منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 أخلاقيات مهنة الطب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

أخلاقيات مهنة الطب Empty
مُساهمةموضوع: أخلاقيات مهنة الطب   أخلاقيات مهنة الطب Emptyالأحد 14 مايو 2017, 7:35 pm

أخلاقيات مهنة الطب
أخلاقيات مهنة الطب Hqdefault
إن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية وقد تميزت بين المهن
بتقاليد كريمة وميثاق شرف وقسم جرى العرف على أن يؤديه الطبيب قبل أن
يبدأ مزاولة المهنة، ومهنة الطب تستلزم ممن يزاولها صفات ومواهب خاصة
هى الشفقة والرحمة والرفق بالغير والنزاهه وحب التضحية لخير المجتمع هذا
فضلا عن الكفاءة وصفاء الذهن وقوة الملاحظة، ومزاولة هذه المهنة ليس
مقصورا فقط على مايتوده الطبيب م معرفة بخصائص الجسم البشرى ولكن
العمل من خلال واجبات وآداب على الطبيب مراعاتها والإلمام بها وبالنواحى
القانونية التى تحكم مزاولة المهنة.

لائحة آداب المهنة
الصادرة من النقابة العامة لأطباء مصر
الصادرة بقرار وزير الصحة

مقدمــــة
إدراكاً من النقابة العامة لأطباء مصر بأن مهنة الطـب مهنـة
إنسانية وأخلاقية وتقوم أساساً على العلم وتحتم على مَنْ يمارسـها
أن يكون ملماً بها ومدرباً تدريباً كافياً على ممارسـتها وأن يحتـرم
الشخصية الإنسانية فى جميع الظروف والأحوال، وتأكيداً علـى أن
كل عمل طبى يستهدف مصلحة المريض المطلقـة وأن تكـون لـه
ضرورة تبرره، وإيماناً بأن الرعاية الصحية هـى أحـد حقـوق
الأنسان الأساسية التى يعمل المجتمع على الوفاء بهـا تجـاه جميـع
أبناءه، وبناءً على قرارى مجلس النقابة والجمعية العمومية لأطبـاء
مصر صدرت هذه اللائحة بقـرار رقـم 238 لسـنة 2003 فـى
2003 /9/ 5 من السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الصحة و السكان.
تعديلاً للائحة السابقة الصادرة عام 1974م.

الباب الأول
قســم الأطبــاء
مادة 1
يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم التـالي أمـام
نقيب الأطباء أو من ينوب عنه:
(اقسم بالله العظيم أن أراقب االله فى مهنتـي، وأن أصـون حيـاة
الإنسان فى كافة أدوارها فى كل الظروف والأحوال باذلاً وسعى
فى استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلـق، وأن احفـظ
للناس كرامتهم واستر عورتهم واكتم سرهم، وان أكـون علـى
الدوام من وسائل رحمة االله باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد،
للصالح والخاطئ والصديق والعدو، وان أثابر على طلب العلـم
أسخره لنفع الإنسان لا لآذاه، وان أوقر من علمني واعلـم مـن
يصغرني، وأكون أخا لكل زميل فى المهنة الطبية متعاونين على
البر والتقوى، وان تكون حياتى مصـداق إيمـانى فـى سـرى
وعلانيتى نقية مما يشينها تجاه االله ورسله والمؤمنين، واالله على
ما أقول شهيد).


الباب الثانى
واجبـات الطبيـــب
أولاً: واجبات الطبيب نحو المجتمع:
مادة 2
يلتزم الطبيب في موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكـون عملـه
خالصاً لمرضاة االله وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في
ظروف السلم والحرب وفي جميع الأحوال.

مادة 3
على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل
العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة،
منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.

مادة 4
على الطبيب أن يسهم في دراسة سبل حل المشكلات الصحية للمجتمـع
وأن يدعم دور النقابة في دعم و تطوير السياسة الصحية والارتقاء بها للصالح
العام وأن يكون متعاوناً مع أجهزة الدولة المعنية فيما يطلب من بيانات لازمة
لوضع السياسات والخطط الصحية.

مادة 5
على الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه فى مرض
وبائى حتى تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع.

ثانياً: واجبات الطبيب نحو المهنة
مادة 6
على الطبيب أن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصـرفاته وأن يلتـزم
السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لمـا
ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.

مادة 7
لا يجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبياً أو يـدلى بشـهادة بعيـداً عـن
تخصصه أو مخالفة للواقع الذي توصل إليه من خـلال فحصـه الشخصـي
للمريض.

مادة 8
لا يجوز للطبيب أن يأتى عملاً من الأعمال الآتية:
أ. الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بـأجر أو بـدون
أجر.

ب. السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنـواع
العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور.

ج. طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظيـر التعهـد أو القيـام
بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلـى مستشـفى أو
نصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محـدد لإجـراء
الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعدات الطبية.

د. القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد
لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو
نظير مرتب أو مكافأة.

هـ. القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات.

و. القيام ببيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته
ـ أو أثناء ممارسته للمهنة ـ بغرض الإتجار.

ز. أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا إذا أشترك معه في العلاج فعلاً، أو
أن يعمل وسيطاً لطبيب آخر أو مستشفى بأى صورة من الصور.

مادة 9
لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد
اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونشرت في المجلات الطبية
المعتمدة وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختصـة،
كما لا يجوز له أيضاً أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعى
انفراده به.

مادة 10
لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أية صورة من الصـور
سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل
الانترنت أو أي طريقة أخرى من طرق الإعلان.

مادة 11
يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك بالصحف فـي
حدود ثلاث مرات كما يجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر
إعلانين أحدهما قبل غيابه والثاني بعد عودته.

مادة 12
يجب على الطبيب أن يلتزم في اللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما
في حكمها بالتشريعات و القوانين و اللوائح المنظمة لذلك.

مادة 13
لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعـة شخصـية أو
الحصول على كسب مادي من المريض، كما لا يجوز لـه أن يتقاضـى مـن
المريض أجراً عن عمل يدخل فى اختصاص وظيفته الأصلية التى يؤجر عليها.

مادة 14
على الطبيب أن يغتنم كل مناسبة للقيام بـالتثقيف الصـحى لمريضـه
وتعريفه بأنماط الحياة الصحية وأن يحرص على التعلم والتدريب الطبي بشكل
دائم ومستمر وأن يحافظ على كفاءته العلمية والمهارية المؤهلـة لممارسـة
المهنة.

مادة 15
لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خـلال
بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً.

مادة 16
يجوز للطبيب الاشتراك في حلقات تبادل الرأي العلمـي التـي يكـون
أطرافها أطباء متخصصين كما يجوز له المشاركة في نقل معلومات طبية مـن
زميل لآخر سواء كانت كتابة أو عبر وسائل الاتصال الأخرى.

مادة 17
إذا تم الاتصال أو الاستشارة بين طبيب وطبيب آخـر بخصـوص أى
علاج أو تشخيص لمريض تكون المسئولية الكاملة على الطبيب الذى يباشـر
المريض فى العلاج والتشخيص.

مادة 18
يجب على الطبيب التنحى عن إبداء أى نصح أو رأى طبي أو علمـي
كتابة أو شفاهه عند مناقشة أمر ينبنى عليه مصلحة شخصية أو يعود عليـه
بنفع مادى خارج إطار ممارسته للمهنة الطبية.

مادة 19
عند مخاطبة الجمهور فى الموضوعات الطبيةعبر وسائل الإعلام يلتزم
الطبيب بالقواعد الآتية:
أ. تجنب ذكر مكان عمله و طرق الإتصال بـه و الإشـادة بخبراتـه أو
إنجازاته العلمية، ويكتفى فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه.

ب. أن تكون المخاطبة باسلوب مبسط يلائم المستمع أو المشـاهد غيـر
المتخصص.

ج. تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو
تناول الموضوعات المختلف عليها والتى يكون مناقشتها فقط فـي
الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.

ثالثاً: واجبات الطبيب نحو المرضى:
مادة 20
على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمـل علـى
تخفيف آلامهم وأن يحسن معاملتهم وأن يساوى بينهم في الرعاية دون تمييز.

مادة 21
على الطبيب أن يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته المرضـية
بطريقة مبسطة ومفهومة، ويجوز للطبيب لأسباب إنسـانية عـدم اطـلاع
المريض على عواقب المرض الخطيرة وفى هذه الحالة عليه أن ينهى إلى أهل
المريض بطريقة إنسانية لائقة خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا أبدى
المريض رغبته في عدم اطلاع أحد على حالتـه أو حـدَّد أشخاصـاً معينـين
لاطلاعهم عليها ولم تكن هناك خطورة على من حوله.

مادة 22
على الطبيب أن يلتزم بحدود مهاراته المهنية و أن يستعين بخبرة من
هم أكفأ منه من الأطباء في مناظرة وعلاج مريضه عند اللزوم.

مادة 23
على الطبيب أن يراعى ما يلى:
أ. عدم المغالاة فى تقدير أتعابه و أن يقدر حالة المريض المالية
والاجتماعية.

ب. أن يلتزم بالأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكـون الأولويـة
للدواء الوطنى والأقل سعراً بشرط الفاعلية والأمان.

ج. أن يقتصر على طلب التحاليل المعملية أو وسائل التشـخيص
الضرورية.

مادة 24
فى الحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أى مريض
ابتداء ?أو فى أى مرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة، اما في الحـالات
العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار.

مادة 25
لا يجوز للطبيب المتخصص رفض علاج مريض اذا اسـتدعاه لـذلك
الطبيب الممارس العام ولم يتيسر وجود متخصص غيره.

مادة 26
إذا ما كف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأي سبب من الأسباب فيجـب
عليه أن يدلى للطبيب الذي يحل محله بالمعلومات الصحيحة التي يعتقد أنهـا
لازمة لاستمرار العلاج كتابة أو شفاهة.

مادة 27
على الطبيب أن ينبه المريض ومرافقيه إلى اتخـاذ أسـباب الوقايـة
ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يمكن أن يترتب على عدم مراعاتها، ويجوز لـه
طلب توقيعهم على إقرار كتابي منهم بمعرفتهم بذلك في بعض الحـالات التـى
تستدعى ذلك.

مادة 28
لا يجوز للطبيب إجراء الفحص الطبي للمريض أو علاجه دون موافقة
(مبنية على المعرفة) من المريض أو من ينوب عنه قانونـاً إذا لـم يكـن
المريض أهلاً لذلك، ويعتبر ذهاب المريض إلى الطبيب فى مكان عمله موافقة
ضمنية على ذلك، وفي حالات التدخل الجراحـى أو شـبه الجراحـى يلـزم
الحصول على موافقة (مبنية على المعرفة) من المريض أو من ينوب عنـه
قانونا كتابة الا في دواعى انقاذ الحياة.

وعلى الطبيب الذى يدعى لعيادة قاصر
أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرة أن يبذل ما في متناول
يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت المناســــب على الموافقة
المبنية على المعرفة  من وليه أو الوصي أو القيم عليه، كما يجب عليه ألا
يتنحى عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد بالمريض الى طبيب آخر.

مادة 29
لا يجوز للطبيب إجراء عملية الإجهاض إلا لدواعى طبية تهدد صـحة
الأم ويكون ذلك بشهادة كتابية من طبيبين متخصصين، وفى الحالات العاجلـة
التى تتم فيها العملية لدواعى إنقاذ الحياة يجب على الطبيب المعالج تحريـر
تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العلاج.

مادة 30
لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته إلا
إذا كان ذلك بناء على قرار قضائى أو في حالة إمكان وقـوع ضـرر جسـيم
ومتيقن يصيب الغير أو فى الحالات الأخرى يحددها القانون.

مادة 31
لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع
كرامة المهنة.

مادة 32
إذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول
بابلاغ الجهات المختصة باعتباره مبلغاً عن الوفاة.

مادة 33
يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات و الحـوادث
ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية
أو غيرها مع كتابة تقرير طبى مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه ويمكـن
للطبيب دعوة زميل آخر للمشاركة فى مناظرة الحالة وكتابة التقرير.

مادة 34
للطبيب ابلاغ النيابة العامة عن أى اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته
وفى ذات الوقت عليه ابلاغ نقابته الفرعية في أقرب فرصة حتى يمكـن لهـا
التدخل فى الأمر متضامنة مع الطبيب.

مادة 35
على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يـوفر لهـم
رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حـريتهم.

ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشـاركة فـى
عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو
التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال، وكذلك يحظر عليه إستخدام معلوماته
ومهاراته المهنية للمساعدة فى إستجواب المقيدة حريتهم علـى نحـو يضـر
بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أى إجـراء لتقييـد
حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضة لحماية الصحة
البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم.

مادة 36
يحظر على الطبيب إهدار الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة.

رابعاً: واجبات الطبيب نحو الزملاء
مادة 37
على الطبيب تسوية أى خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائـه بسـبب
المهنة بالطرق الودية فاذا لم يسو الخلاف يبلغ الأمر الـى مجلـس النقابـة
الفرعية المختصة للفصل فيه بقرار يصدر من مجلس النقابة الفرعية ، وفـى
حالة تظلم أحد الطرفين من القرار يعرض الأمر على مجلس النقابة العامة.

مادة 38
لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أى
عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريض.

مادة 39
لا يجوز للطبيب أن يقلل من قدرات زملائه واذا كان هناك ما يستدعى
انتقاد زميل له مهنياً فيكون ذلك أمام لجنة علمية محايدة.

مادة 40
اذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه ألا يحـاول
استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصى كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بـدء
الفحص بصفته وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.

مادة 41
اذا دعى طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت عودته
فعليه أن يترك اتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه بما أتخـذه مـن
إجراءات ما لم ير المريض أو أهله استمراره في العلاج.

مادة 42
فى حالة إشتراك أكثر من طبيب فى علاج مريض:
أ. لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميـل لـه فـي
مستشفى الا اذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج أو ادارة المستشفى.

ب. يجوز للمريض أو أهله دعوة طبيب آخر أو أكثـر علـى سـبيل
الاستشارة بعد إعلام الطبيب المعالج ويجوز للطبيب الاعتذار عن
استمرار علاج ا لحالة اذا أصر المريض أو أهله على استشارة من
لا يقبله بدون ابداء الأسباب.

ج. إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لمـا قـرره
الأطباء المستشارون فيجوز له أن ينسحب تاركا مباشرة علاجـه
لأحد هؤلاء الأطباء المستشارين.


أخلاقيات مهنة الطب 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

أخلاقيات مهنة الطب Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخلاقيات مهنة الطب   أخلاقيات مهنة الطب Emptyالأحد 14 مايو 2017, 7:47 pm

الباب الثالث
التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة
أولاً: إجراء تصحيح الجنس
مادة 43
يحظر على الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس أما بالنسبة لعمليـات
تصحيح الجنس فانه يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة وتـتم عمليـات
التصحيح بعد إجراء التحليلات الهرمونية وفحص الخريطة الكروموزومية وبعد
قضاء فترة العلاج النفسى والهرمونى المصاحب لمدة لا تقل عن عامين.

ثانياً: عمليات الإخصاب المساعد
مادة 44
تخضع عمليات الإخصاب المساعد لبويضة الزوجة من نطفة الـزوج
داخل جسم الزوجة أو خارجه (تقنيات الإخصاب المعملى أو الحقن المجهرى)
للضوابط الأخلاقية التى تستهدف المحافظة على النسل البشرى وعلاج العقم،
مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهـات
المختصة.

مادة 45
لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخـل أو خـارج جسـم
الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهمـا،
كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نسـاء غيـر الأمهـات
الشرعيات لهذه البويضات.

مادة 46
لا يجوز إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة .

مادة 47
لا يرخص بممارسة عمليات الإخصاب المساعد إلا في المراكز المجهزة
والمرخص لها بممارسة تلك العمليات.

مادة 48
يلزم أن يحتفظ المركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البيانات على
حدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويلزم أن يحتوى الملف على العقد والإقرار
من الزوجين.

ثالثاً: عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية
مادة 49
تخضع عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية للمعايير الأخلاقيـة
والضوابط المنصوص عليها فى التشريعات و اللوائح المنظمة لذلك.

مادة 50
على الطبيب قبل اجراء عمليات نقل أعضاء وفقاً للتشريعات المنظمـة
لذلك أن يبصر المتبرع بالعواقب الطبية والأخطار التى قد يتعرض لها نتيجـة
لعملية النقل وأخذ الإقرارات اللازمة التى تفيد علمه بكافة العواقب فـى هـذا
الشأن قبل إجراء العملية .

مادة 51
يحظر الاتجار فى الأعضاء والأنسجة والخلايـا البشـرية والجينـات
البشرية ولا يجوز بأى حال من الأحوال للطبيب المشاركة فى هذه العمليات وإلا
تعرض للمساءلة التأديبية.

الباب الرابع
إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين
أولاً: أحكــام عامــة
مادة 52
يلتزم الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقـيم
الاجتماعية والدينية التى تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية على
الآدميين .

مادة 53
يحظر على الطبيب إجراء أية تجارب للأدوية والتقنيات على الآدميـين
قبل إقرارها من الجهات المختصة.

ثانياً: إجراءات يجب اتخاذها قبل إجراء أي بحث على آدميين:
مادة 54
بمراعاة أحكام المادتين السابقتين يلتزم الطبيب الباحث قبل إجـراء أى
بحث طبى على الآدميين أن تتوافر لديه دراسة وافية عن المخاطر والأعبـاء
التى يتعرض لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها
من البحث ويقتصر إجراء هذه البحوث على المتخصصـين المـؤهلين علميـاً
لإجراء البحث تحت إشراف مباشر لطبيب على درجـة عاليـة مـن الكفـاءة
والتخصص وتقع مسئولية الحماية الصحية للمتطوعين لإجراء البحـث علـى
الطبيب المشرف عليه .

مادة 55
يلتزم الباحث بتعريف المتطوعين تعريفاً كاملاً وبطريقة واضحة بأهداف
البحث والطرق البحثية التي ستستخدم في البحـث والفوائـد المتوقعـة منـه
والمخاطر المحتمل حدوثها ومدى إمكانية تأثيرها على المتطوعين كما يلـزم
تعريف المتطوعين بمصادر تمويل البحث وهوية الباحث المسـئول وانتمائـه
المؤسسي، وتأكيد حق المتطوع في التوقف عن تطوعـه لإجـراء التجـارب
والاختبارات أو الانسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية عواقب سلبية
نتيجة توقفه أو انسحابه.

مادة 56
يلتزم الطبيب الباحث بالحصول على موافقة كتابية (مبنية على المعرفة(
من المتطوع على إجراء البحث عليه، وأن يتم الحصول على هذه الموافقـة
بطريقة رسمية وفى حضور شهود إثبات وفي حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً
أو معاقاً أو ناقصاً للأهلية فإنه يلزم الحصول على الموافقة من الوصي الرسمي
أو القيم ، ويشترط أن يكون البحث خاصاً بحالته المرضية.

مادة 57
يلتزم الباحث بإعداد تقرير مفصل وواضح عن أهداف البحث ومبررات
إجراؤه على الآدميين ويقدم هذا التقرير إلى الجهة المختصة للحصـول علـى
موافقتها على إجراء البحث.

ثالثاً: إجراءات يلزم اتخاذها أثناء وبعد إجراء البحث على الآدميين
مادة 58
يلتزم الباحث بالتوقف فوراً عن إكمال أي تجارب على الآدميين إذا
ما ثبت أن المخاطر المصاحبة تفوق الفوائد المتوقعة من البحـث كمـا يلـزم
ضمان حماية خصوصية الأفراد وسرية النتائج والحفاظ عليها والحد من الآثار
السلبية على سلامة المتطوعين الجسدية والعقلية والنفسية.

مادة 59
يلتزم الباحث بالتأكد من توافر كافة الوسائل الوقائية والتشخيصـية
والعلاجية لكل مريض لإجراء الدراسة.

مادة 60
يحظر على الباحث إجراء البحوث والممارسات التي تنطـوي علـى
شبهة اختلاط الأنساب أو المشاركة فيها بأية صورة، كما يحظر عليه إجراء
أو المشاركة فى البحوث الطبية التي تهدف إلى استنساخ الكائن البشـرى أو
المشاركة فيها.

مادة 61
يلتزم الطبيب بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بـأن تـوفر
الدواء -الذى يتم تجربته على المرضى وتثبت فعاليته- إلى نهايـة برنـامج
العلاج دون مقابل.

الضوابط الأخلاقية للبحوث الطبية
يعتبر التقدم العلمى سمة من سمات الحياة وذلك لمواجهة المشاكل
التي تحيق بالانسان خاصة تلك التى تؤثر فى صحته أو حياته ومانتج عنها من
إجراء العديد من البحوث الطبية لمواجهتها فكان لزاما على المجتعات أن تضع
الضوابط الأخلاقية لهذه البحوث حتى لاتنحرف عن مسارها الصحيح.

أنواع البحوث الطبية:
.1 بحوث تجريبية تجرى على الإنسان.

.2 بحوث غير تجريبية ولكنها تجرى على البشر مثل الإحصائيات
والوبائيات.

.3 بحوث تجريبية تجرى على الحيوانات.

.4 بحوث تجرى خارج جسم الأنسان أو الحيوان كتلك التى تتم على
مزارع الأنسجة.

.5 أبحاث على الأجنة.

الأبحاث التى تجرى على الأنسان تشمل الآتى:
.1 أبحاث علاجيه إكلينيكية:
يلجأ الأطباء إلى هذا النوع من الأبحاث بهدف الوصول إلى علاج
للأمراض التى فشلت الأساليب الفنية والمعرفة العلمية المستقرة فى
علاجها ويطلف عليها "تجربة علاجية" إذا كان أحد مكوناتها تصحيحاً
للتشخيص أو الوقاية أو العلاج وتجرى على المرضى.

.2 أبحاث طبية غير علاجية:
أ. دراسة التغيرات الفسيولوجية والكيمياء الطبية والمرضيه التى تحدث
فى الجسم إستجابة لبعض المؤثرات سواء فيزيائية – كيميائية أو
نفسية وهى تجرى على الأشخاص الأصحاء أو المرضى.

ب. دراسة تتعلق بالصحة السلوكية للإنسان فى الظروف البيئية المختلفة.

المبادئ الأخلاقية العامة لإجراء الأبحاث الطبية على الأنسان:
وهى تشمل ثلاث نقاط:
1. إحترام حرية الشخص.
2. المنفعة.
3. العدل والإنصاف.

.1 إحترام حرية الشخص:
ضرورة الحصول على رضا الشخص الذى
تجرى عليه التجربة وإهطائه حرية الإختيار للمشاركة، كما له حق التوقف
عن الإستمرار فى التجربة فى أى وقت دون أن يلحق به أى ضرر ولا
يمس ذلك العلاقة القائمة بين الطبيب والمريض.

.2 المنفعة:
لا تكون هذه التجارب مشروعة إلا إذا كانت لها فوائد تعود على
الفرد والمجتمع.

.3 العدالة والإنصاف:
لابد من الموازنة بين منافع البحث والأخطار الناشئة
عنه بحيث تكون المنفعة المرجوة تفوق الأخطار.

القواعد الأساسية لإجراء التجارب الطبية والعلميه على الأنسان:
.1 يجب أن يكون إجراء التجربة على الإنسان وفقا لمبادئ علمية
صحيحة وأن تجرى التجربة بعد الفحوص المعملية والتجارب على
الحيوانات لفترة طويلة.

.2 يجب أن يقوم بإجرائها أشخاص مؤهلين علميا.

.3 يجب على الطبيب ان يكون قادرا "على توقع الأخطار المحتملة قبل
إجراء التجربة ويتعين عليه أن يوقف التجربة إذا كانت الأخطار التى
تتكشف له تفوق الفوائد المتوقعة.

.4 يجب إتخاذ كافة الإحتياطات لتقليل نتائج التجربة على التكامل الجسدى
والعقلى أو على شخصية الخاضع للتجربة.

التجارب الطبية الغير علاجية على الإنسان:
.1 يجب أن يكون الخاضعين للتجربة من المتطوعين الأصحاء أو
المرضى المصابين بمرض ليس له علاقة بالتجربة.

.2 يجب على الطبيب أن يكفل حماية حياة وصحه الخاضع للتجربة.

.3 يجب وقف التجربة إذا وجد أن الاستمرار فيها خطر على صحة الفرد
الخاضع لها.

.4 لا يجب أن يرجح فى البحث الطبى فوائد العلم والمجتمع على منفعة
الفرد.

شروط شرعية التجارب الطبية والعلمية على الإنسان:
.1 طلب الرضا الحر المستنير:
يتعين توافر شرطين لاعتبار الرضا صحيحاً:
الرضا الحر.
والرضا المستنير.

الرضا الحر المستنير هو تبصير الشخص بطبيعة وأهداف وآثار التجربة
بلغة سهلة واضحة تتفق مع ظروف الشخص ومستوى ثقافته وأن يتجنب
المصطلحات الطبيه والعلميه، وكذلك المدة المتوقعة لإجراء التجربة
والمنفعة التى ستعود على الفرد أو المجتمع، والأضرار والمخاطر
المحتملة وإلى أى مدى ستكون سرية التقارير والمعلومات التى يدلى بها
الشخص.

.2 إحاطة الشخص علماً بأنه حر فى قبول أو رفض المشاركة أو عدم إتمامها
فى أي وقت بدون أي عقاب أو فقد للأمتيازات التي اتفق عليها.

.3 إعطاء الشخص الفرص الكافية للاستفسار عن كل مايتعلق بالتجربة.

.4 كقاعدة عامة يستلزم أن يكون الرضا كتابة وموقع من الشخص الخاضع
للتجربة ويكتفى أن يكون العدول عنها أو عدم إكمالها شفاهة.

.5 أما إذا كان الشخص من الفقر أو من غير ذوى الأهلية (المرضى عقليا(
يطلب تفويض بالرضا من الأبوين أو الوصى تبعا للقوانين المحلية لكل
وطن.

مسئوليات اللجنة العلمية المتخصصة المهنية (لجنة أخلاقيات البحث
العلمى(:
* جميع التجارب التى تجرى على الإنسان لابد أن تخضع لموافقة لجنة
علمية ممتخصصة ومستقلة ومعنية، أو أكثر من لجنة حسب طبيعة
البحث.

* لابد للباحث أن يحصل على الموافقة من قبل البدء فى إجراء التجربة
والموافقة تكون مبنية علميا على النتائج التى حصل عليها الباحث من
إجراء التجربة على الحيوانات.

* إذا رأى الطبيب (الباحث) أنه ليس من الضرورى طلب الرضا من
الشخص المشترك فى البحث يجب أن يتضمن بروتوكول التجربة على
الأسباب العلمية لهذا ويبلغ بها اللجنة العلمية المستقلة الخاصة.

حقوق الملكية الفكرية
الملكية الفكرية:
هى حق إمتلاك شخص ما لاعمال الفكر الإبداعية التى يقوم
بتأليفها أو انتاجها.

قانون حماية الملكية الفكرية المصرى رقم 2002/82
مادة 140
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم:
.1 الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

.2 برامج الحاسب الآلي.

.3 قواعد البيانات.

.4 المحاضرات.

.5 المصنفات السمعية والبصرية.

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.

مادة 171
يكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه باى من
الأعمال الآتية:
.1 نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لمصنف أو قاعدة بيانات أو
برامج حاسب آلى.

.2 نسخ أجزاء قصيرة من المصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة
تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو
الشرح وبشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة والا يتجاوز
الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف.

.3 نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك
ضروريا لأغراض التدريس في منشات تعليمية...

وذلك بالشرطين الاتيين:
- أن يكون النسخ لمرة واحدة في أوقات منفصله غير متصله.
- أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.

.4 تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة المكتبات التي لا تستهدف
الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة...

وذلك في أي من الحالتين الاتيتين:
- أن يكون الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها
في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات
متفاوتة.

- أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل
النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة
للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.


أخلاقيات مهنة الطب 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
أخلاقيات مهنة الطب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاستشراق مهنة وهواية
» أخلاقيات المهنة من منظور إسلامي
» مهنة المعلم هي مهمة الرسل والأنبياء
» 79- كتاب الطب
» من تاريخ الطب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الــطـــــــــــــب والأطــبــــــــــــــاء :: أخلاقيات مهنة الطب-
انتقل الى: