منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (4)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49318
العمر : 72

فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (4) Empty
مُساهمةموضوع: فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (4)   فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (4) Emptyالسبت 30 أكتوبر 2010, 2:45 pm

باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة
دخول مكة، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارا

54- عن نافع، أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوىً. حتى يصبح ويغتسل. ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله .
زاد البخاري : كان ابنُ عمرَ رضيَ اللّهُ عنهما إذا دَخَلَ أدنى الحرَمِ أمسَكَ عنِ التَّلبيةِ .
وفي رواية له : وإذا نَفَرَ مرَّ بذي طُوًى وبات بها حتى يُصبحَ. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .

الفائدة الأولى: استحباب الاغتسال قبل دخول مكة.
الفائدة الثانية: الحديث استدل به من يقول باستحباب دخول مكة نهاراً , والقول الثاني أن الليل والنهار سواء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة الجعرانة ليلا كما في حديث محرش الكعبي والحديث رواه أهل السنن , وأما حديث الباب ودخول النبي صلى الله عليه وسلم نهاراً فقد وقع اتفاقاً , والأظهر والله أعلم أنه إن تيسر الدخول نهاراً دخل لحديث الباب وإن قدم مكة ليلاً فإنه لاينتظر النهار بل يدخل ليلا للحديث السابق ولما في ذلك من مسارعة إلى الخيرات.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه بيان ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهما من شدة تتبع للنبي صلى الله عليه وسلم .

باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج

55- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثَاً. وَمَشَى أَرْبَعاً. رواه مسلم .
وبنحوه عند مسلم أيضاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه .

56- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ. وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمّى يَثْرِبَ. قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَداً قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمّى. وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ. وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ. هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

الفائدة الأولى:الحديثان فيهما دلالة على سنية الرمل و ذلك في الأشواط الثلاثة الأولى (و لا يسن الرمل في حالات أربع: * لأهل مكة * في طواف الإفاضة * في طواف الوداع * في طواف التطوع).
الفائدة الثانية: حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه بيان بداءة الرمل و منتهاه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود مرة أخرى في الثلاثة أشواط الأولى.
الفائدة الثالثة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان الحكمة من مشروعية الرمل وهي إغاظة المشركين بإظهار القوة و النشاط.
الفائدة الرابعة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه و رفقه بهم.
الفائدة الخامسة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه دلالة على أنه ينبغي إغاظة المشركين و الكفار بكل حال بإظهار القوة و النشاط وغيره.

باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، دون الركنين الآخرين

57- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَـذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ، مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهُ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا، فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ.
ولمسلم في رواية قال نَافِعٌ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ. ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ. وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.
وفي رواية البخاري : سألَ رجلٌ ابن عمرَ رضيَ اللّهُ عنهما عن استلامِ الحَجرِ فقال رأيتُ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم يستلمهُ ويُقَبِّلهُ. قال: قلت: أرأيت إن زُحِمتُ، أرأيتَ إن غُلِبتُ؟ قال: اجعلْ «أرأيتَ» باليَمنِ، رأيتُ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَستَلمهُ ويُقبِّله.

الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود و الركن اليماني في الطواف.
الفائدة الثانية: الحديث دليل على أنه لا يشرع استلام غير الركنين اليمانيين.
الفائدة الثالثة: رواية البخاري فيها دلالة على شدة تتبع ابن عمر للسنة على كل حال.


باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف

58- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَ وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.
وفي رواية: أَمَ وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تضر و لا تنفع ...
وعند مسلم : أن عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ. وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيّاً.
وعند البخاري : ثم قال عمر : ما لَنا وللرَّمَلِ؟ إنما كنَّا راءَينا بهِ المشرِكينَ، وقد أهلَكَهمُ اللَّهُ ثم قال: شيءٌ صَنَعهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم، فلا نُحبُّ أن نترُكه.

الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية تقبيل الحجر الأسود.
الفائدة الثانية: الحديث دليل على الحكمة من تقبيل الحجر الأسود وهي التسليم للشرع و اتباع النبي صلى الله عليه وسلم (وإن خفيت الحكمة)، لا اعتقاد أن الحجر يضر أو ينفع.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على حرص عمر رضي الله عنه على التوحيد و بيان أن العبادة لا تخضع للعقل.
الفائدة الرابعة: رواية البخاري أيضا تدل على أن العبرة في الاتباع التعبد لله تعالى لا تحكيم العقل.

باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب

59- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ. يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. , زاد البخاري : « كلَّما أتى على الرُّكنِ أشارَ إليه بشيءٍ في يدِهِ وكبَّرَ».
وبنحو حديث ابن عباس عند مسلم من حديث عائشة وحديث حابر وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلْيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.
ولمسلم أيضا بنحوه عن أبي الطُّفَيْلِ وفيه : وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

الفائدة الأولى: أحاديث الباب مع حديث ابن عمر السابق تبين مراتب استلام الحجر الأسود، و أنه على أربع مراتب:
* أن يستلم الحجر و يقبله.
* أن يستلم الحجر بيده و يقبل يده.
* أن يستلم الحجر بشيء و يقبل هذا الشيء.
* أن يشير إلى الحجر بيده و لا يقبل يده.
وهناك بعض التنبيهات:
>> يسن أن يُكَبِّر إذا استلم الحجر في جميع المراتب.
>> لم يرد في الأحاديث بيان عدد تقبيل الحجر فالأظهر أنها واحدة ولو كانت أكثر من واحدة لنقلت إلينا ولو قبله أكثر من مرة جاز.
>> استلام الحجر مشروع لكنه إذا أدَّى إلى أذية الناس من مدافعة و نحوه فالأذية محرمة، و اجتناب المحرم مُقدَّم على فعل السنة.
>> لا بأس لمن أراد أن يقبل الحجر أن يسجد عليه لورود ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقال بذلك جمهور العلماء.
>> تتحين المرأة الأوقات التي يكون فيها الحجر خفيفاً و لا تزاحم الرجال.
الفائدة الثانية: الحديث فيه بيان طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكباً على بعيره و كذا بين الصفا و المروة , من أجل أن يراه الناس و يراهم و يسألونه لكي يَأتَمُّوا به صلى الله عليه وسلم .

60- وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» قَالَتْ: فَطُفْتُ. وَرَسُولُ اللّهِ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ. وَهُوَ يَقْرَأُ: {بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}. زاد البخاري : فلم تُصَلِّ حتى خرَجَتْ .

الفائدة الأولى: جواز الطواف راكبا لعذر , و لا خلاف بين العلماء في جواز الطواف راكبا لعذر و إنما اختلفوا في جوازه لغير عذر:
* فقيل إنه يجوز، و هذا قال به الإمام أحمد.
* و قيل لا يجزئ و إن من طاف راكبا بدون عذر و كان قريبا من مكة يعيد هذا الطواف، و إن كان بعيدا، بحيث رجع إلى أهله، يَجْبُرُ ذلك بدم , وهذا قال به الإمام أبو حنيفة و مالك.
* و قيل مكروه (لعدم وجود دليل على جواز ذلك)، و هذا قول الشافعي.
*** و الأظهر و الله أعلم أن الإنسان لا يطوف راكبا إلا مع الحاجة.
الفائدة الثانية:الحديث فيه استحباب طواف المرأة من وراء الرجال.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه دليل على جواز صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد.


باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة
ركن لا يصح الحج إلا به

61- عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحاً أَنْ لاَ أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ} الآيَةَ. فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ. كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَجِّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ. فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.(1)
(1) قولها : مَا أَتَمَّ اللّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. رواها البخاري معلَّقة

وفي رواية لمسلم : إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ. يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ. ثُمَّ يَجيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحْلِقُونَ.(2)
(2) وورد نحو سبب النزول في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه .


الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان استشكال عروة لخالته عائشة رضي الله عنها حيث انه استدل بالآية على جواز ترك السعي بين الصفا و المروة، فأنكرت رضي الله عنها ذلك الفهم و أن الآية ليست مطلقة و إنما هي إيضاح لفهم الأنصار.
الفائدة الثانية: الحديث فيه بيان سبب نزول الآية (أن الأنصار في الجاهلية كانوا إذا أرادوا الحج أو العمرة يطوفوا على مناة ثم يذهبوا إلى الصفا و المروة، فلما أسلموا تحرَّجوا لكون ذلك من معتقدات الجاهلية، فأنزل الله تعالى الآية ليبين أن الصفا و المروة من شعائر الله ، ولرفع الحرج عنهم).
الفائدة الثالثة: الأئمة الأربعة متفقون على أنه لابد من السعي بين الصفا و المروة في الحج، و اختلفوا في كونه ركنا أو واجبا:
* فجمهور العلماء من الصحابة و السلف و أيضا ممن تبعهم من الإمام مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبي ثور ، قــالوا ركن (أي أنه لا يسقط و لا بد من الإتيان به).
* و أما أبو حنيفة فقال واجب (أي أنه يُجْبَر بدم).
* و هناك قول ثالث أنه سنة و هو قول ضعيف.
*** و الصواب قول الجمهور لعدة أدلة منها: حديث الباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم و أمره أصحابه بالسعي....
الفائدة الرابعة: قول عائشة رضي الله عنها (لعمري)، و هذا قسم بالعمر، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله تعالى، هناك عدة أجوبة على هذا الإشكال و أحسنها ثلاثة:
* قيل إنها كلمة جرت مجرى اللسان لا يُراد بها ظاهرها.
* و قيل إنها كلمة محمولة على حذف المضاف و التقدير (لواهب عمري) أي الله تعالى.
* و قيل إنها ليست من قبيل القسم بل هي كلمة تقال يُراد بها التأكيد لا يراد بها القسم بدليل أن حروف القسم ثلاثة : الواو و الباء و التاء، و هذا هو أحسن الأجوبة.
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع
في رمي جمرة العقبة يوم النحر


62- عَن ابْنٍ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
63- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ. فَقِيلَ: أَعْرَابِيٌّ هَـذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، يَقُولُ فِي هذَا الْمَكَانِ: «لَبَّيْكَ. اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ». رواه مسلم .

الفائدة الأولى: الحديثان فيهما دلالة على مشروعية استمرار التلبية حتى تُرمى جمرة العقبة.
واختلف أهل العلم في وقت قطع هذه التلبية:
* فقيل إن قطع التلبية يكون بعد الانتهاء من الرمي وهو قول الشافعية و اختاره ابن حزم و استدلوا بحديث الباب ففي رواية ( حتى بلغ الجمرة).
* و قيل إن التلبية تقطع بمجرد البدء في أول رمية، و هذا قول جمهور العلماء وهو الأظهر و الله أعلم، يدل على ذلك الرواية التي في الباب ( حتى أتى الجمرة) وكذلك لأن الإنسان إذا بدأ بالرمي شرع في التكبيرفلا يسع الوقت بين الجمرة والأخرى للتكبير و التلبية، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التلبية أثناء الرمي.
الفائدة الثانية: حديث ابن مسعود دليل على سعة علم ابن مسعود رضي الله عنه و حفظه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة

64- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ. وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.
ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتِ. مِنَّا الْمُلَبِّي، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

الفائدة الأولى: الحديثان فيهما دلالة على مشروعية التلبية و التكبير يوم عرفة و حين التوجه إليها، وهذا رد على من قال أن الحاج عليه أن يقطع التلبية في صبح يوم عرفة.
الفائدة الثانية: حديث أنس رضي الله عنه فيه دلالة على أن الصحابة كان ينكر بعضهم على بعض عند وجود الخطإ.


باب الإِفاضة من عرفات إِلى المزدلفة، واستحباب صلاتي
المغرب والعشاء جمعاً بالمزدلفة في هذه الليلة

65- عن كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، : كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عله وسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ للْمَغْرِبِ. فَأَنَاخَ رَسُولَ اللّهِ نَاقَتَهُ وَبَالَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءاً لَيْس بِالْبَالِغِ. فقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ الصَّلاَةَ. فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ. ( وفي رواية : نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ) فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ. وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. فَصَلَّى. ثُمَّ حَلُّوا. قُلْتُ: فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.
وفي رواية سُئِلَ أُسَامَةُ : كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.
وفي الصحيحين عن أبي أَيُّوبَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.
وبنحوه من حديث ابْنِ عُمَرَ ، زاد مسلم : صَلاَّهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.
وعند البخاري : كلُّ واحدةٍ منهما بإِقَامَة ولم يُسَبِّح بَيْنهما، ولا على إثْرِ كُلِّ واحدةٍ منهما .

الفائدة الأولى: مشروعية تأخير صلاة المغرب مع العشاء ليلة المزدلفة و أنه يشرع الجمع بين الصلاتين و القصر لصلاة العشاء بأذان واحد و إقامتين لكل صلاة إقامة.
الفائدة الثانية: حديث كريب رضي الله عنه فيه دلالة على أن الفاصل اليسير و العمل اليسير بين الصلاتين المجموعتين لا يضر.
الفائدة الثالثة: حديث كريب رضي الله عنه فيه دلالة على أن المشروع لمن قدم مزدلفة أن يبدأ بالصلاة قبل حَلِّ الرحال.
الفائدة الرابعة: حديث كريب رضي الله عنه فيه دلالة على مشروعية المبيت بمزدلفة ليلة النحر.
واُختُلِف في حكم المبيت في مزدلفة على ثلاثة أقوال:
* قيل أن المبيت سنة، وهو قول الحنفية و رواية في مذهب الإمام أحمد و قول لبعض الشافعية (والواجب عندهم هو الوقوف عند المشعر الحرام فجرا)، و عللوا ذلك بأن المبيت في مزدلفة كالمبيت في منى ليلة عرفة.
* وقيل أن المبيت في مزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به ، وهو قول بعض التابعين.
* وقيل أن المبيت في مزدلفة واجب يُجْبَر بدم إذا فات، وهو قول جمهور العلماء و هو الأظهر و الله أعلم.
الفائدة الخامسة: الحديث فيه بيان سنية السير من عرفة إلى مزدلفة (السير يكون بين الإسراع و الإبطاء).
الفائدة السادسة: الأحاديث فيها بيان حرص السلف على السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم.
الفائدة السابعة: حديث كريب رضي الله عنه فيه بيان جواز الإرداف.

باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر
بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر

66- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِمِيقَاتِهَا. إِلاَّ صَلاَتَيْنِ: صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.
زاد البخاري قال رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم : «إنَّ هاتين الصلاتَينِ حُوِّلَتا عن وَقتِهما في هذا المكانِ: المغرِبَ والعِشاءَ، فلا يَقدَمُ الناسُ جَمعاً حتى يُعتموا، وصلاةَ الفجرِ هذِه الساعةَ». قال عبدالرحمن : ثم وقفَ عبدالله حتى أسفرَ ثم قال: لو أنَّ أميرَ المؤمنينَ أفاضَ الآنَ أصابَ السُّنَّةَ. فما أدري أقولُه كان أسرعَ أم دَفعُ عثمانَ رضيَ اللّهُ عنه .

الفائدة الأولى: الحديث دليل على سنية تأخير صلاة المغرب و العشاء حتى يدخل وقت العشاء و صلاتهما جمعا و قصرا لصلاة العشاء.
الفائدة الثانية: الحديث دليل على سنية صلاة الفجر في أول وقتها زيادة في التبكير.
الفائدة الثالثة: زيادة البخاري فيها دلالة على سنية الدفع من مزدلفة عند الإسفار.
الفائدة الرابعة: الحديث فيه دليل على حرص الصحابة على تطبيق السنة.


باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة
إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم
حتى يصلوا الصبح بمزدلفة

67- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ. تَدْفَعُ قَبْلَهُ. وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثِبَطَةً. (والثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ) قَالَ: فَأَذِنَ لَهَا. فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ. وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ. وَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى اله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ، فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

68- وعَنْ عَبْدُ اللّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ، وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قْلتُ: لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتِ: ارْحَلْ بِي. فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ. ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ هَنْتَاهْ لَقْدَ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: كَلاَّ. أَيْ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسم أَذِنَ لِلْظُعُنِ.
ولمسلم : عن أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

69- وعَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ، قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

70- وعَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. فَيَقفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ. فَيَذْكُرُونَ اللّهَ مَا بَدَا لَهُمْ. ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ. وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم .
الفائدة الأولى: الأحاديث فيها دلالة على جواز دفع الضعفة و كبار السن من مزدلفة ليلا.
الفائدة الثانية: حديث عبد الله مولى أسماء فيه دلالة على أن وقت الدفع يكون بعد غياب القمر.
الفائدة الثالثة: الأحاديث فيها دليل على جواز رمي جمرة العقبة للضعفة الذين دفعوا من مزدلفة ليلا.
الفائدة الرابعة: من دفع بالليل جاز له أن يأتي المشعر الحرام و يذكر الله تعالى و يدعوه و لو ليلا.
مما سبق يتبين أن الناس الذين يدفعون من مزدلفة على قسمين:
* الضعفة: وهم الذين يجوز لهم الدفع ليلا.
* الأقوياء: وهم الذين يلزمهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد الفجر.
*** أما الأقوياء المرافقين للضعفاء فهم يتبعون الضعفاء في هذه الحالة.


باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون
مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة


71- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، (وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ. وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ )بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.قَالَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاساً يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَـذَا وَالَّذِي لاَ إِلَـهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.
الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن السنة في مكان رمي جمرة العقبة أن يستقبل الرامي الجمرة و يجعل الكعبة عن يساره و منى عن يمينه (هذا بخصوص الأفضلية، و إلا فالإجماع على جواز رمي جمرة العقبة من أي مكان ).
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن المشروع في رمي الجمار أن ترمى واحدة واحدة.
الفائدة الثالثة: الحديث دليل على سنية التكبير مع كل حصاة (و بالإجماع لا شيء على من ترك التكبير).
تتميز جمرة العقبة (من حيث التعبد) عن غيرها بأربع ميزات:
* أنها تُرمى يوم النحر.
* أن الحاج لا يدعو بعدها.
* أنه عند رميها يجعل الرامي الكعبة عن يساره و منى عن يمينه.
* أنها تُرمى قبل الزوال وذلك (يوم النحر ) بخلاف غيرها من الجمار فلا يكون رميها إلا بعد الزوال .
باب بيان وقت استحباب الرمي


72- عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللّهِ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رواه مسلم , وروى البخاري نحوه من حديث وبرة .

الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على أن السنة في رمي جمرة العقبة يوم النحر أن يكون وقت الضحى(وفي أول الضحى أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم).
الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن الجمار الثلاث في أيام التشريق لا تُرمى إلا بعد الزوال، و في المسألة ثلاثة أقوال:
* قيل أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر فقط (يوم 12 للمتعجل و 13 لغير المتعجل).
* وقيل أنه يجوز الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق.
* و قيل بوجوب الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، و أما قبل الزوال فلا يُجزئ، و هذا قول الشافعي و مالك و أحمد و أبي حنيفة في الرواية المشهورة عنه (فهو قول الجمهور، و هو القول الراجح، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم و قوله *لتأخذوا عني مناسككم*).

باب بيان أن حصى الجمار سبع


73- عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : «الإِسْتِجْمَارُ تَوٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ، وإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَو ». رواه مسلم.

الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان أن عدة أمور هي فردية و ليست شفعا بل وترا.
الفائدة الثانية: الحديث فيه تكرار الاستجمار لمزيد بيان بأمر الاستجمار و التطهر.

باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير

74- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ».(1)
وفي الصحيحين أيضاً بنحوه عن ابن عمر بلفظ ( ارحم ) بدل ( اغفر ) وفي رواية : (حَلَقَ رَسُولُ اللّهِ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. ).
(1) وورد نحوه عند مسلم من حديث أم الحصين .

الفائدة الأولى: الحديثان يدلان على أن الحلق و التقصير من مناسك الحج و العمرة و أنهما قُربة لله تعالى بدليل حصول الثواب (الرحمة و المغفرة) لمن فعل ذلك.
الفائدة الثانية: الحديثان يدلاَّن على أن الحلق أفضل من التقصير لتكرار النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين دون المقصرين، و لأن الله تعالى قدم المحلقين في الذِّكر (و يستثنى من ذلك النساء و كذلك المتمتع بعد تحلله من عمرته فالأفضل له أن يقصر ليترك شعرا يحلقه بعد تحلله من حجه).


باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق
والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق


75- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا. وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ. وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ. ( وفي رواية : قَالَ لِلْحَلاَّقِ: «خُذْ» وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ) فَحَلَقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ. ثُمَّ قَالَ: «احْلِقِ الشِّقَّ الآخَرَ» فَقَالَ: «أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟» فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. رواه مسلم .

الفائدة الأولى: في الحديث ترتيب لبعض أنساك يوم النحر، حيث رمى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحر ثم حلق.
الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن السنة في حلق الرأس و كذلك تقصيره أن يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر.
الفائدة الثالثة: في الحديث بيان أفضلية أبي طلحة حيث دعاه النبي صلى الله عليه وسلم و أعطاه شعره.


باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح
وعلى الرمي وتقديم الطواف عليها كلها


76- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بِمِنًى ( وفي رواية : هُوَ وَاقِفٌ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ )، وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ». قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ، إِلاَّ قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».
وفي رواية لمسلم : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ»
وفيها : أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ» (1)
وورد نحو هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي رواية للبخاري : رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فقَالَ: «لاَ حَرَجَ».
(1) هذه الرواية أخرجها مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه .

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن مخالفة الترتيب لأعمال يوم النحر بتقديم بعض الأعمال على بعضها لا حرج فيه.
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس و الاستماع لإشكالاتهم.
باب استحباب طواف الإِفاضة يوم النحر


77- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ. ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. رواه مسلم .

78- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، . قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.
وفي رواية للبخاري : صلَّى الظهر والعصر والمغرِبَ والعشاءَ، ثمَّ رقَدَ رقْدةً بالمُحَصَّبِ، ثم ركبَ إلى البيتِ فطافَ بهِ.

الفائدة الأولى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في منى.
الفائدة الثانية: حديث ابن رفيع رضي الله عنه و رواية البخاري فيهما دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة يوم 13، اتجه إلى الأبطح ونزل فيه و صلى فيه الظهر و العصر و المغرب و العشاء، و في آخر الليل ذهب و طاف طواف الوداع.


فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (4) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (4)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (1)
» فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (2)
» فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (3)
» فوائد من كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم (5)
» من فقه الإمام الألباني في مسائل الحج (2)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: كتـــابـــات فـي الـحــــج والـعـمـــــرة-
انتقل الى: