القاعدة العشرون:
إذا فُعل ما هو جائز شرعًا على وجه يُعتقد فيه أنه مطلوب شرعًا فهو ملحق بالبدعة [1].
ومن الأمثلة على ذلك:
زخرفة المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان، حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقًا في سبيل الله [2].
ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:
أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، فأمر بعض الولاة بإلقاء الحصى في صحن المسجد، وقال: لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة [3].
توضيح القاعدة:
هذه القاعدة خاصة بالمأذون فيه شرعًا من المباحات والمكروهات، وذلك إذا فُعل على وجه يوهم أنه مطلوب شرعًا.
قال أبو شامة:
فكل من فَعل أمرًا موهمًا أنه مشروع، وليس كذلك، فهو غال في دينه، مبتدع فيه، قائل على الله غير الحق بلسان مقاله أو لسان حاله [4].
أما فعل المحرمات على وجه يوهم أنها ليست محرمات، أو يوهم أنها مطلوبة شرعًا فهذا سيأتي بيانه في القاعدتين الآتيتين.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]) انظر الاعتصام 1/346- 347، 2/109).
[2]) انظر المصدر السابق 2/82).
ولا يخفى أن التمثيل بزخرفة المساجد أو تعليق الثريات النفسية بها إنما يندرج تحت القاعدة على القول بأن حكم ذلك هو الكراهة دون التحريم.
[3]) انظر الاعتصام 2/108).
[4]) الباعث 20، 21).