور شرعا :
والصواب أن المراد بالمخيط ليس كل ما فيه خياطة بل المراد به ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل [والتبان] ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو على قدر الرجل كالخف [والجورب] .
صفة العمرة
أخي القارئ الكريم . . بعد إحرامك من الميقات وقدومك إلى المسجد الحرام يسن لك تقديم رجلك اليمنى وتقول : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك .
ويسن أن تكون مستمرا بالتلبية حتى تصل الكعبة ثم تقطعها قبل أن تبدأ بالطواف فتقصد الحجر الأسود فتستلمه بيمينك وتقبله إن تيسر لك ذلك ولا تؤذي أحدا بالمزاحمة وتقول عند استلامه بسم الله والله أكبر فإن شق عليك التقبيل فلك أن تستلمه بيمينك أو بعصا وتقبل ما استلمته به فإن شق عليك ذلك أيضا فإنك تشير إليه بيدك اليمنى فقط وتقول الله أكبر .
ثم تمضي في طوافك فتجعل البيت عن يسارك وخلال الطواف تدعو بما يفتح الله عليك من دعاء أو تقرأ من القرآن أو تذكر الله سبحانه وتعالى .
ويسن لك في هذا الطواف أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأول وتمشي في الأشواط الأربعة الباقية والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى [وهز المنكبين] كما يسن لك الاضطباع في جميع هذا الطواف والاضطباع أن تجعل وسط الرداء تحت منكبك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر .
فتطوف حول البيت سبعة أشواط تبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وتختم به . فإذا حاذيت الركن اليماني تستلمه بيمينك وتقول : بسم الله والله أكبر ولا تقبله فإذا شق عليك استلامه تتركه وتمضي في طوافك ولا تشير إليه ولا تكبر عند محاذاته .
ويسن لك أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".
فإذا انتهيت من طوافك تغطي كتفك الأيمن وتجعل طرفي ردائك على صدرك ثم تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك وإلا ففي أي مكان من المسجد .
ويسن أن تقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد .
ثم إن تيسر لك استلام الحجر الأسود فحسن .
ثم تخرج إلى الصفا فإذا دنوت منه تقرأ قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله وتصعد الصفا إن تيسر - ولا تكلف نفسك الصعود إلى أعلى الصفا - حتى ترى الكعبة ثم ترفع يديك كرفعهما في الدعاء وتكبر وتقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم تدعو بما تشاء وتكرر هذا الذكر وهذا الدعاء ثلاث مرات .
ثم تنزل فتمشي متوجها نحو المروة حتى تصل إلى العلم الأخضر الأول فتسعى سعيا شديدا إلى أن تصل العلم الأخضر الثاني ثم تمشي على عادتك وهذا خاص بالرجال . أما النساء فلا يشرع في حقهن الإسراع بين العلمين لأنهن عورة وإنما المشروع لهن المشي في السعي كله .
فإذا وصلت المروة فإنك ترقى عليها إن تيسر لك ذلك وتفعل على المروة كما فعلت على الصفا ثم تنزل فتمشي في مكان المشي وتسرع في مكان الإسراع تفعل ذلك سبع مرات ذهابك سعية ورجوعك سعية . ويستحب لك أثناء السعي الإكثار من الذكر والدعاء .
فإذا أكملت سعيك تحلق رأسك أو تقصره والحلق أفضل وبذلك تتم عمرتك .
ثالثا : مخالفات الحرم المكي
82- إضاعة الوقت بالنظر والتفرج من سطح الحرم إلى المطاف :
والمخالفة هنا ليست مجرد النظر ولكن بإضاعة الوقت الطويل حيث تجد كثيرا من المسلمين يمضي وقتا طويلا بالنظر إلى المطاف وبعض هؤلاء قد يتشكى من طول قيام الإمام في الركعة الواحدة بينما هو يقف لهذا النظر ما يزيد عن مدة تسليمة أو تسليمتين وربما أكثر , وهذا يكثر في ليالي العشر الأخيرة من رمضان حيث ترتجى ليلة القدر . والصواب أن يغتنم هؤلاء فضيلة الزمان والمكان بالتعبد لله سبحانه وتعالى والإكثار من الطاعات من صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بفضل ليلة القدر .
83- التحلق لا على علم بل على الضحك والمزاح وفضول الكلام :
ويترتب على هذا إضاعة الوقت بما لا يفيد . والصواب أن يستغل المسلم وجوده في الحرم المكي ويغتنمها فرصة للتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ولا يجعل جُلَّ وقته مزاحا وضحكا .
84- كشف النساء عن وجوههن وتعطرهن وإظهار زينتهن :
وهذه من المنكرات التي عمت بها البلوى . والصواب أن المرأة إذا ذهبت إلى المسجد فإنها تأتيه من أجل الصلاة وعبادة رب العالمين أما إذا أتته وهي متبرجة أو متطيبة فإنها تأثم بذلك ويحرم عليها حينئذ الحضور إلى المسجد وعلى هذا فيباح للمرأة الحضور إلى المسجد إذا كانت غير متبرجة وغير متطيبة .
85- دخول بعض النساء الحرم وهن حُيّض ولا يخبرن أهلهن حياء
وقد سبق ذكر هذا في مخالفات النساء في الطواف .
86- نوم النساء أمام الرجال وربما تكشفن :
وهذا من المصائب لأن المرأة عورة وربما تكشفت أثناء نومها . فالصواب أن تمنع النساء من النوم أمام الرجال وعلى النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى ولا يجعلن من أنفسهن غرضا يستمتع الرجال بالنظر إليه .
87- إطلاق النظر إلى النساء :
وفي الحقيقة أن مشكلة النساء في الحرم مشكلة كبيرة لأن من النساء من تأتي إلى الحرم على وجه يفتن من لا يفتتن فترى المرأة متبرجة متطيبة فلا يجوز أن يتهاون الناس بإطلاق النظر إلى النساء قصدا بل الواجب أن يغضوا أبصارهم بقدر ما يستطيعون لا سيما إذا رأى من نفسه تحركا لتمتع أو لذة فإنه يجب عليه الغض أكثر وأكثر .
88- مضايقة الناس للطائفين بالجلوس في المطاف انتظارا للصلاة :
فبعض المسلمين يجلس قريبا من الكعبة انتظارا للصلاة وبعضهم يصلي قرب الكعبة . والصواب أن هؤلاء ليسوا على حق في أن يجلسوا في هذا المكان أو يصلوا فيه والطائفون يحتاجون إليه ففعلهم هذا فيه تضييق على الطائفين وإهدار لحقهم وجناية عليهم فعلى المسلم أن ينتظر حتى إذا جاء الإمام صف كل إنسان في مكانه .
89- حجز مكان في الحرم:
كأن يضع سجادة أو مفرشا في مكان ما من الحرم يصلي فيه الصلوات أو بعضها فيخرج من الحرم ثم يعود إلى مكانه هذا . والصواب أن هذا لا يحل لأن المكان لمن سبق فلا يجوز لأحد خارج المسجد أن يتحجر مكانا له في المسجد . أما إذا كان في نفس المسجد ولكنه أحب أن يبتعد عن مكانه لسبب ما وجلس في مكان أوسع فإذا قربت الصلاة جاء ليصلي في مكانه الذي احتجزه فهذا لا بأس به .
90- الإتيان للحرم بملابس النوم
والصواب التزين والتجمل عند الذهاب إلى المسجد وأن يلبس [ثوبا حسنا من] أحسن ما عنده لأن الله سبحانه وتعالى أحق من تُزين له .
91- إنكار الناس في الحرم على من مدّ قدميه باتجاه الكعبة :
والصواب أنه لا حرج على الإنسان في ذلك حتى وإن نام ورجلاه في اتجاه الكعبة .
92- التقاط لقطة الحرم لغير التعريف بها
والصواب أنه لا يجوز لأحد أن يلتقط لقطة الحرم أو لقطة مكة إلا من أراد أن ينشدها ويعرفها دائما أو يسلمها للمختصين باستقبال هذه اللقطة.
93- كثرة المتسولين في الحرم :
والصواب أن يستغني المسلم عما في أيدي الناس ويتعفف عن سؤالهم لأنه من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله . وجاء في الحديث أيضا أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم .
94- المرور بين يدي المصلي
وهذا يحصل فيه تساهل من الناس . والصواب أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه [وظاهره يعم كل المصلين من إمام ومأموم ومنفرد في الحرم وغيره] وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي إذا كان إماما أو منفردا [أو مأموما] لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة ويأثم المار بهذا المرور ويجب على المسلم أن يحذر ما استطاع من أن يمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام أو في غيره [ويستثنى من ذلك الطائفون فهم أحق بالمطاف فلهم المرور بين يدي المصلي هناك للعذر فالطائف أحق بالمطاف من المصلي والمراد بالمرور أن يمر بينه وبين موضع سجوده أو سترته] .
95- مرور النساء بين أيدي المصلين :
والمرأة البالغة هي أحد ثلاثة الأشياء التي إذا مرت بين يدي المصلين قطعت الصلاة وهذا يتعلق بمن كان إماما أو منفردا بخلاف المأموم [أو مأموما] ومرور النساء بين أيدي المصلين في المسجد الحرام كثير . فالصواب والسنة أن يضع المصلي سترة له يصلي إليها فإذا مر الرجال أو مرت النساء من وراء سترته لم يضروا صلاته وإذا مروا بينه وبين السترة فليمنعهم أما إذا لم يتخذ المصلي سترة ومرت امرأة بين يديه وكانت على بُعْد ثلاثة أذرع فأقل فإنها تقطع الصلاة وإذا مرت بعيدة بمسافة تزيد على الثلاث أذرع فإنه لا يضر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاث أذرع فاحتج العلماء بهذا على أن هذه هي مسافة السترة . وعلى هذا فمرور المرأة بين يدي المصلي إماما أو منفردا يقطع الصلاة وأما مرور الرجال بين يديه فينقص ثواب الصلاة [وليس هناك دليل واضح على استثناء المأموم وأما مرور ابن عباس وهو على حمار بين يدي بعض الصف فإنه بعيد عنهم أي فوق ثلاثة أذرع فعبر بقوله بين يدي بعض الصف وأراد أمام الصف مع البعد] .
96- مضايقة الداخلين للحرم بالصلاة عند أبواب الحرم ومداخله
والصواب أن المسلم لا يصلي في هذه الأماكن لأن أبواب الحرم ومداخله طرق لا ينبغي إغلاقها بالصلاة فيها ولو كان لإدراك الجماعة ولأن هذا يسبب الزحام للناس .
97- ظن البعض أنه كلما دخل الحرم فلا بد أن يطوف :
والصواب أنه إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يلزمه الطواف .
98- الطواف أثناء صلاة التراويح بحجة أن النساء يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح :
والصواب أن يصلي المسلم التراويح ليكتب له قيام الليلة كلها والطواف له وقت آخر .
99- اصطحاب الأطفال للحرم ممن يحصل منهم التشويش على المصلين
والصواب أن لا يؤتى بالأطفال إلى الحرم إذا كانوا ممن يحصل بهم تشويش على المصلين أو الذاكرين أو على التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى .
100- رفع الصوت بالقراءة والتشويش على الآخرين :
والصواب أن يسمع القارئ نفسه إذا كان حوله من يخشى أن يشوش عليهم من المصلين أو التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى .
101- وجود نساء بالحرم ممن قدمن إلى مكة سفرا بدون محرم :
والصواب أن هذا لا يجوز فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم حتى وإن كان هذا السفر لأجل الحج أو العمرة فالمرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج والعمرة لا يجبان عليها لأنها تصبح غير قادرة وغير مستطيعة فيسقطان عنها [وعليها أن تنيب من يحج عنها ورخص مالك وغيره في حجها مع نسوة ثقات وهو في هذه الأزمنة أسهل لفقد الخلوة وقرب المسافة وقصر المدة في الطائرة أو البواخر أو الحافلات] .
102- تشويه أرض الحرم بفضلات الطعام :
فبعض الناس يدخل أصناف الطعام إلى الحرم فتبقى بعض فضلاتهم وفُتاتهم تملأ أرض الحرم وتتسخ بعض الفرش فيتأذى العباد من الصلاة عليها وينفرون عنها وقد يكون في بعض الصفوف فُرُجا بسبب ذلك . والصواب أن على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويحترموا بيت الله سبحانه ولا يمتهنوا ما امتن الله به عليهم من أصناف الطعام والشراب فيهملون فضلاتهم على الأرض فتكون عرضة لأن تداس وتمتهن وبناء على ذلك فإما العناية بهذا الأمر وإلا عدم إحضار الطعام أصلا والاكتفاء بالتمر والماء فإن أراد زيادة على هذا خرج من الحرم فأكل ما شاء حتى ولو كان معتكفا لأن الخروج للأكل الذي لا بد للإنسان فيه من الخروج جائز .
103- السرقة [ومنه الطراز الذي يشق الثياب ويأخذ ما فيها أو يأخذ ما خبأ الإنسان في الزحام عند الأبواب أو المطاف أو السعي ونحو ذلك] :
والصواب أن السرقة وإن كانت محرمة في كل زمان ومكان إلا أنها في الحرم أشد تحريما ولا يحل لأحد أن يأخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . وهذا الذي استمرأ السرقة فأصبح لا يبالي إن سرق في الحرم أو في غيره لهو عديم الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى وهو معرض لعقوبتي الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويعيد الحقوق إلى أصحابها .
يتبع إن شاء الله...