من سُنَنِ الفِطْرَةقال الإمام ابن حزم رحمه الله: "واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز"؛ [مراتب الإجماع لابن حزم، ص: 252].
الشيخ صلاح نجيب الدق
الحمد لله الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذَّكَّر أو أراد شكورًا، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.
روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط))» ؛ [البخاري حديث (5891)، مسلم حديث (257).]
قوله: "والاستحداد"؛ أي: حلق العانة.
قوله: "تقليم الأظفار"؛ أي: قص الأظفار.
روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «((عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء))، قال مصعب (أحد رواة الحديث): "ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة"» ؛ [مسلم حديث (261)].
قوله: "البراجم"؛ أي: عقد الأصابع ومفاصلها.الختان:معنى الختان:
الختان بالنسبة للذكور: قطع الجلدة التي تغطي الحَشَفَةَ (رأس الذكر) بحيث تنكشف الحشفة كلها، والختان بالنسبة للإناث: قطع جزء صغير من الجلدة الموجودة فوق فرج المرأة (مخرج البول) بدون مبالغة في قطعها، وبدون استئصالها كلها؛ [تحفة المودود لابن القيم، ص: 95].
وكان الختان معروفًا عند العرب؛ قال الإمام الألوسي رحمه الله عند تفسيره لقوله الله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الحج: 78]: "ومن يتتبع الأخبار، يعلم أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم؛ من الحج والختان، وإيقاع الطلاق والغسل من الجنابة، وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصهر، وغير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على اتباع دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم؛ وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان -أي: قبل البعثة- يتحنث -أي: يتعبد- بغار حراء، وفُسِّر التحنث بالتحنف؛ أى: اتباع الحنيفية وهى دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم"؛ [روح المعاني للألوسي، ج: 25، ص: 59].
واتفق الفقهاء جميعًا على مشروعية الختان للرجال والإناث، وسوف نذكر بعض الأدلة على ذلك:
روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: «((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط))»؛ [البخاري حديث (5889)، مسلم حديث (257)].
ومعلوم أن الختان يطلق على موضع القطع في الذكر والأنثى.
وروى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع -الرجلان والفخذان- ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل))»؛ [مسلم، حديث (349)].
وروى أبو داود عن أم عطية الأنصارية أن امرأةً كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «((لا تُنهِكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل))»؛ حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث (5271)، قوله: "لا تنهكي"؛ أي: لا تبالغي في استقصاء الختان؛ [النهاية لابن الأثير، ج: 5، ص: 137].
حكمة الختان الشرعية:للختان حكم شرعية كثيرة؛ منها:
(1) الختان إقرار بالعبودية لله تعالى وامتثال لأوامره سبحانه، وخضوع لحكمه.
(2) الختان من خصال الفطرة السليمة وشعار الإسلام.
(3) الختان يميز بين المسلم وغيره من أتباع الديانات الأخرى؛ [تحفة المودود لابن القيم، ص: 113 - 115].
والختان واجب في حق الذكور، وسنة في حق الإناث اللاتي في حاجة إلى الختان؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم"؛ [المغني لابن قدامة، ج: 1، ص: 115].
وليس للختان وقت محدد، ولكن كلما كان في الصغر، فهو أفضل وأسهل مع مراعاة مصلحة الطفل أو الطفلة، وأما وقت الوجوب بالنسبة للذكر فهو عند البلوغ؛ لأنه وقت وجوب العبادات عليه، ولأن الختان من أجل الطهارة؛ فلا يجب الختان عليه قبل ذلك؛ [تحفة المودود لابن القيم، ص: 110 - 111].
إعفاء اللحية:حد اللحية:
حد اللحية من العظمتين المرتفعتين بحذاء صماخي الأذن إلى آخر الوجه، ومنها الشعر النابت على الخدين.
اللحية زينة للرجال:
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "شعر اللحية فيه منافع؛ منها: الزينة والوقار والهيبة؛ ولهذا لا يُرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى، ومنها التمييز بين الرجال والنساء"؛ [التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، ص: 315].
صفة لحية نبينا صلى الله عليه وسلم:
(1) روى البخاري عن أبي معمر قال: «((قلنا لخباب: أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بمَ كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته))»؛ [البخاري حديث (746)]، قوله: "باضطراب لحيته"؛ يعني: بحركة شعر لحيته، وهذا دليل على أن لحية نبينا محمد صلى الله عليه وسلمكانت عظيمة.
(2) روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: «((كان رسول الله كثير شعر اللحية))»؛ [مسلم، حديث (2344)] مطولًا.
(3) روى النسائي عن البراء بن عازب قال: «((كان رسول الله رجلًا مربوعًا - معتدل القامة - عريض ما بين المنكِبين، كث اللحية - كثير شعر اللحية - تعلوه حمرة جُمَّته إلى شحمتي أذنيه، لقد رأيته في حُلَّةٍ حمراءَ ما رأيت أحسن منه))» ؛ [البخاري، حديث (3551)].
قوله: "جمته"؛ أي: شعر رأسه إذا نزل إلى قرب المنكبين.
وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انهكوا - أي: بالغوا - الشوارب وأعفوا اللحى))؛ البخاري حديث (5893)، مسلم حديث (259).
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «((جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس))» ؛ [مسلم حديث (260)].
أقوال العلماء:
سوف نذكر بعض أقوال العلماء:
(1) قال الإمام الشافعي رحمه الله: "اللحية من تمام خلقة الرجل"؛ [الأم للشافعي، ج: 6، ص: 83].
(2) قال الإمام النووي رحمه الله عن اللحية: "... فحصل خمس روايات: أعفوا، وأوفوا،وأرخوا، وأرجوا، ووفروا؛ ومعناها كلها: تركها على حالها"، وقال: "والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا))؛ [مسلم بشرح النووي، ج: 2، ص: 153 - 154].
(3) قال الإمام ابن حزم رحمه الله: "واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز"؛ [مراتب الإجماع لابن حزم، ص: 252].
(4) قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "يحرم حلق اللحية"؛ [الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج: 5، ص: 302].
(5) قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله عضو هيئة كبار علماء الأزهر الأسبق:
"الأحاديث في اللحية كثيرة، وكلها نص في وجوب توفير اللحية، وحرمة حلقها، والأخذ منها"؛ [الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ، ص: 408 - 409].
تغيير الشيب:
يجوز للرجال والنساء تغيير الشيب بالحناء أو بلون آخر، ويحرم استخدام الصبغة السوداء.
(1) روى مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «((أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثَّغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد))» ؛ [مسلم، حديث (2102)].
قوله: "كالثغامة": نبات شديد البياض.
قال الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد"؛ [مسلم بشرح النووي، ج: 14، ص: 80].
(2) روى أبو داود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «((إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحِنَّاء، والكَتَم))» ؛ حديث صحيح، [صحيح أبي داود للألباني، حديث (3542)].
الكتم: نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج: 6، ص: 499].
(3) روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «((إن اليهود والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم))» ؛ [البخاري حديث (5899)، مسلم حديث (2103).]
قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله:
"قوله: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)) يقتضي مشروعية الصبغ، والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس، ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب؛ لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة، ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد"؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج: 6، ص: 499].
النهي عن القزع:
روى الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: « ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القَزَع))» ؛ البخاري حديث (5921)، مسلم حديث (2121).
القزع: هو حلق بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر، وهو أربعة أنواع منهي عنها:
أولًا: أن يحلق من رأسه مواضع من هنا وهنا.
ثانيًا: أن يحلق وسط رأسه ويترك جوانبه.
ثالثًا: أن يحلق جوانب رأسه ويترك وسطه.
رابعًا: أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره؛ [تحفة المودود لابن القيم، ص: 63 - 64].
السواك:
تعريف السواك:
السواك: مشتق من كلمة ساك الشيء؛ أي: دلكه؛ [لسان العرب لابن منظور، ج: 3 ص: 2156]، ويطلق على عود شجر الأراك الذي يتسوك به.
فضل السواك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم:
(1) روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «((لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة))» ؛ [البخاري حديث (887)، مسلم حديث (252)].
(2) روى البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: «((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك))» ؛ [البخاري، حديث: (245)].
قوله: "يشوص فاه"؛ أي: يدلك أسنانه وينقيها بالسواك.
(3) روى مسلم عن عائشة: «((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك))» ؛ [مسلم، حديث (253)].
(4) روى البخاري عن عائشة قالت: «((دخل عبدالرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبدالرحمن سواك رطب يستن به، فأبدَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانًا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى، ثلاثًا، ثم قضى؛ أي: مات))» ؛ [البخاري، حديث: (4438)].
(5) روى النسائي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب))؛ حديث صحيح، صحيح النسائي للألباني، ج1، حديث 14.
(6) روى البيهقي عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))» ؛ حديث صحيح، صحيح الجامع للألباني، حديث (5317).
(7) روى أحمد عن ابن عمر: «((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك))» ؛ حديث حسن، صحيح الجامع للألباني، حديث (4872).
فوائد السواك:
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "في السواك عدة منافع:
يطيب الفم، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، ويذهب بالحفر، ويصح المعدة، ويصفي الصوت، ويعين على هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، وينشط للقراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات"؛ [زاد المعاد لابن القيم، ج: 4، ص: 296].
أقوال الأطباء في فوائد السواك:
سوف نذكر بعضًا من أقوال علماء الطب في فوائد السواك:
(1) السواك يحتوي على مواد عطرية، تعطر الفم وتساعد على هضم الطعام.
(2) السواك يحتوي على مادة مضادة للجراثيم.
(3) السواك يحتوي على مادة تمنع تسوس الأسنان.
(4) السواك يحتوي على كميات من بلورات السيليس الصلبة، التي تعتبر مادة فعالة لإزالة لون الصفرة التي تغطي الأسنان.
(5) السواك يحتوي على مادة بيكربونات الصوديوم، المفيدة لعلاج آلام الأسنان.
(6) السواك يحتوي على مادة الفينول المفيدة للأسنان.
(7) مادة السواك لها تأثير مفيد وفعال، مثل تأثير البنسلين تمامًا؛ [السواك لإبراهيم محمد، ص: 34 - 23].
أوقات استخدام السواك:
يستحب استخدام السواك في جميع الأوقات، ويتأكد استخدامه في الأوقات التالية:
(1) عند الوضوء.
(2) عند الصلاة.
(3) عند قراءة القرآن.
(4) عند دخول البيت.
(5) عند إلقاء دروس العلم.
(6) عند خطبة الجمعة.
(7) عند تغير رائحة الفم.
( عند النوم.
(9) عند خروج الروح.
تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة:
بالنسبة لباقي خصال الفطرة، وهي: تقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، فليس لها وقت معين لفعلها، وإنما تكون عند الحاجة، ويكره تركها أكثر من أربعين يومًا؛ فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «((وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألَّا نترك أكثر من أربعين ليلةً))» ؛ [مسلم، حديث (257)].
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
موقع الألوكة