مسائل حول مارية القبطية رضي الله عنها
السؤال:
هل مارية القبطية من أمهات المؤمنين؟
وإذا كانت لا تعتبر من أمهات المؤمنين، فهل يجوز لها أن تتزوج بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أو هل يجوز أن تكون سبية لشخص آخر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أمَّا بعـد:
فأمهات المؤمنين تطلق عند أهل العلم على كل امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل بها.
جاء في الموسوعة:
يؤخذ من استعمال الفقهاء أنهم يريدون بـ "أمهات المؤمنين" كل امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها, وإن طلقها بعد ذلك على الراجح.
وعلى هذا فإن مَنْ عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها فإنها لا يُطلق عليها لفظ "أم المؤمنين".
ومَنْ دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التسري, لا على وجه النكاح, لا يُطلق عليها "أم المؤمنين" كمارية القبطية.
ويؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحزاب: {وأزواجه أمهاتهم}. انتهى.
فتبيَّن من هذا أن مارية القبطية ليست من أمهات ألمؤمنين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها.
وإنما تسرَّى بها فولدت له إبراهيم، ومع أنها ليست من أمهات المؤمنين، فإنه لا يجوز لها الزواج بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي:
ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يَحرُم على غيره أن يأخذ مَنْ دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام ومات عنها، لا طلقها، وكذا تَحرُم السرية وأم الولد التي فارقها بموت أو عتق أو بيع، وبعبارة أخرى أي ونكاح مدخولته لغيره وسواء كانت حرة أو أمة انتهى.
وجاء في كتاب الحاوي للماوردي الشافعي:
فأمَّا مَنْ وطئها من إمائه النبي، فإن كانت باقية على ملكه إلى حين وفاته مثل مارية أم ابنه إبراهيم حَرُمَ نكاحها على المسلمين، وإن لم تصر كالزوجات أمًا للمؤمنين لنقصها بالرق. انتهى.
ولعل السائل بقوله: سبية... يقصد سرية.
وإذا كان الأمر كذلك.. فالجواب:
أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم صارت مارية القبطية حُرَّةً، وبالتالي فلا يجوز أن تكون سرية لغيره.
جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي:
وقد قال ابن القطان من أصحابنا في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع: اتفقوا على أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خُلِقَ حُرًّا وأمه مارية أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحَرَّمَةٌ على الرجال بعده غير مملوكة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها وإنما كانت بعده عليه السلام حُرَّةً. انتهى.
وقد صوبنا كلام السائل على ما ذكرنا؛ لأن قوله: سبية غير مُتَصَوَّرٌ لأن أسرها من المسلمين لا يصح.
ومن الكفار لا تصير به أمة.
ولو أرادها الكفار كذلك.
والله أعلم.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/150505/