أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: مسائل في صلاة التراويح الإثنين 18 يوليو 2011, 1:44 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم مسائل في صلاة التراويح
جمع وترتيب: عمر محمد عادل
مشروعيتها: صلاة التراويح سنة باجماع العلماء (المجموع)
عدد ركعاتها: سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه
هل لأكثره حد؟ ليس لأكثره حد
- لحديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى "، فأخبر أنه يوتر إذا خشي الصبح لا إذا وصل إلى عدد معين.
- قال النووي " قال القاضي ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر". (شرح مسلم)
- قال شيخ الإسلام "قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا ؛ بل كان هو - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات... ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ" (مجموع الفتاوى)
مذاهب العلماء في عدد التراويح: (المجموع للنووي) - الشافعية والحنابلة والحنفية: أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر.
- وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهى ستة وثلاثون ركعة غير الوتر.
دليل الجمهور: ما رواه البيهقى وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال " كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقومون بالمائتين وكانوا يتوكؤون علي عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام
دليل المالكية: احتجوا بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا وعن نافع قال أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث.
ما الأفضل في ذلك؟ قال شيخ الإسلام "والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين" (مجموع الفتاوى)
وقال ابن رجب ""وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعي في القراءة حال المأمومين، فلا يشق عليهم، وهذا قاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم" (لطائف المعارف)
فصل فيما كان السلف يقرؤون في التراويح: عند مالك في الموطأ روايات منها:
- عن عبد الرحمن الاعرج قال كان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات وإذا قام في ثنتى عشرة ركعة رأى الناس انه قد خفف.
- عن عبد الله بن ابى بكر انه قال سمعت ابى يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر.
- عن السائب بن يزيد وكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد علي العصا من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
بداية وقتها ونهايته: قال النووي: "يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ويبقى إلى طلوع الفجر" (المجموع)
"قيل لأحمد: تؤخر القيام – يعني التراويح – إلى آخر الليل؟ قال: لا سنة المسلمين أحب إلي" (المغني)
أيهما أفضل كونها في جماعة أم على انفراد؟ الجمهور: فعلها في جماعة أفضل لأدلة:
1- عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بقية الشهر. رواه أبو داود وصححه الألباني
2- لأنه إجماع الصحابة في عهد عمر، روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.
3- وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض علينا.
4- قال أبو داود : سمعت أحمد يقول : يعجبني أن يصلي مع الإمام، ويوتر معه قال: وكان أحمد يقوم مع الناس، ويوتر معهم. (المغني)
القول الثاني: عن مالك في إحدى الروايتين وبعض الشافعية: الصلاة في البيوت أفضل، لأدلة:
1- عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
2- لأنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم على الجماعة فيه.
وعند الشافعية وجه: من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في البيت أفضل، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل.
شهود النساء للتراويح: مشروع وصلاتها في البيت أفضل، لأدلة:
- حديث أبي ذر الذي سبق ذكره : فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح.
- عن عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس علي قيام شهر رمضان الرجال علي ابي بن كعب والنساء علي سليمان ابن ابي حثمة. رواه البيهقي.
ختم القران فيها: استحبه الحنابلة والشافعية، ويستأنس له بما ثبت في الصحيحين من مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القران في رمضان، وعرضه عليه، فكذلك يسمع الناس جميع القران في تلك الصلاة. (ينظر الموسوعة الفقهية) مسألة صلاة التطوع في السفر: أولاً النوافل المطلقة: 1- قال النووي: " اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر" (شرح مسلم).
2- لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت به. متفق عليه.
3- قال ابن القيم: " ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا" زاد المعاد
ثانياً: السنن الررواتب: اختلفوا في استحبابها في السفر على أقوال: القول الأول: ذهب جمهور العلماء أنها مستحبة في السفر لكنها في الحضر آكد ، لأدلة:
1- الأحاديث لمطلقة في ندب النوافل.
2- وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الضحى يوم الفتح بمكة ثماني ركعات. متفق عليه، وكان على سفر.
3- حديث أبي قتادة أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فساروا حتى ارتفعت الشمس ، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. متفق عليه
4- والقياس على النوافل المطلقة.
القول الثاني: الحنابلة: يخير بين فعل النوافل وتركها إلا في سنة الفجر والوتر فيحافظ عليهما سفراً وحضراً.
القول الثالث: ذهب ابن عمر أنه لا يصلي الرواتب في السفر:
1- ثبت عنه في الصحيحين ، قال حفص بن عاصم : صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى ، فرأى ناسا قياما فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يُسَبِّحون . قال : لو كنت مُسَبِّحا لأتممت صلاتي ، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين ، حتى قبضه الله ، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وقد قال الله تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }.
قال النووي: "قوله لو كنت مسبحا أتممت صلاتي المسبح هنا المتنفل بالصلاة والسبحة هنا صلاة النفل وقوله لو كنت مسبحا لأتممت معناه لو اخترت التنفل لكان اتمام فريضتي أربعا أحب إلى ولكني لا أرى واحدا منهما بل السنة القصر وترك التنفل"
2- ورواه الترمذي من وجه آخر بلفظ: "سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها" فدل أنه يقصد السنن الرواتب لا التطوع المطلق.
قال النووي: "جوابه أن الفريضة متحتمة فلو شرعت تامة لتحتم اتمامها وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف فالرفق أن تكون مشروعة ويتخير ان شاء فعلها وحصل ثوابها وأن شاء تركها ولا شيء عليه"شرح مسلم
3- قال ابن القيم "لم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا" زاد المعاد.
قال ابن حجر "ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: "سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر " وكأنه لم يثبت عنده، لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر، والله أعلم"
(الحديث في راو اسمه أبو بُسرة لم يعرفه البخاري ، وقال الذهبي لا يُعرف، وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه الألباني، والمقصود بسنة الزوال ما ورد في حديث السنن "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السلام" رواه أبو داود وحسنه الألباني، وتكون إما قبيل دخول وقت الظهر أوة بعد دخوله لكنها غير الراتبة قبل الظهر فيصلي أربعا دون تسليم ثم الراتبة أربعاً بتسليمتين)
قلت: الأرجح والله أعلم أن لا يقال هي غير مشروعة، لكن المحافظة عليها ليست سنة، لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها لما خفي على ابن عمر رضي الله عنه، أما فعلها أحيانا فيستدل له بصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الفجر وهي راتبة في السفر وصلاته غير الرواتب كذلك في السفر، والقياس أن غيرها كذلك، وربما فعلها النبي أحيانا ولم يره ابن عمر وعدم العلم ليس علما بالعدم، أما قول ابن عمر "لو كنت مسبحاً أتممت" فكما قال النووي "الرفق أن تكون مشروعة ويتخير" بدلاً من أن تكون الزيادة واجبة لو شرع إتمام الفريضة.
جمع وترتيب: عمر محمد عادل omarbalat@hotmail.com غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وكل عام وأنتم بخير. |
|