العُمْرَةُ في أشهر الحَجِّ
العُمْرَةُ في أشهر الحَجِّ Ocia1870
السؤال:
هل تجوز العُمْرَةُ في أشهر الحَجِّ على أن لا أحُجَّ في نفس السَّنَة، مثال: لقد ذهبت إلى مكة المكرمة قبل الحج بنصف شهر تقريباً، وقضيت مناسك العمرة وبعدها سافرت هل تجوز؟

الإجابة:
الحمد لله
تجوز العُمرة في أشهر الحج من غير خلاف بين العلماء، لا فرق في ذلك بين أن ينوي الحج في عامه أو لا ينوي ذلك.

وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، كلهن في شهر ذي القعدة، وهو من أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة.          

ولم يحج إلا مع عمرته الأخيرة في حجة الوداع.          

روى البخاري (4148) ومسلم (1253) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جِعْرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته".

قال النووي رحمه الله في شرحه:
فالحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عُمَرَ وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصُدُّوا فيها فتحلّلُوا وحُسِبَتْ لهم عُمرة، والثانية في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء، والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح، والرابعة مع حَجَّتِهِ وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة...          

وقال: "قال العلماء وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العُمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور...          

ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه والله أعلم".
 
الإسلام سؤال وجواب
موقع الإسلام سؤال وجواب