منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 المواريث (موقع الشبكة الإسلامية)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Empty
مُساهمةموضوع: المواريث (موقع الشبكة الإسلامية)   المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Emptyالجمعة 24 مايو 2024, 7:39 pm

الشبكة الإسلامية
موقع الشبكة الإسلامية
المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Ocia2018
المواريث
(01) بيان عدل الإسلام في التركات
كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يجعلون مال الميت بعد مماته حقًا للكبير من الأبناء دون الصغار والنساء من البنات والزوجات والأمهات والأخوات، أو ينتقل إلى أخيه أو عمّه بحجة أن الصغار والنساء لا يحمون الذمار ولا يأخذون بالثأر، ولا يجلبون المغانم، ولا يقاتلون الأعداء.. فأبطل الله تعالى هذه العادة الجاهلية وفرض للنساء وللصغار نصيبًا من تركة الميت وجعل نصيبهم حقًا مفروضًا سواءً قلَّت التركة أو كثرت...

كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يجعلون مال الميت بعد مماته حقًا للكبير من الأبناء دون الصغار والنساء من البنات والزوجات والأمهات والأخوات، أو ينتقل إلى أخيه أو عمّه بحجة أن الصغار والنساء لا يحمون الذمار ولا يأخذون بالثأر، ولا يجلبون المغانم، ولا يقاتلون الأعداء..

فأبطل الله تعالى هذه العادة الجاهلية وفرض للنساء وللصغار نصيبًا من تركة الميت وجعل نصيبهم حقًا مفروضًا سواءً قلَّت التركة أو كثرت فقال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7]..

وقال تعالى: {يوصيكم للَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} وقال عن نصيب الأم: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء من الآية: 11]..

وقال عن ميراث الزوجة: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [النساء من الآية: 12]، فجعل سبحانه وتعالى للبنت النصف، وجعل للبنات الثلثين، وللأم الثلث أو السدس، وللزوجة الربع أو الثمن، وللأخت من الأم السدس، وللأخت الشقيقة والتي من الأب نصف التركة أو نصف نصيب أخيها المماثل بعد أن لم يكن لهن شيئًا.

وأمَّا في الجاهلية المعاصرة والتي لا تقِل سوءًا عن الجاهلية القديمة في بعض جوانبها ومن ذلك إنها سمحت بحرمان النساء والرجال والأطفال وأتاحت للمورث صرف المال الذي جعله الله قوامًا للناس إلى الحيواناتً.

لقد تميَّز نظام الإسلام في الإرث عن سائر القوانين الأرضية المعاصرة بما يلي:
- وقف الإسلام موقفًا وسطًا بين الاشتراكية الشيوعيّة، وبين الرأسماليّة والمذاهب التي تقول بالحرية الشخصيَّة في التملك؛ فالاشتراكية الشيوعية -كما وضعها كارل ماركس- تُنكِر مبدأ الإرث، وتعتبره ظلمًا يتنافى مع مبادئ العدالة؛ فلا تُعطي أبناء الميت وأقرباءه شيئًا مطلقًا؛ والرأسمالية وما يُشابهها من المذاهب الاقتصادية تترك مطلق الحرية للمورِّث في التصرف بماله كيف شاء؛ فله أن يحرم أقرباءه كلَّهم من ميراثه، ويُوصي به إلى غريب؛ من صديق أو خادم.          

وقد يُوصي الرجل أو المرأة في المجتمعات الغربية بكلّ ثرواتهم أو بعضها لكلبٍ، أو قطةٍ، أو ما أشبه ذلك من الوصايا العجيبة الغريبة.

- كما أن الإرث في النظام الإسلامي واجبٌ بالنسبة إلى الوارث والمورِّث؛ فلا يملك المورث أن يمنع أحد ورثته من الإرثً.          

وكذا الوارث يملك نصيبه من غير حاجة إلى حكمٍ من قاضٍ؛ بينما نجد الأنظمة الأخرى لا تُوجب شيئًا من ذلكً.          

بل نجد القانون الفرنسي لا يُثبت الإرث إلاَّ بعد حكم القضاء؛ فهو اختياريّ عندهم لا إجباريّ.

- والنظام الإسلامي جعل الميراث في دائرة الأسرة لا يتعدَّاها؛ فلا بُدّ من نسبٍ صحيحٍ، أو زوجية والولاء يُشبه صلة النسب، فكان ملحقًا به.

وبذلك لا يرث الولد المتبنَّى، ولا ولد الزنا، وفي دائرة الأسرة يُفضِّل الإسلام الأقربَ فالأقربَ إلى المتوفّى، بينما نجد الحال في الأنظمة الأخرى مخالفًا للنظام الإسلامي تمامًا..

فعند اليهود يرث الأولاد الذكور، ويُعطى للولد البِكر نصيب اثنين من إخوته، دون تفريق بين المولود من نكاح صحيح، أو غير صحيح.          

ولا يُحرم الولد البِكر من نصيبه بسبب كونه من نكاح غير شرعيّ وفي الأنظمة الغربية يمكن للغريب؛ من صديق، أو خادم أن يرث، ويمكن لولد الزنا أن يرث، بل يرث عندهم من لا علاقةَ قرابة له بالميت، كالحيوانات.

- جعل النظام الإسلامي للولد الصغير نصيبًا من ميراث أبيه يُساوي نصيب أخيه الكبير؛ فلم يُفرِّق بين الحمل في بطن أمه، وبين الولد الكبير في العائلة الكبيرةً.

- كما أنَّ النظام الإسلامي لم يُفرِّق بين الولد البِكر وغيره من الأولاد كما هو واقع الحال في شريعة اليهود المحرّفة، وفي القانون البريطاني وذلك لأنّ الصغار قد يكونون أحوج إلى مال يبنون به حياتهم ويواجهون به ما يستقبلهم من متطلبات الحياة أحوج إلى ذلك من إخوانهم الكبار الذين عملوا وجمعوا لأنفسهم ثروة خاصة بهم، مستقلة عن ثروة أبيهم.

- جعل النظام الإسلامي للمرأة نصيبًا من الإرث؛ فالأم، والزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وأمثالهنّ، لهنّ نصيبٌ من مال الميت يضمن لهنّ حياة كريمة خالية من هوان الفاقة، ومذلَّة الفقر بخلاف بعض الأنظمة التي حرمت المرأة من ذلك تمامًا، فالقانون الفرنسي -سابقًا- حرم الزوجة من الميراث ولم يُعطها شيئًا من ذلك وكذا اليهود كانوا لا يعطون الأنثى شيئًا من الميراث.

- جعل النظام الإسلامي مظنة الحاجة أساسَ التفاضل في الميراث؛ فأبناء الميت أحوج إلى ماله من أبيه؛ لأنَّ مطالب الحياة قد لا ترهق جدّهم، كما ترهقهم وهم شباب في مقتبل أعمارهمً.          

وكذا مطالب الابن الذكر في الحياة وفي نظام الإسلام نفسه أكثر من مطالب أخته؛ فهو الذي يُكلَّف بإعالة نفسه متى بلغ سنّ الرشد، وهو المكلَّف بدفع المهر لزوجته، وبنفقة الزوجية، ونفقة الأولاد؛ من تعليم، وتطبيب، وكساء، وغير ذلكً.          

ثمّ هو المكلَّف بإعالة أبيه أو أقربائه إذا كانوا فقراء.          

أمَّا البنت فهي في الغالب مظنة أن يُنفَق عليها لا أن تُنفِق هي على غيرها، حيث إنها ستتزوج وتصير نفقتها واجبة على زوجهاً.

هذه بعض المحاسن التي يتميز بها نظام المواريث الذي فرضه الله تعالى في الإسلام عن القوانين الجاهلية القديمة والمعاصرة التي فرضها البشر والتي لا يلبثون أن يغيروا فيها بين كل مدة وأخرى.



المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الجمعة 24 مايو 2024, 7:52 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث (موقع الشبكة الإسلامية)   المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Emptyالجمعة 24 مايو 2024, 7:41 pm

(02) الحكمة من مشروعية الإرث

الإنسان في هذه الحياة مستخلف ومحتاج إلى ما يضمن له هذا البقاء والاستخلاف وتقوم به مصالحه الدنيوية، وقد جعل الله تعالى المال قيامًا للناس كما قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء من الآية: 5]...

لقد كرَّم الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الحياة وفضَّله على كثير من المخلوقات كما قال عز وجل: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70].

والإنسان في هذه الحياة مستخلف ومحتاج إلى ما يضمن له هذا البقاء والاستخلاف وتقوم به مصالحه الدنيوية، وقد جعل الله تعالى المال قيامًا للناس كما قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء من الآية: 5]..

فبالمال تقوم مصالح العباد، وهو وسيلة لتحقيق تلك المصالح، يحتاج إليه الإنسان ما دام على قيد الحياة، فإذا مات انقطعت حاجته، فكان من الضروري أن يخلفه في ماله مالكٌ جديدٌ.

فلو جُعِل ذلك المالك الجديد لمن يحوز المال ويستولي عليه ويغلب؛ لأدَّى هذا إلى التشاحن والتنازع بين الناس، وتغدو الملكية حينها تابعة للقوة والبطش، ولو جعل المال كله للقطط والكلاب والحيوانات -كما تسمح به قوانين الغرب- ضاعت مصالح العباد وتعطلت حاجاتهم.

من أجل ذلك جعلت الشريعة المالَ لأقارب الميت، كي يطمئنّ الناس على مصير أموالهم إذ هم مجبولون على إيصال النفع لمن تربطهم بهم رابطة قوية من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإذا مات الشخص وترك مالًا فإن شريعة الإسلام الشاملة لمصالح العباد تجعل هذا المال مقسَّمًا على قرابته بالعدل، الأقرب فالأقرب ممن يُعتبر شخصه امتدادًا في الوجود لشخص الميت كالأولاد والأب ومن يليهما في درجة القرابة.. وصدق الله العظيم إذ يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة من الآية: 3].



المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث (موقع الشبكة الإسلامية)   المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Emptyالجمعة 24 مايو 2024, 7:42 pm

(03) أهمية قسمة التركات

تولَّى الله تعالى عز وجل بنفسه تقدير الفرائض ولم يُفوِّض ذلك إلى ملك مقرَّب ولا إلى نبي مرسل، فبيَّن لكل وارثٍ ما له من التركة وفصلها غالبًا، بخلاف كثير من الأحكام التي جاءت مُجمَلة في الكتاب وفصلتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة والحج، فالفرائض أُنزِلت فيها الآيات مفصَّلة كما في بداية سورة النساء وفي آخرها.. وسمَّى هذه الفرائض حدوده.. ووعد على الوقوف عندها وعدم تجاوزها بالثواب، وتوعَّد من تعدَّاها بالعذاب؛ فقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13-14].

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
"وقد ورد الترغيب في تعلُّم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، وقد روى أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة».." انتهى.

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة الفرائض بين أهلها فقال: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر..» (متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم)، وقد سمَّى العلماء علم الفرائض نصف العلم، قال ابن عيينة: إنما سمَّى الفرائض نصف العلم، لأنه يبتلى به الناس كلهم.." انتهى.



المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث (موقع الشبكة الإسلامية)   المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Emptyالجمعة 24 مايو 2024, 7:43 pm

(04) أسباب الإرث في الإسلام

للإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة أسباب وهي:
السبب الأول: النكاح.
السبب الثاني: الولاء؛ وهو قرابة حكمية.
السبب الثالث: النسب؛ القرابة الحقيقيَّة.

السبب الأول: النكاح
وهو شرعًا عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل فيه خلوة، أو وطء، وهذا السبب يتوارث به الزوجان ما دام عقد الزوجية قائمًا بينهما أو في معنى القائم، فلو طلَّق الرجل زوجته وانتهت عِدَّتها انقطع التوارث بينهما لانقطاع سبب الإرث بينهما، إلا إذا طلقها في مرض موته متهمًا بأنه يريد حرمانها من الميراث، فإنها ترثه حتى بعد انقضاء عدتها بل وبعد زواجها من آخر على قول بعض الفقهاء وذلك معاملة للزوج الظالم بنقيض قصده.

السبب الثاني: الولاء؛ وهو قرابة حكمية:
إذا أعتق السيد عبده صار بينهما شيء يُسمَّى "الولاء" وهو نعمة سببها أن السيِّد المعتِق تفضَّل على عبده فأعتقه، حيث أخرجه من الرق إلى الحرية، أو هي قرابة حكمية أنشأها الشارع، ناتجة عن عتق، أو موالاة، والولاء يشبه النسب، فكما أنَّ الرجل كان سببًا في أن يخرج ابنه من حيّز المعدوم إلى حيز الموجود، فكذلك نعمة المعتق أخرجت المملوك إلى حيز الحرية، فالسيد يرث عبده الذي أعتقه، وهناك تفصيلات أخرى تركنا ذكرها طلبًا للاختصار.

السبب الثالث: النسب؛ القرابة الحقيقيَّة:
النسب هو الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة كانت أو بعيدة، فكلّ إنسان بينك وبينه صلة ولادة قربت أو بعدت، من جهة الأب أو من جهة الأم، أو منهما معًا، فهو قريبك، وهذا السبب هو أقوى أسباب الإرث.

والقرابة الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
1- الأصول:
وهم أبو الميت، وأبو أبيه، وإن علا بمحض الذكور.          

وأم الميت، وكلّ جدة تُدلي بوارث، أو وارثة.

2- الفروع:
وهم أبناء الميت، وابن ابنه وإن نزل، وابنة ابنه وإن نزل أبوها.

3- الحواشي:
وهم إخوة الميت وأخواته مطلقًا، وأبناء إخوته الذكور لغير الأمّ أي أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب وأعمام الميت الأشقاء ولأب وإن علوا، وبنو الأعمام، وإن نزلوا.

هذه أسباب الإرث الثلاثة المتفق عليها بين العلماء، وهي أسباب يتفق العقل والفطرة السليمة على أنها تستحق أن تكون سببًا للإرث، وهناك أسباب أخرى مختلف في كونها سببًا للإرث كبيت مال المسلمين، وذوي الأرحام -وهم الأقارب غير الوارثين- وغير ذلك.



المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث (موقع الشبكة الإسلامية)   المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Emptyالجمعة 24 مايو 2024, 7:45 pm

(05) شروط الإرث

شروط الإرث:
الشرط الأول: وفاة المورث.
الشرط الثاني: العلم بحياة الوارث بعد موت المورث.
الشرط الثالث: أن لا يوجد مانع من موانع الإرث التي ذكرناها في المحور الخامس.


وكما أن للإرث أسبابًا وموانع فكذلك له شروط لا بد من تحققها.

ويمكن تلخيص شروط الإرث في ثلاثة شروط هي كالتالي:
الشرط الأول: وفاة المورث.
ومعنى ذلك أن يكون الشخص صاحب التركة قد مات؛ لأنه لا يمكن أن يورث الشخص وهو حي، وموت صاحب التركة -المورث- قد يكون: تحقيقًا بمعنى أنه مات حقيقة بمشاهدة أو شهادة عدول.

حكمًا، بمعنى أن يحكم القاضي بموته كما هو حال المفقود الميؤوس منه.

الشرط الثاني: العلم بحياة الوارث بعد موت المورث.
بمعنى أن نعلم أن الشخص الوارث كان حيًّا عند موت صاحب التركة -المورث- وهذا العلم قد يكون:
حقيقيًا بمعنى أنه ثبتت حياته بمشاهدة أو شهادة عدول.

تقديرًا، بمعنى أن يقدر بأنه حي عند موت صاحب التركة، كالحمل، فإنه حي في التقدير، فإن انفصل حيًّا حياة مستقرة ثبت له الحق في الميراث.د

فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كحال الذين ماتوا جميعًا بحادث واحد  فإنه لا توارث بينهم.

الشرط الثالث: أن لا يوجد مانع من موانع الإرث التي ذكرناها في المحور الخامس.
فإذا توفرت هذه الشروط مع الأسباب تم الإرث وصار من حق الوارث أن يكون له نصيب في تركة المورث -صاحب التركة-.



المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث (موقع الشبكة الإسلامية)   المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Emptyالجمعة 24 مايو 2024, 7:47 pm

(06) موانع الإرث
كما أن للإرث أسبابًا يتوارث بها الشخصان فهناك موانع تمنع التوارث بين الشخصين.

ويمكن إجمال هذه الموانع فيما يلي:
المانع الأول: اختلاف الدين.
ومعناه أن يكون المورِّث -الميت- على دين، والوارث على دين آخر، فاختلاف الدين بين الشخصين يمنع من توارث بعضهم من بعض.

واختلاف الدين بين الشخصين له عدة صور منها:
1- أن يكون الميت مسلمًا، والوارث كافر، يهوديًا أو نصرانيًا أو غيرهما من مِلل الكفر، وفي هذه الحال لا يرث الكافر من قريبه المسلم -بلا خلاف بين العلماء في الجملة- لحديث: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» (رواه البخاري).

2- أن يكون الميت كافرًا والوارث مسلمًا، وفي هذه الحال لا يرث المسلم قريبه الكافر في قول جمهور أهل العلم بدليل الحديث السابق.

3- أن يكون الميت كافرًا من مِلة والوارث كافرًا من ملة أخرى فلا توارث بينهما لحديث: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (رواه أبو داوود، والترمذي).

وتوجد اختلافات فقهية في تحديد المِلة فمنهم من قال الكفر كله ملة واحد، ومنهم من قال: "المِلل ثلاث، اليهودية ملة والنصرانية مِلة وما سواهما مِلة واحدة".

المانع الثاني: القتل.
والقتل هو فعل ما يكون سببًا لإزهاق الروح، ومعناه أن القاتل لا يرث المقتول، فلو قتل ولد أباه فإنه لا يرثه.

ومن المعلوم أن القتل أنواع فمنه ما يكون بغير حق كقتل العمد وكقتل الخطأ وكقتل شبه العمد، ومنه ما يكون بحق كالقتل قِصاصًا، والعلماء متفقون في الجملة على أن القتل مانع من موانع الإرث لحديث: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئًا» (رواه أبو داوود)، إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض صور القتل هل تكون سببًا في منع القاتل من الميراث أو لا.

المانع الثالث: الرق.
الرق معناه العبودية، وهي عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف، فالرقيق لا يرث الحر، لأن الرقيق لا مال له بل ماله لسيده، وقد قال الله تعالى في بيان عجز الرقيق: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [النحل: 75].

ومن المعلوم أن العبودية أنواع فقد يكون الرقيق عبدًا خالِصًا وقد يكون مبعضًا[1] وقد يكون مكاتِبًا[2] وقد يكون مدبِّرًا[3]، وقد تكون أم ولد: وهي المملوكة التي وطئها سيّدها، فحملت منه، وأتت بولد، فهذه لا تُباع ولا تُوهب، وتُصبِح حرة بمجرّد موت السيّد.

والرقيق الكامل العبودية لا يرث ولا يورث، وغيره من أنواع الرقيق فيه تفاصيل فقهية كثيرة لا يتسع المقام هنا لذكرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]- (بعضه حُرٌّ وبعضه عبد).
[2]- (وهو الموعود بالحرية مقابل مبلغ يدفعه).
[3]- (وهو الموعود بالحرية عند موت سيده).



المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث (موقع الشبكة الإسلامية)   المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) Emptyالجمعة 24 مايو 2024, 7:51 pm

(07) إبطال بعض الشبهات
حاول أعداء الإسلام الدخول على القرآن من خلال آيات الميراث، زاعمين أن القرآن العظيم أعطى الأنثى عمومًا، والزوجة خصوصًا من التركة -الميراث- نصف ما أعطاه للذكر عمومًا والزوج خصوصًا، فزعموا أن القرآن العظيم هضم المرأة حقها، وأجحف بها.

وللرد على هذه الشبهة المتهافتة نقول:
أولًا: القول بأن الإسلام أعطى الأنثى من الميراث أقل مما أعطاه الذكر بهذا الإطلاق قول غير صحيح.

فالأنثى والذكر في الميراث لهما أربع حالات:
الحالة الأولى:
أن يكون نصيب الأنثى كنصيب الذكر تمامًا كما هو الحال في الإخوة والأخوات من الأم، فالواحد منهم يأخذ السدس سواءً كان ذكرًا أو أنثى، والجماعة منهم يأخذون الثلث، ونصيب الأنثى كنصيب الذكر من هذا الثلث.

الحالة الثانية:
أن ترث الأنثى فقط وتكون هي سببًا في حرمان الذكر منه، كما لو توفي رجل أو امرأة عن بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب، فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف الباقي، ولا شيء للأخ من الأب، لأنه محجوب بالأخت الشقيقة مع كونه ذكرًا وهي أنثى.

الحالة الثالثة:
أن تأخذ الأنثى أكثر مما يأخذه الذكر، كمن توفي عن أخت (شقيقة أو من الأب) وأم وعم (أو أخ من الأم)، فالأخت لها النصف، والأم لها الثلث، والباقي سدس يأخذه العم (أو الأخ من الأم)، فالأخت هنا وكذا الأم كل واحدة منهما أنثى، وقد أخذت أكثر من نصيب الذكر، وهو العم أو الأخ من الأم.

الحالة الرابعة:
أن تأخذ الأنثى نصف ما للذكر وهذه تكون في عدة صور منها:
البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت من الأب مع الأخ من الأب، ونصيب الزوجة مقارنة بنصيب الزوج، فكل واحدة من الإناث هنا تأخذ نصف ما يأخذ الذكر.

ولكن لماذا؟

وما الحكمة من ذلك؟

وهل هذا التفضيل راجع إلى جنسهما؟

أي للذكورة والأنوثة؟

أم أن هناك سببًا آخر وراء هذا التفضيل؟

وللجواب عن هذه التساؤلات نقول:
ليس التفضيل هنا راجِعًا للجنس قطعًا، بدليل أن هناك حالات ورثت فيها الأنثى مثل الذكر تمامًا، وحالات ورثت فيها أكثر منه، بل وحرمته أيضًا في حالات أخرى -كما مرَّ معنا-، و لم يَفْهَمِ القرآنَ من ظنّ أن أنصبة الوارثين والوارثات جاءت معللة بسبب الذكورة والأنوثة فقط.

لأن القرآن العظيم قسَّم الأنصبة بين الوارثين على ثلاثة معايير:
1- درجة القرابة بين الوارثين -ذكرًا أو أنثى- وبين المورِّث (المتوفى)، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين.

2- موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال؛ فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكثر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها -عادة- مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه -وكلتاهما أنثى- بل ترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لا تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور.

3ـ العبئ المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمّله والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يُثمِر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضي إلى أيّ ظلم للأنثى أو إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.

ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة، واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال -مثل أولاد المتوفى ذكورًا وإناثًا- يكون تفاوت العبء المالي في الغالب هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يُعَمِّم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما في صورة معدودة..

فالابن الذكر مطالبه في الحياة، وفي نظام الإسلام نفسه أكثر من مطالب أخته؛ فهو الذي يُكلَّف بإعالة نفسه متى بلغ سنّ الرشد، وهو المكلَّف بدفع المهر لزوجته، وبنفقة الزوجية، ونفقة الأولاد؛ من تعليم، وتطبيب، وكساء، وغير ذلك، والأنثى ستتزوج في الغالب ولا تطالب بدفع مهر ولا نفقة وإنما نفقتها على زوجها.


موقع الشبكة الإسلامية
الرابط:
https: http://ar.islamway.net/collection/10897/



المواريث (موقع الشبكة الإسلامية) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
المواريث (موقع الشبكة الإسلامية)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحـكام المواريث
» ملخص لأهم أحكام المواريث بأسلوب بسيط جداً
» مواقع في خدمة تخريج الأحاديث النبوية
» تعرف على موقع الفوائد
» دعـــــاء موقع الربانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـقـــــــه الــدنــيــــا والديـــــن :: علم الفرائض (المواريث)-
انتقل الى: