حُرمة الدماء في شريعة الإسلام
حُرمة الدماء في شريعة الإسلام Ocia2040
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

فإن من الأسس العظيمة التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق مصالح العباد جميعاً والحفاظ عليهم، من أجل ذلك كانت الضروريات الخمس التي أوصت الشريعة بالحفاظ عليها ورعايتها وهى حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ النسل، ومن حفظ النفس حفظ الدماء من أن تُهدَر وتُسفك بغير حق في هذه الأيام التي نرى فيها سفك الدماء بالليل والنهار من أجل تعصب حزبي، ومن أجل تصارع على المناصب والسلطات، يقتل بسبب ذلك خلق كثير؛ من أجل ذلك كان لا بد من إرشاد الجميع إلى خطورة هذا الأمر وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

أولاً: حرمة الدماء في القرآن الكريم:
قال الله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [سورة النساء: 93].

وقال تعالى في صفات عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [سورة الفرقان: 68- 70].

وقال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} [سورة المائدة: 32].

قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وجعل قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغة في تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيما لشأنه؛ أي كما أن قتل جميع الناس أمر عظيم القبح عند كل أحد فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك. فالمراد مشاركتهما في أصل الاستعظام لا في قدره إذ تشبيه أحد النظيرين بالآخر لا يقتضي مساواتهما من كل الوجوه، وأيضا فالناس لو علموا من إنسان أنه يريد قتلهم جدوا في دفعه وقتله فكذا يلزمهم إذا علموا من إنسان أنه يريد قتل آخر ظلما أن يجدوا في دفعه، وأيضا من فعل قتلا ظلما رجح داعية الشر والشهوة والغضب على داعية الطاعة ومن هو كذلك يكون بحيث لو نازعه كل إنسان في مطلوبه وقدر على قتله قتله، ونية المؤمن في الخيرات خير من عمله كما ورد؛ فكذلك نيته في الشر شر من عمله فمن قتل إنسانا ظلما فكأنما قتل جميع الناس بهذا الاعتبار" [1].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن شد عضد أحد فكأنما أحيا الناس جميعا". وقال مجاهد رحمه الله: "من قتل نفسا محرمة يصلى النار بقتلها كما يصلاها لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها أي من سلم من قتلها فكأنما سلم من قتل الناس جميعا". وقال قتادة رحمه الله: "أعظم الله أجرها وأعظم وزرها؛ أي من قتل مسلما ظلما فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم لأنهم لا يسلمون منه ومن أحياها وتورع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا في الثواب لسلامتهم منه". وقال الحسن رحمه الله: فكأنما قتل الناس جميعا أي أنه يجب عليه من القصاص ما يجب عليه لو قتل الكل، ومن أحياها أي عفا عمن له عليه قود فكأنما أحيا الناس جميعا" [2].

ثانياً: حرمة الدماء في السنة النبوية:
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما» [3]، وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» [4].

وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج -وهو القتل القتل- حتى يكثر فيكم المال فيفيض» [5].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» [6].

وعن عبد الله بن عمر، قال: «إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله» [7].

وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه» [8].

وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قُتل» [9].

وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب، قتلني هذا، حتى يدنيه من العرش»، قال: فذكروا لابن عباس، التوبة، فتلا هذه الآية: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا} [النساء: 93]، قال: "ما نسخت هذه الآية، ولا بدلت، وأنى له التوبة" [10].

وعن سالم: سئل ابن عباس عن رجل قتل مؤمنا، ثم تاب وآمن وعمل صالحا، ثم اهتدى، قال: "ويحك، وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، يقول: «يجيء المقتول متعلقا بالقاتل، يقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني؟»، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما نسخها بعد إذ أنزلها، قال: ويحك، وأنى له الهدى؟" [11].

وعن ابن عباس أنه سأله سائل فقال: "يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة، فقال له: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثا، ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: «يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى يشخب أوداجه دما، حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله: رب هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار» [12].

وعن ابن سيرين، سمعت أبا هريرة، يقول: "قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه»" [13].

قال الإمام النووي رحمه الله:
"فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه» مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام" [14].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» [15].

قال ابن دقيق العيد رحمه الله:
"قوله: «حمل السلاح»: يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه ويكون ذلك كناية عن القتال به وأن يكون حمله ليراد به القتال، ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام: «علينا»، ويحتمل أن يراد به ما هو أقوى من هذا وهو الحمل للضرب فيه؛ أي في حالة القتال والقصد بالسيف للضرب به وعلى كل حال فهو دليل على تحريم قتال المسلمين وتغليظ الأمر فيه.

و قوله: «فليس منا»: قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين لأنه إذا حمل علينا على أن المراد به المسلمون كان قوله: «فليس منا» كذلك، وقد ورد مثل هذا فاحتاجوا إلى تأويله كقوله عليه السلام: «من غشنا فليس منا»، وقيل فيه: ليس مثلنا أو ليس على طريقتنا أو ما يشبه ذلك" [16].

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله:
"قوله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا» أي من حمله لقتال المسلمين بغير حق كني بحمله عن المقاتلة إذ القتل لازم لحمل السيف في الأغلب، ويحتمل أنه لا كناية فيه وأن المراد حمله حقيقة لإرادة القتال ويدل له قوله: «علينا».

وقوله: «فليس منا» المراد ليس على طريقتنا وهدينا فإن طريقته صلى الله عليه وسلم نصر المسلم والقتال دونه لا ترويعه وإخافته وقتاله، وهذا في غير المستحل فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلاله المحرم القطعي والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه، وأما قتال البغاة من أهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص" [17].

قال الإمام النووي رحمه الله:
"قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن استحله كفر.

فأما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا.

وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بـ(ليس على هدينا) ويقول: بئس هذا القول يعنى بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر والله أعلم" [18].

وقال الإمام النووي رحمه الله:
"قوله: «فليس منا» معناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله (لستَ مني)، وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا" [19].

وعن الأحنف بن قيس، قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، فقلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه» [20].

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله:
"هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل إنما على عداوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا أو رئاسة أو علو؛ فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها، أو دفع عن نفسه أو حريمه فإنه لا يدخل في هذه لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه، ومن قاتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله إنما يدفعه عن نفسه فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه فإن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة، فأما من خالف هذا النعت فهو الذي يدخل في هذا الحديث الذي ذكرنا و الله أعلم" [21].

وعن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله، ودمه، وأن نظن به إلا خيرا» [22].

وعن يزيد الرقاشي قال:
حدثنا أبو الحكم البجلي، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» [23].

وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس لنا قواعد حقوق الإنسان في الإسلام في هذا الحديث العظيم والخطبة النبوية الجامعة في حجة الوداع في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس أي يوم هذا؟، قالوا: يوم حرام، قال: فأي بلد هذا؟، قالوا: بلد حرام، قال: فأي شهر هذا؟، قالوا: شهر حرام، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فو الذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض» [24] .

حرمة دماء غير المسلم في الشريعة الإسلامية:
من عظمة الشريعة الإسلامية أن حرمة الدماء ليست قاصرة على المسلمين فحسب بل تشمل كذلك غير المسلمين من المعاهدين والذميين والمسـتأمنين.

حرم الإسلام الاعتداء عليهم وذلك في أحاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها:
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما» [25].

وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة» [26] .

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما» [27].

كان هذه بعض الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على حرمة الدماء، وكيف أن هذا الدين الإسلامي الحنيف حافظ عليها من أن تُسفك بغير حق نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه اللهم آمين. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
----------------------------------------------
[1] الزواجر عن اقتراف الكبائر: جـ2 صـ692.
[2] الزواجر عن اقتراف الكبائر: جـ2 صـ692 وما بعدها.
[3] صحيح البخاري- كتاب الديات- باب قول الله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}- حديث: ‏6483‏.
[4] سنن ابن ماجه- كتاب الديات- باب التغليظ في قتل مسلم ظلما- حديث: ‏2615‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم 2668.
[5] صحيح البخاري- كتاب الجمعة- أبواب الاستسقاء- باب ما قيل في الزلازل والآيات- حديث: ‏1002‏
[6] صحيح البخاري- كتاب الوصايا- باب قول الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا}- حديث: ‏2634‏.
[7] صحيح البخاري- كتاب الديات- باب قول الله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}- حديث: ‏6484‏.
[8] السنن الصغرى- كتاب تحريم الدم- تعظيم الدم- حديث: ‏3953‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي حديث رقم 4008.
[9] صحيح مسلم- كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل- حديث:‏5286‏ .
[10] سنن الترمذي الجامع الصحيح- الذبائح- أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- باب: ومن سورة النساء- حديث: ‏3038‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي حديث رقم 3029.
[11] مسند أحمد بن حنبل- ومن مسند بني هاشم- مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب- حديث: ‏1888‏
[12] المعجم الكبير للطبراني- من اسمه عبد الله- وما أسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس- حديث: ‏10552‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 2447.
[13] صحيح مسلم- كتاب البر والصلة والآداب- باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم- حديث: ‏4848‏
[14] شرح النووي على مسلم: جـ16 صـ170.
[15] صحيح البخاري- كتاب الديات- باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}- حديث: ‏6494‏.
[16] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 1 صـ501 وما بعدها طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت -1426- 2005م.
[17] سبل السلام: جـ3 صـ258 طبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة- الطبعة: الرابعة 1379هـ/ 1960م.
[18] شرح النووي على مسلم: جـ2صـ108 طبعة دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الثانية، 1392.
[19] شرح النووي على مسلم: جـ1 صـ109.
[20] صحيح البخاري- كتاب الإيمان- باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين- حديث: ‏31‏.
[21] الكبائر: للإمام الذهبي صـ12.
[22] سنن ابن ماجه- كتاب الفتن- باب حرمة دم المؤمن وماله- حديث: ‏3930‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 2441.
[23] سنن الترمذي الجامع الصحيح- أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- باب الحكم في الدماء حديث: ‏1355‏وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي حديث رقم 1398.
[24] صحيح البخاري- كتاب الحج باب الخطبة أيام منى- حديث: ‏1662‏.
[25] صحيح البخاري- كتاب الجزية- باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم- حديث: ‏3011‏.
[26] سنن الدارمي- ومن كتاب السير- باب: في النهي عن قتل المعاهد- حديث: ‏2461‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم 6456.
[27] السنن الكبرى للنسائي- كتاب القسامة- تعظيم قتل المعاهد- حديث: ‏6743‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 2452.

د: أحمد عرفة
معيد بجامعة الأزهر
المصدر: صيد الفوائد