فتاوى العقيقة والأضحية
هل للجار الكافر نصيب من الأضحية؟
س/ هل للجار الكافر نصيب من الأضحية أو لا؟
ج/ يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية، ويوسع عليه تأليفاً لقلبه، وأداء لحق الجوار، ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة، ولعموم قوله تعالى: (لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨) (سورة الممتحنة: 8)، وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة هذا نصها: (نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر والمعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه، لأن النسك إنما هو ذبحها أو نحرها قرباناً لله وعبادةً له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج والأمر في ذلك واسع، ولا يعطى من لحم الأضحية حربياً لأن الواجب كبته وإضعافه لا مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع لعموم قوله تعالى: (لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩) (سورة الممتحنة 8، 9)، ولأن النبي -صلي الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت أبي بكر –رضي الله عنها– أن تصل أمها بالمال وهي مشركة (سبق تخريجه) وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة، فتاوى إسلاميه، 1/113.
*       *        *
حكم ذبح الأضحية مقطوعة الإلية
س/ هنا –في أمريكا– أعداد كبيرة من الطلبة المبتعثين وهم على أبواب عيد الأضحى المبارك، ويسألون عن الأضاحي، وخصوصاً أن الضأن في أمريكا تقطع إليتها وهي صغيرة حتى يكون الدهن في ظهورها، فهل يجزئ أن نضحي من هذه الأنواع من الضأن، مع العلم أنه توجد الأبقار ولكن البعض لا يحب أكل لحمها،،؟

الجواب:
لا بأس بذبح الأضحية من الأغنام المذكورة وإن كانت مقطوعة الإلية لأن قطعها من أجل تطييب لحمها فهو مثل خصاء الذكور لأجل تطييب لحمها وقد ضحى النبي -صلي الله عليه وسلم- بالخصي من الغنم (سبق تخريجه)، فتاوى الدعوة / الفوزان 2/94.
*       *        *
كيف يضحي من هو بالخارج؟
س/ قد يتعذر على المسلمين المبتعثين للخارج وجود الفقراء الذين يُعطون ثلث الأضحية في أيام التشريق "أيام عيد الأضحى المبارك"، فهل يجوز أن توضع اللحوم الخاصة بهم في ثلاجات المساجد حتى يأخذها المستحقون ولو تأخرت عن أيام العيد؟ جزاكم الله خيراً،

الجواب:
بسم الله والحمد لله،،، المشروع للمضحي أن يتصدق من أضحيته ولو بأقل من الثلث ويهدي لأحبابه وأقاربه وجيرانه ولو كانوا غير مسلمين إذا كانوا غير محاربين، ويأكل ما شاء منها، ولا حاجة إلى وضع اللحوم في الثلاجات إلا إذا كانت توضع بصفة مؤقتة حتى توزع بين الفقراء وغيرهم من الجيران والأقارب، والأصدقاء في وقت قريب عرفاً حتى يحصل المقصود من ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها، والله ولي التوفيق، ابن باز./ فتاوى الدعوة 4/178.