اللباس الشرعي
السؤال:
تعلمون بلا شك أن مكمن الفتنة في المرأة متركز في جسدها الداخلي، فإن ظهر ثارت الفتنة وعمّ الشر، فما الذي يجوز للمرأة كشفه من جسدها وما حكم نظر المرأة إلى عورة المرأة؟
الإجابة:
يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساتراً، وكان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تميمة وغيره من الكف إلى الكعب في بيوتهن، أي من كف اليد إلى كعب الرِّجل، فإذا خرجن لبسن ثياباً طويلة تزيد على أقدامهن بشبر، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذراع من أجل ستر أقدامهن، هذا بالنسبة للمرأة المكتسية، فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات.
أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة، يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السرة إلى الركبة مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها، لأنها تنظر إلى العورة، أما فوق السرة أو دون الركبة، فإذا كانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلاً، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس.
لكن لا يفهم من قولنا هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات أن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، هذا غلط، غلط عظيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة.
مَنْ قال: إن المرأة لا تلبس إلا سروالاً يستر من السرة إلى الركبة وهذا لباس المسلمات؟! لا يمكن!
فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلى الكعب، أما المرأة الأخرى التي تنظر فلها أن تنظر إلى الصدر والساق لكن ليس لها أن تنظر ما بين السرة والركبة فيما لو كشفت المرأة ثوبها، فإن الأخرى لا تنظر ما بين السرة والركبة.