10 - باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره.
6359 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة أنه قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرَّة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
[ر:5426]
11 - باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة.
6360 - حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:6353]
6361 - حدثني عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال:
قال عبد الله: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
[ر:6355]
12 - باب: ميراث الأخوات والإخوة.
6362 - حدثنا عبد الله بن عثمان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابراً رضي الله عنه قال:
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض.
[ر:191]
13 - باب قوله تعالى:
{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم} /النساء: 176/.
6363 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه قال:
آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}.
[ر:4106]
14 - باب: ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج.
وقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان.
6364 - حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالاً فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلاً أو ضياعاً فأنا وليه، فلأدعى له).
[ر:2176]
6365 - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).
[ر:6351]
15 - باب: ذوي الأرحام.
6366 - حدثني إسحق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم إدريس: حدثنا طلحة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:
{ولكلٍّ جعلنا موالي}. {والذين عاقدت أيمانكم}. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه، للأخوَّة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكلٍّ جعلنا موالي}. قال: نسختها: {والذين عاقدت أيمانكم}.
[ر:2170]
16 - باب: ميراث الملاعنة.
6367 - حدثني يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
[ر:4471]
17 - باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.
6368 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان عتبة عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
[ر:1948]
6369 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن محمد بن زياد: أنه سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولد لصاحب الفراش).
[6432]
18 - باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط.
وقال عمر: اللقيط حر.
6370 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بريرة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق). وأهدي لها شاة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).
قال الحكم: وكان زوجها حراً. وقول الحكم مرسل.
وقال ابن عباس: رأيته عبداً.
[ر:444 - 4976]
6371 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الولاء لمن أعتق).
[ر:2048]
19 - باب: ميراث السائبة.
6372 - حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله قال:
إن أهل الإسلام لا يسيِّبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيِّبون.
6373 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود:
أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: (أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). أو قال: (أعطى الثمن). قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيِّرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه.
قال الأسود: وكان زوجها حراً. قول الأسود منقطع.
وقول ابن عباس: رأيته عبداً، أصح.
[ر:444 - 4976]
20 - باب: إثم من تبرأ من مواليه.
6374 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه:
ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل).
[ر:1771]
6375 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
[ر:2398]
21 - باب: إذا أسلم على يديه.
وكان الحسن لا يرى له ولاية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق).
ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته.
واختلفوا في صحة هذا الخبر.
6376 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ر:2048]
6377 - حدثنا محمد: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورِق). قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بتُّ عنده، فاختارت نفسها.
[ر:444]
22 - باب: ما يرث النساء من الولاء.
6378 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ر:2048]
6379 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعطى الورِق، وولي النعمة).
[ر:444]
23 - باب: مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم.
6380 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا معاوية بن قرَّة وقتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مولى القوم أنفسهم). أو كما قال.
6381 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ابن أخت القوم منهم، أو: من أنفسهم).
[ر:2977]
24 - باب: ميراث الأسير.
قال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه.
وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.
6382 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا).
[ر:2176]
25 - باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له.
6383 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
26 - باب: ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده.
[بدون نص]
27 - باب: إثم من انتفى من ولده. ومن ادعى أخاً أو ابن أخ.
6384 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
اختصم سعد بن أبي وقَّاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقَّاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيِّناً بعتبة، فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة).: قالت: فلم ير سودة قط.
[ر:1948]
28 - باب: من ادَّعى إلى غير أبيه.
6385 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله: حدثنا خالد، عن أبي عثمان، عن سعد رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام). فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:4071]
6386 - حدثنا أصبغ بن الفرج: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر).
29 - باب: إذا ادَّعت المرأة ابناً.
6387 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقُّه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى).
قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.
[ر:3244]
30 - باب: القائف.
6388/6389 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسروراً، تبرق أسارير وجهه، فقال: (ألم تري أن مجزِّزاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض).
(6389) - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: (يا عائشة، ألم تري أن مجزِّزاً المدلجي دخل فرأى أسامة وزيداً، وعليهما قطيفة، قد غطَّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض).
[ر:3362]