حج الصــغير
لا يُجزئ حج الصغير عن حجة الإسلام
السؤال:
إذا حج الإنسان وهو صغير فهل عليه أن يحج مرةً أُخرى ؟ أم تكفيه عن حجة الإسلام ؟ .
حج الصــبي Untit264
الجواب:
الحمد لله
حج الصغير صحيح كما تقدم في السؤال رقم ( 13636 ) إلا أنها لا تُجزئه عن حجة الإسلام بل عليه إذا بلغ وكان قادراً أن يحج حجةً أُخرى .

وهذا قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة بل حكي إجماعاً .

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر في التلخيص (2/220) والألباني في الإرواء (4/159)

قال ابن قدامة في المغني (5/44) :
" قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم - إلا من شذَّ عنهم ممن لا يُعتد بقوله خلافاً - على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حجَّ في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا " انتهى

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه :
" تعتبر العمرة والحج من غير البالغ تطوعاً ، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته "
فتاوى اللجنة (11/24) .
الإسلام سؤال وجواب .


حكم جمع طواف الحامل والمحمول بطواف واحد؟
===========================
السؤال:
نويت الذهاب إلى العمرة إن شاء الله ، واصطحبت معي زوجتي وولدي ، الأكبر له من العمر سنتان ، والأصغر له ثلاثة أشهر ، ولي بعض الأسئلة التي أرجو أن أجد لها جوابًا شافيًا عندكم بإذن الله : هل لا بد من طواف لي ، ثم طواف لأحدهما ، ثم طواف للآخر ، وسعي لي ، ثم لأحدهما ، ثم للآخر ، أم يجزئ لنا كلنا طواف وسعي واحد ، وإن كان لا بد من طواف وسعي لكل منا ، هل يجوز مثلاً أن أطوف بأحدهم ، ثم يسعى به خاله أو أمه ، بحيث نفرق أعمال العمرة علينا ، لما في تكرارها من مشقة كبيرة لا تخفى عليكم؟

الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء فيمن حمل غيره وطاف به ، هل يقع الطواف عنهما معاً أو عن أحدهما؟ على قولين :

القول الأول :
أنه لا يصح ذلك ، بل لابد من طواف مستقل للحامل ، وطواف آخر للمحمول ، وهو قول جمهور العلماء . قال ابن قدامة رحمه الله : " إن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي : احتمل وقوعه عن نفسه .... واحتمل أن يقع عن الصبي .... لكون المحمول أولى .

واحتمل أن يلغو لعدم التعيين , لكون الطواف لا يقع عن غير معين " انتهى. "المغني" (3/108) .

وقال البهوتي رحمه الله : "فإن نوى الطائف بالصغير ، الطواف عن نفسه ، وعن الصبي ، وقع الطواف عن الصبي ، كالكبير يطاف به محمولا لعذر؛ لأن الطواف فعلٌ واحدٌ لا يصح وقوعه عن اثنين " انتهى. "كشاف القناع" (2/381).

وقال أبو إسحاق الشيرازي (الشافعي) : "وإن حَمَلَ مُحرِمٌ مُحرمًا ، وطاف به ، ونويا ، لم يجز عنهما جميعا ؛ لأنه طواف واحد ، فلا يسقط به طوافان....) " انتهى. "المجموع" (8/39).

القول الثاني :
أنه يصح طواف واحد عن الحامل والمحمول ، وهو قول الحنفية ، وقول عن الإمام الشافعي .

واختاره كثير من علمائنا المعاصرين ، كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن جبرين .

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :
" وذكر الإسبيجابي : ومن طِيف به محمولا أجزأه ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعا, وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينو " انتهى. "البحر الرائق" (2/381) ، "المجموع" (8/39) .


وقد نقلنا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن جبرين في ذلك ، في جواب السؤال رقم (12945) .
ونزيد هنا فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.

فقد سئل :
إذا حج بالصبي وحمله في الطواف والسعي فهل يجزئ؟

فأجاب :
"الصواب أن الطواف الواحد يجزئ عن الحامل والمحمول ، عن الرجل وعن الصبي ؛ لأنه نوى عن نفسه وعن الصبي ، وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي إلا عن واحد ، ولكنه قول ضعيف" انتهى . "الفتاوى السعدية" (ص/239).

فعلى هذا ؛ يكفيك طواف واحد وسعي واحد ، عنك وعن الصبي الذي تحمله ، ولو وضعتها على عربة ونويت الطواف والسعي عنها وأنت تطوف وتسعى معها ، أجزأ ذلك إن شاء الله . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب .


أحرم بالعـمـرة لطفلته ولم تكملها
==================
السؤال:
أحرمنا للعمرة مع طفلتي ذات السنة ولم تؤد المناسك وذلك للخوف من الأمراض المعدية وخشية الإرهاق, مع العلم أنا اشترطنا التحلل عند وجود حابس .

الجواب:
الحمد لله
إذا كنت أحرمت بالعمرة لطفلتك ، ثم لم تكملها ، فلا شيء عليك ، لأن إحرام الصبي غير لازم ، لعدم تكليفه ، وهذا مذهب الحنفية ، واختاره بعض أهل العلم .

ويُنظر:
السؤال رقم (49028) ورقم (37995) .

وأما الاشتراط فإنه يفيد إذا وجد المانع والحابس ، كالمرض ، ولا يكفي مجرد الخشية من المرض أو الإرهاق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب .


صحة حج الصغير
==========
السؤال:
أريد أن أحج بولدي الصغير الذي لم يبلغ بعد ، فهل يقبل حجه ؟.

الجواب:
الحمد لله
اتفق أهل العلم على عدم وجوب الحج والعمرة على غير البالغ ؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " رواه أبو داوود (4403) وابن ماجه (2041).

وأما صحة حج الصبي فالصحيح أن حجه صحيح ويثاب عليه ، وهو قول جمهور أهل العلم بل حُكى هذا القول إجماعاً .

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ .

فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .

فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " رواه مسلم (1336) .
أنظر السؤال (14621) .
للاستزادة راجع كتاب مناسك الصبيان ص6 .
الإسلام سؤال وجواب .


هل يكتب للأطفال حــج؟
=============
السؤال:
هل اصطحاب الأطفال للحج. هل تكتب لهم حجة إذا أديت المناسك عنهم أو ماذا.

الجواب:
الحمد لله
دلت السنة الصحيحة على أن الصبي له حج يثاب عليه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فقد روى مسلم (2378) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ ).

قال النووي في "شرح مسلم" :
" فِيهِ حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حَجّ الصَّبِيّ مُنْعَقِد صَحِيح يُثَاب عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزِيه عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام , بَلْ يَقَع تَطَوُّعًا , وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِيهِ . . .

قَالَ الْقَاضِي :
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئهُ إِذَا بَلَغَ عَنْ فَرِيضَة الْإِسْلَام إِلَّا فِرْقَة شَذَّتْ فَقَالَتْ: يُجْزِئهُ, وَلَمْ تَلْتَفِت الْعُلَمَاء إِلَى قَوْلهَا...

وقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَك أَجْر ) مَعْنَاهُ بِسَبَبِ حَمْلهَا وَتَجْنِيبهَا إِيَّاهُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِم وَفِعْل مَا يَفْعَلهُ الْمُحْرِم " انتهى .

وقال الخطابي :
" إِنَّمَا كَانَ لَهُ الْحَجّ مِنْ نَاحِيَة الْفَضِيلَة دُون أَنْ يَكُون مَحْسُوبًا عَنْ فَرْضه لَوْ بَقِيَ حَتَّى بَلَغَ وَيُدْرِك مَدْرَك الرِّجَال , وَهَذَا كَالصَّلَاةِ يُؤْمَر بِهَا إِذَا أَطَاقَهَا وَهِيَ غَيْر وَاجِبَة عَلَيْهِ وُجُوب فَرْض وَلَكِنْ يُكْتَب لَهُ أَجْرهَا تَفَضُّلًا مِنْ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى وَيُكْتَب لِمَنْ يَأْمُرهُ بِهَا وَيُرْشِدهُ إِلَيْهَا أَجْر فَإِذَا كَانَ لَهُ حَجّ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مِنْ سُنَنه أَنْ يُوقَف بِهِ الْمَوَاقِف وَيُطَاف بِهِ حَوْل الْبَيْت مَحْمُولًا إِنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْي وَكَذَلِكَ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَنَحْوهَا مِنْ أَعْمَال الْحَجّ " انتهى نقلاً من "عون المعبود" .

وروى الترمذي (926) عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ :
(حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى) رواه الشافعي في مسنده ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (686) .

وقد سبق الكلام على حج الصبي ، وما يترتب عليه في جواب السؤال رقم (3240) و (49028)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب .


يسأل عن إحرام الصبيـان
==============
السؤال:
إذا أحرمت بابني الصغير ، ثم واجهتنا صعوبات الزحام ، ونحو ذلك مما هو مشاهد في الحج ، في هذه الأيام ، فهل لنا أن نفسخ إحرامه ، بعد ما تلبس به ؟ وما الذي يلزمنا حينما نفسخه ؟.

الجواب:
الحمد لله
قد سبق بيان مشروعية حج الصغير ، وبيان أن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام ، وسبق بيان ما يفعله الولي بصبيه ، [ انظر الأسئلة 13636، 36862، 14621 ] .

ومع ذلك فينبغي أن يراعي الولي ظروف الوقت الذي يريد أن يحرم فيه بالصبي ؛ فإن كان في وقت لا يشق فيه الإحرام بالصبي ، لقلة الزحام ، ونحو ذلك ، فإنه يحرم به ، وإن كان في وقت يشق فيه الإحرام بالصبي ، لشدة الزحام في الحج ، أو العمرة في رمضان ، أو ضعف وليه ، ونحو ذلك ، فالأولى في حقه ألا يحرم به ؛ لأنه ربما يشغله عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل . انظر الشرح الممتع 7/24 .

لكن كثيرا من الأولياء لا يحسنون تقدير هذه الصعوبات ، أو يغلب على ظنهم أنهم يستطيعون تحملها ، ثم يكون الأمر على خلاف ما قدروه ، وربما لم يتحمل الصبي نفسه البقاء في الإحرام ، ويشق على الولي أن يلزمه بالاستمرار فيه ، فما الحكم في هذه الحالة ؟

قال الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله :
المشهور من المذهب [ يعني مذهب الحنابلة ] أنه يلزمه الإتمام ؛ لأن الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما .

والقول الثاني :
وهو مذهب أبي حنيفة ، رحمه الله تعالى ، أنه لا يلزمه الإتمام ؛ لأنه غير مكلف ، ولا ملزم بالواجبات .

وهذا القول هو الأقرب للصواب ، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع [ يعني ابن مفلح ، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ] .

وعلى هذا له أن يتحلل ، ولا شيء عليه ، وهو في الحقيقة أرفق بالناس ؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل ، ثم يكون على خلاف ما يتوقع ، فتبقى المسألة مشكلة ، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم ، فإذا أخذنا بهذا القول ، الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة ، زالت عنا هذه المشكلة . ) الشرح الممتع 7/25 ، وانظر الفتاوى 22/148 .
الإسلام سؤال وجواب .