فصل خاص بوظائف شهر رجب Ocia1240
فصلٌ خاصٌ بوظائف شهر رجب
مأخوذٌ من كتاب: مختصر لطائف المعارف
للإمام ابن رجب

وظيفة شهر رجب:
خَرَّجا في الصَّحيحينِ مِن حديثِ أبي بَكْرَةَ -رضي الله عنه-: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- خَطَبَ في حَجَّةِ الوداعِ فقالَ في خطبتِهِ: «إنَّ الزَّمانَ قدِ استَدارَ كهيئتِهِ يومَ خلَقَ اللهُ السَّموات والأرضَ، السَّنَة اثنا عشَرَ شهرًا، منها أربعةٌ حرمٌ: ثلاثةٌ متوالياتٌ، ذو القَعْدَةِ وذو الحِجَّةِ والمحرَّمُ، ورجبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبانَ...» وذَكَر الحديثَ.

قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: 36).

فأخبَرَ سبحانَهُ أنَّهُ منذُ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ، وخَلَقَ الليلَ والنَّهارَ يَدورانِ في الفلكِ (أخرجه البخاري: 1741) (ومسلم: 1676).

وخَلَقَ ما في السَّماءِ مِن الشَّمس والقمرِ والنُّجومِ، وجَعَلَ الشَّمسَ والقمرَ يَسْبَحانِ في الفَلَكِ فيَنْشَأُ منهُما ظلمةُ الليلِ وبياضُ النَّهارِ، فمِن حينئذٍ جَعَلَ السَّنَةَ اثني عشرَ شهرًا بحسبِ الهلالِ.

فالسَّنَة في الشَّرعِ مقدَّرةٌ بسيرِ القمرِ وطلوعِهِ لا بسيرِ الشَّمسِ وانتقالِها كما يَفْعَلُهُ أهلُ الكتابِ.

وقولُهُ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ الزَّمانَ قدِ اسْتَدارَ كهيئتِهِ يومَ خلَقَ اللهُ السَّمواتِ والأرضَ، السَّنَةُ اثنا عشرَ شهرًا »، مرادُهُ بذلكَ إبطالُ ما كانتِ الجاهليَّةُ تَفْعَلُهُ مِن النَّسيءِ، كما قالَ تعالَى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (التوبة: 37).

وقدِ اخْتُلِفَ في تفسيرِ النَّسيءِ:
فقالَتْ طائفةٌ: كانوا يُبْدِلونَ بعضَ الأشهرِ الحرمِ بغيرِها مِن الأشهرِ فيُحَرِّمونَها بدلَها ويُحِلُّونَ ما أرادوا تحليلَهُ مِن الأشهرِ الحرمِ إذا احتاجوا إلى ذلكَ، ولكنْ لا يَزيدونَ في عددِ الأشهرِ الهلاليَّةِ شيئًا.

ثمَّ مِن أهلِ هذهِ المقالةِ مَن قالَ:
كانوا يُحِلُّونَ المحرَّمَ فيَسْتَحِلُّونَ القتالَ فيهِ، لطولِ مدَّةِ التَّحريمِ عليهِم بتوالي ثلاثةِ أشهرٍ محرَّمةٍ، ثمَّ يُحَرِّمونَ صَفَرًا مكانَهُ، فكأنَّهُم يَقْتَرِضونَهُ ثمَّ يُوَفُّونَهُ.

ومنهُم مَن قالَ:
كانوا يُحلُّونَ المحرَّمَ معَ صَفَرٍ مِن عامٍ ويُسَمُّونَهُما صَفَرينِ، ثمَ يُحِرِّمونَهما مِن عامٍ قابلٍ ويُسَمُّونَهُما محرَّمينِ.

واخْتَلَفوا لِمَ سُمِّيَتْ هذهِ الأشهرُ الأربعةُ حُرُمًا:
*فقيلَ: لعظمِ حرمتِها وحرمةِ الذَّنبِ فيها.

*وقيلَ: إنَّما سُمِّيَتْ حُرُمًا لتحريمِ القتالِ فيها، وكانَ ذلك معروفًا في الجاهليَّةِ.

*وقيلَ: إنَّ سببَ تحريمِ هذهِ الأشهرِ الأربعةِ بينَ العربِ لأجل التَّمَكُّنِ مِن الحجِّ والعمرةِ: فحُرِّم شهرُ ذي الحِجَّةِ لوقوعِ الحجِّ فيهِ، وحُرِّمَ معَهُ شهرُ ذي القعدةِ للسَّيرِ فيه إلى الحجِّ، وحرّم شهرُ المحرَّمِ للرُّجوعِ فيهِ مِن الحجِّ، حتَّى يَأمَنَ الحاجُّ على نفسِهِ مِن حين يَخْرُجُ مِن بيتِهِ إلى أنْ يَرْجِعَ إليهِ، وحُرِّمَ شهرُ رَجَبٍ، للاعتمارِ فيه في وسطِ السَّنةِ، فيَعْتَمِرُ فيهِ مَن كان قريبًا مِن مَكَّةَ.

وقد شَرَعَ اللهُ تعالى في أوَّلِ الإسلامِ تحريمَ القتالِ في الشَّهرِ الحرامِ:
*قالَ تَعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة: 2).

*وقالَ تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ  قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: 217).

وقدِ اخْتَلَفَ العلماءُ في حكمِ القتالِ في الأشهرِ الحرمِ، هل تحريمُهُ باقٍ أم نُسِخَ:
فالجمهورُ على أنَّهُ نُسِخَ تحريمُهُ، ونَصَّ على نسخِهِ الإمامُ أحمَدُ وغيرُهُ مِن الأئمَّةِ. وذَهَبَ طائفةٌ مِن السَّلفِ -منهُم عطاءٌ- إلى بقاءِ تحريمِهِ، ورَجَّحَهُ بعضُ المتأخِّرينَ، واسْتَدَلُّوا بآيةِ المائدةِ، والمائدةُ مِن آخرِ ما نَزَلَ مِن القرآنِ.

وقد رُوِيَ: أحِلُّوا حلالَها وحَرِّموا حرامَها.

وقيلَ: ليسَ فيها منسوخٌ.

واسْتَدَلَّ الجمهورُ بأنَّ الصَّحابَةَ -رضي الله عنهم- اشْتَغلوا بعدَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بفتحِ البلادِ ومواصلةِ القتالِ والجهادِ ولمْ يُنْقَلْ عن أحدٍ منهُم أنَّهُ تَوَقَّفَ عنِ القتالِ في شيءٍ مِن الأشهرِ الحُرُمِ، وهذا يَدُلُّ على إجماعِهِم على نسخِ ذلكَ. واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ -صلى الله عليه وسلم-: "ورَجَبُ مُضَر":
سُمِّيَ رجبٌ رجبًا لأنَّه كانَ يُرَجَّبُ؛ أي: يُعَظَّمُ.

كذا قالَ الأصْمَعِيُّ والمُفَضَّلُ والفَرَّاءُ.

وقيلَ:
لأنَّ الملائكةَ تتَرَجَّبُ للتَّسبيحِ والتَّحميدِ فيهِ، وفي ذلكَ حديثٌ مرفوعٌ، إلاَّ أنَّهُ موضوعٌ.

وأمَّا إضافتُهُ إلى مُضَرَ:
فقيلَ: لأنَّ مُضَرَ كانَتْ تَزيدُ في تعظيمِهِ واحترامِهِ، فنُسِبَ إليهِم لذلكَ.

وقيلَ:
بل كانَتْ ربيعةُ تُحَرِّمُ رمضانَ وتُحَرِّمُ مُضَرُ رجبًا، فلذلكَ سَمَّاهُ رجبَ مُضَرَ.

وذَكَرَ بعضُهُم أنَّ لشهرِ رجبٍ أربعةَ عشرَ اسمًا:
شهرُ اللهِ، ورجبٌ، ورجبُ مُضَرَ، ومُنْصِلُ الأسنَّةِ، والأصمُّ، والأصبُّ، ومُنَفِّسٌ، ومُطَهِّرٌ، ومُعَلِّي، ومقيمٌ، وهَرِمٌ، ومقشقِشٌ، ومُبَرِّئٌ، وفردٌ.

وذَكَرَ غيرُهُ أنَّ لهُ سبعةَ عشرَ اسمًا، فزادَ:

رَجَمَ بالميم، ومُنْصِلَ الآلةِ وهي الحربةُ، ومنزِعَ الأسنَّةِ.

ويتعلَّقُ بشهرِ رجبٍ أحكامٌ كثيرةٌ:
فمنها ما كانَ في الجاهليَّة واخْتَلَفَ العلماءُ في استمرارِهِ في الإسلامِ:
*كالقتالِ، وقد سَبَقَ ذكرُهُ.

*وكالذَّبائحِ، فإنَّهُم كانوا في الجاهليَّةِ يَذْبَحونَ ذبيحةً يُسَمُّونَها العَتِيرةَ.

واخْتَلَفَ العلماءُ في حكمِها في الإسلامِ.
فالأكثرونَ على أنَّ الإسلامَ أبْطَلَها.

وفي الصَّحيحينِ:
عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ».

ومِنهُم مَنْ قالَ:
بل هيَ مستَحبَّةٌ.. منهُمْ ابنُ سِيرينَ.

وحَكاهُ الإمامُ أحْمَدُ عن أهلِ البَصْرَةِ.

ويُشْبِهُ الذَّبحَ في رجبٍ اتِّخاذُهُ موسمًا وعيدًا لأكلِ الحلوى ونحوِها.

وقد رُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أنْ يُتَّخَذُ رجبٌ عيدًا.

وأصلُ هذا:
أنَّهُ لا يُشْرَعُ أنْ يَتَّخِذَ المسلمونَ عيدًا إلاَّ ما جاءَت الشَّريعَةُ باتِّخاذِهِ عيدًا، وهوَ يومُ الفطرِ ويومُ الأضحى وأيَّامُ التَّشريقِ وهيَ أعيادُ العامِ ويومُ الجمعةِ وهو عيدُ الأسبوعِ، وما عدا ذلكَ، فاتِّخاذُهُ عيدًا أو موسمًا بدعةٌ لا أصلَ لها في الشَّريعةِ (أخرجه البخاري: 5473، ومسلم: 1976).

ومِن أحكامِ رجبٍ ما وَرَدَ مِن الصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّيامِ والاعتمارِ:
فأمَّا الصَّلاةُ، فلمْ يَصِحَّ في رجبٍ صلاةٌ مخصوصةٌ تَخْتَصُّ بهِ، والأحاديثُ المرويَّةُ في فضلِ صلاةِ الرَّغائبِ في أوَّلِ ليلةِ جمعةٍ مِن شهرِ رجبٍ كذبٌ وباطلٌ لا يَصِحُّ، وهذهِ الصَّلاةُ بدعةٌ عندَ جمهورِ العلماءِ.

وممَّن ذَكَرَ ذلكَ مِن أعيانِ العلماءِ المتأخِّرينَ مِن الحفَّاظِ:
أبو إسماعيلَ الأنْصاريُّ وأبو بَكْرِ بنُ السَّمْعانِيِّ وأبو الفَضْلِ بنُ ناصِرٍ وأبو الفَرَجِ بنُ الجَوْزِيِّ وغيرُهُم.

وإنَّما لم يَذْكُرْها المتقدِّمونَ لأنَّها أُحْدِثَتْ بعدَهُم.

وأوَّلُ ما ظَهَرَتْ بعدَ الأربعِ مئةٍ، فلذلكَ لمْ يَعْرِفْها المتقدِّمونَ ولم يَتَكَلَّموا فيها.

قال الإمام النووي في المجموع:
"الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب ثنتا عشرة ركعة تُصلَّى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وكذلك صلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحان".

وقال أيضًا:
"قاتل اللهُ واضعها ومُخترعها فإنَّها بدعة مُنكرة". انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي.

وأمَّا الصِّيامُ:
فلمْ يَصِحَّ في فضلِ صومِ رجبٍ بخصوصِهِ شيءٌ عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابِهِ.

ورُوِيَ عن عُمَرَ -رضي الله عنه-، أنَّهُ كانَ يَضْرِبُ أكفَّ الرِّجالِ في صومِ رجبٍ حتَّى يَضَعوها في الطَّعامِ ويَقولُ: ما رجبٌ؟! إنَّ رجبًا كانَتْ تعَظِّمُهُ أهلُ الجاهليَّةِ، فلمَّا كانَ الإسلامُ تُرِكَ.

وفي روايةٍ:
كَرِهَ أنْ يَكونَ صيامُهُ سُنَّةً.

وعن أبي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- أنَّهُ رأى أهلَهُ يَتَهَيَّؤونَ لصيامِ رجبٍ، فقالَ لهُم: أجَعَلْتُم رجبًا كرمضانَ؟! وألْقى السِّلالَ وكَسَرَ الكيزانَ.

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أنَّهُ كَرِهَ أن يُصامَ رجبٌ كلُّهُ.

وأمَّا الاعتمارُ في رجبٍ:
فقد رَوى ابنُ عُمَرَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمَرَ في رجبٍ، فأنْكَرَتْ ذلكَ عليهِ عائِشَةُ، وهو يَسْمَعُ، فسَكَتَ. (أخرجه البخاري: 1775، ومسلم: 1255).

واسْتَحَبَّ الاعتِمارَ في رجبٍ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وغيرُهُ.

وكانَتْ عائِشَةُ تَفْعَلُهُ وابنُ عُمَرَ أيضًا.

ونَقَلَ ابنُ سِيرينَ عنِ السَّلفِ أنَّهُم كانوا يَفْعلونَهُ.

فإنَّ أفضلَ الأنساكِ أن يُؤتَى بالحجِّ في سفرةٍ، وبالعمرةِ في سفرةٍ أُخرى في غيرِ أشهرِ الحجِّ، وذلكَ مِن جملةِ إتمامِ الحجِّ والعمرةِ المأمورِ بهِ.

كذلكَ قالَهُ جمهورُ الصَّحابةِ كعُمَرَ وعُثمانَ وعَلِيٍّ وغيرِهِم -رضي الله عنهم- أجمعينَ.

المصدر:
موقع صيد الفوائد.
جزاهم الله خير الجزاء.