|
| 3- أحكام الحرمين الشـريفين | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: 3- أحكام الحرمين الشـريفين الإثنين 21 أغسطس 2017, 6:18 am | |
| 3- أحكام الحرمين الشـريفين زيارة المسجد النبـوي السؤال: إذا أراد الحاج والمعتمر أن يزور المسجد النبوي فهل ينوي زيارة المسجد أم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي آداب زيارة المسجد النبوي؟.
الجواب: الحمد لله قال الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-: "إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فلينو زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر؛ فإن شد الرحل على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور وإنما يكون للمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" رواه البخاري (1189) ومسلم (1397).
فإذا وصل المسجد النبوي قدم رجله اليمنى لدخوله وقال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم , ثم يصلي ما شاء .
والأولى أن تكون صلاته في الروضة وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته التي فيها قبره لأن ما بينهما روضة من رياض الجنة , فإذا صلى وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليقف أمامه بأدب ووقار وليقل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . أشهد أنك رسول الله حقا وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده , فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته .
ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق ويترضى عنه... ثم يأخذ ذات اليمين قليلا أيضا فيسلم على عمر بن الخطاب ويترضى عنه وإن دعا له ولأبي بكر رضي الله عنهما بدعاء مناسب فحسن .
ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية أو الطواف بها ، ولا يستقبلها حال الدعاء بل يستقبل القبلة لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله ورسوله ، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع .
والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ " رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (843) لكن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانت ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ، وقال : إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام " رواه النسائي (1282) وصححه الألباني في صحيح النسائي (1215) .
( فائدة : زُوَّارات بمعنى زائرات ، لأن زُوَّارات جمع زُوّار أي زائر . انظر زايارة القبور للنساء ص 17 للشيخ أبو بكر أبو زيد ) .
وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع وهو مقبرة المدينة فيقول : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم .
وإن أحب أن يأتي ( جبل أُحد ) ويتذكر ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الغزوة من جهاد وابتلاء وتمحيص وشهادة ثم يسلم على الشهداء هناك مثل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك فإن هذا قد يكون من السير في الأرض المأمور به والله أعلم "
كتاب المنهج لمريد العمرة والحج . هل تضاعف الصلاة في حرم المدينة؟ السؤال: الصلاة في حدود الحرم النبوي أجرها مثل الصلاة في الحرم , وكذلك مكة ؟
الجواب: الحمد لله أولاً: ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فيما رواه أحمد وابن ماجه (1406) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) . والحديث صححه المنذري والبوصيري ، وقال الألباني : " سنده صحيح على شرط الشيخين " انتهى من "إرواء الغليل" (4/146) .
ثانياً: سبق في جواب السؤال رقم (124812) ذكر الخلاف في " المسجد الحرام " الذي ثبت فيه التضعيف هل يختص بمسجد الكعبة أم يشمل ما كان داخل حدود الحرم ، وبَيَّنَّا أن الراجح هو الأول .
ثالثاً: حرم المدينة لا تضعيف فيه، بل التضعيف مختص بالمسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلف الفقهاء في حصول ذلك في الزيادة التي طرأت على المسجد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن الصلاة تضاعف فيها كما تضاعف في أصل المسجد .
واستدلوا على ذلك ببعض الآثار.
قال ابن رجب رحمه الله: " وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضا ، فما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله سواء في المضاعفة والفضل .
وقد قيل: إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف ، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا ، منهم ابن عقيل وابن الجوزي ، وبعض الشافعية .
ولكن قد روي عن الإمام أحمد التوقف في ذلك: قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي صف هو ، فإني رأيتهم يتوخون دون المنبر ، ويدعون الصف الأول ؟ قال : ما أدري . قلت لأبي عبد الله : فما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندك منه ؟ فقال : وما عندي ، إنما هم أعلم بهذا - يعني : أهل المدينة .
وقد روى عمر بن شبة في كتاب أخبار المدينة بإسناد فيه نظر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي) فكان أبو هريرة يقول : لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلي فيه .
وبإسناد فيه ضعف عن أبي عمرة قال : زاد عمر في المسجد في شاميه ، ثم قال : لو زدنا فيه حتى نبلغ الجبانة كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
وبإسناده عن ابن أبي ذئب قال : قال عمر : لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة كان منه " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (2/479).
وفي "الموسوعة الفقهية" (37/251) : " طرأت على بناء المسجد النبوي توسعة وزيادات في بنائه عما كان عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد بحث العلماء حكم هذه الزيادة من جهة نيل الثواب ، فمنهم من قال إن الفضل الثابت لمسجده صلى الله عليه وسلم ثابت لما زيد فيه .
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة وهو اختيار ابن تيمية، قال ابن عابدين: "ومعلوم أنه قد زيد في المسجد النبوي، فقد زاد فيه عمر ثم عثمان ثم الوليد ثم المهدي، والإشارة بهذا [يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم (ومسجدي هذا)] إلى المسجد المضاف إليه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجده صلى الله عليه وسلم ، فقد اتفقت الإشارة والتسمية على شيء واحد فلم تلغ التسمية فتحصل المضاعفة المذكورة في الحديث ، فيما زيد فيه ".
ونقل الجراعي عن ابن رجب مثل ذلك ، وأنه قد قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف.
وروي عن الإمام أحمد التوقف.
ورجح السمهودي - من المالكية - أن ما زيد في المسجد النبوي داخل في الأفضلية الواردة بالحديث ، ونقل عن الإمام مالك أنه سئل عن حد المسجد الذي جاء فيه الخبر هل هو على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو هو على ما عليه الآن ؟ فقال بل هو على ما هو الآن ، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فأري مشارق الأرض ومغاربها ، وتحدث بما يكون بعده فحفظ ذلك من حفظه في ذلك الوقت ونسي ذلك من نسيه ، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم ذلك منكر .
وذهب الشافعية إلى أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده .
وإلى هذا ذهب ابن عقيل وابن الجوزي وجمع من الحنابلة " انتهى باختصار . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
هل مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون والأوبئة العامة كانفلونزا الخنازير؟ السؤال: هل يمكن لمرض انفلونزا الخنازير أو غيره من الأوبئة أو الطاعون أن ينتشر في مكة والمدينة ، أم أنهما محفوظتان من الأوبئة؟
الجواب: الحمد لله ليست مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة ، فقد وقع بالمدينة وباء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقد روى البخاري (2643) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : (أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ... إلخ) .
ومعنى : ذريعاً : أي : سريعاً .
غير أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة لا يدخلها الطاعون ، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه لا يدخل مكة أيضاً .
روى البخاري (1880) ومسلم (1379) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ) .
قال الحافظ في "الفتح" : "وَوَقَعَ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : (الْمَدِينَة وَمَكَّة مَحْفُوفَتَانِ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَى كُلّ نَقْب مِنْهُمَا مَلَك لَا يَدْخُلهُمَا الدَّجَّال وَلَا الطَّاعُون) أَخْرَجَهُ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَاب مَكَّة " عَنْ شُرَيْح عَنْ فُلَيْح عَنْ الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح" انتهى .
وقد ذكر النووي رحمه الله عن أبي الحسن المدائني أن مكة والمدينة لم يقع بهما طاعون قط . "الأذكار" ص 139.
ولكن .. ذكر بعض العلماء أن مكة قد دخلها طاعون عام 749 هـ .
وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ذلك بأنه لم يكن طاعوناً ، وإنما كان وباء آخر ، فظن من نقل ذلك أنه طاعون .
فالحاصل: أن مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون ، وليستا محفوظتان من غيره من الأمراض والأوبئة .
نسأل الله تعالى السلامة والعافية لجميع المسلمين . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:50 am عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 3- أحكام الحرمين الشـريفين الإثنين 21 أغسطس 2017, 6:25 am | |
|
هل الأفضل أن يؤم الناس للتروايح أو يصلي مأموماً في المسجد الحرام السؤال: أنا شاب من سكان مكة وأحفظ 10 أجزاء من القرآن فأيهما أفضل أصلي التراويح في المسجد الحرام أم الإمامة بالناس؟
الجواب: الحمد لله ليس له ترك المسجد القائم عليه ، للصلاة في مسجد آخر ، ولو كان المسجد الحرام ، اللهم إلا أن يقيم مقامه الكفء الذي يرضى عنه أهل المسجد ، وتوافق عليه الجهات المسئولة عن المسجد .
قال الشيخ ابن عثيمين: " إذا كان الإنسان موظفاً ، أو كان إماماً في مسجد فإنه لا يدع الوظيفة ، أو يدع الإمامة ويذهب إلى الصلاة في المسجد الحرام ، لأن الصلاة في المسجد الحرام سنة ، وأما القيام بالواجب الوظيفي فإنه واجب ، ولا يمكن أن يترك الواجب من أجل فعل السنة .
وقد بلغني أن بعض الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة من أجل الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو من أجل صلاة التراويح ، وهذا خطأ ؛ لأن القيام بالواجب واجب ، والذهاب إلى مكة لإقامة التراويح أو الاعتكاف ليس بواجب ". انتهى من " مجموع الفتاوى والرسائل" (14/241) .
ثانياً: أما إذا كان الإنسان متطوعاً بالإمامة ، ويوجد من يقوم مقامه في هذا الأمر ، فالأفضل له أن يصلي في المسجد الحرام لعظم أجر الصلاة فيه .
وليس لمن كان مقيماً في مكة أن يزهد في هذا الفضل ، بناء على أن فضل الصلاة في المسجد الحرام يشمل جميع مساجد الحرم .
قال الشيخ ابن باز: " الصلاة في المسجد الحرام الذي قرب الكعبة أفضل من وجوه: لكثرة الجمع، ولقربه من الكعبة ومشاهدتها ، وللاحتياط في ذلك ، واليقين بأنه تضاعف له الصلاة إذا قبلها الله منه ، بخلاف من كان في المساجد الأخرى ، فإن في ذلك خلافا بين العلماء ".. انتهى "مجموع الفتاوى" ابن باز (30 /78). الإسلام سؤال وجواب
يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة السؤال: وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها ؟
الجواب: الحمد لله "اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس ، وإن أكلها فلا بأس ، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف ، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس ، وإن استعملها فلا بأس ، وإن تركها فلا بأس" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (19/441) . الإسلام سؤال وجواب
اللقطة اليسيرة لا تُعرَّف ولو كانت في مكة السؤال: وجدت خمسين ريالاً أثناء رمي الجمار في الحج فماذا أفعل بها ؟ وهل أتصدق بها ؟
الجواب: الحمد لله "هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف ، ولا يتحمل التكلف والتعريف ، لكن لو أعطيتها المسؤولين عن اللقطات فلا بأس ، وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك تقول: من له الدراهم حول المرمى ، وفي مجامع الناس لعله يأتيك أحد يصفها ثم تعطيه إياها إذا وافق الوصف فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس إن شاء الله، ولك أجر" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (19/438) . الإسلام سؤال وجواب
الأعمال الصالحة في مكة أفضل من غيرها، لكن لا ندري مقدار تفضيلها إلا الصلاة السؤال: (صوم رمضان في مكة يعدل صيام ألف شهر فيما سواه) ، هل هذا حديث صحيح؟
الجواب: الحمد لله "ليس بصحيح ، فقد ورد حديث ضعيف لا يصح، إنما الثابت في الصلاة فقط ، الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه، وأما الصوم فلم يثبت فيه شيء، سوى حديث ضعيف ، أنه خير من مائة ألف فيما سواه، لكنه ضعيف ، لكن الأعمال الصالحة لها فضل في مكة ، الصوم والصدقة والأذكار وغير هذا من الأعمال الصالحة لها فضل، لكن ليس هناك دليل على بيان المضاعفة لكميتها ما عدا الصلاة" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (25/211) .
من هم حاضرو المسجد الحرام؟ السؤال: قال الله تعالى : (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) البقرة/196 ، من هم حاضرو المسجد الحرام ؟ هل هم أهل مكة أم أهل الحرم ؟ وما رأيكم فيمن قال : إن المكي لن يتمتع ولن يقرن بدون أهله؟
الجواب: الحمد لله "هذا الذي ذكره السائل هو جزء من آية ذكرها الله سبحانه وتعالى فيمن تمتع فقال : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ) البقرة/196 ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بحاضري المسجد الحرام .
فقيل: هم من كان داخل حدود الحرم ، فمن كان خارج حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام.
وقيل: هم أهل المواقيت ومن دونهم .
وقيل: هم أهل مكة ومن بينه وبينها دون مسافة القصر .
والأقرب: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم .
فمن كان من حاضري المسجد الحرم فإنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فليس عليه هدي مثل: لو سافر الرجل من أهل مكة إلى المدينة مثلاً في أشهر الحج ثم رجع من المدينة فأحرم من ذي الحليفة بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام فإنه لا هدي عليه هنا ؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام ، وكذلك أهل مكة يمكن أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم مثل : أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج قارناً بينهما ، فهذا قارن ولا هدي عليه أيضاً ، لأنه من حاضري المسجد الحرام" انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 70، 71) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/389) : "اختلف أهل العلم في المعنى بـ : (حاضري المسجد الحرام) ، والراجح أنهم أهل الحرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . الإسلام سؤال وجواب.
ما هو الشيء الذي في الجنة يوجد في الكعبة؟ السؤال: ما هو الشيء الذي في الجنة يوجد في الكعبة؟
الجواب: الحمد لله لا نعرف شيئاً في الكعبة ورد في السنة النبوية أنه من الجنة إلا شيئين: 1- الحجر الأسود: وقد ورد ذلك من حديث ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ ) رواه الترمذي (877) .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة (4/219) ، والضياء المقدسي في "المختارة" (10/260) ، وحسنه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/732) ، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/540) ، والألباني في "السلسلة الصحيحة" (2618) .
وجاء من قول ابن عباس وابن عمرو وغيرهما أيضا ، انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (4/35) ، ومن قول أنس رضي الله عنه في "مسند أحمد" (3/277)، وانظر جواب السؤال رقم : (1902) ، (21402) ، (45643) .
2- مقام إبراهيم: وقد ورد ذلك في حديث عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ الرُّكْنَ وَالمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ ، طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ) .
جاء من طريق مسافع بن شيبة الحجبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص .
وقد رواه عن مسافع جماعة من الرواة على وجهين: أ- موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص: كذا رواه الزهري وشعبة ، كما ذكره أبو حاتم في "العلل" (1/300) دون أن يورد الأسانيد .
ب- مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: رواه رجاء أبو يحيى عن مسافع . كما في "مسند أحمد" (2/213) ، وسنن الترمذي (878) ، وصحيح ابن خزيمة (4/219) وصحيح ابن حبان (9/24) ، ومستدرك الحاكم (1/627)، ورجاء هو ابن صبيح الحَرَشي ، قال فيه ابن معين : ضعيف ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي ، وقال ابن خزيمة : لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ، ولست أحتج بخبر مثله .
وقد وثقه الإمام البخاري وابن حبان ، وقد اختار توثيقهما الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند. انظر : "تهذيب التهذيب" (3/268) .
ورواه مرفوعا أيضا : شبيب بن سعيد الحبطي ، وأيوب بن سويد ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري عن مسافع ، الأول عند البيهقي في "السنن الكبرى" (5/75) ، والثاني عند ابن خزيمة في "صحيحه" (4/219) ، والحاكم في "المستدرك" (1/626) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/75) ، وهذا السند صحيح ، فإن شبيب بن سعيد ثقة ، وثقة ابن المديني، انظر ترجمة في : "تاريخ بغداد" (11/329) و "تاريخ الإسلام" (28/381) .
وقد صححه النووي في "المجموع" (8/36) وقال : صحيح على شرط مسلم . وابن تيمية في "المناسك من شرح العمدة" (2/434) ، .
وقال الألباني في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة (2731) : إسناده حسن لغيره ، فإن أيوب بن سويد سيء الحفظ ، وقد تابعة شبيب بن سعيد الحبطي عند البيهقي ، وهو ثقة ، عن رواية ابنه أحمد عنه ، فإسناده صحيح . انتهى .
وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لابن حبان (3710) : حديث حسن لغيره ، وصححه الألباني أيضاً في صحيح الترمذي (878) .
وقد صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه المسند (7000) وأطال في تخريجه .
وقد اختار محققو مسند الإمام أحمد أن الأصح وقفه على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وأن إسناد المرفوع ضعيف ، وكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "فتح الباري" (3/540) يميل إلى هذا القول. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:51 am عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 3- أحكام الحرمين الشـريفين الإثنين 21 أغسطس 2017, 6:30 am | |
| المزدلفة (المشعر الحرام) هل يجوز جلب حصى أو تراب من مزدلفة أو من الحرم؟ السؤال: أديت فريضة الحج العام الماضي ، وعندما كنا في مزدلفة أخذت صخرتين واحتفظت بهم ، إلى الآن ، فهل في هذا شيء ؟ هل يجب عليَّ التخلص منهما ؟ وكيف ؟ هل تعد مزدلفة من الحرم ؟
الجواب: الحمد لله أولاً: نسأل الله أن يتقبل حجك ، وأن تكوني من المغفور لهم ذنوبهم ، والذين رجعوا من حجهم بلا ذنب ولا إثم .
ثانياً: " المزدلفة " من المشاعر ، وهي في حدود الحرم ، وقد سمَّاها الله تعالى في كتابه " المشعر الحرام " فقال : ( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) البقرة/198 .
قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله : وأما مزدلفة : فهي المشعر الحرام ، وهي من الحرم . " المحلى " ( 7 / 188 ) .
وقال النووي رحمه الله : واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم . " شرح مسلم " ( 8 / 187 ) .
ثالثاً: لا ينبغي أخذ شيء من آثار مكة أو المدينة ؛ لعدم ثبوت ذلك عن أحد من سلف هذه الأمَّة ؛ لأن ذلك مظنة تعظيم هذه الآثار واعتقاد نفعها ، وهو ما جاءت الشريعة بمحاربته ، وإغلاق طرقه ، نعم ، لو كانت الوصية بإحضار ماء زمزم لكان ذلك جائزاً ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ لأنه أخبرنا أنها ماء مباركة ، وأن فيها شفاء بإذن الله ، وأما ما عداها كترابٍ من عرفة ، أو حصى من مزدلفة ، أو ما يشبه ذلك : فليس لأحد حمله معه إلى بلاده .
وقد اختلف العلماء في حكم إخراج التراب والحجارة من الحرم إلى ثلاثة أقوال: الجواز، والكراهة، والتحريم، وإلى الجواز ذهب الحنفية ، وإلى الكراهة ذهب بعض الشافعية ، والتحريم هو قول جمهور الشافعية، وهو الذي لا ينبغي القول بغيره ، إذا عُلم أن من يخرجه يريد التبرك به أو تعظيمه . لأن تراب الحرم وحجارته لا يُتبرك بها لا وهي في مكانها في الحرم ، ولا هي خارجة عنه .
والخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في مجرد الإخراج من الحرم ، وليس في التبرك بها ، والتعظيم لها .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : "لا خيرَ في أن يُخرج من حجارة الحرم ، ولا ترابه شيء إلى الحل ؛ لأنَّ له حرمة ثبتت بايَنَ بها ما سواها من البلدان ، ولا أرى - والله تعالى أعلم - أن جائزاً لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره" انتهى . " الأم " ( 7 / 155 ) .
وقال ابن حزم رحمه الله : "ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل ، ... عن عطاء قال : يُكره أن يُخرج من تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم .
وهو قول ابن أبى ليلى ، وغيره ، ولا بأس بإخراج ماء زمزم ؛ لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض ، وترابها ، وحجارتها ، فلا يجوز له إزالة حرمتها ، ولم يأت في الماء تحريم" انتهى. " المحلى " ( 7 / 262 ، 263 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : يريد أن يحج ، ومحمل عدة وصايا ، يقول : إنه قد طَلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة ، والمدينة ، مثل حجر ، أو ماء ، أو قليل تراب ، أو ما شابه ذلك ، فكيف أصنع ؟ .
فأجاب : "هذه الوصايا التي أشار إليها ، أن يأتي إلى من أوصوه بتراب ، أو ماء ، أو أحجار من الحرم : لا يلزمه أن يفي بها ، وله أن يردها عليهم ، ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر : لكان ذلك أولى وأجدر .
إذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم : كان ذلك أولى ، وأجدر ، وأحسن" انتهى . " فتاوى نور على الدرب " .
رابعاً: من أخذ شيئا من تراب الحرم إلى خارجه فعليه أن يستغفر الله تعالى من فعله أولاً ، ثم عليه أن يرجعه إلى أي بقعة في الحرم إن استطاع ، ولا يجب أن يردَّه بنفسه ، بل لو أعطاه لمن يوثق به ليرده : جاز له ذلك ، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك : فيضعها في أي مكان طاهر ، وقد قال تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286 .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 195 ) : "صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم ، وأحجاره ، وما عمل من طينه - كالأباريق وغيرها - إلى الحل ، فيجب رده إلى الحرم" انتهى .
وقال الماوردي رحمه الله : "فإن أخرج من حجارة الحرم ، أو من ترابه شيئاً : فعليه ردُّه إلى موضعه ، وإعادته إلى الحرم" انتهى . " الحاوي في الفقه الشافعي " ( 4 / 314 ) . ونقله عنه النووي في " المجموع " ( 7 / 460 ) وأقرَّه . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب
قامت بأخذ عيّنة من نباتات في مكة لعمل بحث ، فهل تجب عليها كفارة؟ السؤال: قبل حوالي أربع سنوات وأنا طالبة في الجامعة ، قمت بعمل بحث على أنواع النباتات ، وقد أخذت عينه من نباتات مكة (من 3 إلى 5) أوراق شجر من داخل منطقة الحرم ، مع العلم أنني لم أقم بقطع غصن أو ما شابه ذلك ، مع علمي بحرمة البلد الحرام ؛ ولكن عللت فعلي بأنه في سبيل العلم ، وأنه جائز ؟! أفيدوني بارك الله فيكم : هل تجب علي كفارة ؟ وإذا وجبت بكم تقدر وكيف توزع؟
الجواب: الحمد لله فقد وردت الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما في تحريم شجر الحرم المكي ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن مكة : ( أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ؛ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ؛ لَا يُخْتَلَى [ أي : لا يحصد ] شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) رواه البخاري (112) ومسلم (1355) .
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/161): " أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم , وإباحة أخذ الإذخر , وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين . حكى ذلك ابن المنذر" انتهى .
وهم وإن أجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم ، فقد اختلفوا في مسائل. منها: هل يحرم كل شيء في الحرم ، أم التحريم خاص لما نبت بنفسه ؟ فأكثر أهل العلم يقولون المحرم إنما هو ما نبت بنفسه ، أما ما غرسه الآدمي فليس بحرام .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/218): " المحرم ما كان من شجر الحرم ، لا من شجر الآدمي ، وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرام ، لأنه مُلْكه ولا يضاف إلى الحرم ، بل يضاف إلى مالكه." انتهى.
ومنها: هل يحرم أخذ الورق من الشجر المحرم أم لا ؟ فالحنابلة لا يجيزون أخذ الورق ، خلافاً لجمهور أهل العلم القائلين بجواز أخذه ؛ لأنه لا يضر بالشجر ، وعلى هذا المذاهب الثلاثة . قال ابن قدامة في "المغني" (3/170) : " وليس له أخذ ورق الشجر . وقال الشافعي : له أخذه ; لأنه لا يضر به . وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السَّنَى [ نبت يُتداوى به ] , يستمشي به [ أي يُشرَبُ ماؤُه للمَشِيِّ ، كما في تاج العروس ], ولا يُنزع من أصله . ورخص فيه عمرو بن دينار .
ولنا , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخبط شوكها , ولا يعضد شجرها } , رواه مسلم . ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه , كريش الطائر .
وقولهم: لا يضر به . لا يصح فإنه يضعفها , وربما آل إلى تلفها " انتهى .
وعلى هذا فإن كان ما أخذته الأخت السائلة من الأوراق قد أخذته من شجر لم يغرسه الأدميون ، فإن أخذها له محل خلاف بين العلماء ؛ والجمهور على جوازه ، ويمنعه الحنابلة ، إن لم تكن هناك حاجة عامة تدعو إلى أخذه ؛ فإن كانت قد أخذته مع إمكان أن تستغني عنه بغيره من أشجار الحل ، فينبغي أن تستغفر وتتوب إلى الله تعالى ، وإن كانت هناك حاجة تعليمية تعود على عموم الناس بالنفع ولا يقوم شجر الحل مقامها ، فلا حرج إن شاء الله.
وعلى كل الاحتمالات ، لا ضمان عليها ولا كفارة، لأن الفقهاء الذين يمنعون أخذ الورق وهم الحنابلة ، لا يوجبون ضمان شجر الحرم ، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء .
جاء فيها: " وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أو حشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك " "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/209)
... أما إن كان هذا الشجر مملوكاً فلا حرج في أخذ هذه الأوراق إن شاء الله لأن هذا مما جرت العادة بالمسامحة فيه. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:52 am عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 3- أحكام الحرمين الشـريفين الإثنين 21 أغسطس 2017, 6:37 am | |
|
هل الحجر الأسود من السماء السؤال: عن عمر أنه قبَّل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُك ما قبلتك. هل الحجر الأسود نزل من السماء؟ أو هو حجر كسائر الأحجار؟ وما المراد بوضع هذا الحجر في ذلك الموضع؟ وبعض الناس يظنون أنها هي قبلة المسلمين في صلاتهم، معاذ الله.
الجواب: الحمد لله الحجر الأسود اختصه الله سبحانه بما شرعه لنا من تقبيله واستلامه، وأراد أن يكون في ركن الكعبة التي نستقبلها في صلاتنا، وشرع تقبيله واستلامه للطائفين؛ مع القدرة، فإن لم يتيسر فالإشارة إليه عند محاذاته مع التكبير، وقد ورد حديث رواه الترمذي وغيره في أنه نزل من الجنة ، لكن في سنده ضعف ........ ( والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 695) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/228).
حكم إدخال الخادمات غير المسلمات لمكة في موسم الحج السؤال: هل يجوز إدخال غير المسلمين إلى مكة المكرمة كالخادمات لفترة الحج أو العمرة ، بحجة أن الشخص لا يجد لها مكاناً يبقيها فيه خلال فترة غيابه عن بلده ؟ .
الجواب: الحمد لله أولاً: اتخاذ خادمات في البيوت له مفاسد لم تعد تخفى على أحد ، وكم تسبب وجود الخادمات في كثير من المشكلات في بيوت المسلمين ، ووقع كثيرون في المعاصي الصغيرة والكبيرة بسبب ذلك ، فمنهن من يستعملن السحر لتثبيت وجودها في المنزل ، أو لكف الأذى عنها ، ومنهن من توقع صاحب المنزل أو أبناءه في غرامها ، وتُفعل الفواحش في تلك البيوت ، ومنهن من تتسبب بالأذى والضرر للأطفال الصغار سواء في بدنه أو في دينه ، وهكذا في مفاسد يصعب حصرها .
ويرجى النظر في جواب السؤال رقم ( 26282 ) ففيه زيادة بيان حول مفاسد إحضار الخادمات ، وشروط جواز ذلك .
ثانياً: إذا كانت الأسرة مضطرة لوجود خادمة في البيت ، بسبب كثرة الأعمال البيتية ، وبشرط الالتزام بالشروط الشرعية : فإنه يجوز لصاحب البيت إحضار خادمة للعمل ، ويُفضَّل أن تكون مسلمة ؛ لما في اتخاذها كافرة من مخاطر كبيرة على الأسرة .
ولينظر جواب السؤال رقم ( 31242 ) ففيه شروط استخدام خادم غير مسلم .
وأما إن كانت الأسرة تعيش في " الجزيرة العربية " فإنه لا يجوز لهم إحضار الخادمات الكافرات للعمل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب .
فعن عُمَر بْن الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّى لاَ أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِماً) رواه مسلم (1767) .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ منها : ( أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ) رواه البخاري (2888) ومسلم (1637) .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (104806) .
ثالثاً: أما جلب الخادمات الكافرات وغيرهن من الكفار إلى الحرم : فلا يجوز سواء للعمرة أو للحج أو لغيرهما ، وهذا وجه آخر في المنع من دخولهم الحرم ، فهو من جهة داخل قطعاً في " جزيرة العرب " التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم دخولهم فيها ، وكذلك من وجه آخر أنه قد وردت النصوص بتخصيص الحرم من منع دخولهم فيه ، وهو المعمول به منذ أزمان بعيدة بفضل الله تعالى وتوفيقه .
ومعنى هذا أنه من كان لوجوده في جزيرة العرب من الكفار مصلحة للمسلمين ، أو كان أحدٌ قد تساهل في جلب الكفار لها : فإنه لا يجوز التعدي على الشرع من الجهة الأخرى بإدخالهم إلى حدود الحرم .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) التوبة/28 .
والمسجد الحرام هنا هو : الحرم كله .
قال النووي رحمه الله : والمراد بالمسجد الحرام ها هنا : الحرم كله ، فلا يمكَّن مشرك من دخول الحرم بحال ، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكَّن من الدخول ، بل يُخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به ، ولو دخل خفية ومرض ومات : نبش وأخرج من الحرم . " شرح مسلم " ( 9 / 116 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم ؟ .
فأجاب : أجبني : كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام والله عز وجل يقول : ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) التوبة/28 ؟ لا ، هذا حرام عليه ، وإذا قدِّر أنه اضطر إلى هذا يقول لها : أسلمي ، فإن أسلمت : فهذا المطلوب ، وإن لم تسلم : إما أن يبقى معها ، وإما أن يرسلها إلى أهلها ، وأما أن يأتي بها إلى مكة : فهذا لا يجوز ، أولاً : معصية لله عز وجل ، ثانياً : امتهان للحرم .
السائل : هو يا شيخ من غير هذه البلاد ، وجاء بها ، وعندما سأل عن الحكم وقيل له : لا يجوز ، هل يرجع هو وإياها ؟ .
الشيخ : نعم ، يرجع هو وإياها ، أو يردها إلى بلدها . " لقاءات الباب المفتوح " ( 196 / السؤال رقم 18 ) .
والخلاصة : أن جلب الخادمات وعملهن في بيوت المسلمين فيه محاذير ومخالفات شرعية كثيرة ، وتزداد هذه المحاذير إذا كانت الخادمة غير مسلمة ، وأنه لا يجوز جلب الخادمات الكافرات إلى جزيرة العرب ، ولا دخولهن حدود الحرم . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
ليس على الحائض حرج في دخولها للمدينة النبوية؟ السؤال: هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم المدني وهي حائض ؟ وماذا عليها إذا كانت حائضاً وهي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟.
الجواب: الحمد لله لا تُمنع المرأة الحائض من دخول مكة ولا المدينة ، وليس في النصوص ما يمنعها من دخولهما ، بل النصوص تدل على عكس ذلك ، فالنساء اللاتي يأتين للحج والعمرة يمكن أن يكنَّ حيَّضاً وهنَّ ممنوعات من الطواف بالبيت فقط ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وحاضت قبل دخول مكة ، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من دخولها حتى تطهر ! بل أمرها أن تفعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت ، فإنها تؤجله حتى تطهر ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري (305) ومسلم (1211) .
والنساء اللاتي يسكنَّ المدينة ألم يكن يصيبهن الحيض ؟ فهل كانوا يخرجن من المدينة ؟! فالحاصل أنه لا حرج في دخول الحائض مكة والمدينة وبقائها فيهما ، والأمر أوضح من أن يستدل له .
وأما دخول الحائض المسجد ( سواء كان المسجد الحرام بمكة ، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، أو غيرهما من المساجد ) فقد سبق في جواب السؤال (33649) أنه لا يحل لها دخول المسجد ، فلينظر . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب
ما حكم إرسال السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مع الذاهبين للمدينة؟ السؤال: ما حكم إرسال السلام مع الحجاج للنبي صلى الله عليه وسلم ؟.
الجواب: الحمد لله هذا الفعل غير مشروع ، ولم يكن هذا من فعل أهل القرون الفاضلة ، ولا عقلاء المسلمين ؛ لأنه يمكن لأي أحدٍ أن يسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكانٍ كان ، وقد تكفَّل الله تعالى بتوصيل هذا السلام مع ملائكة جعل الله هذا الأمر وظيفتهم ، وعليه : فإن من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن سلامه سيصل يقيناً ، فأين هذا من تكليف زائر للمدينة النبوية بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يُدرى أيصل أم لا ، ولا يُدرى أيذكر أم ينسى ؟
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام ) رواه النسائي (1282) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (1664) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) رواه أبو داود (2042) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (7226) .
قال علماء اللجنة الدائمة : تحميل الإنسان غيره السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأموات : ليس مشروعاً ، بل هو بدعة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) .
فالواجب ترك هذا العمل وتنبيه من يقع فيه إلى أنه لا يجوز ، ومِن فضل الله علينا أن جعلَ سلامَنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه أينما كنَّا ، في مشارق الأرض ومغاربها ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام ) رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( خير أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا تجعلوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلُّوا عليَّ ، فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم ) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 16 / 29 ، 30 ) .
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله - عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إرسال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع مَن يسافر إلى المدينة : لا أصل له ، فلم يكن من عادة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعين ، وأهل العلم إرسال السلام ، ولم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يُبلَّغُ صلاة أمته وسلامها عليه ، كما في الحديث الصحيح : ( لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا ، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ) أخرجه أبو داود (2042) ، وفي لفظ : ( فإنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ ) أخرجه أبو يعلى (469) .
وعلى هذا: فالتعبد بإرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم : بدعة ، بل ولا يشرع إرسال السلام إلى الميت ، وإنما يسلم على الميت من يزوره ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم ، ويُعلِّمُ أصحابه رضي الله عنهم كيف يقولون إذا زاروا القبور ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاحِقُونَ ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ ) أخرجه مسلم (975) وقال لعائشة رضي الله عنها : ( قُولِي : السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ ) أخرجه مسلم (974) ، وإنما يبلغ السلام من الغائب للحي .
والمقصود: أن الله يسَّر على هذه الأمة أن يصلُّوا ويسلِّموا على نبيِّهم صلى الله عليه وسلم ، ويكثروا من ذلك في أي بقعة من الأرض ، وقد ورد أن الله وكّل بقبره صلى الله عليه وسلم ملائكة يبلغونه من أمته صلاتهم وسلامهم عليه ، صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومع هذا نقول: أنتَ لو سلَّمتَ عليه في أقصى الدنيا فإن سلامك سوف يبلغه ؛ لأن الله وكَّل ملائكة سيَّاحين في الأرض إذا سلَّم أحدٌ على الرسول صلى الله عليه وسلم نقلوا السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، فنحن الآن إذا قلنا: "اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله": نُقل سلامنا إليه ، في الصلاة تقول : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " يُنقل السلام إليه...
سمعتُ بعض الناس يقول في المدينة: إن أبي وصَّاني أن أسلِّم على الرسول، وقال: سلِّم لي على الرسول، وهذا غلط ، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس حيّاً حتى يُنقل سلام الحي له ، ثم إذا سلَّم أبوك على الرسول نَقل سلامَه مَن هو أقدر منك على إبلاغه وأوثق منك ، وهم الملائكة.
إذن: لا حاجة إلى هذا ، ونقول : أنت في مكانك ، في أي مكان من الأرض تقول " السلام عليك أيها النبي " وسيبلغه بأسرع من هذا وأوثق وأحسن . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (23/416، 417) . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:53 am عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 3- أحكام الحرمين الشـريفين الإثنين 21 أغسطس 2017, 6:43 am | |
|
الركن اليمـاني السؤال: يتعلق سؤالي بالكعبة المشرفة , فقد ذهبت لأداء العمرة منذ سنتين ومن حسن حظي أنني قمت بالطواف قريبا جدا من جدران الكعبة . ولدهشتي وجدت أن للركن اليماني للكعبة شيئا غريبا يشبه الحجر وعليه علامات . أود أن أعرف ما هذا الشيء , وما هو اسمه , وهل يسمح لنا بتقبيله , كما نقبل الحجر الأسود ؟.
الجواب: الحمد لله قد جاء في كتاب ( التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ) لمؤلفه محمد طاهر الكردي المكي ج3 ص 256 أن حجر الركن اليماني يرجع عهده إلى بناء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ، وأنه باق إلى يومنا هذا ، وأن كل من جدد بناء الكعبة حافظ على هذا الركن . وذكر أنه في عام 1040 هـ في عهد السلطان مراد الرابع الذي جدد بناء الكعبة ، انكسر طرف حجر الركن ، فوُضع في محل ذلك رصاص مذاب.
وقد سبق ذلك إلصاق قطع الركن وتسميرها ، في عهد الفاطميين .
فلعل ما شاهدته هو ذلك الرصاص وأثر المسامير ، مع تغير لونها من أثر الطيب واستلام الطائفين .
والمشروع هو استلام هذا الركن دون تقبيل أو تكبير فإن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الركن اليماني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه ولم يكن يكبر ، وعلى هذا فلا يسن التكبير عند استلامه. الشرح الممتع 7/283
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوافه، ولا يقبله، فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده. مناسك الحج والعمرة ص 22.
أما الاستلام فقد دل عليه ما رواه الحاكم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن في كل طواف " صحيح الجامع رقم 4751 .
وجاء في فضل استلام الركن اليماني قوله صلى الله عليه وسلم : " إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا " رواه أحمد عن ابن عمر وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2194. والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
حِجر إسماعيل ، تسمية لا أصل لها السؤال: هل دفنَ إسماعيل عليه السلام والدته هاجر في "حِجْرِ إسماعيل" ؟ فقد سمعت ذلك من أحد شيوخنا .
الجواب: الحمد لله ننبه أولا إلى أن تسمية الناس للحِجر بحِجر إسماعيل تسمية لا أصل لها ، ولا علم لإسماعيل عليه السلام بهذا الحجر ، فقد بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة بناء كاملا مشتملا على هذا الحجر ، ثم إن جدران الكعبة تصدعت من أثر حريق وسيل جارف حدث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، فهدمت قريش ما بقي من جدرانها ، ثم أعادت بناءها ، فقصرت بها النفقة الطيبة عن إتمام البناء على قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، فأخرجوا منها الحِجر ، وبنوا عليه جدارا قصيرا دلالة على أنه منها ، وكانوا قد شرطوا على أنفسهم ألا يدخلوا في بنائها إلا نفقة طيبة ، لا يدخلها مهر بغي ولا بيع ربا ، ولا مظلمة لأحد.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجَدْر أمن البيت هو ؟ قال نعم . قلت : فما بالهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة ". رواه البخاري 1584 ومسلم 1333 .
والجَدر : لغة في الجدار ، والمراد به الحِجر .
فالصواب أن يقال : الحجر ، دون أن ينسب إلى إسماعيل عليه السلام .
ولم يثبت في حديث مرفوع أن هذا الحجر دفن فيه إسماعيل عليه السلام ، أو دفنت فيه هاجر . لكن وردت آثار موقوفة بأسانيد واهية تفيد أن قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر .
وانظر في ذلك : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ اللأباني رحمه الله ص 75 ، 76
وكون إسماعيل عليه السلام يدفن أمه داخل الكعبة ، أو يدفنه أبناؤه فيها أمر مستبعد غاية الاستبعاد ، والقول به فرع عن ثبوته ، ولم يثبت شيء من ذلك ولله الحمد . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
هل يجوز دخول غير المسلم المدينة المنورة؟ السؤال: هل يجوز دخول غير المسلم المدينة المنورة أي : داخل الحرم ( للحاجة ) ؟.
الجواب: الحمد لله أولاً: لا يجوز أن يمكَّن الكفار من السكنى في جزيرة العرب ، وقد اختلف أهل العلم في تحديد الجزيرة ، لكنهم لم يختلفوا في كون المدينة النبوية منها .
قال ابن قدامة: ولا يجوز لأحد منهم ( يعني : الكفار ) سكنى الحجاز ، وبهذا قال مالك , والشافعي ، إلا أن مالكا قال : أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " ، وروى أبو داود بإسناده عن عمر أنه " سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب , فلا أترك فيها إلا مسلما " قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وعن ابن عباس قال : " أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء , قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب , وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، وسكت عن الثالث " رواه أبو داود . " المغني " ( 9 / 285 ، 286 ) .
ثانياً: يجوز للكفار دخول المدينة للتجارة دون الإقامة ، ويُعطون وقتا كافياً ثم يؤمرون بالمغادرة .
قال ابن قدامة - رحمه الله - : ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة ; لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه وأتاه شيخ بالمدينة , فقال : أنا الشيخ النصراني , وإن عاملك عَشَّرَني ( أي : أخذ مني العشر ) مرتين ، فقال عمر : وأنا الشيخ الحنيف ، وكتب له عمر : أن لا يُعَشِّروا في السنة إلا مرة ، ولا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام - على ما روي عن عمر , رضي الله عنه - ثم ينتقل عنه ، وقال القاضي : يقيم أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصلاة . " المغني " ( 9 / 286 ) .
ثالثاً: ما ذكرناه في المدينة وحرمها لا ينطبق على الحرم المكي ، إذ الكفار ممنوعون من دخوله على كل حال .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 3 / 130 ، 131 ) : يرى الجمهور , ومعهم محمد بن الحسن من الحنفية : أنه لا يجوز للكافر دخول الحرم المكي بحال ، ومذهب الحنفية أن ذلك جائز بصلح أو إذن .
وأما حرم المدينة فإنه لا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع ، وأما ما عدا ذلك - من أرض العرب - فلا يدخله الكافر إلا بإذن أو صلح ، وللفقهاء في ذلك تفصيل ... انتهى والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
ما هو الملتزَم ؟ وما هي كيفية الدعاء عنده؟ السؤال: ما هو الملتزم ؟ وما كيفية الدعاء عنده ؟.
الجواب: الحمد لله الملتزم: هو من الكعبة المشرَّفة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ، ومعنى التزامه أي : وضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه ودعاء الله تعالى بما تيسر له مما يشاء .
وليس هناك دعاء معين يدعوه المسلم في ذلك المكان ، وله أن يلتزمه عند دخوله الكعبة ( إن تيسَّر له دخولها ) ، وله أن يفعله قبل طواف الوداع ، وله أن يفعله في أي وقت شاء ، وينبغي للداعي أن لا يضيِّق على غيره فيطيل الدعاء ، كما لا يجوز مزاحمة الناس وأذيتهم من أجله ، فإن رأى فسحة ومجالاً دعا وإلا فيكفيه الدعاء في الطواف وسجود الصلاة .
والذي جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - في الالتزام أصح مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم .
عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت : لألبسن ثيابي ، وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم . رواه أبو داود ( 1898 ) وأحمد ( 15124 ) .
وفيه : يزيد بن أبي زياد ، ضعَّفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار ، ثم مضى حتى استلم الحجر ، وأقام بين الركن والباب ، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . رواه أبو داود ( 1899 ) وابن ماجه ( 2962 ) .
وفيه: المثنى بن الصباح ، ضعَّفه الإمام أحمد وابن معين الترمذي والنسائي وغيرهم. والحديثان يشهد كلٌّ منهما للآخر. وقد صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2138 )
وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " الملتزم بين الركن والباب " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإنْ أحبَّ أنْ يأتيَ الملتزم - وهو ما بين الحجر الأسود والباب - فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك ، وله أنْ يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإنَّ هذا الالتزام لا فرق بين أنْ يكون حالَ الوداع أو غيره ، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين دخول مكة ، وإنْ شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس : اللهمَّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرتَ لي مِن خلقك وسيرتَني في بلادك حتى بلغتَني بنعمتِك إلى بيتِك وأعنتَني على أداء نسكي فإنْ كنتَ رضيتَ عني فازدَدْ عني رضا وإلا فمِن الآن فارضَ عني قبل أنْ تنآى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إنْ أذنتَ لي غير مستبدلٍ بك ولا ببيتِك ولا راغبٍ عنك ولا عن بيتِك اللهمَّ فأصحبني العافيةَ في بدني والصحةَ في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتَني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير .
ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً . " مجموع الفتاوى " ( 26 / 142 ، 143 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني لم ترد في حديث صحيح ، بناءً على تضعيف الأحاديث الواردة في هذا ) ، وإنما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، فهل الالتزام سنة ؟ ومتى وقته ؟ وهل هو عند القدوم ، أو عند المغادرة ، أو في كل وقت ؟ .
وسبب الخلاف بين العلماء في هذا: أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلون ذلك عند القدوم .
والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب ...
وعلى هذا: فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق . " الشرح الممتع " ( 7 / 402 ، 403 ) . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:54 am عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 3- أحكام الحرمين الشـريفين الإثنين 21 أغسطس 2017, 6:48 am | |
| أسئلة عن الحـجر الأسـود السؤال: قرأت مقالة عن " الحجر الأسود " وأريد أن أتأكد من صحة الأحاديث والروايات هل هي صحيحة ويؤخذ بها أم أنها موضوعة جزاك الله كل خير ؟ والمقالة هي: " صدِّق أو لا تصدق "
وهذا هو نص المقالة: هناك حجر واحد فقط على وجه الأرض يطفو فوق الماء ، إنه " الحجر الأسود " الموجود في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة المشرفة في الحرم الشريف في مكة المكرمة ، قال جلال السيوطي : يقال إنه لما اشترى المطيع لله الحجر الأسود من أبي طاهر القرمطي جاء عبد الله بن عُكيم المحدث وقال : إن لنا في حجرنا آيتين : إنه يطفو على الماء ، ولا يحمو بالنار ، فأتى بحجر مضمخ بالطيب مغشي بالديباج ليوهموه بذلك ، فوضعوه في الماء فغرق ، ثم جعلوه في النار فكاد أن يتشقق ، ثم أتي بحجر آخر ففعل به ما فعل بما قبله فوقع له ما وقع له ، ثم أتي بالحجر الأسود فوضع في الماء فطفا ، ووضع في النار فلم يحم ، فقال عبد الله : هذا حجرنا ، فعند ذلك عجب أبو طاهر القرمطي وقال : من أين لكم ؟ فقال عبد الله : ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحجر الأسود يمين الله في أرضه يأتي يوم القيامة له لسان يشهد لمن قبَّله بحق أو باطل لا يغرق في الماء ولا يحمى بالنار ... " .
و " الحجر الأسود " هو الذي يبدأ منه الطواف في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة المشرفة ، وأصله من يواقيت الجنة ، ولونه المغمور أبيض كلون المقام ، وهو موضع سكب العبرات ، واستجابة الدعاء ، ويُسن استلامه وتقبيله ، وهو يمين الله في الأرض بمعنى أنه مقام مصافحة العهد مع الله على التوبة ، ويشهد يوم القيامة لكل من استلمه ، ومن فاوضه فإنما يعاهد يد الرحمن ، ومسحه يحط الخطايا حطّاً ، وهو ملتقى شفاه الأنبياء والصالحين والحجاج والمعتمرين والزوار فسبحان الله العظيم .
الجواب: الحمد لله أولاً: الحجر الأسود هو: الحجر المنصوب في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج في غطاء من الفضة وهو مبدأ الطواف ويرتفع عن الأرض الآن متراً ونصف المتر .
وما ذُكر في المقال الوارد ضمن السؤال فيه حق عليه أدلة صحيحة ، وفيه ما لا أصل له .
وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم ( 1902 ) أكثر ما ورد في السنة الصحيحة عن " الحجر الأسود " ، ومنه : أن الحجر الأسود أنزله الله تعالى إلى الأرض من الجنة ، وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم ، وأنه يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق ، وأن استلامه أو تقبيله أو الإشارة إليه : هو أول ما يفعله من أراد الطواف سواء كان حاجا أو معتمراً أو متطوعاً ، وقد قبَّله النبي صلى الله عليه وسلم ، وتبعه على ذلك أمته ، فإن عجز عن تقبيله فيستلمه بيده أو بشيء ويقبل هذا الشيء ، فإن عجز : أشار إليه بيده وكبَّر ، ومسح الحجر مما يكفِّر الله تعالى به الخطايا .
ثانياً: وأما بخصوص سرقة القرامطة للحجر الأسود له ومكثه عندهم فترة كبيرة : فصحيح .
قال ابن كثير - في حوادث 278 هـ - : وفيها تحركت القرامطة ، وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك ، وكانا يبيحان المحرمات .
ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إلى باطل ، وأكثر ما يفسدون من جهة الرافضة ويدخلون إلى الباطل من جهتهم ؛ لأنهم أقل الناس عقولاً ، ويقال لهم : الإسماعيلية ؛ لانتسابهم إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق .
ويقال لهم: القرامطة ، قيل : نسبة إلى قرمط بن الأشعث البقار ، وقيل : إن رئيسهم كان في أول دعوته يأمر من اتبعه بخمسين صلاة في كل يوم وليلة ليشغلهم بذلك عما يريد تدبيره من المكيدة ...
والمقصود: أن هذه الطائفة تحركت في هذه السنة ، ثم استفحل أمرهم وتفاقم الحال بهم - كما سنذكره - حتى آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة وكسروا الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه ، وذهبوا به إلى بلادهم في سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، ثم لم يزل عندهم إلى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، فمكث غائباً عن موضعه من البيت ثنتين وعشرين سنة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . " البداية والنهاية " ( 11 / 72 ، 73 ) .
ثالثاً: وأما ما ذكر من وصف الحجر الأسود بأنه موضع سكب العبرات ، فقد ورد في ذلك حديث عند ابن ماجه (2945) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي ، فَقَالَ : ( يَا عُمَرُ ، هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ ) . ولكنه حديث ضعيف ذكره الألباني في "إرواء الغليل" (1111) وقال: ضعيف جدا اهـ .
وأما حديث " الحجر الأسود يمين الله في الأرض " فالجواب عنه : أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " : " هذا حديث لا يصح " .
" العلل لابن الجوزي " ( 2 / 575 ) ، وانظر " تلخيص العلل " للذهبي ( ص 191 )، وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت ، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه " . " مجموع الفتاوى " ( 6 / 397 ) .
وأما ما ذكرت من وصف الحجر الأسود بأنه موضع سكب العبرات ، فقد ورد في ذلك حديث عند ابن ماجة ولكنه حديث ضعيف لا يصح .
رابعاً: وأما ما ذُكر من وصف الحجر الأسود بأنه " يطفو على الماء " ، وأنه " لا يحمو بالنار " و " استجابة الدعاء " : فمما لا أصل له في السنَّة . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
هل تضاعف السيئة والحسنة في رمضان؟ السؤال: هل صحيح أن السيئة تضاعف في رمضان كما أن الحسنة تضاعف؟ وهل ورد دليل على ذلك ؟.
الجواب: الحمد لله نعم ، تضاعف الحسنة والسيئة في الزمان والمكان الفاضلين، ولكن هناك فرق بين مضاعفة الحسنة ومضاعفة السيئة، فمضاعفة الحسنة مضاعفة بالكم والكيف، والمراد بالكم: العدد، فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر، والمراد بالكيف أن ثوابها يعظم ويكثر، وأما السيئة فمضاعفتها بالكيف فقط أي أن إثمها أعظم والعقاب عليها أشد، وأما من حيث العدد فالسيئة بسيئة واحدة ولا يمكن أن تكون بأكثر من سيئة.
قال في مطالب أولي النهى (2/385): ( وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس وفي المساجد , وبزمان فاضل كيوم الجمعة , والأشهر الحرم ورمضان، أما مضاعفة الحسنة ; فهذا مما لا خلاف فيه , وأما مضاعفة السيئة ; فقال بها جماعة تبعا لابن عباس وابن مسعود... وقال بعض المحققين : قول ابن عباس وابن مسعود في تضعيف السيئات : إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية دون الكمية ) اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ( الصيام هل يحصّل به المسلم تكفير الذنوب صغيرها وكبيرها ؟ وهل إثم الذنوب يتضاعف في رمضان ؟ )
فأجاب : ( المشروع للمسلم في رمضان وفي غيره مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء حتى تكون نفسا مطمئنة آمرة بالخير راغبة فيه ، وواجب عليه أن يجاهد عدو الله إبليس حتى يسلم من شره ونزغاته ، فالمسلم في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى والشيطان ، وعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار في كل وقت وحين ، ولكن الأوقات يختلف بعضها عن بعض ، فشهر رمضان هو أفضل أشهر العام ، فهو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار ، فإذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا ضوعفت فيه الحسنات ، وعظم فيه إثم السيئات ، فسيئة في رمضان أعظم إثما من سيئة في غيره ، كما أن طاعة في رمضان أكثر ثوابا عند الله من طاعة في غيره .
ولما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة ، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره ، فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات عسى الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق ، ولكن السيئة دائما بمثلها لا تضاعف في العدد لا في رمضان ولا في غيره ، أما الحسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة ؛ لقول الله عز وجل في سورة الأنعام: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الأنعام / 160. والآيات في هذا المعنى كثيرة .
وهكذا في المكان الفاضل كالحرمين الشريفين تضاعف فيهما أضعافا كثيرة في الكمية والكيفية، أما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكنها تضاعف بالكيفية في الزمان الفاضل والمكان الفاضل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، والله ولي التوفيق ). انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/446) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/262): تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل .
فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف . وأما السيئة فبالكيف لا بالكم ، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الأنعام/160 .
وقال تعالى: ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) الحج/25 . ولم يقل : نضاعف له ذلك . بل قال : ( نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية.
( بمعنى أنها تكون أشد ألماً ووجعاً لقوله تعالى : وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) الحج/25 .اهـ والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
هل يودع حمام المدينة المنورة الكعبة قبل موته السؤال: سمعت أحد حجاج بيت الله الحرام يقول : إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تطير إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال فهل هذا صحيح أم لا ؟.
الجواب: الحمد لله ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو حرم المدينة ، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة كسائر الصيد ، لعموم قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها.. الحديث رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم : " إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهُها ولا يصاد صيدها " رواه مسلم.
فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادعى شيئا لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله ، قال الله تعالى : " وما تدري نفس بأي أرض تموت " ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها ، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله ، وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرؤ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده والله المستعان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة 3/64.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:55 am عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| | | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 3- أحكام الحرمين الشـريفين الإثنين 21 أغسطس 2017, 7:01 am | |
| توجيهات إسلامية لزوار المدينة النبوية السؤال: أعرف مجموعة من الإخوة سيقومون بزيارة المسجد النبوي بعد حجهم هذا العام ، ويريدون منكم النصيحة والتوجيه.
الجواب: الحمد لله أيها الوافدون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قدِمتم خير مقدَم ، وغنمتم خيرَ مغنم ، وطاب في طيبة بقاؤكم ، وتقبّل الله صالح أعمالكم ، وبلّغكم خير آمالكم ، حُيِّيتم في دار الهجرة والنصرة بلد المصطفى المختار ، ومهاجَر الصحابة الأخيار ، وديار الأنصار .
وهذه توجيهات يسيرة لمن أراد زيارة مســجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1- أيها الوافدون لطابة، إنكم في بلد هي بعد مكة خير البقاع، وأشرف الأماكن والأصقاع، فاعرفوا حقَّها، واقدروا قدرها، وراعوا حرمتَها وقداستها، وتأدبوا فيها بأحسن الآداب ، واعلموا أن الله توعد من أحدث فيها بأشدِّ العذاب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي أنه قال: ( المدينة حرم ، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدِثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً ) رواه البخاري (1867) ومسلم (1370) واللفظ له .
فمن أتى فيها إثمًا أو آوى من أتاه وضمّه إليه وحماه فقد عرّض نفسه للعذاب المهين وغضب إله العالمين.
وإن من أعظم الإحداث تكدير صفوها بإظهار البدع والمحدثات، وتعكيرها بالخرافات والخزعبلات، وتدنيس أرضها الطاهرة بنشر المقالات البدعية، والكتب الشركية، وما يخالف الشريعة الإسلامية من ألوان المنكرات والمحرمات، والمحِدث والمؤوي له في الإثم سواء.
2- زيارة المسجد النبوي سنة من المسنونات ، وليست واجبًا من الواجبات ، ليس لها علاقة بالحج ولا هي له من المتمِّمات ، وكل ما يُروى من أحاديث في إثبات علاقتها أو علاقة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فهو من الموضوعات والمكذوبات ، ومن قصد بشدِّ رحله إلى المدينة زيارة المسجد والصلاة فيه فقصده مبرور ، وسعيه مشكور ، ومن لم يقصد بشدّ رحله إلا زيارة القبور والاستعانة بالمقبور فقصده محظور ، وفعله منكور، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ) رواه البخاري (1189) ومسلم (1397).
وعن جابر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن خير ما رُكبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق ) أخرجه أحمد (3/350) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1648) .
3- الصلاة في مسجد المدينة مضاعفة الجزاء، فرضًا ونفلاً في أصحّ قولي العلماء ، يقول عليه الصلاة والسلام : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام ) رواه البخاري (1190) ومسلم (1394).
إلا أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد حتى ولو كانت مضاعفة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) رواه البخاري (731) ومسلم (781) .
4- أيها الزائر المكرَّم لهذا المسجد المعظم، اعلم أنه لا يجوز التبرك بشيء من أجزاء المسجد النبوي، كالأعمدة أو الجدران أو الأبواب أو المحاريب أو المنبر، بالتمسح بها أو تقبيلها، كما لا يجوز التبرك بالحجرة النبوية باستلامها أو تقبيلها أو مسح الثياب بها ، ولا يجوز الطواف بها ، ومن فعل شيئًا من ذلك وجب عليه التوبة وعدم العودة .
5- ويُشرع لمن زار المسجد النبوي أن يُصلي في الروضة الشريفة ركعتين أو ما شاء من النفل لما ثبت فيها من الفضل ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي ) رواه البخاري (1196) ومسلم (1391) .
وعن يزيد بن أبي عبيد قال : كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلِّي عند الأسطوانة التي عند المصحف ، أي في الروضة الشريفة ، فقلت : يا أبا مسلم ، أراك تتحرّى الصلاة عند هذه الأسطوانة! فقال : فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى الصلاة عندها . رواه البخاري (502) ومسلم (509).
والحرص على الصلاة في الروضة لا يسوِّغ الاعتداء على الناس ، أو مدافعة الضعاف ، أو تخطّي الرقاب .
6- ويُشرع لزائر المدينة والساكن بها إتيان مسجد قباء للصلاة فيه ؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلاً لأجر عمرة ، فعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله : ( من خرج حتى يأتي هذا المسجد ـ يعني : مسجد قباء ـ فيصلي فيه كان كعدل عمرة ) أخرجه أحمد (3/487) ، والنسائي (699) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1180، 1181) .
وعند ابن ماجه: ( من تطهّر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة ) رواه ابن ماجه (1412) .
وفي الصحيحين أن رسول الله كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا فيصلي فيه ركعتين رواه البخاري (1191) ومسلم (1399)
7- أيها الزائر المكرَّم، لا يُشرع زيارة شيء من المساجد في المدينة النبوية سوى هذين المسجدين: مسجد رسول الله ومسجد قباء، ولا يشرع للزائر ولا لغيره قصد بقاع بعينها، يرجو الخير بقصدها أو التعبد عندها لم يرد في زيارتها دليل من كتاب أو سنة أو فعل الصحابة رضي الله عنهم .
وليس من المشروع تتبع مواطن أو مساجد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة الكرام لقصد الصلاة فيها أو التعبد بالدعاء ونحوه عندها ، وهو لم يأمر بقصدها ، ولم يحث على زيارتها ، فعن المعرور بن سويد رحمه الله تعالى قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب ، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد ، فابتدره الناس يصلون فيه ، فقال عمر : ( ما شأنهم؟! ) فقالوا : هذا مسجد صلى فيه رسول الله ، فقال عمر : ( أيها الناس ، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا ، حتى أحدثوها بيعًا ، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل ، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7550) .
ولما بلغ عمر بن الخطاب أن ناسًا يأتون الشجرة التي بُويع تحتها النبي أمر بها فقطعت. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7545) .
8- شرع لزوار المسجد النبوي من الرجال زيارةُ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، للسلام عليهم والدعاء لهم ، أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور في أصح قولي العلماء لما رواه أبو داود (3236) والترمذي (320) وابن ماجه (1575) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي لعن زائرات القبور " صححه الألباني في إصلاح المساجد .
ولما رواه الترمذي (1056) عن أبي هريرة أن رسول الله لعن زوارات القبور " وقال : " حسن صحيح " ، وأخرجه أيضاً أحمد (2/337) ، وابن ماجه (1574) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (843) ومشكاة المصابيح (1770) .
وصفة الزيارة أن يأتي الزائر القبر الشريف فيستقبله بوجهه ويقول : " السلام عليك يا رسول الله " ثم يتقدم إلى يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر ويقول : "السلام عليك يا أبا بكر " ثم يتقدم قليلاً إلى يمينه قدر ذراع للسلام على عمر بن الخطاب فيقول : " السلام عليك يا عمر".
9- ويُشرع لزوار المدينة من الرجال زيارة أهل بقيع الغرقد وشهداء أحد ؛ للسلام عليهم والدعاء لهم، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا المقابر يقول : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ) أخرجه مسلم في صحيحه (974،975).
10- زيارة القبور إنما شرعت لمقصدين عظيمين: أولهما: للزائر لغرض الاعتبار والادكار.
وثانيهما: للمزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار.
ويُشترط لجواز زيارة القبور عدم قول الهُجر وأعظمه الشرك أو الكفر ، فعن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هُجْرًا ) أخرجه النسائي (2033) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (886) .
وقد أخرجه مسلم برقم (977) دون قوله : ( ولا تقولوا هجراً ).
فلا يجوز الطواف بهذه القبور ولا غيرها ، ولا الصلاة إليها ولا بينها ، ولا التعبد عندها بقراءة القرآن أو الدعاء أو غيرهما ؛ لأن ذلك من وسائل الإشراك برب الأملاك والأفلاك ، ومن اتخاذها مساجد حتى ولو لم يُبن عليها مسجد، فعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ، طفق يطرح خميصةً على وجهه، فإذا اغتمّ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : ( لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما صنعوا . أخرجه البخاري (436) ومسلم (529).
وقال عليه الصلاة والسلام: ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد ) أخرجه أحمد (1/405) . وأصله في البخاري معلقاً : كتاب الفتن ، باب ظهور الفتن (7067) ، ومسلم : كتاب الفتن ، باب قرب الساعة (2949) دون ذكر اتخاذ القبور مساجد.
وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) أخرجه مسلم (972).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) أخرجه أحمد (3/83) ، والترمذي (317) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/320) .
وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلَّى بين القبور. أخرجه ابن حبان (1698) قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (2/27) "رجاله رجال الصحيح" .
ولا يجوز السجود على المقابر، بل ذلك وثنية جاهلية ، وشذوذ فكري ، وتخلف عقلي ، ولا يجوز لزائر تلك القبور ولا غيرها التبرك بها بمسحها أو تقبيلها أو إلصاق شيء من أجزاء البدن بها أو الاستشفاء بتربتها بالتمرغ عليها ، أو أخذ شيء منها للاغتسال بها، ولا يجوز لزائرها أو غيرها دفن شيء من شعره أو بدنه أو مناديله أو وضع صورته أو غير ذلك مما معه في تربتها لقصد البركة ، ولا يجوز رمي النقود أو شيء من الطعام كالحبوب ونحوها عليها، ومن فعل شيئًا من ذلك وجب عليه التوبة وعدم العودة ، ولا يجوز تطييبها ، ولا القسم على الله بأصحابها ، ولا يجوز سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم ، بل ذلك توسل محرم من وسائل الشرك، ولا يجوز رفع القبور ولا البناء عليه ؛ لأن ذلك وسيلة إلى تعظيمها والافتتان بها ، ولا يجوز بيع طعام أو طيب أو غير ذلك لمن عُلم استخدامه لها في تلك المخالفات العظيمة .
والاستغاثة بالأموات أو الاستعانة بهم أو طلب المدد منهم أو نداؤهم وسؤالهم سدَّ الفاقات وإغاثة اللهفات وجلب الفوائد ودفع الشدائد شركٌ أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام ، ويجعله من عُبَّاد الأوثان ، إذ لا يفرِّج الهموم ولا يكشف الغموم إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه : ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ . إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ) فاطر / 13، 14 .
ويقول جل في علاه: ( قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْذُورًا ) الإسراء / 56، 57. الشيخ صلاح البدير - إمام وخطيب المسجد النبوي.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 6:01 am عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| | | | | 3- أحكام الحرمين الشـريفين | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |