أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: المُسَكِّنات الفقهيَّة في إطفاء آلام الإبَرِ الطّبيَّة السبت 15 مايو 2021, 1:43 am | |
| الفصل الثاني: الحقن غير الشرجية: وهي قسمان: 1- حقن في غير الأوردة والشرايين. 2- حقن في الأوردة أو الشرايين.
أمَّا القسم الأول: وهو الحقن في غير الأوردة والشرايين: كالحقن في اللثة، أو في العضلة، أو في رأس الإلية، أو نحو ذلك، سواء كان ذلك للتخدير الموضعي، (41) أو للعلاج، فإن هذا النوع من الحقن غير مفطر على الأصول المعتمدة في سائر المذاهب الفقهية (42)؛ لأنه داخلٌ إلى غير جوف، ولأنها إنما تصل إلى البدن عن طريق المسام، فهو منفذ غير معتبر في الإفطار، مثله مثل من اغتسل فأحس ببرد الماء في كبده، وبدهي أن تكون هذه الحقن ليست بمفطرة عند الاتجاهات المضيقة في باب الإفطار؛ وقد قرَّر هذا القول غالبُ مَنْ وقفت على فتاواهم من المعاصرين، وهو أيضا منضبط مع القاعدة التي قررناها سابقا في الإفطار بحصول الأكل والشرب، أو حصول معناهما، وهذه الحقن ليست أكلاً ولا شرباً، ولا هي في معناهما، وقد نص الفقهاء على أن الصائم لو أنه أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق، أو غرز فيه سكينا، أو غيرها، فوصلت مخَّه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضوا مجوفاً، وقل مثل ذلك في التجوّف في الفخذ، أو اليد، أو الظهر، أو غير ذلك، وكل ما ليس بينه وبين البطن منفذ. (43)
وذهب جماعة قليلة من المعاصرين إلى الإفطار بها، منهم: الطبيب الدكتور وسيم فتح الله، (44) ومأخذ الوهم أمور، منها: ظن أن الجوف هو كل مجوف، أو أن مجرد امتصاص الأوعية الأدموية سبب للفطر (45)، أو أنها لا تخلو من نوع غذاء، أو تقعيد بعضهم نظرية المحافظة على المنافذ المفتوحة التي قررها الفقهاء، وأن الصائم ينبغي أن يصان عن خرق دائرة الإمساك. (46)
ولم يذكر لنا وسيم فتح الله الذي انتصر لهذه الطريقة في رسالته: "المفطرات الطبية العلاجية والتشخيصية" اعتباره للإفطار بالإبر غير الوريدية: أين مكانه في كلام الفقهاء حسب القواعد التي قرروها، لاسيما وأنه اتكأ على قواعدهم اتكاء المستريح في تقرير كثير من المفطرات، ولاسيما وأنه قد بَيَّنَ في معرض تقريره لهذه المسألة؛ أن هذه المواضع ليست جوفاً!
فإن الأئمَّة الأربعة مع اتفاقهم على اعتبار الداخل إلى الجوف، فإنهم اتفقوا مع ذلك على أن عضلة الساق، أو الفخذ، أو الظهر، ونحو ذلك ليست جوفاً، حتى عند الحنابلة والشافعية الذين هم أكثر الناس توسعاً في اعتبار الجوف، وإن كنا نعتذر للدكتور وسيم فتح الله أنه تبع في تقريره لهذه المسألة تقرير الشيخ الفقيه محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرحه المسموع على زاد المستقنع. (47)
أمَّا القسم الثاني، وهو: الحقن في الأوردة أو الشرايين: وهي: ما يصل إلى الجسم عبر الأوعية الدموية مِن الأوردة والشرايين عن طريق الإبر (48): سواء كانت عقاقير للتداوي، أو للتخدير، أو سوائل مغذية، أو للتشخيص بمواد ملونة. (49)
وقد حصل في هذين القسم خلاف معروف بين المعاصرين: أولاً: ما كان لغرض التغذية أو لغرض الدواء: هناك ثلاث اتجاهات لأهل العلم: 1- الإفطار مطلقاً. 2- عدم الإفطار مطلقاً. 3- التفريق بين الغذاء والدواء.
الاتجاه الأول: الإفطار مطلقاً: وهو قول الدكتور محمد جبر الألفي، وقول كل مَنْ أطلق التفطير باستعمال الإبر الطبية. (50)
وحجة هؤلاء: 1- أنها صارت منفذاً عرفاً لإمداد الجسم بالغليكوز والصوديوم وأنواع الأحماض المختلفة. 2- أنها في حكم الأكل والشرب؛ لاكتفاء البدن واستغنائه عن المواد المألوفة من أنواع الطعام والشراب، فهي تعطيل لجسم كل وحداته الحرارية، وتحدث فيه التوازن لمتطلباته من الماء، حتى إن الإنسان إذا التهب كبده ظمأ فحقن بهذه المحلولات ذهب عطشه وروي. 3- أن السوائل التي تصل إلى الأوردة والشرايين توسع مجاري الدم، وقد أمرنا بتضييقها، والقول بتناول الأغذية والمقويات عن طريق الدم يتنافى مع الحكمة من الصيام. (51)
الاتجاه الثاني: عدم الإفطار بها مطلقاً: وهو قول الشيخ محمود محمد خطاب السبكي، (52) والشيخ محمد بخيت، (53) والشيخ محمد شلتوت، (54) والشيخ سيد سابق (55)، والشيخ يوسف القرضاوي. (56)
وحُجَّةُ هؤلاء: أن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفاً، ولا في حكم الجوف (57).
قلت: يكفي في رد هذا المذهب أن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على الفطر بمداواة المأمومة والجائفة، وهو منفذ غير معتاد، وهذا الجواب على طريقة الجمهور، أمَّا على طريقة القياسيين مِن المضيقين في باب المفطرات؛ فإن علّة التفطير ليست وصول الشيء إلى الجوف من المنفذ المعتاد، بل حصول ما يتقوَّى به الجسم ويتغذَّى، مما يقع به حصول معنى الأكل والشرب؛ لذا فإن الراجح والعلم عند الله: هو ما عليه جمهور الفقهاء المعاصرين أن الإبرة المغذية تفطر الصائم لقوة أدلتهم وتوافقها مع مقاصد الشارع، وانتظامها في قواعد الفقهاء وفي طرائق المضيقين على حد سواء. (58)
الاتجاه الثالث: التفريق بين الإبر المغذية وبين إبر الدواء: وهو قول الشيخ ابن عثيمين (59)، وجماعة من المعاصرين (60)، على رأسهم أعضاء المجمع الفقهي (61)، فهذا القول هو من جملة قرارته، (62) وقد قرَّر الدكتور البار ما يفيد أن هذا التفريق هو مذهب معظم علماء العصر. (63)
ولم يرتض الطبيب الدكتور وسيم فتح الله: التفريق بين الإبر المُغذية وغيرها؛ لأن الإبر غير المغذية لا تخلو أيضاً من أن تمزج ولو بكمية قليلة مِنْ السائل الملحي أو السكري وهو سائل مُغذي، وذكر أن هذا أمر معروف مستفيض بين معاشر الأطباء، ثم بين أن هذا: ينطبق على الإبر الوريدية والعضلية وتحت الجلد، وحيئنذ: فلا يكون هناك فرق في اعتبار التغذية بين الإبر المغذية وبين غيرها؛ لأن الجميع لا يخلو في الجملة من سوائل مغذية.
قلت: هذه فائدة مهمة وهي تؤكد على المعنى الذي تم تقريره، وهو أن الإبر الوريدية تفطر الصائم مطلقاً، سواءً كانت مغذية، أو مخدرة، أو دواء؛ لأنها أصبحت تدخل إلى الجسم من منفذ أصبح معتاداً، فنزِّل منزلة المنفذ الأصلي، والمنفذ الأصلي لا فرق فيه بين كون الداخل غذاءً، أو دواءً، أو تخديراً، وليكن كذلك ما نزِّل منزلته، فأصبح منفذاً يمدّ الجسم بالسوائل اللازمة من غذاء، أو دواء، أو ما ألحق بهما، وازاد هذا قوةً مع تقرير الطبيب المختص أنها لا تخلو من نوع غذاء.
لكن يبقى الكلام على الإبر غير الوريدية وهي الإبر المختصة بالعضل أو تحت الجلد؛ فإن هذه الإبر لا علاقة لها بالمفطرات لأنها ليست أكلاً، ولا شرباً، ولا هي في معناهما، وإنما دخلت إلى محل لا يعتبر جوفاً عند الفقهاء الأربعة، ناهيك عن أهل الظاهر وغيرهم ممن التزم درب التضييق في باب المفطرات؛ فإن هذا السائل الداخل لا يفطر حتى لو كان المحل يتغذى به، كما لو جُرِحَ إنسان في شحمة أذنه، فأعطي دواء تتغذى الشحمة منه، وتلتئم، فإن هذا لا يفطر باتفاق الفقهاء، وهذا مثله، وإنما قال الأحناف بإفطار ما يصلح البدن بشرط الوصول إلى الجوف، وهذا ما لا يتحقق في إبر العضل، أو ما كان تحت الجلد، أمَّا تشرب الأوعية الدموية لها فما هو إلا كتشربها عبر المسام للدهانات، والمراهم والماء البارد، وهي أمور ليست بمفطرة بالاتفاق. (64)
يمكن أن نلخص أحكام الحقن غير الشرجية فنقول: 1- الحقن الموضعية أو حقن العضل ونحوها: فإن هذه لا تفطر لعدم تحقق معنى الإفطار فيها، فهي ليست جوفاً ولا هي في معنى الغذاء، وعلى هذا قواعد الفقهاء وطرائق المضيقين، وغالب أبحاث المعاصرين.
2- حقن الشرايين والأوردة: فإنها تفطر مطلقا سواء كانت غذاء أو داواء، أو تخديراً؛ لأنه صار منفذا معتادا فيكون حكمه حكم الفم في ما أدخل فيه، ولا فرق في الداخل إلى الفم بين الغذاء والدواء، ومن جملة الدواء التخدير.
الإضافة التي قدَّمها البحث: • تقريرُ قواعد الفقهاء في باب المفطرات عموماً، وفي حقنة الشرج خصوصاً. • تخريجُ مقتضى قواعدهم في أحكام الإبر الطبية المعاصرة. • إبرازُ اتجاه المضيقين في باب المفطرات بجذوره القديمة، وامتداداته المعاصرة. • اتجاه المضيقين في باب المفطرات له مسلكان: مسلك ظاهري، ومسلك قياسي. • ترجيحُ اتجاه التضييق في باب المفطرات بمسلكه القياسي مع طرح مبالغات بعض المعاصرين، لاسيما مَنْ كان منهم مبالغاً في اعتبار الطريقة المقاصدية، فاستحال ههنا إلى أصول أهل الظاهر. • قَصْرُ الإفطار بحقنة الشرج على بما يحصل به معنى التغذي. • عدمُ الإفطار بإبر العضل، وتحت الجلد، والورك ونحو ذلك، وأن هذا ما تقتضيه قواعد الفقهاء، وطرائق المضيقين، وغالب أبحاث المعاصرين. • الإفطارُ بالإبر الوريدية مطلقاً سواء كانت للتغذية، أو للدواء، أو للتخدير؛ لأنها صارت منفذاً عرفاً لإمداد الجسم بالسوائل، ولا فرق في الداخل مِن المنافذ المعتادة بين القليل والكثير، ولا بين المغذي وغيره. • تحقيقُ المفطرات على قواعد الفقهاء يستدعي ما جدَّ من علم التشريح؛ لمعرفة النافذ إلى الجوف، بينما الحاجة إلى العلم بها هي على قواعد المضيقين محدودة، لا تكاد تلتفت إليها إلا بمقدار معرفة ما يحصل به معنى الأكل والشرب. • للأطباء المعاصرين جهد مشكور في بيان ما جدَّ من علم الطلب الحديث، لاسيما ما تعلق بالتشريح، وحرَّروا بذلك جملاً من كلام المتقدمين، بيد أنه وقع منهم العديد من الأخطاء الفقهية التي لا تحتمل، جرَّهم إليها تطبّبهم في غير صنعتم (65)، وقد تنبَّه لهذا بعض أعضاء المجمع الفقهي، فسجَّله عليهم في مناقشة الأبحاث. • أحسن ما كتب في هذا الباب بحسب ما اطلعت عليه مِنْ أبحاث المعاصرين: هي الأبحاث المقدَّمة إلى المجمع الفقهي بجدة، لاسيما بحث الشيخ محمد المختار السلامي؛ فإنه تكلَّف العناء في تقرير المفطرات المعاصرة حسب قواعد الفقهاء، ولاسيما بحث الدكتور محمد جبر الألفي الذي اشتمل على خلاصات محررة بتوازن حسن بين قواعد الفقهاء وما جدَّ من علم التشريح، وفي الجانب الطبي فإن بحث الطبيب الدكتور: محمد البار يبقى المنهل العذب الذي يرتوى منه كلُّ مَن قصد هذا الباب للنظر في ما جدَّ من المسائل الطبية، ويأتي بعده بحث الطبيب الدكتور: وسيم فتح الله، والطبيب الدكتور حسان شمي باشا. والله تعالى أعلم. -------------------------------------------- (1) إنما أرجأنا سياق الأدلة إلى ذلك الموضع النائي حتى يسبق التصور الكلي لمواقع أهل العلم في النظر إلى المسألة، مضافاً إلى ما عند المُعاصرين من اتجاهٍ مُضاف، فينتظم بذلك الترتيب الدلالي مُنساباً في لبنات التراكم العلمي. (2) طلبة الطلبة ص24، المغرب 124، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 144، الشرح الممتع 6/379-381. (3) المبسوط 3/67. (4) العناية شرح الهداية 2/243، الجوهرة النيرة 1/141، فتح القدير 2/242، 243، درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/203. (5) أخرجه البيهقي ط. الباز (رقم: 8042)، وانظر: العناية شرح الهداية 2/243. (6) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" أخرجه أبو داود (رقم: 142)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/303 ، وصححه ابن حبان 3/333، وجوده المحقق في تعليقه عليه. (7) بدائع الصنائع ط. دار الكتب العلمية9/21. (8) منح الجليل شرح مختصر خليل 1/131، المدونة 1/269، شرح حدود ابن عرفة ص83، 84، التاج والإكليل 3/345. (9) المدونة (1/269)، الكافي في فقه أهل المدينة (1/345)، الذخيرة 2/505، القوانين الفقهية، شرح مختصر خليل للخرشي 2/249، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/524، منح الجليل شرح مختصر خليل 2/131. (10) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/524. (11) المدونة 1/269، مجلة لمجمع الفقهي 10-2/43. (12) علَّق شهاب الدين عبد الرحمن البغدادي في إرشاد السالك: أن ذلك يدل على أن "المدار في الإفطار والقضاء عند مالك على الوصول إلى الجوف وعدمه". (برنامج المحدث، برنامج المكتبة الشاملة 1/70). (13) سئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة، قال: أرى ذلك خفيفاً، ولا أرى عليه فيه شيئاً. المدونة 1/269. (14) الكافي في فقه أهل المدينة (1/345). (15) حواشي مواهب الجليل ط. دار عالم الكتب (3/346). (16) منح الجليل شرح مختصر خليل المدونة (1/269، 346)، إرشاد السالك (1/70). (17) إرشاد السالك: (برنامج المحدث، برنامج المكتبة الشاملة 1/70) (18) مختصر المزني ص 58، الحاوي في فقه الشافعي 3/456، المجموع 6/315/334، أسنى المطالب 1/415، نهاية المحتاج 3/166, (19) شرح العمدة من كتاب الصيام لابن تيمية 1/393،394، الفروع 3/46،54، الإنصاف 3/299، الإقناع 1/497، كشاف القناع 1/367، بل نقل حنبل: يقضي ويكفر للحقنة، والمذهب على خلافه. (20) بحث مختار السلامي مجلة المجمع 10-2/42-45. (21) الأم 5/31. (22) المجموع شرح المهذب 6/334. (23) الفتاوى الكبرى 5/376، مجموع الفتاوى 25/219-247، وهي الرسالة المعروفة بحقيقة الصيام. (24) المحلى 6/203. (25) مثل: محمد بخيت المطيعي، عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر، محمود شلتوت، سيد سابق، ابن عثيمين، يوسف القرضاوي, عبد الله محمد عبد الله، فقه السنة 1/390، الشرح الممتع 6/379-381، مجلة المجمع الفقهي: 10-2/ 196، 252. (26) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت ص 136 بواسطة مجلة المجمع الفقهي 10/252 الشرح الممتع 6/379-381 (27) مجلة المنار: (عدد المجلد: 31). (28) مجموع الفتاوى - (ج 25 / ص 242، 243، 244) (29) ولهذا فأجدني لا أتفق مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نسبته عدم الإفطار بالحقن الشرجية المغذية إلى ابن تيمية، فالحقن في زمنهم لم تكن مغذية بدليل تنصيص ابن تيمية أنها لا تغذي، وأنها ليست أكلاً ولا شُرباً، ولا هي في معناها، على أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان أدق من غيره حينما قصر هذا الجواز على حقنة الشرج؛ إذ فهم جماعة من المعاصرين من إباحة ابن تيمية لحقنة الشرج للصائم أن ذلك دليل على أنه لا يفسد الصوم بالإبر المعاصرة ولو كانت مغذية، وهذا مع أن فيه ما فيه: فإنه يدفعه كلام الأطباء المعاصرين الذين تواردوا على أن الإبر الحديثة لم تكن في عصر الفقهاء، وأن مرادهم هو حقنة الشرج فحسب، ولهذا فإن ابن سعدي لما صحح كلام ابن تيمية في عدم الفطر بالحقنة الشرجية بين أن إيصال الأغذية بالإبرة إلى جوفه من طعام أو شراب لا يشك في فطر الصائم به؛ لأنه في معنى الأكل والشرب من غير فرق. مجموع الفتاوى 25/233، 234، 245، مجلة المنار: (عدد المجلد: 31).إرشاد أولي البصائر والألباب لابن سعدي ص142، مجلة المجمع الفقهي 10/،2/194، 199، 251 ، الشرح الممتع 6/379-381، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 19/ 213، 214 ، 217- 221. (30) الشرح الممتع 6/379-381. (31) الشرح الممتع 6/379-381. (32) مجالس شهر رمضان ص 129، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 19/ 213، 214، 217- 221. (33) ومما يلحق بالحقنة الشرجية: ما يستعمله البعض مما يسمى بالتحاميل أو اللبوس أو أقماع البواسير أو المراهم؛ فإنه يجري عليها ما يجري من الكلام على الحقن الشرجية وصفاً وحكماً. انظر: مجلة المجمع 10-2/87 بحث د. محمد حبر الألفي. (34) مجلة المجمع 10-2/86، 87 بحث د. محمد حبر الألفي (35) مجلة المجمع 10-2/87 بحث د. محمد حبر الألفي، وانظر بحث الطبيب الدكتور حسان شمسي باشا رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد فإنه جزم بعد الفطر بالحقن الشرجية مجلة المجمع 10-2/255 (36) مجلة المجمع 10-2-87 بحث د. محمد حبر الألفي (37) مجلة المجمع 10-2-87 بحث د. محمد حبر الألفي [الإحالة غير دقيقة] (38) في الصغير في العظام جميعها، وفي البالغ في العظام المفلطحة والقصيرة [الدكتور البار]. (39) ولا يؤثر ذلك إلا إذا امتنع عن الطعام فترة طويلة من الزمن، وهي أيام وأسابيع متواصلة الصيام بدون أكل على الإطلاق لا ليلاً ولا نهاراً، وهو مخالف للصيام المأمور به. [الدكتور البار] (40) مجلة المجمع 10-2/ 232 (41) أمَّا التخدير الكامل الذي يفقد الصائم الوعي، فهي مسألة أخرى لها تعلق آخر في باب النيات، في غير ما نحن فيه. (42) ينظر المراجع السابقة في تحديد قواعد الفقهاء واتجاهاتهم في باب المفطرات. (43) مجلة المجمع الفقهي 10-2/60، 94، 262، وينظر: كتاب فقه الصيام لمحمد حسن هيتو ص 82، الدين الخالص للسبكي 8/457، 458 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 19/ 217، 218، مفطرات الصيام المعاصرة ص69، 70 (44) رسالة في المفطرات الطبية العلاجية والتشخيصية، موقع صيد الفوائد، صفحة وسيم فتح الله، ونُسِبَ هذا القول إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وبمراجعة رسائله تبين أنه كان يتردد في الإفطار بالإبر، ثم جزم بالإفطار بإبر الوريد، وبقي تردده في إبرة العضل، واستظهر عدم جواز استعمالها للصائم، وأن الأحوط تركها. فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: برنامج المكتبة الشاملة: 4/146-148، مفطرات الصيام المعاصرة ص6،7، 96. (45) ولو كان الأمر كذلك لكان ما يتسرب من المسام وتتشربه الأوعية الدموية مفطراً. (46) والجواب: أن الإمساك في الصيام ليس مُطلقاً وإنما له مُتعلّق، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، فهو ليس إمساكاً مُطلقاً، وإنما إمساك مُقيَّد، وما كان مُقيَّداً لا ينبغي أن يستعمل مطلقاً. مجلة المجمع 10-2/373-378، 396. (47) وملخص تقرير الشيخ المختار الشنقيطي: أنه لا فرق في الداخل إلى الجوف بين المُغذّي وغيره، سواء كان ذلك في المنفذ المعتاد أو غيره؛ بدليل حديث لقيط بن صبرة. [تفريغ أشرطته من شرح الزاد- برنامج المكتبة الشاملة]. والجواب: أن هذا إيراد قوي، ونُحِيلُهُ على مَنْ فرق في الإفطار بين الإبر الوريدية: فأفطر بالإبر المغذية، دون الدواء أو التخدير، فَيَرِدُ عليهم أنه لا فرق في الداخل من الفم بين المغذي وغيره. لكن إذا أخذنا بالقول الذي اعتبرناه: أنه لا فرق في الداخل إلى الأوردة بين المُغذيّة وغيرها تنزيلاً لها منزلة المنفذ المعتاد عرفاً وحكماً، وإنما منعنا الإفطار في إبر العضل وتحت الجلد ونحوها؛ لأنها لم تدخل إلى الجوف أصلاً حسب قواعد سائر الفقهاء، كما أنها ليست هي في معنى الأكل والشرب حسب طرائق المضيقين. (48) الإبرة: أداة معدنية رفيعة الشكل توجد فتحة صغيرة في أحد أطرافها، ويكون طرفها الأخر مدبب؛ ليسهل غرزه، وتستعمل الإبر الطبية منها في زرق الحقن. ولم تفسِّرها جملة مِن المراجع اللغوية؛ لأنها -بحسبهم- معروفة. Wikipedia، مجلة المجمع الفقهي 10-2/245. (49) ص245. (50) فيمكن إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) عبر الأوردة أو عبر الشرايين وتصل إلى القلب مباشرة لتصوير القلب أو مداواتها، ويمكن نقل الدم أو مشتقاته عبر الأوردة كما يمكن سحبه منها، ويمكن إجراء الغسيل الكلوي الدموي (الإنفاذ الدموي) عبر أوردة متصلة بشرايين. انظر: مجلة المجمع الفقهي 10-2/245، إرشاد أولي البصائر والألباب لابن سعدي ص142، مجلة المجمع الفقهي 10-2/91، مجموع فتاوى ابن عثيمين 19/ 219، مفطرات الصيام لـ د. أحمد الخليل ص70، 71. (51) مجلة المجمع 10-2/60، 61، 94. (52) الدين الخالص 8/456. (53) الدين الخالص للسبكي 8/ 457. (54) الفتاوى ص 136. (55) فقه السنة 3/ 244. (56) فقه الصيام ص 100، 101. (57) الدين الخالص للسبكي 8/ 457. (58) مجموع فتاوى ابن عثيمين 19/ 219، إرشاد أولي البصائر والألباب لابن سعدي ص142، مفطرات الصيام لـ د. أحمد الخليل ص70، 71. (59) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 19/ 213، 214. (60) نقل الدكتور جبر الألفي التفريق بين الإبر المُغذيَّة وبين حقن التداوي عن ما يلي: ابن جبرين، الفوزان، محمد عقلة، فضل عباس. مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية ص91، 92. (61) مجلة المجمع: 10-2/ 262. (62) مجلة المجمع 10-2/464. (63) وذلك في موضعين اثنين من بحثه في مجلة المجمع: 10-2/223، 245. (64) أشار إلى هذه المسألة د. أحمد الخليل في مفطرات الصيام المعاصرة ص72. (65) مثل اعتبارهم لمعنى الجوف الشرعي، بادعاء أنه هو الجهاز الهضمي، أو توسيعهم دائرته ليشمل كل مجوف، أو ادعاء أن الإفطار بالجماع وما فيه من دخول الذكر للفرج يدل على حصول الإفطار بالداخل إلى الفرج، بينما لا يفطر ما دخل إلى الفرج وتعداه إلى الرحم والسبب في ذلك أن الذكر لا يمتد إلى الجوف. مجلة المجمع الفقهي 10-2/216، 227، 242، رسالة في المفطرات الطبية العلاجية والتشخيصية، موقع صيد الفوائد، صفحة وسيم فتح الله.
المصدر: https://www.almoslim.net/node/265527 |
|