| فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| |
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:17 am | |
|
21- سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. 1 / 190.
22- وأما دعاء الرسول وطلب الحوائـج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد الدعـاء عند القبر مشـروعاً لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السـؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ 1 / 233.
23- أحاديث زيارة قبره -صلى الله عليه وسلم- كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين، وأجود حديث فيها [من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي] فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين. 1 / 234.
24- وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. 1 / 252.
25- كان أهل العلم لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه. 1 / 255.
26- قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا هو الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف. 1 / 293.
27- لم تكن عادة السلف على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين: أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له، كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قام لعكرمة، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه،وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسـن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لا اعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة للموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين، وإزالة التباغض والشحنـاء 1 / 374.
28- كما يحكون عن عمر أنه قال (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجي بينهما) هذا كذب باتفاق أهل المعرفـة. 2 / 216.
29- حديث أبي هريرة قال: (حفظت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جرابين: أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا الحلقوم) وهذا الحديث صحيح، لكن الجراب الآخر لم يكن فيه شيء من علم الدين، ومعرفة الله وتوحيده، الذي يختص به أولياؤه، بل كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرهم بما سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين ومن الملاحـم التي تكون بينهم وبين الكفار، ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك: قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم، وتهدمون البيت وغير ذلك، لقلتم كذب أبو هريرة، فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها، لأن ذلك ما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهـم. 2 / 218.
30- ثبت في صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت) ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة، وأنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه - وقال في موضع آخر: وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. 2 / 230، 235.
31- وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذر، بل القدر يؤمن به ولا يحتج به، والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين، متناقض، فإن القدر إن كان حجة وعذراً: لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص منه، وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه – إذا ظلم في نفسه وماله وعرضه وحرمته – أن لا ينتصر من الظالم، ولا يغضب عليه، ولا يذمه، وهذا أمر ممتنع في الطبيعة، ولو كان القدر حجة وعذراً: لم يكن إبليس مذموماً ولا معاقباً، ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار، ولا كان جهاد الكفار جائزاً، ولا إقامة الحدود جائزاً، ولا قطع السارق، ولا جلد الزاني ولا رجمه، ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من الوجوه وقال رحمه الله: وأما القدر: فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه، فإن فعل فعلاً محرماً بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدر، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فمن احتج بالقدر على ترك المأمور، وجزع من حصول ما يكرهه من المقدور فقد عكس الإيمان والدين، وصار من حزب الملحدين المنافقين، وهذا حال المحتجين بالقدر، فإن أحـدهم إذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقل صبره، فلا ينظر إلى القـدر ولا يسلم له، وإذا أذنب ذنباً أخذ يحتج بالقدر. 2 / 326.
32- ولهذا لما ذكر الله المسيح في القرآن قال (ابن مريم) بخلاف سائر الأنبياء وفي ذلك فائدتان: إحداهما: بيان أنه مولود، والله لم يولد، والثانية: نسبته إلى مريم، بأنه ابنها ليس هو ابن الله. 2 / 449.
33- قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) رد للتشبيه والتمثيل، وقوله (وهو السميع العليـم) رد للإلحاد والتعـطيل. 3 / 4.
34- قد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استـغفر ربه وتاب إليه، فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبـه أباه فما ظلم. 3 / 120.
35- اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه – إلا الركنان اليمانيان – حتى مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبل ولا يتمسح به. 3 / 274.
36- أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار. 3 / 279.
37- كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب، ورووا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (سب أصحابي ذنب لا يغفر) وهذا الحديث كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، وهو مخالف للقرآن، لأن الله قال (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) هذا في حق من لم يتب، وقال في حق التائبين (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) فثبت بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
38- أن كل من تاب تاب الله عليه. 3 / 290.
39- وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها: تدبر القرآن. والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآيات التي تبين أنه حق. الثالث:...
40- العمل بموجب العلم. 3 / 330.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:31 pm عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:18 am | |
|
41- أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متـبوع يتعصبون له إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 3 / 347.
42- ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع [الخوارج] المارقون، وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من عشرة أوجـه، وقد قاتلهم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلم يختلفوا في قتالهـم كما اختلفـوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف أمسكوا عن القتال وقعـدوا، وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال، وكان أولهم خرج على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما رأى قسمة النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال: إنه يخرج من ضئضىء هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. 3 / 349 – 350.
43- أصل قول الرافضة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص على علي نصاً قاطعاً للعذر، وانه إمام معصوم ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم، واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفراً قليلاً: إما بضعة عشر أو أكثر، ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين، وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا، وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفاراً، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالاً من مدائن المشركين والنصارى، ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق، كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم، ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعـة عن الكتاب والسنـة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي فإذا قال أحدهم: أنا سني فإنما معناه لست رافضياً، ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة، وهم منتسبون إليهم، وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرقوا من الإسلام وهؤلاء نابذوا الإسلام. 3 / 356.
44- كل حديث فيه: أن محمداً -صلى الله عليه وسلم- رأى ربه بعينه في الأرض، فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، وهذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم، وقال رحمه الله: وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحداً من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. 3 / 386 – 389.
45- والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم، وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى). 3 / 387.
46- إن علي بن أبي طالب كان أفضل وأقـرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: تمرق مـارقـة على حين فرقة من المسلمين؟ تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وفي هـذا الحديث دليل على أنه مـع كل طائفة حق، وأن علياً رضي الله عنه أقـرب إلى الحق. 3 / 407.
47- يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان ولم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شباب المسلمين، ولا كان كافراً ولا زنديقاً، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوماً يقولون إنهم يحبون يزيد، قال: يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت لماذا لا تلعنـه؟ قال: يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحداً، ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب. 3 / 412.
48- الراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحي بن يحي يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. 4 / 13.
49- وكان خلفاء بني العباس أحسن تعاهداً للصلوات في أوقاتها من بني أمية، فإن أولئك كانوا كثيريّ الإضاعة لمواقيت الصلاة كما جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة [سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة]. 4 / 20.
50- ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم لما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء. 4 / 30.
51- معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، لما في ذلك من عموم النفع لكل شيء، وعكسه كاتموا العلم، فإنهم يلعنهم الله ويلعنهـم اللاعنـون. 4 / 42.
52- وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترفون بذلك، إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة، هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاماً يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم، وكذلك أبو عبد الله بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلاً، ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. 4 / 72.
53- ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه وكتابته أو روايته، بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً، واتباعه ظاهراً وباطناً، وكذلك أهل القرآن. 4 / 95.
54- وقال رحمه الله تعالى رداً على بعض الطوائف المبتدعة: وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق وأعلم من السلف، ويقولون: طريقة السلف أسلم، وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم، فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان، والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه أو الخطأ والجهل، ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض، فإنه وإن لم يكن تكفيراً للسلف كما يقوله من يقول من الرافضة والخوارج، ولا تفسيقاً لهم كما يقوله من يقول من المعتزلة والزيدية وغيرهم، كان تجهيلاً لهم وتخطئة وتضليلاً، ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن فسقاً فزعْماً: أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة، ومن المعلوم بالضرورة لمن تتبع الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة، أن خيرها القرن الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل وديـن وبيان وعادة. 4 / 157.
55- فهم [أي الجن] مأمورون بالفروع والأصول بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلي الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وهذا مما لم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين، وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون العذاب بالنار كما يدخلها من الآدميين، لكن تنازعوا في أهل الإيمان منهم، فذهب الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، إلى أنهم يدخلون الجنة، وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا النذر؟ على قولين: فقيل: فيهم رسل، وقيل: الرسل من الإنس، والجن فيهم النذر، وهذا أشهر. 4 / 233 – 234.
56- أما قوله -صلى الله عليه وسلم-: (كل مولود يولد على الفطرة) الصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة الإسلام، وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: (ألست بربكم قالوا بلى) وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة، والقبول للعقائد الصحيحة. 4 / 245.
57- ولهذا لما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمّن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين) أي الله أعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا ثم أنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولاً في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار) فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه، ويجزيهم على ما ظهر من العمل وهو إيمانهم وكفرهم، لا على مجرد العمل، وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث. 4 / 246 – 247.
58- الذي عليه أكثر الناس، أن جميع الناس يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت. 4 / 259.
59- قوله تعالى: (وقيل من راق) قيل: من راق يرقيها، وقيل: من صـاعد يصعـد بها إلى الله، والأول أظهر. 4 / 264.
60- وقد قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة، ولا أصل لهذا القول. 4 / 279.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:32 pm عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:19 am | |
|
61- ولد الزنا إن آمن وعمل صالحاً دخل الجنة، وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره، والجزاء على الأعمال لا على النسب، وإنما يذم ولد الزنا لأنه مظنة أن يعمل خبيثاً، كما يقع كثيراً، كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها مظنة عمل الخير، فأمَّا إذا ظهر العمل فالجزاء عليه، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم. 4 / 312.
62- الجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ولا ليل ولا نهار، لكن تعـرف البكرة والعشـية بنور يظـهر من قبل العرش. 4/312.
63- هل صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أن الله أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك)؟ لم يصح ذلك عن أحدٍ من أهل الحديث بل أهل المعرفه متفقون على أن ذلك كذب مختلق, وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير, وإن كانوا يروون الضعيف مع الصحيح, لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، وإن هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. 4 / 324.
64- ولهذا كان -عيسى- في السماء الثانية -مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون– لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره. 4 / 329.
65- سُئِلَ: عن صالحي بني آدم والملائكة أيهما أفضل؟ فقال: بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عمَّا يلابسه بنوا آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا شك أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر، وأمَّا يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحي البشر أكمل من حال الملائكة. 4 / 343 وقد بحث المسألة رحمه الله بحثاً موسعاً مع الأدلة من صفحة 350 إلى صفحة 392.
66- سُئِلَ: عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، هل سجد ملائكة السماء والأرض؟ أم ملائكة الأرض خاصة؟ فقال: بل أسجد له جميع الملائكة، نطق بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم وللاستقرار، فإن قوله تعالى: (الملائكة) يقتضي جميع الملائكة، الثاني: (كلهم) وهذا من أبلغ العموم الثالث: (أجمعون) وهذا توكيد العموم، فمن قال إنه لم يسجد جميع الملائكة، بل ملائكة الأرض فقد رد القرآن. 4 / 345.
67- والجنة التي سكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة بالأرض بأرض الهند، أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. 4 / 347.
68- سئل عن خديجة وعائشة أيهما أفضل؟ فأجاب: بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشـة في آخر الإسـلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمَّة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها. 4 / 393.
69- وأمَّا نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يقل أنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم، وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد، وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول وحجته التي احتج لها فاسدة، فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة ودرجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أعلى الدرجات فيكون أزواجه في درجته، ثم قال رحمه الله تعالى بعدها: وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف، وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة، له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة، وهذا كقوله أن مريم نبية، وأن آسية نبية، وأن أم موسى نبية، وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دلاّ على ذلك، كما في قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى...). 4 / 395.
70- أمَّا الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره –حتى بينها لهم– لم يحفظ له قول مخالف نصاً، وهذا يدل على غاية البراعة، وأمَّا غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكون تلك النصوص لم تبلغهـم. 4 / 403.
71- وأما حديث: (وأقضاكم علي) فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة، ولا المسانيد المشهورة، ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب، ولكن قال عمر بن الخطاب: (أبيّ أقرؤنا وعلي أقضانا) وهذا قاله بعد موت أبي بكر، وأما حديث: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) فأضعف وأوهى، ولهذا إنما يعد في الموضوعات المكذوبات، وإن كان الترمذي قد رواه، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وبين أنه موضوع من سائر طرقه. 4 / 408.
72- وكان معاوية أحسن إسلاماً من أبيه باتفاق أهل العلم، كما أن أخاه (يزيد بن أبي سفيان) كان أفضل منه ومن أبيه. 4 / 454.
73- لما توفي أبو بكر ولى عمر بن الخطاب أبا عبيدة أميراً على الجميع، لأن عمر بن الخطاب كان شديداً في الله، فولى أبا عبيدة لأنه كان ليناً، وكان أبو بكر ليناً، وخالد شديداً على الكفار فولى اللين الشديد، وولى الشديد اللين، ليعتدل الأمر، وكلاهما فعل ما هو أحب إلى الله تعالى في حقه. 4 / 454.
74- وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر، ومن الأحـرار الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن النساء خديجة أم المؤمنين، وهذا باتفاق أهل العلم. 4 / 462.
75- ذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبي -صلى الله عليه وسلم- منفرداً، كما روي عن ابن عباس أنه قال: (لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي -صلى الله عليه وسلم-)، وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك، لأن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب: (صلى الله عليك) وهذا القول أصح وأولى ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة، كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبي -صلى الله عليه وسلم- بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه، هذا هو البدعة. 4 / 496.
76- وقد تنازع العلماء في قبره [أي علي] والمعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة، وأنه أخفي قبره لئلا ينبشه الخوارج الذين كانوا يكفرونه ويستحلون قتله فإن الذي قتله واحد من الخوارج هو عبد الرحمن بن ملجم. 4 / 499.
77- والمكان الذي يقال له سجن علي بن الحسين بجامع دمشق باطل لا أصل له. 4 / 506. 78- والذي رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين بن علي هو ما ذكره الزبير بن بكار في كتاب [أنساب قريش] والزبير بن بكار هو من أعلـم الناس وأوثقهـم في مثل هذا، ذكر أن الرأس حمل إلى المدينـة النبوية ودفن هنـاك وهـذا مناسب، فإن هناك قبر أخيه الحسن، وعـم أبيه العباس، وابنـه علي وأمثالهم. 4 / 509.
79- حديث (من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام) فإن هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث، وإن كان قد ذكره بعض أهل الحديث وقال: إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح، فهذا من الغلط الذي لا ريب فيه كما هو مبين في غير هذا الموضع، ولم يستحب أحد من أئمة السلف الاغتسال يوم عاشوراء، ولا الكحل فيه، ولا الخضاب وأمثال ذلك، ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. 4 / 513.
80- وليس الكذب في هذا المشهد وحده، بل المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب، مثل: القبر الذي يقال له قبر نوح قريب من بعلبك في سفح جبل لبنان، ومثل القبر الذي في قبلي مسجد جامع دمشق الذي يقال له قبر هود فإنما هو قبر معاوية بن أبي سفيان، ومثل القبر الذي في شرقي دمشق الذي يقال له قبر أبي بن كعب، فإن أبياً لم يقدم دمشق باتفاق العلماء، وكذلك ما يذكر في دمشق من قبر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما توفين في المدينة المنورة، وكذلك ما يذكر في مصر من قبر علي بن الحسين أو جعفر الصادق أو نحو ذلك، وهو كذب باتفاق أهل العلم، فإن علي بن الحسين وجعفر الصادق إنما توفيا في المدينة، وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى أن تتخذ القبور مساجد، فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يجب ضبطه. 4 / 516.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:32 pm عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:19 am | |
|
81- وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي وبالنص عليه بالخلافة، هو رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام كما أفسد بولص دين النصارى. 4 / 518.
82- وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا بالقبة في جبل عرفات، وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا الركنين اليمانيين، فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم وقد قيل إنه يقبل وهو ضعيف، وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله كجوانب البيت والركنين الشاميين ومقام إبراهيم والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء والصالحين. 4 / 521.
83- وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. 4 / 542.
84- أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام –أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش استوى، وأن معنى استوى استولى– هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان، وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. 5 / 20.
85- المعية معيتان: عامـة، وخاصــة، فالأولى قوله تعالى: [وهو معكم أينما كنتم]، والثانية قوله تعالى: [إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون]. 5 / 122
86- كل من قال: إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده، ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. 5 / 125.
87- قد ذكرنا في غير هذا الموضـع ما قاله السلف في مثل ذلك: مثل حماد بن زيد، وإسحاق بن راهوية وغيرهما: من أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، وبينا أن هذا هو الصواب، وإن كان طائفة ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه، وطائفة تقف: لا تقول يخلو ولا لا يخلو. والصواب ما قاله السلف: أنه ينزل ولا يخلو منه العرش. 5 / 131.
88- عمدتهم [أي من قال استوى بمعنى استولى] البيت المشهور: ثم استـوى بشر على العراق --- من غير سيف ولا دم مهراق، ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغـة أنكروه، وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغـة، وقد عـلم أنه لو احتـج بحديث رسـول الله لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشـعر لا يعرف اسناده؟ 5 / 146.
89- فإن قلت الذي ينزل مَلَكٌ [أي في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا] هذا باطل من وجوه: منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض، الوجه الثاني: أنه قال فيه [من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟]، وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها مَلَكٌ عن الله. 5 / 371.
90- دلت هذه الكلمة العظيمة: [لا حول ولا قوة إلا بالله] على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال، ولا قدرة على ذلك إلا بالله، ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص يقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعرفته، والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول، وهو الذي يدل عليه اللفظ، فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصية، وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة، بل لفظ الحول يعم كل تحول. 5 / 575.
91- وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة، والصابر على المحنة، لما ظهرت محن [الجهمية] الذين ينفون صفات الله تعالى، ويقولون إن الله لا يُرى في الآخرة، وأن القرآن ليس هو كلام الله تعالى، بل هو مخلوق من المخلوقات... وأضلوا بعض ولاة الأمر، فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن الناس من أجابهم رغبة ومن الناس من أجابهم رهبة، ومنهم من اختفى فلم يظهر لهم، وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته، والمحنة مشهورة معروفة، كانت في إمارة المأمون، والمعتصم، والواثق، ثم رفعها المتوكل، فثبت الإمام أحمد، فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى، وناظرهم في العلم فقطعهـم، وعذبـوه فصبر على عذابهم، فجعله الله من الأئمة الذين يهـدون بأمـره، كما قال تعالى: [وجعلناهم أئمة يهـدون بأمرنا لَمَّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون]، فمـن أعطي الصبر واليقين: جعـله الله إماماً في الدين. 6 / 215.
92- وقد استدل أهل السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بأنه استعاذ به، فقال: [من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منه]. 6 / 230.
93- قوله تعالى: (لما خلقت بيديّ) لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى. 6 / 365.
94- الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين، ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: [اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سَمَّيْتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك]، فهذا يدل على أن لله فوق تسعة وتسعين يحصيها بعض المؤمنين. 6 / 381.
95- تعيينها [أي أسماء الله] ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- باتفاق أهل المعرفة بحديثه. 6 / 382.
96- حديث (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد لا يثبت. 6 / 397.
97- روي عن ابن مسعود أنه كان يقول (بكروا في الغدو في الدنيا إلى الجمعات، فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة... فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة) وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبي أو من أخذه عن نبي، فيعلم بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يجوز أن يكون أخذه عن أهل الكتاب لأمور: أحدها: أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يخبرونهم به، فمن المحال أن يحدث ابن مسعـود بما أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبني عليه حكماً، الثاني: أن ابن مسعود –رضي الله عنه– خصوصاً كان من أشد الصحابة –رضوان الله عليهم– إنكاراً لمن يأخذ من أحاديث أهل الكتاب، الثالث: أن الجمعة لم تشرع إلا لنا، والتبكير فيها ليس إلا في شريعتنا، فيبعد مثل أخـذ هذا عن الأنبياء المتقدمين، ويبعد أن اليهـودي يحدث بمثل هـذه الفضيلة لهذه الأمة، وهم الموصـوفون بكتمان العلم والبخل به وحسد هذه الأمة. 6 / 405.
98- أمرهن بالخروج للعيد، لعله –والله أعلم– لأسباب: أحدها: أنه في السنة مرتين بخلاف الجمعة والجماعة. الثاني: أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها. الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه. 6 / 458.
99- فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العكس. 7 / 9.
100- قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى، ولا طريق إليه أقرب من الافتقار، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، ويدل على ذلك قوله تعالى: [ولَمَّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نُسختها هُدًى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون] فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله،... ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: [إنما يخشى الله من عباده العلماء] والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم. 7 / 20.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:33 pm عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:20 am | |
|
101- لا يسمى عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه، والشر فتركه، ولهذا قال أصحاب النار: [لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير] وقال عن المنافقين: [تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتّى ذلك بأنهم قومٌ لا يعقلون]، ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل. 7 / 24.
102- ولهذا قال تعالى: (ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ) وقد اختلف أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله؟ قال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه، وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر، والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع، فإنه قال: [ما يلفظ من قول] نكرة في الشرط مؤكدة بحرف: [من] فهذا يعم كل قوله. 7 / 49.
103- هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً، حيث أطاعـوهم في تحليل ما حَرَّمَ اللهُ وتحريم ما أحَلَّ اللهُ يكونون على وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حَرَّمَ اللهُ، وتحريم ما أحَلَّ اللهُ اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرُّسُل، فهذا كُفْرٌ، وقد جعله الله ورسوله شركاً –وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم– فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله الله ورسوله مشركاً كمثل هؤلاء، والثاني: أن يكونوا اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. 7 / 70.
104- قوله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنـوا أشَدُّ حُبًا لله) في الآية قـولان: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين الله، والذين آمنوا اشد حباً لله منهم لأوثانهم، وقيل: يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حباً لله منهم، وهـذا هو الصواب. 7 / 188.
105- إن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه، أو لطلب علوه عليه، أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه، وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لارادتهم العلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم فيكـونون من أكفـر الناس كإبليس وفرعـون، مع علمهم بأنهم على الباطل والرسـل على الحق. 7 / 191.
106- بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي -صلى الله عليه وسلم- ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسد له، وكانوا يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم. 7 / 193.
107- تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته، هل يرث ويورث؟ على قولين، والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق، كما كان الصحابة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة، لا على المحبة التي في القلوب. 7 / 210.
108- وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان. 7 / 223.
109- قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم... زادتهم إيمانًا) وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيماناً بحسب مقتضاها، فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهياً عن شيء انتهوا عنه فكرهوه. 7 / 228.
110- وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. 7 / 234.
111- ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس المخبر كالمعاين) فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلمَّا رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبَر وإن جزم بصدق المخبِر، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به وإن كان مصدقاً به، ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به مالم يكن عند الخبر. 7 / 235.
112- الشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن، لأن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقيناً وطمأنينة وشفاء. 7 / 283.
113- لا ريب أن أبا بكر أقوى إيماناً من عمر، وعمر أقوى عملاً منه، كما قال ابن مسعود: [ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر] وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل. 7 / 342.
114- وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم [الحرورية] لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم [أهل النهروان] لأن علياً قاتلهم هناك. 7 / 481.
115- دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: أحدها: التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، السبب الثاني: الاستغفــار، السبب الثالث: الحسنات الماحية، السبب الرابع: الدافـع للعقاب، دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته، السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر، كالصدقة ونحوها، السبب السادس: شفاعـة النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيره في أهل الذنـوب يوم القيامة، السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. 7 / 487 – 501.
116- فكل عمل يعمله العبد ولا يكون طاعة لله وعبادة وعملاً صالحاً فهو باطل، فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالاً، فغاية المترئس أن يكون كفرعون، وغاية المتمول أن يكون كقارون 8 / 76.
117- العبد له في المقدور [حالان] حال قبل القدر، وحال بعده، فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنباً استغفر إليه من ذلك. 8 / 76.
118- ليس [المنتقم] من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما جاء في القرآن مقيداً كقوله تعالى: [إنا من المجرمين منتقمون]، والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه: [المنتقم البر التواب] ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-. 8 / 96.
119- القدر يؤمن به ولا يحتج به، فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس، ومن احتج به ضارع المشركين، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيهاً بإبليس، فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه. 8 / 114.
120- أنكرت الجهمية ومن اتبعهم محبته، وأول من أنكر ذلك الجعد بن درهم، شيخ الجهم بن صفوان، فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً، تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً، ثم نزل فذبحه. 8 / 142.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:33 pm عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:20 am | |
|
121- قول علي: (لا يرجُوَنّ عبدٌ إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه) هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه، فإن الرجاء يكون للخير والخوف يكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه كما قال تعالى: [وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير]... وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه، فليخف الله وليتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله، وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا بذنوبه، وهذا يعلم بآيات الآفاق والأنفس وبما أخبر في كتابه. 8 / 161 – 164.
122- إن كثيراً من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي، وإنما الحسنات والسيئات في هـذه الآية النعـم والمصائب كما في قوله تعالى: [وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون]. 8 / 161.
123- الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 8 / 169.
124- أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: [اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين]، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. 8 / 216 -- وقال رحمه الله في موضـع آخـر: ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله: [اهدنا الصـراط المستقيـم صـراط الذين أنعمت عليهم غير المغضـوب عليهم ولا الضالين] فهـذا الدعاء أفضـل الأدعيـة وأوجـبـها عـلى الخلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة. 8 / 330.
125- والله أمرنا ألا نموت إلا على الإسلام، قال الصديق: (توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) والصحيح من القـولين أنه لم يسأل الموت ولم يتمنه، وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام. 8 / 370.
126- الذي عليه جمهور المسلمين من السلف والخلف أن الله تعالى يخلق لحكمة ويأمر لحكمة وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم. 8 / 377.
127- الأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد، وبهذا يتبين معنى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: [مَنْ سَرَّهُ أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه] فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال: إن وصل رحمه زده كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخـر. 8 / 517.
128- يُقال النفوس ثلاثة أنواع وهي: النفس الأمارة بالسوء: التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي، النفس اللوامة: وهي التي تذنب وتتوب، فعندها خير وشر، لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت فتسمى لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب ولأنها تتلوم أي تتردد بين الخير والشر، النفس المطمئنة: وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك، وقد صار لها ذلك خلقاً وعادة وملكة، فهذه صفات وأحوال لذات واحدة وإلا فالنفس التي لكل إنسان هي واحدة وهذا أمر يجده الإنسان مـن نفسـه. 9 / 294.
129- قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يُتاب منها، والمعصية يُتاب منها، ومعنى قولهم إن البدعة لا يُتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناً فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه. 10 / 9
130- من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح كما قال تعالى: [فلمَّا زاغوا أزاغ اللهُ قلوبهم]، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى: [والذين اهتدوا زادهم هُدى وآتاهم تقواهم]. 10 / 10.
131- وأمَّا الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به، وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محموداً من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه، وعلى مصائب المسلمين عموماً فهذا يُثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر. 10 / 17.
132- الزهد المشـروع: هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، والورع المشـروع: هـو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهـو ترك المحرمـات والشبهات. 10 / 21.
133- ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما ثبت في الصحيحين عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن النذر، وثبت في الصحيحين أنه قال لعبدالرحمن بن سمرة: (لا تسأل الإمارة...) وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه..) وثبت في الصحيحين أنه قال: (لا تتمنوا لقاء العدو) وأمثال ذلك ما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسـعى فيما يوجب عليه أشياء ويحـرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء، كما يفـعل كثير ممن يعاهد الله عهـوداً على أمـور، وغالب هـؤلاء يبتلون بنقض العهود. 10 / 38.
134- الحمد على الضراء يوجبه مشهدان: أحدهما: علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني: علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. 10 / 43.
135- المحبة مستلزمة للجهاد، لأن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض محبوبه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له. 10 / 58.
136- فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجـبة فلابد أن يبغـض أعـداءه، ولابد أن يحب ما يحبه من جهادهم. 10 / 60.
137- الجنة: هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله. 10 / 63.
138- قال تعالى: (قل إن كنتم تُحبون الله فاتبعوني يُحببكم الله) فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحـن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه، ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. 10 / 81.
139- والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل. 10 / 95.
140- الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوعان: أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقاً، فهذا هو الحسد المذموم، والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة. فإن قيل: إذاً لم سمي حسداً وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك، فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسداً. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء. 10 / 113.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:34 pm عدل 1 مرات |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:21 am | |
| 141- والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم، فلهذا لم يذكره [أي النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث لا حسد إلا في اثنتان] وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال، بخلاف المنفق والمعلم، فإن هذين ليس لهم في العادة عدو من خارج، وكذلك لم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- المصلي والصائم والحاج، لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق. 10 / 114 142- وعمر نافس أبابكر الانفاق كما ثبت عن عمر بن الخطاب قال: (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت اليوم: أسبق أبابكر، قال: فجئت بنصف مالي، قال: فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أبقيت لأهلك، قلت مثله، وأتى أبوبكر بكل ما عنده، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما أبقيت لأهلك، قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت: لا أسبقك أبداً) فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، لكن حال الصديق رضي الله عنه أفضل منه وهو أنه خال من المنافسة مطلقاً لا ينظر إلى حال غيره. 10 / 117. 143- ابتلي يوسف بحسد إخوته له، ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقاً لمن ذهب به إلى بلاد الكفر، ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم واختار السجن على الفاحشة، وآثر عذاب الدنيا على سخط الله، فكانت هذه أعظم في محنته، وكان صبره هنا صبراً اختيارياً اقترن به التقوى، بخلاف صبره على ظلمهم فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم، والصبر الثاني أفضل الصبرين 10 / 122. 144- وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان، وإن لم يفعل أوذي وعوقب، فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه، وقد أوذي النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنواع من الأذى فكان يصبر صبراً اختيارياً، فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره، فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله، لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد، وهـذا أشرف النوعين، وأهلها أعظم درجة –وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه– فإن هذا أصـيب وأوذي باخـتياره طـاعـة لله يثاب على نفـس المصائب ويكتب له بـها عمل صـالح. 10 / 123. 145- الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال: ما خـلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك. 10 / 124. 146- وهكذا الحسد يقع كثيراً بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطاً من ذلك وفات الآخر، ويكون بين النظراء لكراهة أحـدهما أن يفضل الآخر عليه كحسد إخـوة يوسف، وكحسد ابني آدم أحـدهما لأخيه، وكحسد اليهود للمسلمين. 10 / 126. 147- وإذا كان القلب محباً لله مخلصاً له الدين، لم يبتل بحب غيره أصلاً، فضلاً أن يبتلى بالعشق، وحيث ابتلى بالعشق فلنقص محبة الله وحده، ولهذا لما كان يوسف محباً لله مخلصاً له الدين لم يبتل بذلك، بل قال الله تعالى: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين). 10 / 134. 148- وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه، فيه صارفان يصرفانه عن العشق: أحدهما: إنابته إلى الله ومحبته له، فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء. والثاني: خوفه من الله. 10 / 136. 149- وكل من أحب شيئاً بعشق أو غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه إذا كان يزاحمه، وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب. 10 / 136. 150- العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 10 / 149. 151- قال تعالى: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) أي حسبك وحسب من اتبعك الله، ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطاً فاحشاً. 10 / 154. 152- ويروى عن عمر أنه قال (الطمع فقر، واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه) وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به، ولا يبقى قلبه فقيراً إليه، ولا إلى من يفعله. 10 / 181. 153- وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. 10 / 184. 154- من أعظم أسباب هذا البلاء [العشق المحرم] إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب، والإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفاً من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح، أو بالخوف من الضرر. 10 / 187. 155- قال تعالى في حق يوسف: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. 10 / 188. 156- فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه، ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال المكروهات. 10 / 193. 157- فكلما ازداد القلب حباً لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حباً وحرية عما سواه، فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه. 10 / 194. 158- وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله. 10 / 213. 159- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) فبين -صلى الله عليه وسلم- أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بيّن، فإن الدين السليم لا يكـون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حـلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمـه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشـاء، كما قال تعالى [كذلك لنصرف عنه السـوء والفحشـاء إنه من عبادنا المخلصين]. .1 / 215. 160- قال -صلى الله عليه وسلم- (ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك) المشرف: الذي يستشرف بقلبه، والسائل الذي يسأل بلسانه. 10 / 259.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:35 pm | |
|
161- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله) والاستغناء: أن لا يرجو بقلبه أحداً فيستشرف إليه، والاستعفاف: أن لا يسأل بلسانه أحداً. 10 / 259. 162- من جعل غير الرسول شخصاً تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله نداً. 10 / 267. 163- أبو طالب وإن كان عالماً بأن محمداً رسول الله وهو مُحِبٌ له، فلم تكن محبته له لمحبته لله، بل كان يُحبه لأنه ابن أخيه فيُحبه للقرابـة، وإذا أحَبَّ ظهوره فلِمَا يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة، فأصل محبوبه هو الرئاسة، فلهذا لَمَّا عرض عليه الشهادتين عند الموت، رأى أن الإقرار بهما زوال دينه الذي يُحبه، فكان دينه أحَبَّ إليه من ابن أخيه فلم يُقِرَّ بهما –فلو كان يُحبه لأنه رسول الله كما كان يُحبه أبو بكر، وكما يُحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعاً– فكان حُبُهُ حُباً مع الله لا لله، ولهذا لم يقبل اللهُ ما فعله من نصر الرسـول ومُؤازرته لأنه لم يعـمله لله، واللهُ لا يقبل من العـمل إلا ما أريد به وجْهُهُ تعالى. 10 / 273. 164- وكثير ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر، فالمرائي لا يحقق قوله (إياك نعبـد) والمعجب لا يحقـق قوله (إياك نستعين) فمن حقـق قوله (إياك نعبد) خرج عـن الرياء، ومن حقق قوله (وإياك نستعين) خرج عن الإعجاب. 10 / 277. 165- ويوسف – عليه السلام – همّ هماً تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، فيوسف لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، وأما ما ينقل: من أنه حل سراويله، وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده وأمثال ذلك، فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله، وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم. 10 / 297. 166- وما يظنه بعض الناس، أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب، بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل، فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهــاجرين والأنصار الذين آمـنــوا بالله ورسوله بعد كـفرهم هم أفضل ممن ولد على الإســلام من أولادهم وغير أولادهم. 10 / 300. 167- من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحداً سواه، وتتعلق قلوبهم به لا بغيره، فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه، وحلاوة الإيمان وذوق طعمه، والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب، أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. 10 / 333. 168- فالغناء رقية الزنا، وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش، ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره، فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلاً أو مفعولاً به أو كلاهما كما يحصل بين شاربي الخمر وأكثر. 10 / 418. 169- كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينامون وليس فيهم مجنون، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يجوز عليه النوم والإغماء، ولا يجوز عليه الجنون، وكان نبينا -صلى الله عليه وسلم- تنام عيناه ولا ينام قلبه وقد أغمي عليه في مرضه، وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه عنه، فإنه من أعظم نقائص الإنسان، إذ كمال الإنسان بالعقل. 10 / 444. 170- قال تعالى (يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْـرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) يقول سبحانه وتعالى: وإن كان قتل النفوس فيه شر، فالفتـنة الحاصلة بالكفر وظهـور أهله أعظم من ذلك، فيدفـع أعظـم الفسـادين بالتزام أدناهما. 10 / 513. 171- والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك، وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي (العنت) وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته، وأما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادة، بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها، فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره. 10 / 574. 172- وطالب الرياسة – ولو بالباطل – ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلاً، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقاً، والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه، لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل، ويبغض الكذب والظلم. 10 / 600. 173- فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل، فيكون حبه لله، ولما يحبه الله، وبغضه لله، ولما يبغضه الله. 10 / 601. 174- قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم، ولو قيل: الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحاً، فأما كونه مشقاً فليس هو سبباً لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقاً ففضله لمعنى غير مشقته، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره، فيزداد الثواب بالمشقة كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر، يكون أجره أعظم من القريب، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة في العمرة: أجرك على قدر نصبك، فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. 10 / 622. 175- فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفوس غير ممتثلة لما أمرت به، فمن مالت نفسه إلى محرّم، فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصاً له الدين، فإن ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء. 10 / 636. 176- فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب، بل يحبه ويرضاه، فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه. 10 / 648. 177- ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله، ولا أضر عليه من الإشراك. 10 / 652. 178- ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكـون له في القلب مكانة 10 / 663. 179- أما لفظ (الصوفية) فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فقيل: إنه نسبة إلى (أهل الصفة) وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل (صُفِّي) وقيل: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضاً غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل: صَفِّي، وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله، وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل: صفوي، وقيل: وهو المعروف: أنه نسبة إلى لبس الصوف. 11 / 6. 180- وقد تنازع الناس أيهما أفضل: الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ والصحيح أن أفضلهما أتقاهما. 11 / 21.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:39 pm | |
| 181- فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة، لأنه لا حساب عليهم، ثم الأغنياء يحاسبون، فمن كانت حسناته أرجح من حسنات فقير، كانت درجته أعلى، وإن تأخر عنه في الدخول. 11 / 21.
182- الصفة التي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت في مؤخرة مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- في شمالي المسجد بالمدينة النبوية، كان يأوي إليها من فقراء المسلمين من ليس له أهل ولا مكان يأوي إليه. 11 / 38.
183- أمَّا الحديث المروي (ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي لله) هذا من الأكاذيب ليس في شيء من دواوين الإسلام. 11 / 60.
184- وأمَّا (المؤاخاة) بين المهاجرين كما يقال: إنه آخى بين أبي بكر وعمر، وأنه آخى علياً ونحو ذلك، فهذا كله باطل، وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل بمكة، وبعضـهم ذكـر أنه فعل بالمدينـة وذلك نقل ضعيف. 11 / 100.
185- ونظير هذا ما يروونه أن عمر تزوج امرأة أبي بكر ليعرف حاله في الباطن، هذا كذب، وعمر لم يتزوج امرأة أبي بكر، بل تزوجها علي بن أبي طالب، وكانت قبل أبي بكر عند جعفر، وهي أسماء بنت عميس، وكانت من عقلاء النساء. 11 / 110.
186- وقال تعالى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً) ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية. 11 / 111.
187- الناس ثلاثة أصناف: غني: وهو من ملك ما يفضل عن حاجته، وفقير: وهو من لا يقدر على تمام كفايته، وقسم ثالث: وهو من يملك وفق كفايته، ولهذا كان في أكابر الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنياً: كإبراهيم الخليل، وأيوب، وداود وسليمان، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة والزبير وغيرهم، وفيهم من كان فقيراً: كالمسيح عيسى بن مريم، ويحيي بن زكريا، وعلي بن أبي طالب، وأبي ذر الغفاري ونحوهم، وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران: الغنى تارة والفقر أخرى، وأتى بإحسان الأغنياء وبصبر الفقراء، كنبينا -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر. 11 / 125.
188- وما يروى (أن عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً) كلام موضوع لا أصل له. 11 / 128.
189- وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله، وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. 11 / 197.
190- في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (سيكون في ثقيف كذاب ومبير) وكان الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف. 11 / 238.
191- كرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداً، مثل: كانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين، وكان سلمان الفارسي وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط فلما افترقا افترق الضوء معهما، وخبيب بن عدي كان أسيراً عند المشركين بمكة شرفها الله، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنب، وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حساً على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها، وسفينة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده، والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وخالد بن الوليد حاصر حصناً منيعاً فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السم فشربه فلم يضره، وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له، ولما عذبت [الزبيرة] على الإسلام، فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها، قال المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى قالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على البحرين، وكان يقول في دعائه: يا عليم، يا حليم، يا علي، يا عظيم، فيستجاب له، ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم، وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتاً، وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق عليّ منة ودعا الله فأحيا له فرسه، فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس. 11 / 276 – 280.
192- قال فتح الموصلي: أدركت ثلاثين من الأبدال كلهم ينهاني عند مفارقتي إياه عن صحبة الأحداث، وقال معروف الكرخي: كانوا ينهون عن ذلك، وقال بعض التابعين: ما أنا على الشاب الناسك من سبع يجلس إليه بأخوف مني عليه من حدث يجلس إليه، وقال سفيان الثوري وبشر الحافي: إن مع المرأة شيطاناً ومع الحدث شيطانين، وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة الأحداث. 11 / 454.
193- وما يذكر عن ابن عباس (أن آدم عليه السلام نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد: السندان والكلبتان والمنقعة والمطرقة والإبرة) فهو كذب لا يثبت. 12 / 252.
194- وكذلك الحديث الذي رواه الثعلبي عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض، فأنزل الحديد والماء والنار والملح) حديث موضوع مكذوب. 12 / 252.
195- المصحف العتيق والذي تخرق، وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه، فإنه يدفن في مكان يصان فيه، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه. 12 / 599.
196- وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحى بالماء وغيره، وشرب ذلك فلا بأس به، نص عليه أحمد وغيره، ونقلوا عن ابن عباس أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر، ويأمر بأن تسقى لمن به داء، وهذا يقتضي أن لذلك بركة. 12 / 599.
197- كانت البدع الأولى مثل [بدعة الخوارج] إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ كان المؤمن هو البر التقي، قالوا: فمن لم يكن براً تقياً فهو كافر وهو مخلد في النار. 13 / 30.
198- فأصل بدعتهم [الشيعة] مبنية على الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتكذيب الأحاديث الصحيحة، ولهذا لا يوجـد في فرق الأمة من الكذب أكـثر مما يوجـد فيهم، بخلاف الخوارج فإنه لا يعـرف فيهم من يكذب. 13 / 31.
199- أما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام، لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك، واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما، فرفضه قوم فقال: رفضتموني رفضتموني فسموا الرافضة. 13 / 36.
200- في آخر عصـر الصحابة حدثت القـدرية، وأصـل بدعتهـم كانت من عجـز عقـولهم عن الإيمان بقدر الله. 13 / 36.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:41 pm | |
| 201- صرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل، وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم، أو صب عليهم ماء حاراً، أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى، وهذا أشد الصرع، وكثيراً ما يقتلون المصروع، وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل. 13 / 82.
202- كفار الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين، وأما مؤمنوهم ففيهم قولان وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضاً ويدخلون الجنة. 13 / 86.
203- الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 13 / 333.
204- وأصولهم [أي المعتزلة] خمسة: يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن معنى التوحيد عندهم يتضـمن نفي الصفات، ومعنى العـدل عنـدهم يتضمن التكذيب بالقدر، وأما المنزلة بين المنزلتين: فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمناً بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافراً فنزلوه بين منزلتين، وإنفاذ الوعيد: عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. 13 / 386 – 387.
205- ولهذا لما تنازع العلماء أيهما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره: كان الصحيح أنهما سواء، القيام فيه أفضل الأذكار، والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا، ولهذا كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معتدلة. 14 / 6.
206- والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه، بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر، فإن الله يرزقه، فإذا انقطع رزقه مات، والموت لا بد منه، فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده، وكان الموت موصلاً إلى السعادة الأبدية، وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان القتل من تمام النعمة، فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما، لأنه إذا هدي كان من المتقين [ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب] وكان ممن ينصر الله ورسوله ومن نصر الله نصره الله، وكان من جند الله وهم الغالبـون، ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض. 14 / 39.
207- المنافق لا بد أن يظهر في قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره، كما قال عثمان بن عفان: ما أسر أحد سريرة إلا أظهـرها الله على صفحات وجـهه وفلتات لسـانه، وقد قال تعالى عن المنافقين [ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم]. 14 / 110.
208- الإنسان متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعياً له إلى الفعل، والنساء متى رأين البهائم تنزوا الذكور منها على الإناث ملن إلى الباءة والمجامعة، والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله في نفسه دعاه ذلك إلى الفعل، وإذا ذكر الإنسان طعاماً اشتهاه ومال إليه، وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو مسكن أو غير ذلك مالت نفسه إليه، والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه، فكلما كان في نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب المطلوب، ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز. 14 / 209.
209- لا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولاً، فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون، والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك بعض الآثار. 14 / 477.
210- وقال تعالى (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) وفي الآية فوائد عظيمة: (أحدها) أن لا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتدياً، (الثاني) أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم، فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى، والحزن على ما لا يضر عبث، (الثالث) أن لا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أتـوه من السلطان والمال والشهوات (الرابع) أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم. 14 / 480.
211- حجة إبليس في قوله (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) هي باطلة، لأنه عارض النص بالقياس، ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة: أحدها: أنه ادعى أن النار خير من الطين، وهذا قد يمنع، فإن الطين فيه السكينة والوقار والاستقرار، وفي النار الخفـة والحدة والطيش، الثاني: أنه وإن كانت النار خيراً من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق من الأفضل أفضل. الثالث: أنه وإن كان مخلوقاً من طين فقد حصـل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شـرف فيه، الرابع: أنه مخلـوق بيدي الله تعالى، الخامس: أنه لو فرض بأنه أفضل فقد يقال: إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر. 15 / 5.
212- وأما قول زكريا عليه السلام (ولم أكن بدعائك رب شقياً) قد قيل: أنه دعاء المسألة، والمعنى: أنك عودتني إجابتك، ولم تشـقني بالرد والحرمان، فهو توسـل إليه سبحانه وتعالى بما سلف من إجابته وإحسانه. 15 / 14.
213- وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة، أحدها: أنه أعظم إيماناً، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي، وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، وثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص، وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه، وسادسها: أنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد، وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل، والجوارح لا تتعب، وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمـة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد، وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار، ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى ولا يطلع عليه أحد. 15 / 18.
214- الإعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات، وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، ويسأله بأن يطلعه على غيبه أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولداً من غير زوجة ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 15 / 22.
215- قوله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين) إنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة، لأنها إحسان من الله عز وجل أرحم الراحمين، وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل الإحسـان، لأن الجزاء من جنس العـمل، وكلما أحسـنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. 15 / 27.
216- قوله تعالى: (إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً...) قد يكون العذاب من عنده، وقد يكون بأيدي العباد، فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى تقع بينهم الفتنـة كما هو الواقع، فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قـلوبهم وألف بينهم، وجعـل بأسهـم على عـدو الله وعدوهـم، وإذا لم ينفروا في سبيـل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضـهم بأس بعض. 15 / 44.
217- الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة، فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة، كما قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة أحسن منه حـالاً قبل الخطيئة، ولو كانت التوبة من الكفر والكبائر، فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء وإنما صاروا كذلك بتوبتهـم مما كانوا عليه من الكـفر والذنوب، ولم يكن ما تقـدم قبل التوبة نقصاً وعيباً، بل لما تابـوا من ذلك وعمـلوا الصالحات كانـوا أعظم إيماناً وأقـوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم. 15 / 54.
218- قول يوسـف عليه السلام لما قالت له امـرأة العـزيز (هيت لك ! قال: معـاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي) المراد بربه في أصح القولين هنا سيده، وهو زوجها الذي اشتراه من مصر. 15 / 111.
219- وفي قول يوسف (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ؟ فيه عبرتان: إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي، والثانية: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين. 15 / 130.
220- النظر إلى المردان ثلاثة أقسام: أحدها: ما تقترن به الشهوة، فهو محرم بالاتفاق، والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى اقترنت به الشهوة حرم، وإنما وقع النزاع في القسم الثالث من النظر وهو النظر إليه بغير شهوة، لكن مع خوف ثورانها، ففيه وجهان في مذهب أحمد وأصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره أنه لا يجوز. 15 / 417، 418.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:42 pm | |
| 221- توبة قاتل النفس، الجمهور على أنها مقبولة، وقال ابن عباس: لا تقبل، وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته. 16 / 25. 222- قوله تعالى: (يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) قد قيل إنها تقول [هل من مزيد] أي ليس فيّ محتمل للزيادة، والصحـيح أنها تقـول [هل من مزيد] على سبيل الطلب، أي هـل مـن زيادة تزاد فيّ. 16 / 46. 223- أول ما أنزل من القرآن [اقرأ باسم ربك] عند جماهير العلماء، وقد قيل: يا أيها المدثر، روي ذلك عن جابر، والأول أصـح. 16 / 254. 224- في قوله تعالى: (أسفل سافلين) قولان: قيل: الهرم، وقيل: العذاب بعد الموت، وهذا الذي دلت عليه الآية قطعاً، وأما القول الأول ففيه نظر، فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى أسفل سافلين، بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم، وكثير من المؤمنين يهرم. 16 / 279. 225- قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، أي قراءة تبليغ وإسماع وتلقين، ليس هي قراءة تلقين وتصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلم، فإن هذا قد ظنه بعضهم، وجعلوا هذا من باب التواضع، وليس هذا بشيء، ولكن قراءته على أبي بن كعب كما كان يقرأ القرآن على الإنس والجن، فقـد قرأ على الجن القرآن، وكان إذا خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام يقرأ عليهم القرآن، ويقرأه على الناس في الصلاة وغير الصلاة. 16 / 481. 226- وقد قال تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها، وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى، فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل تارة أخرى، وأيضاً فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة، قال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ)، وأيضاً فقد قال تعالى: (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) وقال تعالى: (فَبَشِّرْ عِبَادِ. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) وقال تعالى: (فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا)، فدل على أن فيما أنزل حسن وأحسن، سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي يجب الأخذ به دون المنسوخ، إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أو مثلها أو كان غير ذلك، والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم. 17 / 10. 227- وليس المراد بقوله: (أَحْسَنَ الْقَصَصِ) قصة يوسف وحدها، بل هي مما قصه الله، ومما يدخل في أحسن القصص؛ ولهذا قال تعالى في آخر السورة (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إليهم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأولى الأَلْباب مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) فبين أن العبرة في قصص المرسلين، وأمر بالنظر في عاقبة من كذبهم، وعاقبتهم بالنصر، ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره، أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير كثير؛ ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن، ثناها الله أكثر من غيرها، وبسطها وطولها أكثر من غيرها، بل قصص سائر الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين ـ أعظم من قصة يوسف؛ وذلك لأن الذين عادوا يوسف لما يعادوه على الدين، بل عادوه عداوة دنيوية، وحسدوه على محبة أبيه له وظلمـوه، فصبر واتقي الله، وابتلي ـ صلوات الله عليه ـ بمن ظلمه وبمن دعـاه إلى الفاحشة، فصبر واتقى الله في هذا وفي هذا. 17 / 20. 228- وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على المصائب، فالأول أعظم وهو صبر المتقين أولياء الله. قال سهل بن عبد الله التُّسْتَري: أفعال البِر يفعلها البَر والفاجر، ولن يصبر عن المعاصي إلا صِدِّيق، ويوسف ـ صلوات الله عليه ـ كان صديقًا نبيًا. وأما من يظلم بغير اختياره ويصبر فهذا كثير. 17/24. 229- لكن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه مالا تصبر نفس من ظلمه الناس، فإن ذلك يستشعر أن الله هو الذي فعل به هذا، فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثأر، بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس، فإن نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منه، فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظم كصبر يوسف صلوات الله عليه وسلامه، وهذا يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك، ويكون أيضاً لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. 17 / 26. 230- وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم ـ صلوات الله عليهم ـ فتلك أعظم، والواقع فيها من الجانبين، فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند الله؛ ولهذا كانوا أفضل من يوسف ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه، وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه، أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه، أولئك أولو العزم الذين خصهم الله بالذكر. 17 / 31. 231- (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) تعدل ثلث القرآن، وجه ذلك، قيل فيه وجوه أحسنها ـ والله أعلم: الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن سريج، فعن أبي الوليد القرشي؛ أنه سأل العباس بن سريج عن معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)، فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. 17/103. 232- وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب، كما دل عليه قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْـعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (وقد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) وسورة الحجر مكية بلا ريب، و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) مكية بلا ريب، وهو قول الجمهور. وقد قيل: إنها مدنية، وهو غلط ظاهر، وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب. 17/191. 233- وقوله (وأتموا الحج والعمرة لله) نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق العلماء. (17/193). 234- الأحاديث المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل (قل هو الله أحد) وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرها، حتى قال طائفة من الحفاظ كالدارقطني: لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ). 17/206. 235- يوم الأحد، فإن فيه ـ على أصح القولين ـ ابتدأ الله خلق السموات والأرض وما بينهما. كما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة، فإن القرآن أخبر في غير موضع: أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته: أن آخر المخلوقات كان آدم، خلق يوم الجمعة. وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد؛ لأنها ستة، وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله: (خلق الله التربة يوم السبت) فهـو حديث معلول، قدح فيه أئمـة الحديث كالبخاري وغيره، قال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب، وقد ذكر تعليله البيهقي ـ أيضًا ـ وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه، كما أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة. 17/235. 236- قوله تعالى: (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً) قال بعض المفسرين (جُزْءًا) أي: نصيبًا وبعضًا. وقال بعضهم: جعلوا لله نصيبًا من الولد، وعن قتادة ومقاتل: عـدلا. وكلا القولين صحيح؛ فإنهـم يجعلـون له ولدًا، والـولد يشبه أبـاه. 17/271. 237- وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا، فإنه يُبْعَثُ إليه رَسَولٌ يوم القيامـة في عَرَصَات القيامة، وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين؛ فإن الآخرة لا تكليف فيها، وليس كما قال، إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء ـ الجنة أو النار ـ وإلا فهم في قـبـورهم ممتحنون ومفتونون، يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكذلك في عرصـات القيامة يقال: ليتبع كل قـوم ما كانوا يعبدون. 17/ 308، 309. 238- ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه ذلك، ويرون العتيق أفضل من الجديد، لأن العتيق أبعد عن أن يكون بني ضراراً من الجديد الذي يخاف ذلك فيه، وعتْق المسجد مما يحمد به، ولهذا قال (ثم محلها إلى البيت العتيق) وقال (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) فإنّ قِدَمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضاً، وذلك يقتضي زيادة فضله. 17 / 469. 239- وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة) ومع هذا فلا يسافر إليه، لكن إذا كان الإنسان بالمدينة أتاه، ولا يقصد إنشاء السفر إليه، بل يقصد إنشاء السفر إلى المساجد الثلاثة لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،....) ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بخلاف المسجـد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهـم، وكذلك مسجـد المدينة وبيت المقدس في أصـح قوليهم. 17 / 470. 240- وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم، أو دعائهم والإقسام بهم على الله، أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت، فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين، ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك، ولا كانوا إذا سلموا على النبي -صلى الله عليه وسلم- يقفون يدعون لأنفسهم، واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة، ولا يستقبل قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-. 17 / 471.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:43 pm | |
| 241- وقوله تعالى: (إن ناشئة الليل) عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم ليس هو أول الليل، وهذا هو الصواب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا كان يصلي، والأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد النوم، لم يكن يقوم بين العشاءين. 17 / 474.
242- ولما حج النبي -صلى الله عليه وسلم- استلم الركنين اليمانيين، ولم يستلم الشاميين؛ لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم، فإن أكثر الحجر من البيت، والحجر الأسود استلمه وَقَبَّلَهُ، واليماني استلمه ولم يقبله، وصلى بمقام إبراهيم ولم يستلمه، ولم يقبله، فدل ذلك على أن التمسح بحيطان الكعبة غير الركنين اليمانيين وتقبيل شيء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة، ودل على أن استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس بسنة، وإذا كان هذا نفس الكعبة، ونفس مقام إبراهيم بها، فمعلوم أن جميع المساجد حرمتها دون الكعبة، وأن مقام إبراهيم بالشام وغيرها وسائر مقامات الأنبياء دون المقام الذي قال الله فيه: (وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّي) فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيها، كما لا يحج إلى سائر المشاهد، ولا يتمسح بها، ولا يقبل شيء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا غيرها، ولا يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود. 17 /476.
243- وقد ثبت في الصحيح (أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم) فإبراهيم أفضل الخلق بعد محمد -صلى الله عليه وسلم-، وقوله (ذاك إبراهيم) تواضع منه، فإنه قد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح أنه قال (أنا سيد ولد آدم ولا فخر). 17 / 482.
244- وكلما كان الرجل أتْبع لمحمد -صلى الله عليه وسلم- كان أعظم توحيداً لله وإخلاصاً له في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع مالا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول. 17 / 498.
245- ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها؛ لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها، وإن كان المسلم المصلي لا يقصد السجود لها، لكن سد الذريعة لئلا يتشبه بالمشركين في بعض الأمور التي يختصون بها فيفضى إلى ما هو شرك؛ ولهذا نهي عن تحرى الصلاة في هذين الوقتين، هذا لفظ ابن عمر الذي في الصحيحين. فقصد الصلاة فيها منهي عنه، وأمـا إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله، مثل تحية المسجد، وصلاة الكسوف، وسجـود التلاوة، وركعتي الطواف، وإعادة الصلاة مع إمام الحي ونحو ذلك، فهذه فيها نزاع مشهـور بين العلماء، والأظهـر جواز ذلك واستحبابه، فإنه خير لا شر فيه، وهو يفـوت إذا ترك، وإنما نهي عن قصد الصلاة وتحريها في ذلك الوقت لما فيه من مشابهة الكفار بقصـد السجـود ذلك الوقت، فما لا سبب له قد قصد فعله في ذلك الوقت، وإن لم يقصـد الوقت، بخـلاف ذي السبب فـإنه فعـل لأجـل السبب فلا تأثير فيه للوقت بحال. 17 /502.
246- (قل أعوذ برب الفلق) وقد قال كثير من المفسرين: الفلق: الصبح، فإنه يقال: هذا أبين من فلق الصبح، وفرق الصبح، وقال بعضهم: الفَلق: الخلق كله، وأما من قال: إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم، أو أنه اسم من أسماء جهنم، فهذا أمر لا تعرف صحته، لا بدلالة الاسم عليه، ولا بنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة، بخلاف ما إذا قال: رب الخلق، أو رب كل ما انفلق، أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار، فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. 17/504.
247- وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا صح النقل إليه، مثل: مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ونحوهما، ومثل: الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم. 18/8.
248- مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله أو دونه أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل، مثل: حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم، ومثل ما روي مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، انفرد بذلك عن البخاري، فإن هذا ضَعَّفه حُذَّاقُ أهل العلم، وقالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع ركوعات، أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة، كما روي ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم؛ فلهذا لم يَرْوِ البخاري إلا هذه الأحاديث وهو أحذق من مسلم؛ ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك، وهذا أصـح الروايتين عن أحمد، وروي عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث. 18 / 17.
249- حديث مسلم (إن اللّه خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة) فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل: يحيي بن معين ومثل البخاري وغيرهما، وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار، وطائفة اعتبرت صحته مثل أبي بكر بن الأنباري وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهما، والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه، وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت بالتواتر أن اللّه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا هو عند أهل الكتاب، وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر. ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن، مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة، وأن رواية فلان غلط فيه لأمور يذكرونها، وهذا الذي يسمي معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في الظاهر جيدا، ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف، أو أسنده وهو مرسل، أو دخل عليه حديث في حديث، وهذا فن شريف، وكان يحيي بن سعيد الأنصاري ثم صاحبه على بن المديني ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم. 18 / 18.
250- وفي البخاري ـ نفسه ـ ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها مثل: حديث أبي بكرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال عن الحسن: (إن ابني هذا سيد وسيصلح اللّه به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)، فقد نازعه طائفة منهم أبو الوليد الباجي، وزعموا أن الحسن لم يسمعه من أبي بكرة، لكن الصواب مع البخاري وأن الحسن سمعه من أبي بكرة، كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع، وقد ثبت ذلك في غير هذا الموضع. 18 / 19.
251- والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم؛ ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة، ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها، كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع، وقد يكون الصواب مع مسلم، وهذا أكثر، مثل قوله في حديث أبي موسى (إنما جعل الإمام لِيُؤتَمَّ به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا) فإن هذه الزيادة صحَّحها مسلم، وقبله أحمد بن حنبل وغيره، وضعفها البخاري وهذه الزيادة مطابقة للقرآن، فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن. 18 / 19.
252- ولهذا كان أعـدل الأقـوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت، لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها، وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وجمهور أصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، واختاره طائفة من محققي أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة، وأما قول طـائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يقرأ خلف الإمام، لا بالفاتحة ولا غيرها، لا في السر ولا في الجهر؛ فهذا يقابله قـول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمام، كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد، وهو قـول البخاري وابن حزم وغيرهما، ولكن أظهر الأقـوال قول الجمهـور؛ لأن الكتاب والسنة يدلان على وجـوب الإنصات على المأموم إذا سمع قراءة الإمام. 18 / 20.
253- وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسـن وضعيف، فهـذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحـد قبله، وقد بين أبو عيسى مراده بذلك، وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عـرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمـونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عنـدهم نوعان: ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعـفًا يوجب تركه، وهـو الواهي. 18 / 23.
254- ومثل هذا عبد اللّه بن لَهِيعَة، فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضيًا بمصر، كثير الحديث، لكن احترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة، قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به، مثل: ابن لَهِيعة، وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب، فمنهم من لا يروي عن هذا شيئًا، وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره، لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد. 18 / 26.
255- وتعمد الكذب له أسباب: أحـدها:الزندقـة والإلحاد في دين الله (ويأبى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَـرِهَ الْكَافِرُونَ)، وثانيها: نصرة المذاهب والأهواء، وهو كثير في الأصـول والفروع والوسائـط، وثالثـها: الترغيب والترهيب لمن يظن جـواز ذلك، ورابعـها: الأغـراض الدنيـوية لجمع الحطام، وخامسها: حب الرياسـة بالحديث الغريب. 18 / 46.
256- وأما كتب الحديث المعروفة: مثل البخاري ومسلم، فليس تحت أديم السماء كتاب أصـح من البخاري ومسلم بعد القرآن. (18/74).
257- أحاديث سئل عنها شيخ الإسلام: وما يرووه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أن الله خلق العقل فقال: أقبل! فأقبل، ثم قال له: أدبر! فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أشرف منك، فبك آخذ وبك أعطي). هذا حديث باطل موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. وما يرووه: (حب الدنيا رأس كل خطيئة) هذا معروف عن جندب بن عبد الله البجلي، وأما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فليس له إسناد معروف. وما يرووه: (من بورك له في شيء فليلزمه، ومن ألزم نفسه شيئاً ألزمه) الأول يؤثر عن بعض السلف، والثاني باطل، فإن من ألزم نفسه شيئاً قد يلزمه وقد لا يلزمه، بحسب ما يأمر به الله ورسوله. وما يرووه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اتخذوا مع الفقراء أيادي فإن لهم في غد دولة وأي دولة! الفقر فخري وبه أفتخر) كلاهما كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة. وما يرووه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) هذا الحديث ضعيف، بل موضوع عند أهل العلم بالحديث، ولكن قد رواه الترمذي وغيره، ورفع هذا وهو كذب. وما يرووه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي، فأسكنّي في أحب البقاع إليك) هذا حديث باطل كذب، وقد رواه الترمذي وغيره، بل أنه قال لمكة: (إنك أحب بلاد الله إلي) وقال: (إنك لأحب البلاد إلى الله). وما يرووه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من زارني وزار أبي إبراهيم في عام دخل الجنة) هذا كذب موضوع، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. وما يرووه عن عمر أنه قتل أباه، هذا كذب، فإن أباه مات قبل مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم-. وما يرووه: (العازب فراشه من نار، مسكين رجل بلا امرأة، ومسكينة امرأة بلا رجل) هذا ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولم يثبت عن الخليل إبراهيم -عليه السلام-: (لما بنى البيت صلى في كل ركن ألف ركعة، فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم -عليه السلام-؛ ما هذا سد جوعة أو سد عورة) هذا كذب ظاهر ليس هو في شيء من كتب المسلمين. وما يرووه (لا تكرهوا الفتنة، فإن فيها حصاد المنافقين) هذا ليس معروفاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وما يرونه: (من علم أخاه آية من كتاب الله ملك رقه) هذا كذب ليس في شيء من كتب الحديث. وما يرووه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لسلمان الفارسي وهو يأكل العنب: (دو دو، يعني عنبتين عنبتين) هذا ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-. وما يرووه أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (أدبني ربي فأحسن تأديبي) فالمعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت. وما يرووه: (الشيخ في قومه كالنبي في أمته) ليس هذا من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما يقوله بعض الناس. وما يرووه عنه -صلى الله عليه وسلم-: (يأتي على أمتي زمان ما يسلم بدينه إلا من يفر من شاهق إلى شاهق) هذا اللفظ ليس معروفاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ومما يرونه عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (حسنـات البرار سيـئات المقربين) هـذا كلام بعض الناس وليس هـو مـن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-. 18/275، 283.
258- قوله: (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) فيها قولان: فالأكثرون على أن المراد: أم خلقوا من غير خالق بل من العدم المحض، كما قال تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) وكما قال تعالى: (وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ) وقال تعالى: (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ)، وقيل: أم خلقوا من غير مادة، وهذا ضعيف، لقوله بعد ذلك: (أم هم الخالقون). 18/236.
259- وقد اتفق سلف الأمـة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين. 18/307.
260- قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين) هذا الحديث قد رواه الترمذي، وقد ذكـره أبو الفرج في الموضوعات، وسـواء صح نقله أو لم يصح، فالمسكين المحـمود هو المتواضـع الخاشـع لله، ليس المراد بالمسكـنة عـدم المال، بل قد يكـون الرجل فقير من المال وهو جبار. 18/326.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:44 pm | |
| 261- و (لو) تستعمل على وجهين: أحدهما: على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور، فهذا هو الذي نهى عنه، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزّىً لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ) وهذا هو الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان). والوجه الثاني: أن يقال: (لو) لبيان علم نافع، كقوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) ولبيان محبة الخير وإرادته، كقوله: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل ونحوه، جائز. 18/348.
262- وأكل لحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة، والله لم يحرم على أمة محمد شيئاً من الطيبات، وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب، كما قال تعالى: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) وأما المسلمون فلم يحرم عليهم إلا الخبائث كالدم المسفوح. 19/25.
263- والصواب في هذا الباب كله: أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه، فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان، حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقضاء، ومنهم من كان يمكث جُنُبًا مدة لا يصلي، ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب، ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-أحدًا منهم بالقضاء، ولا شك أن خَلْقًا من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس، حتى بلغهم النسخ، ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا كثير، وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور: أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 19/227.
264- ومن ذلك اسم الحَيض، علق الله به أحكامًا متعددة في الكتاب والسنة، ولم يُقَدِّر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك، واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة، والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله، ثم يختلفون في التحديد. ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح: أنه لا حد له لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض. 19/237.
265- والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أمته بالمسح على الخفين، فقال صَفْوان بن عَسَّال: (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا سفرًا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه، وسـليمًا من الخرق والفتق أو غير سليم، فما كان يسمى خفًا، ولبسه الناس ومشـوا فيه مسحوا عليه المسـح الذي أذن الله فيه ورسـوله، وكلما كان بمعناه مسـح عليه. 19/242.
266- واللّه ورسوله عَلَّق القصر والفِطْرَ بمسمى السفر ولم يحده بمسافة، ولا فَرَّق بين طويل وقصير، ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه اللّه ورسوله، ولا له في اللغة مسافة محدودة، فكل ما يسميه أهل اللغة سفرًا، فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه الكتاب والسنة، وقد قصر أهل مكة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عرفات، وهي من مكة بَرِيد، فعلم أن التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس حدًا شرعيًا عامًا. 19/243.
267- معنى الإجماع: أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة. وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم؛ فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين. 20/10.
268- وأما البيهقي فكان على مذهب الشافعي، منتصراً له في عامة أقواله، والدارقطني هو أيضاً يميل إلى مذهب الشافعي وأئمة السند والحديث لكن ليس هو في تقليد الشافعي كالبيهقي مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل واجتهاد الدارقطني أقوى منه؛ فإنه كان أعلم وأفقه منه.20/41.
269- إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم وقال في الذي يشرب الخمر: (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله) وقال في ذي الخويصرة: (يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين -وفي رواية من الإسلام- كما يمرق السهم من الرمية. 20/103.
270- وقوله: (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر فإن هذا هو المقصود لنفسه، ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخطأ، فإن الصلاة أفضل من الذكر المجرد بالنص والإجماع. والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجوه فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل أنواعه؟ 20/193.
271- وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولي. 20/207.
272- وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأصحابه عام الخندق: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين) فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافاً مشهوراً: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب. 20/252.
273- إن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. المرتبة الثاني: العمل القديم في المدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي، قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: (إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريباً أنه الحق) وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء فهو حجة يجب اتباعها. والمرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة: ففيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد وجهان. وأما المرتبة الرابعة: فهي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. 20/203، 210.
274- مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم ومن رجح مسلمًا فإنه رجحه بجمعه ألفاظ أحاديث في مكان واحد، فإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث. وأما من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط لا يشك فيه عـالم كما لا يشـك أحد أن البخاري أعـلم من مسـلم بالحديث والعلل والتاريخ وأنه أفقه منه. 20/321.
275- وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل، أو أنهم لم يكونوا يتوضأون من لحوم الإبل ؛ فقد غلط عليهم. 21/13.
276- واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره: هل يقطع الصلاة؟ والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وظاهر قوله (يقطع صلاتي). 21/15.
277- ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه، فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجس؛ فلم يشرب ولم يأكل حتى مات، دخل النار؛ ولو وجد غيره مضطراً إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم، سواء كان عليه جنابة أو حدث صغير، ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة فلم يسقه ؛ كان آثماً عاصياً. 21/80.
278- أما عظم الميتة ودمها وظفرها، وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه، وشعرها وريشها ووبرها، ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال: أحدها: نجاسة الجميع، كقـول الشافعي في المشهـور عنه، وذلك رواية عن أحمد والثاني: أن العظام ونحوها نجسة، والشعور ونحوها طـاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد والثالث: أن الجميع طاهر، كقول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب، وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. 21/97.
279- التنحنح بعد البول والمشيء، والطفر إلى فوق والصعود في السلم والتعلق في الحبل وتفتيش الذكر بإسالته، وغير ذلك: كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له. 21/106.
280- الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج، ذكره عنه في مسائله، وما علمنا أحداً من الأمة خالف ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى. 21/108. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:45 pm | |
| 281- المرأة تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. 21/114.
282- ولا يختتن أحد بعد الموت. 21/115.
283- حلق الرأس على أربعة أنواع: أحدها: حلقه في الحج والعمرة فهذا مما أمر اللّه به ورسوله، وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والنوع الثاني: حلق الرأس للحاجة، مثل أن يحلقه للتداوي، فهذا ـ أيضاً ـ جائز بالكتاب والسنة والإجماع، النوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد، من غير حج ولا عمرة، مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه، فهذا بدعة لم يأمر اللّه بها ولا رسوله، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والنوع الرابع: أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة، ولا على وجه التقرب والتدين، فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنه مكروه، وهو مذهب مالك وغيره. والثاني: أنه مباح، وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه فقال: (احلقوه كله أو دعوه كله)، وأتي بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رؤوسهم. ولأنه نهى عن القزع، والقزع: حلق البعض، فدل على جواز حلق الجميع. 21/116، 119.
284- نتـف الشيـب مكـروه، فإن في الحـديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عـن نتـف الشيـب، وقال إنه نـور). 21/120.
285- ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول في مذهب مالك وأحمد، وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصحيح، فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس. 21/123.
286- لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوءه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم. 21/127.
287- الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال: أحدها: الوجوب مطلقاً كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه، وهو القول القديم للشافعي، والثاني: عدم الوجوب مطلقاً كما هو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، والقول الجديد للشافعي، والثالث: الوجوب إلا إذا تركـهـا لعذر مثل عدم تمام الماء، كما هو المشهور في مذهب مالك، قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة. 21/135.
288- سُئِلَ: عن الخفين: هل من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتى لا يظهر من القدم؟ قال: هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء: فمذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم: أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد ذلك، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الفرض، قالوا: لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل وفرض ما بطن المسح، فيلزم أن يجمع بين الغسل والمسح، أي: بين الأصل والبدل، وهذا لا يجوز، لأنه إما أن يغسل القدمين وإما أن يمسح على الخفين، والقول الأول أصح،... ومعلوم أن الخفاف لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق ولا سيما مع تقادم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك، ولما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في الثوب الواحد فقال (أو لكلكم ثوبان؟) وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع، كذلك الخفاف. 21/ 172.
289- وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو استجمر بمنهي عنه كالروث والرمة وباليمين، هل يجزئه ذلك؟ والصحيح أنه إذا استجمـر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميـل المأمور به، وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه؛ فإنه قد حصـل المقصـود بذلك ـ وإن كان عاصيًا ـ والإعادة لا فائدة في 21/211.
290- وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور. فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه، كقول أبي حنيفة ومالك. والقول الثإني: لا يجوز. كما هو المعروف من مذهب الشافعى وأحمد قالوا: لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه، والقول الأول هو الراجح، فإن الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه، لاسيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون، وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلابد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه، لم يحصل مقصود الرخصة. 21/212.
291- وَسُئِلَ عن مس النساء: هل ينقض الوضوء أم لا؟ فأجاب: فيه ثلاثة أقـوال للفقهاء: أحدها: أنه لا ينقض بحال، كقول أبي حنيفة وغيره، والثاني: أنه إن كان له شهـوة نقض وإلا فلا، وهـو قول مالك وغيره مـن أهل المدينة، والثالث: ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة، وهو قول الشافعي وغيره، وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة، لكن المشهور عنه قول مالك. والصحيح في المسألة أحد قولين؛ إما الأول وهو عدم النقض مطلقًا، وإما القول الثاني وهو النقض إذا كان بشهوة. وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضؤوا من ذلك؛ مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال. 21/235.
292- والأظهر -أيضًا- أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب 21/241.
293- والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً، فإنه لم ينقل أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عُمَرَاً متعددة، والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيانًا عامًا، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ. وهذا وحده لا يدل على الوجوب، فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال:(إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) فيتيمم لرد السلام. والحديث الذي يروى: (الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير)، قد رواه النسائي، وهو يروى موقوفًا ومرفوعًا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفًا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه. 21/273، 274.
294- وأما مس المصحف، فالصحيح أنه يجب له الوضوء، كقول الجمهور، وهذا هو المعروف عن الصحابة: سعد، وسلمان، وابن عمر. وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا يمس القرآن إلا طاهر). 21/321.
295- وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم. (21/394).
296- ولو لم يجد إلا ثوبًا نجسًا: فقيل : يصلي عريانًا. وقيل: يصلى ويعيد. وقيل: يصلي في الثوب النجس ولا يعيد. وهو أصح أقوال العلماء، وكذلك المسافر إذا لم يقدر على استعمال الماء: صلى بالتيمم. وقيل: يعيد في الحضر. وقيل: يعيد في السفر. وقيل: لا إعادة عليه لا في الحضر ولا في السفر. وهو أصـح أقوال العلماء. 21/429.
297- وأمر النائم من حين يستيقظ، فإنه حين النوم لم يكن مأمورًا بالصلاة، فلهذا كان النائم إذا استيقظ قرب طلوع الشمس يتوضأ ويغتسل، وإن طلعت الشمس عند جمهور العلماء - كالشافعي وأحمد وأبى حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك - بخلاف من كان مستيقظًا والوقت واسع، مثل الذي يكون نائمًا في بستان أو قرية والماء بارد يضره، والحمام بعيد منه إن خرج إليه ذهب الوقت، فإنه يتيمم ويصلى في الوقت، ولا يؤخر الصلاة بعد خروج الوقت. 21/431.
298- بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقًا، يستبيح به كما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة. وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية. وقال أحمد: هذا هو القياس، وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار؛ فإن اللّه جعل التيمم مطهرًا كما جعل الماء مطهرًا. فقال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ} الآية [المائدة:6] فأخبر -تعالى- أنه يريد أن يطهرنا بالتراب، كما يطهرنا بالماء، وعلى هذا القول الصحيح، يتيمم قبل الوقت ـ إن شاء ـ ويصلي ما لم يحدث، أو يقدر على استعمال الماء. وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة، ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين، ويقضى به الفائت. 21/436، 438.
299- وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصلى فيه: هل يعيد؟ على قولين: أصحهما: أنه لا إعادة عليه، بل الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه إن كان قد صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان، فلا إعادة عليه، سواء كان العذر نادرًا أو معتادًا، فإن الله لم يوجب على العبد الصلاة المعينة مرتين، إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب، أو فعل محرم. فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان، فلم يأمره مرتين، ولا أمر اللّه أحدًا أن يصلي الصلاة ويعيدها. 21/448.
300- فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً). رواه أبو داود وغيره. وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين، أحاديث ضعيفة، بخلاف روايته عن الشاميين، ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات. ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن. كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء بل أمر الحِيَّض أن يخرجن يوم العيد، فيكبرن بتكبير المسلمين. 21/460. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 6:46 pm | |
| 301- إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت، وليس له أن يؤخر الغسل، فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس، فأكثر العلماء يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبًا، وبعضهم قال: يصلي في الوقت بالوضوء، والتيمم. لكن الأول أصح. (21/469).
302- فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان ؛ زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. 21/475.
303- ولهذا كان أصح قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلاً أو ناسيًا، فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظـهر الروايتين عنه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان فيهما، ولم يستأنف الصلاة. 21/477.
304- وقال الغزالي: وددت أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك. 21/501.
305- وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه طاهر حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك، والثاني: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، والثالث: شعره طاهر، وريقه نجس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا أصح الأقوال. 21/530.
306- الصحيح أن المني طاهر - كما هو مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه - وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهذا قاله غير واحد من الصحابة - كسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وغيرهما -: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط أمطه عنك ولو بإذخرة. 21/606.
307- كانت لهـم – أي من قبلنا – صلاة في هـذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرهما. 22/5.
308- سئل ابن تيمية رحمه الله عن حديث: (كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدًا) فأجاب: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه. وبكل حال، فالصلاة لا تزيد صاحبها بعداً. بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، وأقرب إلى الله منه، وإن كان فاسقًا. 22/5، 6.
309- ما تركه الكافر الأصلي من واجب - كالصلاة والزكاة والصيام - فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع؛ لأنه لم يعتقد وجوبه، سواء كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته، وسواء كان كفره جحودًا، أو عنادًا، أو جهلاً. 22/7.
310- وقد اختلف أصحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة قهرًا: هل تجزئه في الباطن؟ على وجهين - مع أنها لا تستعاد منه -: أحدهما: لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها، والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم. والأول أصح، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها، وقد صرح القرآن بنفي قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون. فعلم أنه إن أنفق مع كراهة الإنفاق، لم تقبل منه، كمن صلى رياء. 22/20.
311- وسئل عن المؤذن إذا قال: [الصلاة خير من النوم] هل السنة أن يستدير ويلتفت، أم يستقبل القبلة، أم الشرق؟ فأجاب: ليس هذا سنة عند أحد من العلماء، بل السنة أن يقولها وهو مستقبل القبلة، كغيرها من كلمات الأذان. وكقوله في الإقامة: قد قامت الصلاة، ولم يستثن - من ذلك - العلماء إلا الحيعلة، فإنه يلتفت بها يمينًا وشمالاً. 22/70.
312- وأما في السفر، فقد سافر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قريبًا من ثلاثين سَفْرة، وكان يصلي ركعتين في أسفاره، ولم ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى في السفر الفرض أربعًا قط، حتى في حجة الوداع، وهي آخر أسفاره، كان يصلي بالمسلمين بمنى الصلوات: ركعتين، ركعتين. وهذا من العلم العام المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله عنه جميع أصحابه، ومن أخذ العلم عنهم، والحديث الذي رواه الدارقطني عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر في السفر وتُتم، ويُفطر وتَصوم. باطل في الإتمام. وإن كان صحيحًا في الإفطار. 22 / 78.
313- فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر في رمضان قط، وإنما كانت عمره كلها في شوال. 22/80.
314- ومن زعم أن حصة الفجر في الشتاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف ؛ فقد غلط غلطاً حسياً باتفاق الناس. 22/94.
315- أما قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر)، فإنه حديث صحيح. لكن قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر، حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين: أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها: أي أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية، نحو نصف حزب، والوجه الثانى: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد التبين، إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته. 22/97، 98.
316- وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاث أقوال، قيل: لا تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي، وأحمد، وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة، جاز. وهذا هو الصواب. 22/274.
317- ومن هذا الباب [صلاة الضحى] فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته. ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه، فقد غلط. والحديث الذي يذكرونه: (ثلاث هن علي فريضة، ولكم تطوع: الوتر، والفجر، وركعتا الضحى) حديث موضوع بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض لا لأجل الوقت: مثل أن ينام من الليل، فيصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة، ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى، فيدخل المسجد فيصلي فيه، ومثل ما صلى لما فتح مكة ثماني ركعات، وهذه الصلاة كانوا يسمونها [صلاة الفتح]، وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصرًا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما صلاها لما فتح مكة. ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل، لم يختص بفتح مكة. ولهذا كان من الصحابة من لا يصلي الضحى، لكن قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) . وفي رواية لمسلم: (وركعتي الضحى كل يوم)، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: (يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) . وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى) . وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها، تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة، بقي أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؟ هذا مما تنازعوا فيه. والأشبه أن يقال: من كان مداومًا على قيام الليل، أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل، فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. 22/283، 284.
318- وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر. فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع، لا بالفاتحة، ولا غيرها، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، وهذا مذهب مالك وأحمد، وأبي حنيفة وغيرهم، وأحد قولي الشافعي. وقيل: بل يجوز الأمران، والقراءة أفضل. ويروى هذا عن الأوزاعي، وأهل الشام، والليث بن سعد، وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد، وغيرهم. وقيل: بل القراءة واجبة، وهو القول الآخر للشافعي، وقول الجمهور هو الصحيح، فإن اللّه - سبحانه - قال: (وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة. 22/294، 295.
319- اتفق المسلمون على أنها [أي البسملة] من القرآن في قوله: (إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال، أحدها: أنها ليست من القرآن، وإنما كتبت تبركاً بها، وهذا مذهب مالك، وطائفة من الحنفية، ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه، وإن كان قولًا في مذهبه. والثاني: أنها من كل سورة، إما آية، وإما بعض آية، وهذا مذهب الشافعي، والثالث: أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة، وليست من السورة. وهذا مذهب ابن المبارك، وأحمد بن حنبل وغيرهما. وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن، تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة، ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إن سورة من القرآن ثلاثين آية، شفعت لرجل، حتى غفر له. وهي : تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. 22/ 438.
320- وما يشرع قبل السلام أو بعده – أي سجود السهو – فهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب، وأنه لو سجـد للجميع قبل السلام أو بعده جـاز، والقـول الثاني: أن ما شـرعه قبل الـسلام يجب فعله قبله، وما شـرعـه بعـده لا يفـعل إلا بعـده، وعـلى هـذا يدل كلام أحمـد وغيره من الأئمــة، وهو الصحيح. 23 / 36. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:01 pm | |
| 321- والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار، كصلاة الضحى، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر. 23/88.
322- وللعلماء فيه – أي القنوت في الفجر – ثلاثة أقوال: قيل: أن المداومة عليه سنة. وقيل: القنوت منسوخ، وأنه كله بدعة، والقول الثالث: وهو الصحيح؛ أنه يسن عند الحاجة إليه.
323- وأما الأضحية، فالأظهر وجوبها -أيضاً- فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله: (قل إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وقد قال تعالى: (فصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. 23/162.
324- وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل: هذا هو السنة المعروفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا، فليست صلاة، فلا تشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة. كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، لكن هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. 23/165.
325- فإن الوضوء من خصائص أمة محمد، كما جاءت الأحاديث الصحيحة: أنهم يبعثون يوم القيام غراً محجلين من آثار الوضوء، وأن الرسول يعرفهم بهذه السيماء فدل على أنه لا يشركهم فيها غيرهم. والحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وقال: (هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي). حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث، لا يجوز الاحتجاج بمثله. 23/168.
326- ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى، أو قيام ليل، أو غير ذلك، فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس، إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سراً للَّه مع اجتهاده في سـلامته من الرياء، ومفسدات الإخـلاص؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجـل الناس رياء، والعمل لأجـل الناس شرك. 23/174.
327- وسئل عن دعاء الاستخارة، هل يدعو به في الصلاة أم بعد السلام؟ فأجاب: يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة، وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر دعائه كان قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف، فهذا أحسن. 23/177.
328- والصلاة على الجنازة بعد الفجر، وبعد العصر، قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد الفجر، وبعد العصر، وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة، فاختلف كلامه فيها. والمشهور عنه النهي، وهو اختيار كثير من أصحابه: كالخِرَقي، والقاضي، وغيرهما. وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة. لكنْ أبو حنيفة يجوز السجـود بعد الفجـر والعصر، لا واجب عنده، والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب، وهي اختـيار أبي الخطـاب، وهـذا مـذهب الشافعي، وهـو الراجـح في هـذا الباب. 23 / 191.
329- والذين أوجبوا القراءة في الجهر، احتجوا بالحديث في السنن عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله: أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس، فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. 23/286.
330- وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون، منهم أهل مكة وغير أهل مكة بمنى وعرفة وغيرهما، وقد تنازع العلماء في التربيع هل هو محرم أو مكروه أو ترك للأولى أو مستحب أو هما سواء، على خمسة أقوال، وأظهر الأقوال: قول من يقول إنه سنة وأن الإتمام مكروه. 24/9.
331- وقد اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نية؟ فالجمهور لا يشترطون النية، كمالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو مقتضى نصوصه، والثاني: تشترط، كقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقي وغيره، والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول بالصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنية القصر. 24/16، 21.
332- قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عليه) أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قـدرته على الحلال، والعادي الذي يتعـدى القـدر الذي يحتاج إليه، وهـذا التفسير هو الصواب. 24/110.
333- والحديث الذي يرويه زيد العمي عن أنس بن مالك قال: (إنا معشر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلا يعب الصائم على المفطر ولا المتم على المقصر) هو كذب بلا ريب، وزيد العمي ممن اتفق العلماء على أنه متروك. 24/154.
334- تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين: هل تشترط لهما الإقامة أم تفعل في السفر؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: من شرطهما جميعًا الإقامة، فلا يشرعان في السفر. هذا قول الأكثرين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه، والثاني: يشترط ذلك في الجمعة دون العيد، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه. والثالث: لا يشترط لا في هذا ولا هذا، كما يقوله من يقوله من الظاهرية، وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر، ولقوله: (إِذَا نُودِي) ونحو ذلك. وزعموا أنه ليس في الشرع ما يوجب الاختصاص بالمقيم. والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا: العيد إما نفل، وإما فرض على الكفاية، ولا يسقط به فرض آخر كما تسقط الظهر بالجمعة، والنوافل مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب، وكذلك فرض الكفاية كصلاة الجنائز، والصواب ـ بلا ريب ـ هو القول الأول، وهـو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسـافر أسفارًا كثيرة، وقد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته، وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدًا، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره، ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام، ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته، كما كان يفعله في خطبة العيد. 24/177، 178.
335- ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة. فثبت بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفة، وإن لم يكن يوم جمعة، لا ليوم الجمعة، وكذلك ـ أيضًا ـ لم يصل العيد بمنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين، فقد دخل مكة عام الفتح ودخلها في شهر رمضان فأدرك فيها عيد الفطر، ولم يصل بها يوم العيد صلاة العيد، ولم ينقل ذلك مسلم. 24/179.
336- وسُئِلَ: عمن قرأ [سورة السجدة] يوم الجمعة: هل المطلوب السجدة فيجزئ بعض السورة، والسجدة في غيرها؟ أم المطلوب السورة ؟ فأجاب: الحمد لله، بل المقصود قراءة السورتين [الـم. تنزيل] [سورة السجدة] و (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ) [سورة الإنسان]، لما فيهما من ذكر خلق آدم، وقيام الساعة، وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة، وليس المقصود السجدة، فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك. والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ السورتين كلتيهما. فالسنة قراءتهما بكمالهما. ولا ينبغي المداومة على ذلك، لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب، بل يقرأ أحيانًا غيرهما من القرآن. والشافعي وأحمد اللذان يستحبان قراءتهما. 24/206.
337- إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد، كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة، والثاني: تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالي والشواذ؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد، والقول الثالث - وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؛ كعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير وغيرهم. ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. 24/210، 211.
338- ليس لأحد أن يفرش شيئًا ويختص به مع غيبته، ويمنع به غيره. هذا غصب لتلك البقعة، ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة، والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه. وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم، ينهى عنه، ويجب رفع تلك السجاجيد، ويمكن الناس من مكانها. 24/216.
339- وقد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع، لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم - كمالك، والشافعي، وأحمد -: أنه صلى بهم ركعتين، في كل ركعة ركوعان. 24/259.
340- التداوي بالخمر حرام، بنص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. ثبت عنه في الصحيح: أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء، فقال: (إنها داء، وليست بدواء) وروى ابن حبان في صحيحه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها)، والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر، وهذا ضعيف لوجوه، أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقيناً بتناول المحرمات، فإنه إذا أكلها سدت رمقه، وأزالت ضرورته، وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها، فما أكثر من يتداوى ولا يشفى، الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان، وأما التداوي، فلا يتعين تناول هذا الخبيث طريقا لشفائه، فإن الأدوية أنواع كثيرة، الثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم، وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة. وإنما أوجبه طائفة قليلة، كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 24/266، 269. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:02 pm | |
| 341- وأما قول الأطباء أنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدواء المعين، فهذا قول جاهل، لا يقوله من يعلم الطب أصلاً، فضلاً عمن يعرف الله ورسوله. 24/274.
342- بل قد قيل: من استشفى بالأدوية الخبيثة كان دليلاً على مرض في قلبه وذلك في إيمانه، فإنه لو كان من أمة محمد المؤمنين لما جعل الله شفاءه فيما حرم عليه. 24/275.
343- وجود الجن ثابت بكتاب اللّه، وسنة رسوله، واتفاق سلف الأمة، وأئمتها. وكـذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، قال اللّه تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُـهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إن الشيـطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)، وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك، فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. 24/276.
344- لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة، لا بقراءة، ولا ذكر، ولا غير ذلك. هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلـم فيه مخالفاً. بل قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى أن يتبع بصـوت، أو نار. 24/294.
345- وسئل - رحمه اللّه - عن امرأة نصرانية، بعلها مسلم: توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر. فهل تدفن مع المسلمين؟ أو مع النصارى؟ فأجاب: لا تدفن في مقابر المسلمين، ولا مقابر النصارى، لأنه اجتمع مسلم وكافر، فلا يدفن الكافر مع المسلمين، ولا المسلم مع الكافرين، بل تدفن منفردة، ويجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الطفل إلى ظهرها، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة، والطفل يكون مسلماً بإسلام أبيه، وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء. 24/295، 296.
346- وأما التمسح بالقبر، أو الصلاة عنده، أو قصده لأجل الدعاء عنده واعتقاد أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره، أو النذر له ونحو ذلك، فليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك. 24/321.
347- ومع هذا فلم يكن من عادة السـلف إذا صلوا تطـوعاً وصـاموا وحجـوا أو قرأوا القرآن، يهـدون ثواب ذلك لموتاهـم المسلمين ولا لخصـوصـهم، فلا ينبغي للناس أن يعـدلوا عن طريق السـلف فإنه أفضـل وأكمل. 24/323.
348- وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم : أن يقال فيهم: اللّه أعلم بما كانوا عاملين. كما قد أجاب بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح. فطائفة من أهل السنة وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار، واختار ذلك القاضي أبو يعلى، وغيره، وذكر أنه منصوص عن أحمد، وهو غلط على أحمد. وطائفة جزموا أنهم كلهم في الجنة، واختار ذلك أبو الفرج بن الجوزي، وغيره، واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي -صلى الله عليه وسلم-: لما رأى إبراهيم الخليل، وعنده أطفال المؤمنين، قيل: يا رسول اللّه، وأطفال المشركين؟ قال: (وأطفال المشركين)، والصواب أن يقال فيهم: اللّه أعلم بما كانوا عاملين، ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نار، وقد جاء في عدة أحـاديث أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون، فمن أطاع، دخل الجنة، ومن عصى، دخـل النار، وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 24/372.
349- وأما قول السائل: هل يؤذيه [أي الميت] البكاء عليه ؟ فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. والصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه، كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)، وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، فهو مخالف لقوله تعالى: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة، فمنهم من غلط الرواة لها، كعمر بن الخطاب وغيره. وهذه طريقة عائشة، والشافعي وغيرهما، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة: كالمزني، وغيره، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم، فيعذب على ترك النهي عن المنكر، وهو اختيار طائفة: منهم جدي أبو البركات، وكل هـذه الأقوال ضعيفة جداً، وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه. بل قال: [يعذب] والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب، كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (السفـر قطعة مـن العذاب، يمنـع أحـدكم طعامـه وشـرابه..). فسمى السفـر عـذاباً، وليس هـو عقـاباً على ذنب. 24/369.
350- والنبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه. 25/69.
351- إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جـاز له أن يأخـذ من زكـاة أبيه، في أظهـر القولين في مذهب أحمد وغيره. 25/92.
352- أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا، ولا قضاء عليهم، كما لو بلغ الصبي أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة. 25/109.
353- إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده؛ فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد: أحدها: أن عليه أن يصوم وأن يفطر سراً وهو مذهب الشافعي، والثاني: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، والثالث: يصـوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صـومكم يوم تصومون، وفطـركم يوم تفطرون، وأضحـاكم يوم تضحون). رواه الترمذي. 25/ 114.
354- ولا ريب أنه ثبت في السنة الصحيحة واتفاق الصحابة، أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، والمعتمد على الحساب في الهلال، كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل، وعلم الحساب، فإن العلماء في الهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي. 25/207.
355- ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر، ومن قال أن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام ؛ فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. 25/210.
356- وإن شك: هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الطلوع، ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ؛ ففي وجوب القضاء نزاع، والأظهر أنه لا قضاء عليه، وهو الثابت عن عمر، وبه قال طائفة من السلف والخلف، والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة. 25/216.
357- والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه: أحدها: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشـافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية: عليه القضاء بلا كفـارة، وهو قول مالك، والثالثة: عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر. 25/226.
358- فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: (أفطرنا يوماً من رمضان في غيم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم طلعت الشمس) وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة مع نبيهم أعمل وأطوع لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- ممن جاء بعدهم، والثاني: لا يجب القضاء، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به، فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء، قيل: هشام قال ذلك برأيه، لم يرو ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم: أن معمراً روى عنه قال: سمعت هشاماً قال: لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهوية. 25 / 232.
359- وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائحة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر في شيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- في الصيام ويفسد الصوم بها ؛ لكان هذا مما يجب على الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيانه، ولو ذكر ذلك لعلموه الصحابة وبلغوه كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحـد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك حديثاً صحـيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مـرسلاً ؛ علم أنه لم يذكر شيء في ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعـيف رواه أبو داود في السنن ولم يـروه غيره، ولا هو في مسـند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. 25 / 234.
360- فإذا كان المنذور الذي عاهد الله يتضمن ضرراً مباح، يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم كان هذا معصية، لا يجب الوفاء به، ثم تنازع العلماء هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: أظهرهما أن عليه كفارة يمين، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح أنه قال: (كفارة النذر كفارة يمين) وقال: (النذر حلفة) وفي السنن عنه -صلى الله عليه وسلم-: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين). 25/ 276. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:04 pm | |
| 361- سُئِلَ رحمه الله تعالى عن: ليلة القدر، وليلة الإسراء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، أيهما أفضل؟ فأجاب: بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة، فحظ النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه ليلة القدر ، وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم ليلة المعراج. 25/286.
362- أفضل أيام الأسبـوع يوم الجمـعة باتفاق العلماء، وأفضل أيام العام هـو يوم النحر، وقد قال بعضـهم يوم عرفـة؛ والأول هو الصحيـح، لأن في السنـن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر). 25/288.
363- وأمَّا صوم رجب بخصوصـه، فأحاديثـه كلها ضعيـفة بل موضـوعـة، لا يعتـمـد أهل العلـم على شيء منهـا، وليست من الضـعيـف الذي يـروى في الفضـائـل، بل عامتـها من الموضـوعـات المكـذوبات. 25/ 290.
364- ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء، ورووا أن في يوم عاشوراء توبة آدم واستواء السفينة على الجودي ورد يوسف على يعقوب وإنجاء إبراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش، ونحو ذلك، ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة) ورواية هذا كله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كذب. 25/300.
365- ولم يسن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئاً من هذه الأمور، لا شعائر الحزن والترح، ولا شعائر السرور والفرح. وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجباً أو مستحباً؟ على قولين مشهورين، أصحهما أنه كان واجباً. 25/310، 311.
366- والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وهذا القول هو الراجح، فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) لم يوجب العمرة؛ وإنما أوجب إتمامها، فأوجب إتمامها لمن شرع فيهما، وفي الابتداء إنما أوجب الحج. 26/5.
367- وهذه الآية: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق الناس، وآية آل عمران نزلت بعد ذلك سنة تسع أو عشـر وفيها فرض الحج، ولهذا كان أصح القولين أن فرض الحج كان متأخـراً، ومن قال إنه فرض سنة ست فإنه احتـج بآيـة الإتمام، وهـو غلـط، فإن الآية إنما أمر فيـها بإتمامهما لمن شـرع فيهـما. 26/7.
368- يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها، ولذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجـل عند الأئمـة الأربعـة وجمهـور العلمـاء، كما أمـر النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة الخثعـمية أن تحـج عن أبيها. 26/13.
369- وسئل عمن حج عن الغير ليوفي دينه؟ فأجاب: أما الحاج عن الغير ليوفي دينه فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل، والأصح أن الأفضل الترك، فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفـضل شيئاً من النفـقة ليس من أعمال السلف، حتى قال الإمام أحمد: ما أعلم أحداً كان يحج عن أحدٍ بشيء، ولو كان هذا عـملاً صالحاً لكانـوا إليه مبادرين، والارتـزاق بأعـمـال البر ليس من شــأن الصـالحين، أعني إذا كان مقـصـوده بالعمـل اكتسـاب المـال... وجمـاع هـذا: أن المستحب أن يأخـذ ليحـج لا أن يحـج ليأخـذ 26/18.
370- ومنهم من قال أهل مكة يستثنون، فلا تجب عليهم عمرة، رواية واحدة، وهي طريقة الشيخ أبي محمد، وهي أصح. 26/45.
371- ولم يختلفوا أنه - أي النبي -صلى الله عليه وسلم- - لم يعتمر بعد الحج، لا النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من أصحابه إلا عائشة، فهذا كله متفق عليه لم يختلف فيه النقل، ولا خالف فيه أحد من أهل العلم. 26/62.
372- فتبين بذلك أن الذي دلت عليه الأحاديث هو الذي قاله أئمة الحديث، كأحمد وغيره: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قارناً، وأنه لم يطف إلا طوافاً واحداً بالبيت، وبين الصفا والمروة، لكنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي فالقران أفضل له من التمتع، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه. 26/79.
373- وأما الركن اليماني فلا يُقَبَّل على القول الصحيح، وأما سائر أركان البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم فلا يُقَبَّل ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا لم يكن التمسح بذلك وتقبيله مستحباً؛ فأولى ألا يتقبل ولا يتمسح بما هو دون ذلك، واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند قبره أن يقبل الحجرة، ولا يتمسح بها لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تتخذوا قبري عيداً). 26/97.
374- يستحب أن يحرم عقيب صلاة؛ إما فرض وإما تطوع إن كان في وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضاً أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. 26/108، 109.
375- ولهذا يستحب رفع الصوت بها –أي التلبية– للرجل، بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها. 26/115.
376- وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره؛ إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً، كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرمين باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم عند الجمهـور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يتنازع المسلمـون في حرم ثالث إلا في: وج، وهو واد في الطائـف، وهو عند بعضـهم حرم، وعند الجمهـور ليس بحرم. 26/117.
377- ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانين دون الشاميين، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين، كحجرة نبينا -صلى الله عليه وسلم- ومغـارة إبراهيم ومقام نبينا -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك من مقـابر الأنبـياء والصـالحين، وصخـرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبـل باتفـاق الأئمة. 26/121.
378- وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم كالصلاة التي فيها ركوع وسجود؛ كصلاة الجنازة، وسجدتي السهو، وأما الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا. 26/123.
379- ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واتفاق السلف والأئمة. 26/128.
380- والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك ؛ كالغسل لرمي الجمار، وللطواف، والمبيت بمزدلفة، لا أصل له لا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه ولا استحبه جمهور الأئمة ؛ لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد. 26/132. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:04 pm | |
| 381- وهذا الطواف –أي طواف الوداع– يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته، أو اشترى شيئاً في طريقه بعد الوداع، أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته، ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل، فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده، وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. 26/142.
382- ودخول الكعبة ليس بفرض، ولا سنـة مؤكدة، بل دخـولها حسن، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدخلها في الحج، ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمـرة القضية، وإنما دخلها عـام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها. 26/144.
383- والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغّب فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته، بل كرهه السلف. 26/195.
384- وصلاة الجنازة قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة، لكن هذا القول ضعيف، فإن لها تحريماً وتحليلاً، فهي صلاة. 26/195.
385- ولهذا قال أكثر العلماء: أن العمرة لا تجب، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الأظهر في الدليل، فإن الله لم يوجب إلا حج البيت. 26/197.
386- ولهذا كان الصواب أن من ساق الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي وجمع بينهما في سفر، وقدم في أشهر الحج، فالتمتع الخاص أفضل له. 26/276.
387- والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك، فإذا كان معه مال يريد التقرب به إلى الله ؛ كان له أن يضحي به، والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة. 26/304.
388- وأما الصخرة فلم يصلّ عندها عمر -رضي الله عنه- ولا الصحابة، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن مروان، ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة؛ كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة على الصخرة، وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس، ويشتغـلوا بذلك عن اجتماعـهم بابن الزبير، وما يذكـره بعض الجهـال فيها: من أن هناك أثر قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأثر عمامتـه، وغير ذلك، فكله كـذب، وأكذب منه من يظـن أنه موضـع قدم الرب. 27/12.
389- وليس ببيت المقدس مكاناً يسمى حرماً، ولا بتربة الخليل، ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن: أحدها: هو حرم باتفاق المسلمين، وهو حرم مكة شرفها الله، والثاني: حرم عند جمهور العلماء، وهو حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من عير إلى ثور، بريد في بريد، فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والثالث: وج، وهو واد بالطائف، فإن هذا رُوي فيه حديث رواه أحمد في المسند وليس في الصحاح، وهذا حرم عند الشافعي لاعتقـاده صحـة الحديث، وليس حرماً عند أكثر العلمـاء، وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم يأخـذ به، وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرماً عند أحـد من علماء المسلمين، فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيـد مكان ونباتـه خارجاً عن هذه الأماكن الثلاثة. 27/14.
390- والحديث الذي يروى: (كلوا العدس فإنه يرق القلب، وقد قدس فيه سبعون نبيًا)، حديث مكذوب مختلق باتفاق أهل العلم. 27/32.
391- وَسُئِلَ ـ رحمه الله ـ عن مكة هل هي أفضـل من المدينة أم بالعكس؟ فأجاب: الحمد لله، مكة أفضل لما ثبت عن عبد الله بن عـدي بن الحمـراء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لمكـة وهو واقـف بالـحزورة: (والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولـولا أن قـومي أخرجـوني منك ما خرجت). قال الترمـذي: حديث صحيـح. 27/36.
392- واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين ـ الصحابة وأهل البيت وغيرهم ـ أنه لا يتمسـح به، ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمـادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. 27 / 79.
393- والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت (أي الخضر) وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودًا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- لوجب عليه أن يؤمن به، ويجاهد معه، كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن مختفيًا عن خير أمة أخرجت للناس، وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم، وإذا كان الخضر حيًا دائمًا فكيف لم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك قط، ولا أخبر به أمته، ولا خلفاؤه الراشدون؟ 27 / 100.
394- إن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، قول ليس له أصل في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين، ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، لا مطلقًا، ولا معينًا، ولا فيهم من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة. 27/115.
395- وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهي عنها من أجل النجاسة؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتى، ولحومهم، وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة، وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. والتعليل بهذا ليس مذكورًا في الحديث، ولم يدل عليه الحديث لا نَصاً ولا ظاهرًا، وإنما هي علة ظنّوها، والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين، وأن تصير ذريعة إلى الشرك، ومعـلوم أن النهي لو لم يكن إلا لأجـل النجاسة، فمقابر الأنبياء لا تنتن، بل الأنبيـاء لا يَبْـلُون، وتراب قبـورهم طاهر، والنجاسـة أمام المصلي لا تبطل صـلاته. 27/159.
396- وتجوز زيارة قبر الكافر لأجل الاعتبار؛ دون الاستغفار له، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- زار قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، وقال: (استأذنت ربى أن استغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت). 27/165.
397- فاللّه يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي؛ يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، فيخلق من الشخص الكافر مؤمناً نبياً وغير نبي، كما خلق الخليل من آزر، وإبراهيم خير البرية هو أفضل الأنبياء بعد محمد -صلى الله عليه وسلم-، وآزر من أهل النار، وكما خلق نبينا -صلى الله عليه وسلم- من أبويه، وقد نهي عن الاستغفار لأمه، وقد أخرج من نوح وهو رسولٌ كريم ابنه الكافر الذي حق عليه القول، وأغرقه، ونهي نوحاً عن الشفاعة فيه. والمهاجرون والأنصار مخلوقون من آبائهم وأمهاتهم الكفار. 27/262.
398- وأما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية، وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه قولان للعلماء ؛ أظهرهما أن ذلك جائز. 28/27.
399- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء) ثم يقول: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) ولم يقل: (حبب إلي من دنياكم ثلاث) كما يرفعـه بعض الناس، بل هـكذا رواه أحمد والنسائي ؛ أن المحبب إليه مـن الدنيا النسـاء والطيب، وأما قـرة العين تحصل بحصـول المطلـوب ؛ وذلك في الصـلاة. 28 / 31.
400- ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجـد أقواماً يجلسون ويجلس الناس إليهم، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنـة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهـل البدعـة يموتـون ويموت ذكرهم. 28 / 38. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:07 pm | |
| 401- فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. 28/62، 63.
402- والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهـاد بماله في أصـح أقوال العلماء، وهو إحـدى الروايتين عن أحمد، فإن الله أمر بالجهـاد بالمال والنفس في غير مـوضـع من القـرآن، وقد قال تعالى: (فاتقـوا الله ما استطعتـم). 28/87.
403- وليس لأقله حد –أي التعزير– وأمَّا أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: عشر جلدات، والثاني: دون أقل الحدود؛ إمَّا تسعة وثلاثون سوطاً، وإمَّا سبعون سوطاً، والثالث: أنه لا يتقدر بذلك، وهو قول أصحاب مالك، وطائفة من أصحاب الشافعي؛ وهو إحدى الروايتين عنه، وهذا القول أعدل الأقوال، عليه دلت سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسنة خلفائه الراشدين. 28/107، 108.
404- ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام: أحدها: ما فيها ظلم للناس، كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق، والحسد، ونحو ذلك، والثاني: ما فيها ظلم للنفس فقط، كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررها، والثالث: ما يجتمـع فيـه الأمـران، مثل أن يأخـذ المتولي أمـوال الناس يزني بها ويشـرب بها الخـمر. 28 / 145.
405- لهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. 28/146.
406- وروي عن الشافعي أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة (والعصر) لكفتهـم، وهو كما قال، فإن الله تعالى أخبر أن جميع الناس خاسـرون إلا من كان نفسه مؤمناً صالحاً، ومـع غيره موصـياً بالحق موصـياً بالصبر. 28/152.
407- وليُعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب ما فيه من الخير، واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 28/209.
408- وسئل رحمه الله عن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا غيبة لفاسق)؟ فأجاب: أمَّا الحديث فليس هو من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكنه مأثور عن الحسن البصري. 28/219.
409- فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون، أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى لو أنه أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم، ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحداً إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله، ويقول: والله إنه مسكين، أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت، وربما يقول دعونا منه، الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضماً لجنابه، ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك، كما يخادعون مخلوقاً، وقد رأينا منهم ألواناً كثيرة من هذا وأشباهه. 28/236.
410- وأما اللواط فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا، وقد قيل: دون ذلك، والصحيح الذي اتفـقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان الأعـلى والأسفل، سـواء محصنين أو غير محصنين، فإن أهل السنة رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من وجـدتموه يعمـل عمـل قوم لوط فاقتـلوا الفاعـل والمفـعـول به). 28/334.
411- والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصـر، ولهذا كان أفضل ما تطـوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضـل من الحج والعمـرة والصلاة التطـوع والصـوم التطـوع كما دل عليه الكتاب والسنة. 28/352.
412- وقد روى كعب بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما ذئبان جائعان أُرسلا في زريبة غنم ؛ بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، فأخبر -صلى الله عليه وسلم- أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه، مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. 28/391.
413- وأما ما يرويه بعض العامة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من آذى ذمّياً فقد آذاني) فهذا كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لم يروه أحد من أهل العلم. 28/652.
414- والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر؛ كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة؛ وكالاستمتاع للزوج، ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) والسنة في مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. 29/174.
415- وأيضاً أن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس، فما عده الناس بيعاً أو إجارة أو هبة ؛ كان بيعاً، أو إجارة، أو هبة، فإن هذه الأسماء ليس لها حداً في اللغة والشرع، وكل اسم ليس له حد في اللغة والشرع ؛ فإنه يرجع في حده إلى العرف، وأما بيع المغيبات في الأرض ؛ كالجزر واللفت والقلقاس، فمذهب مالك أنه يجوز، وهو قول في مذهب أحمد، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعروف عنه ؛ أنه لا يجوز، والأول أصح، وهو أنه يجوز بيعها، فإن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر منها من الورق وغيره دلهم ذلك على سائرها. 29 / 227.
416- وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا، ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكّن منه الصغير. 29/298.
417- وأما البيع إلى أجل ابتداء ؛ فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة والتجارة فيها ؛ جاز إذا كان على الوجه المباح، وأما إن كان مقصـوده الدراهـم، فيشـتري بمائة مؤجـلة ويبيعـها بسبعين حالة، فهـذا مذمـوم منهـي عنـه في أظـهـر قولي العلماء، وهـذا يسمى التـورق، قال عمر بن عبد العزيز : (التورق أخية الربا). 29/302.
418- المال إذا تعذر معرفة مالكه ؛ صُرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، كمالك وأحمد وغيرهما، فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية، ومن الفقهاء من يقول: توقف أبداً حتى يتبين صاحبها، والصواب الأول، فإن حبس المال دائماً لمن لا يرجى فائدة فيه، بل هو تعرض لهلاك المال، واستيلاء الظلمة عليه. 29/321.
419- أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالاً، فهذه تسمى مسألة العينة، وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس ومالك، فإن ابن عباس سُئـل عن حريرة بيعت إلى أجـل ثم اشتريت بأقل، فقال: (دراهم بدراهم دخلت بينهـما حريرة). 29/446.
420- وهذا كمن أخذ ”سفتجة“ من المقترض، وهو أن يقرضه دراهم يستوفيها منه في بلد آخر، مثل أن يكون المقرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخر، والمقترض له دراهم في ذلك البلد، وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض، ويكتب له سفتجة –أي ورقة– إلى بلد دراهم المقترض، فهذا يجوز في أصح قولي العلماء، وقيل: ينهى عنه لأنه قرض جرّ منفعة، والقرض إذا جر منفعة كان ربا، والصحيح الجواز. 29/455. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:09 pm | |
| 421- الكلام في عـلة تحريم الربا في الدنانير والدراهـم، والأظهـر أن العلة هو الثمنية، لا الوزن كما قاله جمهـور العلماء، ولا يحرم التفـاضـل في سـائر المـوزونات، كالرصـاص والحـديد والحـرير والقـطـن والكتـان. 29/471.
422- إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها شعيراً ونحو ذلك، فهذه فيها قولان للعلماء: أحدها: أنه لا يجوز الاعتياض عن السلم بغيره، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والثاني: يجوز الاعتياض عنه في الجملة، إذا كان بسعر الوقت أو أقل، وهذا هو المروي عن ابن عباس، حيث جوز إذا أسلم في شيء أن يأخذها عوضاً عنه بقيمته ولا يربح مرتين، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، والقول الثاني أصح، وهو قول ابن عباس، ولا يعرف له في الصحابة مخالف. 29/518.
423- وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل باع قماشاً لإنسان تاجر، وكسب فيه شيئاً معيناً وقسط عليه الثمن والمديون يطلب السفر، ولم يقم له كفيلاً، فهل لصاحب المال أن يمنعه من السفر أم لا؟ فأجاب: إن كان الدين حالاً وهو قادر على وفائه، فله أن يمنعه من السفر قبل استيفائه، وكذلك إن كان مؤجلاً ومحله قبل قدوم المدين، فله أن يمنعه من السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال، أو كفيل، وإن كان الدين لا يحل إلا بعد قدوم المدين ففيه نزاع بين العلماء. (30/20).
424- هذه المسألة فيها نزاع مشهور، وهو أن الوكيل إذا مات موكله أو عزله ولم يعلم بذلك حتى تصرف، فهل ينعزل قبل العلم؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم، في مذهب الشافعي والإمام أحمد وغيرهما: أحدها: أنه ينعزل قبل العلم، وهذا المشهور من مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وقول في مذهب مالك، والقول الثاني: أنه ينعزل بالموت، ولا ينعزل بالعزل حتى يعلم، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور في مذهب مالك وأحد الأقوال في مذهب الشافعي والإمام احمد، والقول الثالث: أنه لا ينعزل في المـوضعين قبل العلم، كقـول الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما. 30/63، 64.
425- وأمَّا المزارعة، فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض أو كان من شخص أرض ومن آخر بذور ومن ثالث العمل، ففي ذلك روايتان عن أحمد، والصواب أنها تصح في ذلك كله، وأمَّا من قال إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك، فليس معهم بذلك حجة شرعية ولا أثر عن الصحابة، ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة، قالوا: كما أنه في المضاربة يكون العمل من شخص والمال من شخص، فكذلك المساقاة والمزارعة يكون العمل من واحد والمال من واحد والبذور من رب المال، وهذا قياس فاسد، لأن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح. 30/110، 111.
426- وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال: أعدلها هذا القول: أنه إن كان شريكاً في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. 30/383.
427- ولم يقل أحد من العلماء أن القراءة عند القبر أفضل، ومن قال: إنه عند القبر ينتفع الميت بسماعها دون ما إذا بعد القارئ ؛ فقوله هذا بدعـة باطلة مخالفة لإجماع العلماء، والميت بعد مـوته لا ينتفـع بأعمال يعملهـا هو بعـد الموت؛ لا من استمـاع ولا من قـراءة ولا غير ذلك باتفـاق المسلمين، وإنما ينتفـع بآثار ما عمـله في حياته. 31/42.
428- وما يتوهم من أن التعزب أعون على كيد الشيطان والتعلم والتعبد؛ غلط مخالف للشرع وللواقع، بل عدم التعزب أعون على كيد الشيطان، والإعانة للمتعبدين والمتعلمين أحب إلى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- من إعانة المترهبين منهم، وليس هذا موضع استقصاء ذلك. 31/63.
429- وقد تنازع الفقهاء في الواجب المقدر إذا زاده: كصدقة الفطر إذا أخرج أكثر من صاع، فجوزه أكثرهم وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وروي عن مالك كراهة ذلك، وأما الزيادة في الصفة فاتفقوا عليها. والصحيح جواز الأمرين، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). 31/249.
430- وأما إبدال المنذور والوقوف بخير منه كما في إبدال الهدي، فهذا نوعان: أحدهما: أن الإبدال للحاجة من أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، كالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر، أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها، فهذا كله جائز، فإنه الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه، والثاني: الإبدال لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه، وبيع الأول، فهذا كله جائز عند أحمد وغيره من العلماء، واحتج أحمد أن عمر بن الخطاب نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصـار الأول سـوقاً للتمارين، فهذا إبدال لعرصة المسجد. 31/252.
431- وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن الصدقة والهداية أيهما أفضل؟ فأجاب: الحمد لله، الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته، لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات، وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين، إما لمحبة، وإما لصداقة، وإما لطلب حاجة، ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها، فلا يكون لأحد عليه منة ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم، وهي الصـدقات، ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره، وإذا تبين ذلك فالصـدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة؛ مثل الإهـداء لرسـول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته محبة له، ومثل الإهـداء لقريب يصل به رحمه، وأخٌ له في الله، فهذا قد يكون أفضـل من الصـدقة. 31/269.
432- ليس لواهب أن يرجع في هبته غير الوالد، إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظاً أو عرفاً، فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل، فللواهب الرجوع فيها. 31/284.
433- لا يجوز أن يخص – أي الأب – بعض أولاده دون بعض في وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء، ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية في صحته أيضاً، بل عليه أن يعدل بينهم ويرد الفضل، كما أمـر النبي -صلى الله عليه وسلم- بشير بن سعيد حيث قال له: (اردده، فرده وقال: إني لا أشهد على جور) وقال له على سبيل التهـديد: (أشهد على هذا غيري) ولا يجـوز للولـد الذي فُضِّلَ أن يأخذ الفضل، بل عليـه أن يرد ذلك في حياة الظـالم الجائر،، وبعـد موتـه، كما يرد في حياته في أصـح قولي العلماء. 31 / 309.
434- وكذلك اتباعه لزيد في الجد مع أن جمهور الصحابة على خلافه، فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الأخوة، وهو مروي عن بضعة عشرة من الصحابة، ومذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد، واختاره أبو حفص البرمكي من أصحابه، وحكاه بعضهم رواية عن أحمد، وأما المورثون للأخوة مع الجد فهم: علي، وابن مسعود، وزيد، ولكل واحد قول انفرد به، وعمر بن الخطاب كان متـوقفاً في أمره، والصـواب بلا ريب قول الصديق، لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع. 31/342، 343.
435- وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عن رجل قرشي تزوج بجارية مملوكة فأولدها ولداً، هل يكون الولد حراً؟ أم يكون عبداً مملوكاً؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة، فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة، فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ويتبع أمه في الحرية والرق، فإن كان الولد ممن يسترق جنسه بالاتفاق فهو رقيق بالاتفاق، وإن كان ممن تنازع الفقهاء في رقه؛ وقع النزاع في رقه ؛ كالعرب. والصحيح أنه يجوز استرقاق العرب والعجم. 31/376.
436- سئل شيخ الإسلام رحمه الله: عمن أصابه سهم من سهام إبليس الملعونة؟ فأجاب: من أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم. وذلك بأمور: منها: أن يتزوج أو يتسرى؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة فليأت أهله؛ فإنما معها مثل ما معها)، وهذا مما ينقص الشهوة، ويضعف العشق، الثاني: أن يداوم على الصلوات الخمس، والدعاء، والتضرع وقت السحر. وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع، الثالث: أن يبعد عن مسكن هذا الشخص، والاجتماع بمن يجتمع به؛ بحيث لا يسمع له خبر، ولا يقع له على عين ولا أثر، فإن البعد جفا، ومتى قل الذكر ضعف الأثر في القلب، فليفعل هذه الأمور، وليطالع بما تجدد له من الأحوال. 32/5، 6.
437- قد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء). و[استطاعة النكاح]: هو القدرة على المؤنة؛ ليس هو القدرة على الوطء؛ فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء؛ ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم؛ فإنه له وجاء. 32/6.
438- لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟ ! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً، ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له بنقيض قصده. 32/8.
439- المطلقة ثلاثًا هي أجنبية من الرجل، بمنزلة سائر الأجنبيات، فليس للرجل أن يخلو بها، كما ليس له أن يخلو بالأجنبية. وليس له أن ينظر إليها إلى مالا ينظر إليه من الأجنبية؛ وليس له عليها حكم أصلاً، ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه، ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك؛ فإنها لو تزوجت رجلا غيره بالنكاح المعروف الذي جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلاثا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها في العدة صريحاً باتفاق المسلمين. 32/11.
440- وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح، ففيه قولان مشهوران؛ هما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنه يجبر البكر البالغ؛ كما هو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه، والثانية: لا يجبرها كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر. وهذا القول هو الصواب. والناس متنازعون في [مناط الإجبار]، هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعها؟ أو كل منهما؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر) فقيل له: إن البكر تستحي؟ فقال: (إذنها صماتها). وفي لفظ في الصحيح: (البكر يستأذنها أبوها). فهذا نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- : لا تنكح حتى تستأذن. وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيـحة، وأن الأب نفسه يستأذنها، وأيضاً، فإن الأب ليس له أن يتصـرف في مالها إذا كانت رشيـدة إلا بإذنها وبضعـها أعظـم من مـالها، فكيف يجوز أن يتصـرف في بضـعها مع كـراهتها ورشدها؟ 32/22، 23. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:14 pm | |
| 441- ثم إذا وقع الشقاق بين الزوجين، فقد أمر الله ببعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها، والحكمان كما سماهما الله عز وجل، هما حكمان عند أهل المدينة، وهو أحد القولين للشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة، والقول الآخر: هما وكيلان. والأول أصح. 32/25. 442- ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته بأكل ما تشتهيه نفسه؛ كان النكاح كذلك أولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه. 32/30. 443- لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضياً، ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس، ثم أظهر أنه رافضي لا يصلي، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة، فإنهم يفسخون النكاح. 32/61. 444- وتنازعوا في النكاح إذا شرطوا فيه نفي المهر، هل يصح النكاح؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: يبطل النكاح، كقول مالك، والثاني: يصح، ويجب مهر المثل، كقول أبي حنيفة والشافعي، والقول الأول أشبه بالنص والقياس. 32/63، 64. 445- وأما تحريم الجمع ؛ فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، والضابط في هذا: أن كل امرأتين بينهـما رحـم محرم ؛ فإنه يحرم الجمـع بينهما، بحيث لو كانت إحـداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخـرى لأجـل النسب. 32 / 68. 446- نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه كان مباحًا في أول الإسلام، بخلاف التحليل. الثاني: أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف، بخلاف التحليل، فإنه لم يرخص فيه أحد من الصحابة، الثالث: أن المتمتع له رغبة في المرأة وللمرأة رغبة فيه إلى أجل، بخلاف المحلل فإن المرأة ليس لها رغبة فيه بحال، وهو ليس له رغبة فيها، بل في أخـذ ما يعطاه، وإن كان له رغـبة فهي من رغبته في الوطء، لا في اتخاذها زوجــة، من جنس رغبة الزاني؛ ولهذا قال ابن عمر: لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة. 32/93. 447- وسئل -رحمه الله تعالى- عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها: هل هو صحيح، أم لا؟ فأجاب: هذا قول باطل، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمطلقة ثلاثًا: (لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، وهذا نص في أنه لابد من العسيلة. وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف. 32/109. 448- نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء زنى بها أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم: أحمد بن حنبل وغيره. 32/109. 449- وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة: أن [المختلعة] ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا عدة كعدة المطلقة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر في آخر قوليه. وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة، وهو قول قبيصة بن ذؤيب، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا هو الصحيح. 32/110، 111. 450- فإن فيمن طلقها النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: أنها ليست من أمهات المؤمنين، والثاني: أنها من أمهات المؤمنين، والثالث: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها, والأول أصح، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما خير نساءه بين الإمساك والفراق, وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره, فلو كان هذا مباحاً لم يكن ذلك قدحاً في دينه. 32/119. 451- وسئل شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها؟ فأجاب: الحمد لله, مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها, وهو الصواب المقطوع به. 32/ 134. 452- والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها؟ على قولين مشهورين, لكن الكتاب والسنة والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز. 32/ 145. 453- أما وليمة العرس فهي سنة, والإجابة عليها مأمور بها، وأما وليمة الموت فبدعـة مكروه فعلها والإجابة إليها، وأما وليمة الختان فهي جائزة من شاء فعلها ومن شاء تركها، وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون عق عن الولد, فإن العقيقة عنه سنة. 32 / 206. 454- ولو بدأ بالطهارة بمياسـره قبل ميامنه كان تاركاً للاختيار, وكان وضـوؤه صحيح من غير نزاع أعلمـه بين الأئمة. 32/209. 455- وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عن الأكل والشرب قائماً؟ فأجاب: أما مع العذر فلا بأس فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (شرب من ماء زمزم وهو قائم) فإن الموضع لم يكن موضع قعود, وأما مع عدم الحاجة فيكره, لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه, وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص. 32 / 211. 456- وأمَّا (إتيان النساء في أدبارهن)، فهذا مُحَرَّمٌ عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وهو المشهور في مذهب مالك. وأمَّا القول الآخر بالرخصة فيه: فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك، ومنهم من ينكر ذلك. ونافع نقل عن ابن عمر أنه لمَّا قرأ عليه: (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ)، قال له ابن عمر: إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. فمن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر، أو لم يفهم مراده، وكان مراده: أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل، وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول: كذب العبد على أبي، وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر، فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ، ومن الناس من يقول: ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية. والله أعلم أي ذلك كان، لكن نقل عن ابن عمر أنه قال. أو يفعل هذا مسلم؟ 32/265، 266. 457- يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته. كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. 32/271. 458- الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطـيه الصـداق أو بعضـه فداء نفسـها، كما يفتـدي الأسير، وأمَّـا إذا كان كل منهـما مـريدا لصاحبـه، فهـذا الخلـع محدث في الإسلام. 32/282. 459- وكان أحمد يقول: إيَّاك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. 32/297. 460- وأمَّا التجارة المجردة في المنافع: مثل أن يستأجر داراً ويؤجرها بأكثر من الأجرة من غير عمل يُحدثه، ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد أشهرهما عنه: يجوز، وهو قول أكثر العلماء، كمالك والشافعي. والثاني: لا يجوز كقول أبي حنيفة. قالوا: لأنه يدخل في ربح ما لم يضمن. والأول أصح. 32/308.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:16 pm | |
| 461- وهذا القول الذي ذكرناه من الخلع فسخ تبين به المرأة بأي لفظ كان، هو الصحيح الذي عليه تدل النصوص والأصول، وعلى هذا فإذا فارق المرأة بالعـوض عدة مرات كان له أن يتزوجها، سـواء كان بلفظ الطلاق أو غيره. 32/309. 462- وجماع الأمر أن البينونة نوعان: البينونة الكبرى وهي إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به المرأة حتى تنكح زوجا غيره. والبينونة الصغرى: وهي التي تبين بها المرأة وله أن يتزوجها بعقد جديد في العدة وبعدها، فالخلع تحصل به البينونة الصغرى، دون الكبرى. 32/314. 463- وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة وآثار أكابـر الصحابة، كعثمان وغيره، من أن عـدة المختلعـة حيضة واحدة. 32/344. 464- فالطلاق المباح باتفاق العلماء هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها، بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها، ثم يدعها ولا يطلقها حتى تنقضي عدتها، وهذا الطلاق يسمى: طلاق السنة، وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها؛ فهذا الطلاق مُحَرَّمٌ، ويسمى: طلاق البدعة، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. 33/5، 6. 465- وإن طلقها ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات؛ مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق. أو يقول: أنت طالق، ثم يقول: أنت طالق، ثم يقول: أنت طالق. أو يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو عشر طلقات أو مائة طلقة، أو /ألف طلقة، ونحو ذلك من العبارات، فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال، سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها. ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وفيه قول رابع محدث مبتدع، أحدها: أنه طلاق مباح لازم، وهو قول الشافعي، وأحمد في الرواية القديمة عنه اختارها الخرقي، الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك. وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية المتأخرة عنه. اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف: من الصحابة، والتابعين. والذي قبله منقول عن بعضهم، الثالث: أنه محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ويروي عن على وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم؛ مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق، وهو قول داود وأكثر أصحابه، ويروي ذلك عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين وابنه جعفر بن محمد؛ ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل، وأما القول الرابع الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة، فلا يعرف عن أحد من السلف، وهو: أنه لا يلزمه شيء، والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. 33/7، 8، 9. 466- ولا نعرف أن أحدًا طلق على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة فألزمه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالثلاث، ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن، ولا نقل أهل الكتب المعتد عليها في ذلك شيئاً، بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث، بل موضوعـة، بل الذي في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: كان الطـلاق على عهـد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمـر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمـر: إن الناس قد استعجـلوا في أمـر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيـناه عليهـم، فأمضـاه عليهـم. 33/12، 13. 467- الصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ثلاثة أنوع، النوع الأول: صيغة التنجيز ؛ مثل أن يقول: امرأتي طالق. أو: أنت طالق، أو: فلانة طالق، أو هي مطلقة. ونحو ذلك، فهذا يقع به الطلاق، ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين، والنوع الثاني: أن يحلف بذلك ؛ فيقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. أو لا أفعل كذا. أو يحلف على غيره ـ كعبده وصديقه الذي يري أنه يبر قسمه ـ ليفعلن كذا. أو لا يفعل كذا. أو يقول: الحل علي حرام لأفعلن كذا، أو لا أفعله. أو يقول: علي الحج لأفعلن كذا. أو لا أفعله، ونحو ذلك، فهذه صيغ قسم، وهو حالف بهذه الأمور، لا موقع لها. وللعلماء في هذه الأيمان ثلاثة أقوال، أحدها: أنه إذا حنث لزمه ما حلف به. والثاني: لا يلزمه شيء. والثالث: يلزمه كفارة يمين؛ والقول الثالث أظهر الأقوال؛ والنوع الثالث من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط ؛ فيقول: إن كان كذا فعلى الطلاق، أو الحج. أو فعبيدي أحرار، ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف؛ وهو من [باب اليمين]. وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور، كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن أبرأتني من طلاقك فأنت طالق. فتبرئه، أو يكون غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها، فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق، فهذا يقع به الطلاق، فالأصل في هذا: أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده. 33/57، 58، 59. 468- فإن طلقها بالحيض، أو في طهر بعد أن وطئها، كان هذا طلاقاً محرماً بإجماع المسلمين، وفي وقـوعه قولان للعلماء: والأظهر أنه لا يقع. 33/66. 469- هذه المسألة –أي طلاق السكران- فيها قولان للعلماء؛ أصحهما أنه لا يقع طلاقه، فلا تنعقد يمين السكران، ولا يقع به طلاق إذا طلق، وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم، وهو قول كثير من السلف والخلف -كعمر بن عبد العزيز وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد- اختارها طائفة من أصحابه، ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب؛ وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها. 33/102. 470- وسئل - رحمه اللّه - عن امرأة وزوجها متفقين، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت: فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟ فأجاب: الحمد لله، إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها، ولا في زيارتهم، ولا يجوز في نحو ذلك، بل طاعة زوجـها عليها إذا لم يأمرها بمعصية اللّه أحق من طاعة أبويها (وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة)، وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجـها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعـة لها في ذلك، ولو دعت عليها. اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصـية اللّه والأم تأمـرها بطاعة اللّه ورسـوله الواجبة على كل مسـلم. 33/112، 113. 471- إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال، أحدها: لا يحنث بحال في جميع الأيمان، وهذا مذهب المكيين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ونظرت جوابه في هذه الرواية فوجدت الناقلين له بقدر الناقلين لجوابه في الرواية الثانية التي اختارها الخلال صاحبه، والخرقي، والقاضي، وغيرهم من أصحابه ـ وهو الفرق بين اليمين المفكرة كاليمين بالله ـ تعالى ـ والظهار والحرام، واليمين التي لا تكفر ـ على منصوصه ـ وهي اليمين بالطلاق والعتاق، والقول الثالث: أنه يحنث في جميع الأيمان، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وأحمد في الرواية الثالثة عنه، والقول الأول أصح. 33/208. 472- وسئل شيخ الإسـلام رحمه الله تعالى: عن امرأة عـزمت على الحج هي وزوجـها، فمـات زوجها في شعبان، فهل يجـوز لها أن تحج؟ فأجاب: ليس لها أن تسـافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مـذهب الأئمـة الأربعة. 34/29. 473- الرضاع المحرم فيه ثلاثة أقوال مشهورة هي ثلاث روايات عن أحمد، أحدها: أنه يحرم كثيره وقليله، وهي مذهب مالك، وأبي حنيفة، لإطلاق القرآن، والثاني: لا تحرم الرضعة والرضعتان، ويحرم ما فوق ذلك، وهو مذهب طائفة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (لا تحرم الرضعة والرضعتان) وروي: (المصة، والمصتان)، والثالث: أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد، لحديثين صحيحين؛ حديث عائشة: (إن مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك)، ولأمره -صلى الله عليه وسلم- لامرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة خمس رضعات، ليصير محرما لها بذلك. 34/35. 474- وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة، بل لا يحرم إلا رضاع الصغير. 34/39. 475- العلماء متنازعون: هل يجب تمليك النفقة؟ على قولين. والأظهر أنه لا يجب، ولا يجب أن يفرض لها شيئاً، بل يطعمها ويكسوها بالمعروف. وهذا القول هو الذي دلت عليه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال في النساء: (لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة، بل يطعمها ويكسوها. 34/79. 476- إن تاب من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر؛ قبل أن يرفع إلى الإمام؛ فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة. 34/180. 477- وسئل - رحمه الله تعالى - عن الخمر والميسر هل (فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) وما هي المنافع؟ فأجاب: هذه الآية أول ما نزلت في الخمر، فإنهم سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية، ولم يحرمها، فأخبرهم أن فيها إثمًا وهو ما يحصل بها من ترك المأمور وفعل المحظور، وفيها منفعة وهو ما يحصل من اللذة، ومنفعة البدن، والتجارة فيها. 34/192. 478- أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحـونه لخوف العنت ولا غيره، ونقل عن طـائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصـم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهـذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضـرورة فما علمت أحدًا رخـص فيه. 34 / 229. 479- وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما من التأويل في الدماء والأموال. وعثمان رضي الله عنه غلب الرغبة وتأول في الأموال. وعلي غلب الرهبة وتأول في الدماء. وأبو بكر وعمر كمل زهدهما في المال والرياسة. وعثمان كمل زهده في الرياسة. وعلي كمل زهده في المال. 35/23. 480- حكي أصحابنا ـ كالقاضي أبي يعلي وغيره ـ عن الإمام أحمد في خلافة أبي بكر، هل ثبتت باختيار المسلمين له؟ أو بالنص الخفي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ أو البين؟ أحدهما: بالاختيار، وهو قول جمهور العلماء، والفقهاء، وأهل الحديث، والمتكلمين؛ كالمعتزلة، والأشعرية، وغيرهم، والثانية: بالنص الخفي، وهو قول طوائف أهل الحديث، والمتكلمين، ويروي عن الحسن البصري. وبعض أهل هذا القول يقولون بالنص الجلي. والتحقيق في خـلافة أبي بكر ـ وهو الذي يدل عليه كلام أحمد: أنها انعقـدت باختيار الصحابة ومبايعتهـم له، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بوقوعها علي سبيل الحمد لها والرضى بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشـدهم إلى بيعتـه، فهذه الأوجـه الثلاثة: الخبر، والأمر، والإرشـاد، ثابت من النبي -صلى الله عليه وسلم-. 35/47، 48.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) الجمعة 19 أغسطس 2022, 7:18 pm | |
| 481- هؤلاء الدرزية والنصيرية؛ كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين، ولا يهود، ولا نصارى. 35/161. 482- وأما ما يذكره بعض الناس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تسافر والقمر في العقرب) فكـذب مختلق باتفـاق أهل الحديث. 35/179. 483- وتجوز ذكاة المرأة والرجل، وتذبح المرأة وإن كانت حائضاً، فإن حيضتها ليست في يدها، وذكاة المرأة جائز باتفاق المسلمين، وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأكلها. 35/234. 484- والتسمية على الذبيحة مشروعة، لكن قيل: هي مستحبة كقول الشافعي. وقيل: واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه. وقيل: تجب مطلقاً فلا تؤكل الذبيحة بدونها، سواء تركها عمداً أو سهـواً كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره، وهو قول غير واحد من السلف، وهذا أظـهر الأقوال، فإن الكتاب والسنة قد علق الحِلَّ بذكر اسـم الله في غير موضع. 35 / 239. الحمدلله رب العالمين نسألك اللهم أن ترزقنا علماً نافعاً متقبلاً. أخوكم / سليمان بن محمد اللهيميد مغرب الجمعة: 2 / 3 / 1430. السعودية – رفحاء. |
|
| |
| فوائد مختارة من جميع المجلدات (1- 35) | |
|