أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: مسائل شهر الله المحرم الخميس 21 سبتمبر 2017, 9:47 pm | |
|
مسائل شهر الله المحرم عبد الله بن رجا الروقي ============= بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الأولى: شهر المحرم أحد الأشهر الأربعة الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، فالطاعة فيها أعظم ثواباً والمعصية أعظم إثماً.
المسألة الثانية: هو الشهر الوحيد الذي خُص في الشرع بالإضافة إلى الله فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم مما يدل على شرفه وفضله.
المسألة الثالثة: المعتمد في دخول شهر المحرم رؤية الهلال , فإن لم ير فتكمل عدة شهر ذي الحجة ثلاثين يوما , وكذلك إذا لم تعلم الرؤية .
المسألة الرابعة: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فى المحرم وإنما كانت في شهر ربيع الأول.
المسألة الخامسة: الاحتفال بالهجرة النبوية بقراءة السيرة النبوبة وإلقاء الخطب والمحاضرات للحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته بدعة وهو نوع من الأعياد المحدثة في الإسلام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
المسألة السادسة: اتخاذ عاشوراء مأتماً كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه هو من البدع المحدثة في الدين و لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء و موتهم مأتما فكيف بمن دونهم.
المسألة السابعة: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئاً من شعائر الحزن والتَّرَحِ , ولا شعائر السرور والفرح بل كل ذلك من البدع.
المسألة الثامنة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فيسن صومه كله.
المسألة التاسعة: أفضل أيامه عاشوراء وصيامه يكفر سنة ماضية.
المسألة العاشرة: صيام عاشوراء على مراتب: أولها: صيام العاشر مع التاسع وهو الذي جاءت به السنة. ثانيها: صيام العاشر مع الحادي عشر. ثالثها: صيام العاشر وحده.
المسألة الحادية عشرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ، فعلى المسلم أن يحفظ صيامه مماحرم الله حتى يكون صيامه ذلك سببًا لتكفير سنة ماضية.
المسألة الثانية عشرة: من كان عليه قضاء من رمضان فليبادر به قبل عاشوراء فإن لم يفعل فليصم عاشوراء ثم ليقض في أيام أخر ولا يصم عاشوراء بنية القضاء ونية أن يكون له أجر عاشوراء لأن القضاء وعاشوراء عبادتان مقصودتان لذاتهما فلا تتداخلان.
المسألة الثالثة عشرة: من أراد صيام عاشوراء فليبيت نية الصيام من الليل أما من لم ينوه إلا نهاراَ ـ وهو لم يفطر قبل ـ فلا يكتب له الأجر الوارد في الحديث لكن صيامه صحيح.
المسألة الرابعة عشرة: إذا وافق عاشوراء يوم السبت فيسن صيامه كذلك والحديث الوارد في النهي عن صيامه في غير الفريضة ضعيف.
المسألة الخامسة عشرة: إذا وافق عاشوراء يوم الجمعة جاز صومه مفرداً لأنه لم يتقصد إفراده بصوم. ============ عبدالله بن رجا الروقي عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية. |
|