أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: ثَالِثاً: فَتَاوَى النِّسَاءِ للعَلَّامَةِ ابنِ جِبْرِين الأربعاء 03 أبريل 2024, 1:17 am | |
| ثَالِثاً: فَتَاوَى النِّسَاءِ للعَلَّامَةِ ابنِ جِبْرِين (13) حُكم القبلة للصائم هل للصائم أن يقبل امرأته أو لا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ولكن ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه». فإذا كان الشاب يعرف أنه متى قرب من زوجته وقبلها ثارت شهوته، ولم يملك نفسه، فلا يجوز له أن يقبل. وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في القبلة لشيخ كبير ومنع منها شابا؛ وذلك للفرق بينهما في قوة الشهوة وضعفها.
حُكم المداعبة واللمس دون إيلاج أو إنزال في أيام رمضان يحلو لي النوم بجانب الزوجة، ويحصل بعض المداعبات دون الولوج والإنزال. فما حُكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. الجواب: متى حصلت هذه المداعبة واللمس دون إيلاج أو إنزال فالصيام صحيح -إن شاء الله تعالى- فإن حصل إيلاج ولو بدون إنزال ففيه كفارة ظهار، مع قضاء ذلك اليوم، فإن حصل إنزال بدون إيلاج ففيه قضاء ذلك اليوم، والاحتياط للصائم البعد عن الأسباب والوسائل التي توقعه في الإثم والحرام.
حُكم المداعبة التي أفضت إلى الإنزال إذا لم يحصل جماع بين الرجل وزوجته إلا خارجياً، ولكنه أصاب جسدها، فهل يجوز لها الوضوء فقط بدون الاغتسال؟ وإذا كان هذا لا يجوز ولكنه حصل لوجودها في رمضان وهي ضيفة عند أهل زوجها، فهل عليها قضاء الصيام والصلاة لتلك الأيام أم لا؟ الجواب: متى حصل التلامس بين الزوجين والمباشرة بدون حائل، ولم يكن هناك إيلاج؛ فإنه لا يجب الاغتسال على أحد منهما إلا إن أنزل أو انتقل منه المني ولو لم يخرج، فمن أحس بانتقال المني من الصلب أو الترائب فعليه الاغتسال، فإن لم ينزل ولم يحس بانتقال الماء فلا غسل عليه، وإنما عليه الوضوء لوجود اللمس بشهوة. وإذا كان في الصيام فحصل إنزال بدون إيلاج فعلى من وجد ذلك القضاء لذلك اليوم بلا كفارة، أما إن حصل إيلاج فإنه يجب الغسل على كل منهما ولو لم ينزل، وعليه القضاء لذلك اليوم، وعليه الكفارة التي هي مثل كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة، فإن كانت المرأة مكرهة فلا كفارة عليها. حُكم تذوق الطعام للصائم هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟ الجواب: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته و ملوحته وضدها، ولكن لا يبتلع منه شيئًا بل يمجه أو يخرجه من فيه، ولا يفسد بذلك صومه على المختار. والله أعلم.
حُكم الحيض والنفاس في رمضان ما هو الدم الذي ينقض الصيام؟ الجواب: لا خلاف أن دم الحيض يبطل الصيام وكذا دم النفاس ولو قليلًا فلا يصح صوم الحائض و النفساء حتى تطهرا بانقطاع الدم كله. وثبت عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وقال به الإمام أحمد / لأن الحاجم لا يسلم من امتصاص الدم غالبًا فيختلط بريقه ويبتلعه، أو لأنه أعان المحجوم على فعل ينافي الصيام فيؤمر بقضاء ذلك اليوم. فأما المحجوم فإنه يُخرج هذا الدم الكثير الذي هو شبه دم الحائض أو أكثر فأبطل الصيام. ويلحق به من أخرج الدم عمدًا بالفصد والشرط، وأخذ الدم الكثير لإنقاذ مريض ونحوه، فأما القليل الذي يؤخذ لتحليل أو كشف ونحوه، أو خرج من جرح بغير اختيار، أو دم الرعاف القهري، أو من ضربة أو شجه، فالأصح أنه لا يبطل به الصيام لعدم الاختيار والله أعلم.
حُكم صيام الجُنُبْ هل يجوز للمرء الصيام وهو جُنُبٌ؟ الجواب: ثبت في الحديث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدركه الفجر وهو جُنُبٌ من أهله ثم يغتسل ويصوم، وحيث إن الاغتسال من الجنابة شرط لصحة الصلاة، فلا يجوز تأخيره لوجوب صلاة الصبح في وقتها، لكن لو غلبه النوم وهو جنب فلم يستيقظ إلا في الضحى، فإنه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويستمر في صومه، وكذا لو نام في النهار وهو صائم فاحتلم فإنه يغتسل لصلاة الظهر أو العصر ويتم صومه. حُكم الكحل للصائم قرأت في بعض كتب الفقهاء أن الكحل من مبطلات الصيام؟ أرجو التوضيح مع بيان القول الراجح. الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة: فعَدَّهُ بعضهم من المفطرات، وقالوا: إن في العين عروقا تتصل بالحلق، وإن العلاج الذي يصب في العين له قوة سريان يحس به في الحلق؛ فلأجل ذلك جعلوا العين منفذا للجوف، فمنعوا الاكتحال الذي له حرارة وقوة، وألحقوا به العلاجات الحديثة مثل المراهم والقطرات، فإنها بمجرد ما توضع على العين تنفذ في العروق وتصل إلى الحلق، ويحس بطعمه؛ ولذلك قالوا إنها مفطرة؛ لأن كل شيء وصل طعمه إلى الحلق وأحس بطعمه واختلط بالريق فلا بد أنه يدخل في الجوف، ولو لم يكن شيئا محسوسا؛ واستدلوا أيضا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالإثمد عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم» رواه أبو داود وغيره. القول الثاني: وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن الاكتحال لا يفطر؛ لأن العين ليست منفذا محسوساً كالفم والأنف، ولو كان فيها عروق داخلة، فإذا كانت العين منفذا غير محسوس فلا يضر الاكتحال ووصول طعم الكحل إلى الحلق، ولو كان الاكتحال منهيا عنه لورد ذكر النهي في السنة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بد وأنه قد بين لأمته كل شيء يخل بعباداتهم كالصيام، ثم إن الاكتحال شيء معتادون على العلاج به، ولو كان علاج العين ينافي الصيام أو يفطر لنقل لنا، فلما لم ينقل دل على أنه باق على الأصل وهي الإباحة. أما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فهو ضعيف، والأولى تأخير الاكتحال إلى الليل، فإن كان هناك ضرورة وعالج عينه نهارا فلا بأس. والله أعلم.
حُكم مَنْ أتى محظوراً من محظورات الصيام جهلًا ما قول فضيلتكم فيمن ارتكبت محظورات الصيام جهلًا منها منذ سنوات؟ وأيضًا لا تغتسل من الجنابة وبذلك تصلي وهي جُنُب؟ الجواب: لا شك أنها مفرطة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على العمل الذي لا يدري ما عاقبته، والمسلم الذي نشأ بين المسلمين وفي بلاد الإسلام لا يمكن أن يتجاهل إلا عن تفريط فكونها مثلًا تصلي بدون وضوء هذا تفريط منها. ترى المسلمات يتوضأن وتقرأ القران وتسمع القران، وفيه التعليمات التي فيها إزالة الأحداث كبيرها وصغيرها, فلا يجوز الإقامة على مثل هذه الحال. وهكذا أيضًا إذا صامت عليها أن تتفكر ما الذي يجب عليها في الصيام تركه. وبكل حال لو قدر أنها فعلت شيئًا يفسد صومها ولم تشعر، واعتقدت أن ذلك لا يفسد الصيام بادرت وأخرجت تلك الكفارة وإن كان عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفسدته، وإذا كان قد مضى عليها سنة أو أكثر أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينًا. وكذلك بقية الأحكام. وأما بالنسبة للصلاة، فإن كانت كثيرة بأن بقيت مثلًا لا تغتسل من الجنابة لمدة أشهر أو لمدة سنوات جهلًا منها وإعراضًا وعدم اهتمام فلعلها يقال لها أصلحي عملك في المستقبل وتوبي إلى الله وأكثري من النوافل، أما كوننا نلزمها بقضاء الصلوات سنة أو سنتين فإن في ذلك مشقة وتنفيرًا عنها. فلعله يكتفى بأن تكثر من النوافل وتحافظ على الصلاة بقية حياتها وتحافظ على الطهارة من الحدثين.
حُكم الغيبة والنميمة في رمضان هل الغيبة والنميمة -التي ابتلي بها كثير من الناس- تبطل الصيام؟ الجواب: هذه الأمور محرمة في كل الأوقات، وخاصة في رمضان. فإن الصائم مأمور بأن يحفظ صيامه عن ما يجرحه من الغيبة والنميمة وقول الزور. يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو الرفث». وروى أحمد في مسنده أن امرأتين صامتا فكادتا أن تموتا من العطش فذكرتا للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعرض عنهما ثم ذكرتا له فدعاهما وأمرهما أن يتقيآ فقاءتا ملء قدح قيحًا ودمًا وصديدًا فقال: «إن هاتين صامتا ما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله ؛ جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس» وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش , ورب قائم حظه من قيامه السهر». فالحاصل أن هذه الأشياء مما تخل بالصيام وإن كانت غير مبطلة له إبطالًا كليا, ولكنها تنقص ثوابه.وعلى الصائم أن يحفظ جوارحه عن الخصومة إذا سابه أحد أو شاتمة. لذلك يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم» وفي رواية: «إني امرؤ صائم». فعلى الصائم أن يجعل لصيامه ميزة فعن جابر أنه قال: «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة, ودع أذى الجار, وليكن عليك السكينة والوقار, ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء» أو كما قال. فإن لم يكن كذلك فإنه يكون كما قال بعضهم: إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذًا من صومي الجوع والظمأ وإن قلت إني صمت يومي فما صمت حُكم مَنْ أفطر أياماً من رمضان أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة وسؤالي أنه في العامين الأولين من صيامي لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان الأول؟ الجواب: يلزمك المبادرة إلى قضاء تلك الأيام ولو متفرقة، ولابد مع القضاء من كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وذلك بسب تأخير القضاء أكثر من عام كما يرى ذلك جمهور العلماء.
حُكم تأجيل قضاء رمضان هل يجوز تأجيل صيام دين رمضان إلى فصل الشتاء؟ الجواب: يجب قضاء صيام رمضان على الفور بعد التمكن وزوال العذر ولا يجوز تأخيره بدون سبب مخافة العوائق من مرض أو سفر أو موت، ولكن لو أخَّره فصامه في الشتاء وفي الأيام القصيرة أجزأه ذلك وأسقط عن القضاء.
مَنْ أخَّرَ قضاء رمضان إلى رمضان آخر ماذا عليه؟ الجواب: إذا كان لعذر كأن يكون مريضًا أحد عشر شهرًا وهو على فراشه ولم يستطع أن يصوم هذه المدة فليس عليه إلاَّ القضاء، وأما إذا كان تفريطًا منه وإهمالًا وهو قادر فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التفريط.
رجل مسافر يجوز له الفطر في رمضان جامع زوجته وهي صائمة. فهل عليه كفارة في ذلك؟ وكيف تكفر هي عن ذلك على الرغم من أنها أُكرهت من قبل زوجها؟ الجواب: أرى أنه لا كفارة عليه إذا كان مسافرًا سفر قصر يبيح له الفطر، فإنه إذا أبيح له الفطر بالأكل في نهار رمضان جاز الوطء في النهار. فإذا صامت المرأة جاز إفطارها لذلك. وحيث أنها -والحال هذه- مكرهة فأرى أنه لا إثم ولا كفارة. والله أعلم. إذا لم يحصل جماع بين الرجل وزوجته إلاَّ خارجيًا، ولكنه أصاب جسدها. فهل يجوز لها الوضوء فقط بدون الاغتسال. وإذا كان هذا لا يجوز ولكنه حصل لوجودها في رمضان وهي ضيفة عند أهل زوجها. فهل عليها قضاء الصيام والصلاة لتلك الأيام أم لا؟. الجواب: متى حصل التلامس بين الزوجين والمباشرة بدون حائل ولم يكن هناك إيلاج فإنه لا يجب الاغتسال على أحد منهما إلاَّ إن أنزل أو انتقل منه المني ولو لم يخرج، فمَنْ أحَسَّ بانتقال المني من الصلب أو الترائب فعليه الاغتسال، فإن لم ينزل ولم يحس بانتقال الماء فلا غسل عليه. وإنما عليه الوضوء لوجود اللمس بشهوة. وإذا كان في الصيام فحصل إنزال بدون إيلاج فعلى من وجد ذلك القضاء لذلك اليوم بلا كفارة، وأما إن حصل إيلاج فإنه يجب الغسل على كل منهما ولو لم ينزل، وعليه القضاء لذلك اليوم وعليه الكفارة التي هي مثل كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة، فإن كانت المرأة مكرهة فلا كفارة عليها.
حُكم مَنْ أفطر أياماً ولا يذكر أهى قبل البلوغ أم بعده لقد أفطرت في بعض الأيام وأنا والله ضعيفة في الذاكرة ولكني مع ذلك لا أتذكر هل أنا أفطرت وأنا صغيرة أي قبل البلوغ والأهل أمروني بالصيام وأفطرت خلسة، أم أنني أفطرت وأنا في الدورة الشهرية؟ أم أفطرت هكذا بدون أي سبب؟ ولا أتذكر هل ذلك قبل البلوغ أم بعده؟ وأنا محتارة وأردت أن أبرئ ذمتي. قضيت 8 أيام وهذه الثمانية هي أيام الدورة الشهرية ولم أكفَّر ولكني مع ذلك شاكة. أرجو إفادتي؟ الجواب: أرى أنه لا قضاء عليك للشك: هل ذلك بعد البلوغ أم قبله؟ والأصل عدم البلوغ مادمت لا تتذكرين ذلك فإن العادة أن الصغير هو الذي يكون منه التساهل وتناول المفطرات في الخفية وهو غير مكلف، وإن كانت أيام الدورة فقد قضيتيها –والحمد لله– فإن أحببت الصدقة عن تأخير قضائها احتياطًا للعبادة فلك ذلك بإطعام مساكين بعددها. والله أعلم. حُكم مَنْ مات قبل أن يقضى ما عليه من الصيام أفطرت امرأة في شهر رمضان المبارك لعذر شرعي ووافها الأجل قبل قضاء الصيام الذي عليها. فهل عليها ذنب؟ وما كفارة ذنبها؟ الجواب: إذا أفطر الإنسان لمرض استمر به المرض بعد رمضان حتى مات فلا قضاء على ورثته ولا كفارة حيث أنه لم يتمكن من القضاء، فإن شفي وفرط ومضت به أيام يمكن الصوم فيها ولكن تساهل فعليه القضاء على ورثته أو الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المرأة إذا تمكنت من القضاء بعد رمضان ولم تفعل، فإن لم تتمكن فلا قضاء ولا كفارة لقيام عذرها.والله أعلم.
حُكم مَنْ أخَّر القضاء سنوات امرأة أفطرت رمضان في عام 1382هـ لعذر حقيقي وهو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره أربعًا وعشرين سنة ولم تقض ذلك الشهر وهذا -والله العظيم- بسبب الجهل لا تهاونًا وقصد التعمد.أرجو إفادتنا. الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرقًا بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام. وعليها مع الصيام الصدقة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، كفارة عن التأخير، فإن أخَّر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعة كيلو غرامًا. وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها. فإن هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فورًا ولم يَجُز له التأخير لغير عذر.
حُكم الجمع في النية بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء هل يصح للصائم أن يجمع في نيته بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء؟ الجواب: الواجب على مَنْ عليه قضاء أن يُبَادِرَ بقضائه مخافة أن يفاجئه الأجل وهو مفرط فيلام، ولكن لو قُدِّر أنه أخَّر يوما عليه من رمضان إلى يوم عاشوراء أو يوم عرفة، وصام ذلك اليوم بنية اليوم الذي عليه من رمضان، حصل له الأجر مرتين، أي أنه يسقط القضاء الذي عليه، وحصل له فضيلة صوم ذلك اليوم. وَأَخِيرًا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْظَى بِمُضَاعَفَةِ هَذِهِ الأُجُورِ وَالحَسَنَاتِ فَتَذَكَّرْ قَوْلَ سَيِّدِ البَرِّيَّاتِ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» (14). فَطُوبَي لِكُلِّ مَنْ دَلَّ عَلَى هَذَا الخَيْرِ واتَّقَى مَوْلَاهُ، سَوَاءً بِكَلِمَةٍ أَوْ مَوْعِظَةٍ اِبْتَغَى بِهَا وَجْه اللهِ، كَذَا مِنْ طَبْعَهَا (15) رَجَاءَ ثوابها وَوَزَّعَهَا عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَمَنْ بَثَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ الفَضَائِيَّةِ، أَوْ شَبَكَةِ الإِنْتِرْنِت العَالَمِيَّةِ، وَمِنْ تَرْجَمَهَا إِلَى اللُّغَاتِ الأَجْنَبِيَّةِ، لِتَنْتَفِعَ بِهَا الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ، وَيَكْفِيهُ وَعْدُ سَيِّدِ البَرِّيَّةِ:: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ» (16). أَمُوتُ وَيَبْقَى كُلُّ مَا كَتَبْتُه فيَالَيْتَ مَنْ قَرَأَ دَعَا لَيَا عَسَى الإِلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنَى وَيَغْفِــرَ ليِ سُوءَ فَعَالِيا
كَتَبَهُ: أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ أَحْمَدُ مُصْطَفَى غفر الله له ولوالديه وللمسلمين dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com (حُقُوقُ الطَّبْعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَدَا مَنْ غَيَّرَ فِيهِ أَوْ اسْتَخْدَمَهُ فِي أَغْرَاضٍ تِجَارِيَّةٍ) ***** الهوامش: 1. (جريدة عكاظ) العدد (11811) بتاريخ 5\9\1419 هـ. 2. (جريدة عكاظ) العدد (11811) بتاريخ 5\9\1419 هـ. 3. (مجلة الدعوة) العدد (1673) في 6 \ 9 \ 1419 هـ 4. (مجلة الدعوة) العدد (953) وتاريخ 9 \ 11 \ 1404 هـ 5. (مجلة الدعوة) العدد (1525) بتاريخ 20 \ 8 \ 1416 هـ. 6. (مجلة الدعوة) العدد (1674) بتاريخ 13 \ 9 \ 1419 هـ. 7. رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) من حديث أنس بن مالك برقم (19814)، والنسائي في (الصيام) باب وضع الصيام عن الحبلى برقم (2315) وحسنه الألبانى فى صحيح النسائى (( 2145 )) 8. كتاب (الدعوة) الجزء الثاني ص 170. 9. من مجموع فتاوى الشيخ 10. [رواه أبو داود في "سننه" (1/81)، ورواه النسائي في "سننه" (1/186، 187) بدون ذكر (بعد الطهر). عند النسائي، كلاهما من حديث أم عطية رضي الله عنها]، 11. [انظر صحيح الإمام البخاري ج6 ص150 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح الإمام مسلم ج2 ص711 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه]. 12. [رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص364 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الترمذي في سننه ج3 ص118 من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه]. 13. من مجموع فتاوى الشيخ 14. رواه مسلم:133 15. أى هذه الرسالة 16. رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع: 6764 ***** الفِهْرِسُ: مُقدِّمَةٌ. فَتَاوَى الصِّيَامِ للنِّسَاءِ. أولاً: فَتَاوَى النِّسَاءِ للعَلَّامَةِ ابنِ بَازٍ. ثَانِياً: فَتَاوَى النِّسَاءِ للعَلَّامَةِ صَالِحِ الفَوْزَان. حُكم اكتحال الصائم و تعطره و اغتساله بصابون له رائحة. حُكم مَنْ بلغت ولم تصم. حُكم مَنْ طهرت من النفاس بعد الفجر. حُكم مَنْ أخَّرَ القضاء لسنوات. حُكم مَنْ أخَّرَ القضاء حتى جاء رمضان التالي. حُكم مَنْ مات قبل أن يقضى ما عليه. حُكم مَنْ أجبر زوجته على الفطر بلا عذر. كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان؟ الضوابط التي يجب أن تلتزم بها نساء المسلمين في رمضان. حُكم قضاء رمضان أمام التلفاز والدش. الوسائل التي تعين المرء على الطاعات في شهر رمضان. حُكم قضاء ليل رمضان في التسوق. حُكم مَنْ أراد تأخير قضاء ما عليه من أيام أفطرها. حُكم القُبلة للصائم. حُكم تذوق الطعام للصائم. حول حديث: (لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه). حُكم مَنْ صامت أثناء الحيض. حُكم مَنْ أُكرهت على الجماع فى نهار رمضان. حُكم صيام المرأة وزوجها شاهد. حُكم طهر الحائض أثناء النهار. حُكم قطرة العين والكحل للصائم. حُكم الفطر للامتحانات. حُكم التتابع في صيام كفارة اليمين. ثَالِثاً: فَتَاوَى النِّسَاءِ للعَلَّامَةِ ابنِ جِبْرِين. حُكم القبلة للصائم. حُكم المداعبة واللمس دون إيلاج أو إنزال. حُكم المداعبة التي أفضت إلى الإنزال. حُكم تذوق الطعام للصائم. حُكم الحيض والنفاس في رمضان. حُكم صيام الجنب. حُكم الكحل للصائم. حُكم مَنْ أتى محظوراً من محظورات الصيام جهلًا. حُكم الغيبة والنميمة في رمضان. حُكم مَنْ أفطر أياما من رمضان. حُكم تأجيل قضاء رمضان. حُكم مَنْ أفطر أياما ولا يذكر أهى قبل البلوغ أم بعده. حُكم مَنْ مات قبل أن يقضى ما عليه من الصيام. حُكم مَنْ أخَّر القضاء سنوات. حُكم الجمع في النية بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء. وَأَخِيرًا... الفِهْرِسُ. |
|