أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: مصادر السلوك الإسلامي الرشيد الأربعاء 03 مايو 2023, 7:13 pm | |
| ثانياً: السُّنَّة المُطهَّرة السُّنَّة في اللغة (52): الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، ومنه قول الله تعالى: (وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) (53). وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سُنَّةً سيئةً فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شـيء) (54). وَجْمْعُهــا: سُنَـن، وسَنَن. فمن الأول قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ) (55). ومن الثاني قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لتَتَّبِعُنَّ سَنَن مَنْ كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع) (56). والسُّنَّة في اصطلاح المحدثين (57): هي "ما أثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول (58)، أو فعل (59)، أو تقرير (60)، أو صفة خِلْقِيَّةٍ (61) أو خُلُقِيةٍ (62)، أو سيرة (63)، سواء قبل البعثة أو بعدها" (64). وفي اصطلاح الأصوليين (65): ما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول، أو فعل، أو تقرير (66). ويطلق لفظ السُّنَّة -عندهم أيضاً- في مقابلة البدعة (67) فيُقالُ: "فلان على سُنَّة": إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، سواء كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولاً، ويُقالُ: "فلان على بدعة" إذا عمل على خلاف ذلك (68)، ويطلق لفظ السنة أيضاً عندهم على عمل الصحابة، سواء كانوا متبعين في ذلك دليلاً عندهم، أو كانوا مجتهدين بشرط الإجماع (69) منهم عليه، أو من الخلفاء الراشدين، فإن إجماع الصحابة إجماع للأمة. وعمل الخلفاء الراشدين راجع أيضاً إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي (70) عندهم، كما فعلوا في حد الخمر (71), وجمع المصحف (72)، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الأحرف السبعة (73)، وتدوين الدواوين (74) وما أشبه ذلك (75)، ويدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، عضُّوا عليها بالنواجذ....) (76). وهي في اصطلاح الفقهاء: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض وجوب (77) أو هي / ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحاً ليس معه المنع من النقيض (78). وقيل: هي في العبادات: النوافل، وفي الأدلة: ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير القرآن، من قول، أو فعل، أو تقرير. (79)، وهي تقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة (80). هذا وقد أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قول، أو فعل أو تقرير، وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند (81) صحيح يفيد القطع (82) أو الظن الراجح (83) بصدقه: يكون حجة على المسلمين، ومصدراً تشريعياً يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين واعتقادهم، أي أن الأحكام الواردة في السنة تكون مع الأحكام الواردة في القرآن الكريم قانوناً واجب الاتباع (84). لقوله تعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) (85) وقوله تعالى: (مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) (86) وقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (87) وقوله تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (88)، وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) (89) وقوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (90) وقوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (91)، وقوله تعالى: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (92) وقوله تعالى: (وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (93) وقوله تعالى: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) (94). والحكمة هي السنة في هذه الآية (95). والأدلة علي حجية السُّنَّة كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية وهداية، وتوجيه لنبيه، وحجة لفقيه، وكبت لسفيه، وغيظ لمنكريه ورافضيه. هذا وقد حوت السنة من جوامع الكلم، وجواهر الحكم، وكنوز المعرفة، وأسرار الدين، وحقائق الوجود، ومكارم الأخلاق، وروائع التشريع، وخوالد التوجيه، ودقائق التربية، وشوامخ المواقف، وآيات البلاغة: ثروة بالغة، طائلة هائلة، لا تنفد على كثرة الإنفاق، ولا تبلى جدتها بكـر الغداة، ومرَّ العشي!! هذان هما المصدران الأساسيان لكل الإسلام: عقيدة، وشريعة، وسلوكاً وأخلاقاً، ومعاملات، وغير ذلك. وإن الأخذ منهما معاً، والتحاكم إليهما معاً، والاستنباط منهما معاً، شعار المسلم الحق، وسمت المسلم الصادق، ولا يكمل إيمان المسلم ما لم يعتقد ذلك، بل ربما خرج من الإسلام إن اعتقد الاستغناء بواحد منهما عن الآخر، فالسنة تشرح القرآن، وتقيد مطلقه، وتخصص عامَّه، وتفصل مجمله، وتؤكد أحكامه، وتنشئ أحكاماً جديدة، غير ما جاء فيه، وكلها واجب الاتباع، كما سبق أن أوضحنا. والله تعالى أعلم. ---------------------------- الهوامش: 52. للمزيد يراجع: إرشاد الفحول للشوكاني: ص/33، والتعريفات للجرجاني: ص/161 - مصدرين سابقين، وانظر أيضاً، لسان العرب لابن منظور: ص/ 2121 - 2127 - ط/دار المعارف بمصر، والمصباح المنير للفيومي: ص/ 111- ط/ مكتبة لبنان - بيروت سنة 1987م، والقاموس القويم لإبراهيم أحمد عبد الفتاح: 1/331- ط/ مجمع البحــوث الإسلامية سنة 1404هـ/سنة 1983م، والمعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية المصري: ص/ 325- ط/ وزارة التربية والتعليم سنة 1410هـ/1990م 53. 38/الأنفال. 54. صحيح، أخرجه مسلم، عن جرير عبد الله رضي الله عنه في: 12 ك/الزكاة - 20ب/الحث على الصدقة ولو بشق تمرة- ح/69 - (1017)، وفي: 47ك/العلم- 6ب/ من سن سنة حسنة أو سيئة- ح/15 - (1017)، وأخرجه بمعناه أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في: 47ك/ العلم - 6ب/من سن سنة حسنة - ح / 16 - (2674)، وأخرج حديث أبي هريرة أيضا ابن ماجة في: المقدمة - 14 ب / من/سَنَّ سنة حسنة أو سيئة - /204 وإسناده صحيح. 55. 26/ النساء. 56. متفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث أخرجه البخاري في: 60ك/الأنبياء- 50 ب/ ما ذكر عن بني إسرائيل، وفي: 96/الاعتصام- 14ب/ قول النبي -صلى الله عليه وسلم- - (لتتبعن سنن من كان قبلكم) وأخرجه مسلم في: 47ك/ العلم - 3ب/ اتباع سنن اليهود والنصارى - ح/6- (669). 57. المُحدِّث: هو العالم بطرق الحديث، والعارف بأسماء الرواة، والمتون، والعلل، فهو أعلى من المُسْنِد. وللمزيد، يراجع: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير تأليف/ أحمد محمد شاكر: 77: 132- ط3/ دار التراث بمصر سنة 1399/سنة 1979م.وتدريب الراوي للسيوطي: 1/43- 52- ط2/ دار التراث بمصر سنة 1392هـ/1972م، التوضيح الأبهر للسخاوي: 28- 45- ط/ دار التقوي ببلبيس. مصر، بلا رقم ولا تاريخ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغددادي: 1/116- 676 - ط2/مؤسسة الرسالة - بيروت - سنة 1414هـ/1994م، قواعد أصول الحديث د/ أحمد عمر هاشم: ص/ 22- ط/ حسَّـان سنة 1403هـ/سنة 1983م، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: 49- 124- ط/مكتبة المتنبي بمصر، بلا رقم ولا تاريخ. 58. مثل قولـه -صلى الله عليه وسلم-: (من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وهو حديث متواتر، روي عن جمع كثير من الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين- منهم أبو هريرة، وعليّ، وأنس، والمغيرة -رضي الله عنهم- وقد أخرج البخاري أحاديثهم في: 3ك/ العلم- 38ب/ إثم من كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وفي 23ك/الجنائز- 34ب/ ما يكره من النياحة على الميت، ووافقه مسلم فأخرجها في: المقدمة - 2ب/تغليظ الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحاديث / 1، 2، 3، 4. 59. هو ما نقله الصحابة من أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- في شؤون العبادات، وغيرها. 60. هو: ما أقره الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لأفعال صدرت عن بعض أصحابه، بسكوت منه، مع دلالة الرضا، أو بإظهار استحسان وتأييد، فمن الأول: حادثة صلاة العصر في بني قريظة، وهي مشهورة، ومتفق عليها، ومن الثاني: حادثة أكل الضب على مائدة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي حادثه متواترة. 61. مثل ما نقل من وصف شَعْره، وأعضاء جسمه -صلى الله عليه وسلم-. 62. مثل ما نقل من وصف حلمه، وشجاعته، وحيائه وغير ذلك -صلى الله عليه وسلم-. 63. وهو: كل ما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يتصل به من قبل مولده -صلى الله عليه وسلم- وحتى وفاته، ويضاف إلى ذلك عهد الخلفاء الراشدين. وكل خبر كان قبل البعثة لا يقتدى به إلا إذا أقره النبي -صلى الله عليه وسلم-، -بعد ذلك- أو ذكره، أو دعا إليه، أما ما كان بعد البعثة فإن الاقتداء به حتم بل فرض عين. كما قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا..)، الأحزاب/21. 64. السنة ومكانتها في التشريع: ص / 47. 65. هم علماء أصول الفقه، وأيضاً هم علماء العقيدة، والله أعلم. 66. المرجع السابق، ويراجع: علم أصول الفقه د / عبد الوهاب خلاف: ص/ 36، وإرشاد الفحول للشوكاني: ص/ 33. 67. البدعة في اللغة: الاختراع علي غير مثال سابق، وفي الاصطلاح: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. أو هي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو هي ما أحدث علي خلاف الحق المتلقى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً. للمزيد يراجع الإبداع في مضار الابتداع للشيخ / علي محفوظ رحمه الله: صـ25 وما بعدها. ط / دار الاعتصام. بلا رقم ولا تاريخ. 68. الموافقات للشاطبي: 4/390. 69. الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة: يراجع: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف: صـ45، وإرشاد الفحول للشوكاني:صـ71، واعتبر أبو منصور البغدادي إجماع علي بن أبى طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم أجمعين - من الصحابة على حكم شرعي في واقعة إجماع للأمة على أقولهم غير مبتدع لا يعتبر خلافه في الفقه. يراجع أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي:صـ311 70. يدخل تحت هذا الإطلاق: المصالح المرسلة، والاستحسان. الموافقات للشاطبى: 4/390. 71. حيث كان تعزير الشارب على عهده -صلى الله عليه وسلم- وكذا في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر غير محدد عدد الجلدات التي يعزر بها، فحدد باتفاق الصحابة في آخر عهد عمر رضى الله عنه بثمانين جلدة، فاستقر سنة مؤكدة من ذلك الوقت والله أعلم. 72. جمع المصحف باتفاق الصحابة في عهد أبى بكر رضى الله عنه، وكتب المصحف باتفاق الصحابة أيضاً في عهد عثمان رضى الله عنه. 73. هي لهجات العرب المعتبرة، فجمعهم عثمان رضى الله عنه علي لهجة قريش حتى يحسم الخلاف والنزاع في القراءة وكيفيتها. 74. أي الذي حصل في عهد عمر رضى الله عنه لكتابة أسماء الجيوش، والعرفاء، وآلات الحرب، وأموال بيت المال، ومصارفها ونحو ذلك. 75. يراجع: الموافقات: 4/390 وما بعدها، وكذلك السنة ومكانتها في التشريع: صـ48. 76. من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه، أخرجه أبو داود في: 39 ك/ السنة -5ب / لزوم السنة- ح/4583، والترمذي في: 39ك/ العلم 16ب / الأخذ بالسنة واجتناب البدع - ح / 2676، وابن ماجة في: المقدمة 6ب /اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ح/42،43،44/.، وذكره النووي في: الأربعين برقم /28 وشرحها ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فليراجعه من شاء. صـ257-267. 77. التعريفات للجرجانى: ص 161. 78. إرشاد الفحول للشوكانى: ص 33. 79. إرشاد الفحول للشوكانى: ص 33. 80. السنة ومكانها في التشريع: ص 48. والأحكام الخمسة هي: الفرض، والواجب، والمندوب، والمكروه، والمحرم والله أعلم. 81. السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما انتهي إليه السند، أو هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعانى والإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن، أو هو رفع الحديث إلى قائله، والسند، والاسناد: متقاربان في الغاية إذ الهدف من كل منهما: اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. للمزيد يراجع: قواعد أصول الحديث د / أحمد عمر هاشم ص 21 وما بعدها. 82. القطع هو اليقين الجازم بصحته وثبوته وهو ما يعرف: " بقطعي الثبوت " مثل القرآن الكريم، والأحاديث المتواترة لفظاً ومعنى، أما " القطعي الدلالة " فهو دلالة النص علي المعنى المتبادر فمهمة منه، المقصود من سياقه، سواء كان مقصوداً أصلاً أو مقصوداً تبعاً، وهذا يشترك فيه القرآن الكريم، والأحاديث المتواترة، وأحاديث الآحاد الصحيحة والحسنة فقط في العقيدة أما في الشريعة فيمكن أن يضاف إليها الضعيف ولكن بشروط مقررة في كتب مصطلح الحديث وأصول الفقه، فليراجعها من شاء في مظانها والله أعلم. 83. الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك. وقيل: الظن: أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. 84. علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف: ص / 37. 85. آل عمران: آية / 32. 86. النساء: آية 80. 87. النساء: آية 59. 88. النساء: آية 83. 89. الأحزاب: آية 36. 90. النساء: آية 65. 91. الحشر: آية 7. 92. النحل: آية 44. 93. النحل: آية 64. 94. آل عمران: آية 164. 95. الرسالة للإمام الشافعي: ص /78.
|
|