منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49101
العمر : 72

الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟ Empty
مُساهمةموضوع: الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟   الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟ Emptyالجمعة 21 أبريل 2017, 1:19 am

الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟ 2016_10_3_14_50_43_403
الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟
========================
بعض الناس يتساءل:
لماذا يأخذ الرجل ضعف المرأة في الميراث؟
ولماذا شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟
أليس هذا تمييزًا للرجل على المرأة؟
===================
هذا القضية أخذت وما زالت تأخذ جدلًا كبيرًا، والذي جادل فيها ـ كما قلنا ـ هم من غير المؤمنين، هم الذين يملأون الدنيا بالأكاذيب عن الإسلام، وعن المرأة في الإسلام، وكيف تعامل المرأة المسلمة معاملة الرقيق، وأنها بلا حقوق، وغير ذلك من الافتراءات والأكاذيب المختلَقَة التي يُشيعونها بهدف الطعن في الإسلام.

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (يوصيكم اللهُ في أولادِكم للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَين) (النساء: 11)، ويقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل: (وإن كانوا إخوةً رجالًا ونساءً فللذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَين يُبيِّنُ اللهُ لكم أن تَضِلُّوا واللهُ بكلِّ شيءٍ عليمٌ) (النساء: 176)، ونحن لن نتحدث عن تلك الأنظمة غير الإسلامية التي تَحرِم المرأةَ من الميراث أو تعطيَ الميراثَ للأخ الأكبر وحده، إلى غير ذلك؛ لأننا لسنا محتاجين لأن نستعرض كل هذا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلَق، وهو جل جلاله حكَم، ونحن كمؤمنين نطيع ما أمر به الله. إن علة الطاعة ليست في الأمر ولكن في الآمِرِ به، فما دام الله قد قال فقد لَزِمَ، فهو تبارك وتعالى المُطاع في كل أمر، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضَى اللهُ ورسولُه أمرًا أن يكونَ لهم الخِيَرةُ من أمرِهم ومن يَعْصِ اللهَ ورسولَه فقد ضَلَّ ضلالًا مبينًا) (الأحزاب: 36).

فالمرأة تعيش حياتها كلها في كنَف رجل مكفولةٍ منه مسؤولٍ هو عنها، فإن كانت فتاةً فالذي ينفق عليها هو والدها، وإذا فقدت والدها أنفَق عليها أخوها أو عمها أو خالها، ولذلك فهي مكفولة من رجل دائمًا، فإذا تزوَّجَت فهي مسؤولة من زوجها، هو الذي ينفق عليها ويوفر لها مقوِّمات حياتها، وعلى أسوأ الأحوال فهي مسؤولة عن نفسها فقط، وهي ليست مسؤولة شرعًا أن تنفق على إنسان آخر مهما كانت درجة قرابته.

لكن الرجل له وضع مختلف، إنه مسؤول عن غيره، فهو مسؤول شرعًا عن أمه وإخوته، وعندما يتزوج يصبح مسؤولًا عن زوجته.

أما المرأة فيَعُولها وليُّها قبل أن تتزوج ويَعُولها زوجها بعد الزواج ثم يعولها أولادها بعد ذلك.

ولنفرض أن الأب يملك ستة أفدنة، وليس له سوى ابن وابنة، الابن يحصل على أربعة أفدنة والابنة تأخذ فدانَين.

في أقسى الظروف الابنةُ قد تُضطر أن تعُول نفسها فقط، ويكفيها الفدانان، وعندما تتزوج يعُولها زوجُها وتوفر الفدانين لما قد تحتاجه زيادةً عما ينفق عليها زوجها.

أما الابن الذي أخذ أربعة أفدنة فسيتزوج امرأة ويعُولها، وتصبح الأفدنة الأربعة لتوفير الحياة لاثنين وليس لفرد واحد، فمن عنده أكثر من الآخر؟ المرأة طبعًا؛ لأنها غير مسؤولة عن أن تعُول أحدًا.

وإذا أخذنا المسألة بالمتقابلات أقول لك مثلًا: أنا عندي بنت وولد، وأنت عندك بنت وولد، كل من الابنتَين أخَذَت ثلثَ الميراث، وكل من الولدين أخَذَ ثلثَي الميراث، ابنتي تزوَّجَت ابنك وابنتك تزوَّجَت ابني، يصبح لكل عائلة ميراث كامل وتكون المسألة قد تساوت.

(قال العلامة السيد محمد رشيد رضا: وحكمةُ جَعلِ نصيبِ المرأة نصفَ نصيب الرجل أن الشرع الإسلاميّ أوجب أن يُنفق الرجل على المرأة، فبهذا يكون نصيب المرأة مساويًا لنصيب الرجل تارةً وزائدًا عليه تارةً أخرى باختلاف الأحوال؛ إذا مات رجل عن ولَدَين، ذكر وأنثى، وترَك لها ثلاثةَ آلاف دينار مثلًا، كان للذكر ألفان ولأخته ألف، فإذا تزوّج هو فإن عليه أن يعطيَ امرأتَه مهرًا وأن يُعِدَّ لها مسكنًا وأن ينفق عليها من ماله، سواء أكانت فقيرة أم غنية، ففي هذه الحالة تكون الألفان له ولزوجه، فيكون نصيبه بالفعل مساويًا لنصيب أخته أو أقلَّ منه، ثم إذا وُلد له أولاد يكون عليه نفقتُهم وليس على أمهم منها شيء، وفي هذه الحالة يكون مالُه الموروثُ دون مال أخته؛ فإنها إذا تزوجت، كما هو الغالب، فإنها تأخذ مهرًا من زوجها وتكون نفقتُها عليه، فيمكنها أن تَستغلّ ما وَرِثَته من أبيها وتنمِّيه لنفسها وحدها.

فلو لم يكن للوارثين إلّا ما يَرِثُونه من أمواتهم لكانت أموالُ النساء دائمًا أكثَرَ من أموال الرجال إذا اتّحَدَت وسائل الاستغلال، فيكون إعطاؤهنَّ نصفَ الميراث تفضيلًا لهنَّ عليهم في أكثر الأحوال، إلا أن سببه أن المرأة أضعف من الرجل عن الكسب، ولها من شواغل الزوجية وما يتصل بها من حمل وولادة ثم من شواغل الأمومة ما يَصرِفها عن الكسب الذي تقدر عليه، وهو دون ما يقدر عليه الرجل في الغالب، فمن ثَمّ لم يكن فرضُ نفقة الزوجية والدار والأولاد على الرجل ظلمًا له وتفضيلًا للمرأة عليه في المعيشة.

ووجهُ إعطاء المرأة ما تُعطَى من الميراث أن يكون لها مال تُنفق منه على نفسها إذا لم يُتَحْ لها الزواج أو مات زوجها ولم يترك لها ما يقوم بأَوَدِها، فهو من قبيل المال الاحتياطيّ لها وللأسرة [حقوق النساء في الإسلام 16].

قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: "يوصيكم اللهُ في أولادِكم للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنثَيَين فإن كُنَّ نساءً فوقَ اثنَتَين فلهنَّ ثُلُثَا ما تَرَكَ وإن كانت واحدةً فلها النصفُ ولِأَبَوَيه لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ مما تَرَكَ إن كان له ولدٌ فإن لم يكُن له ولدٌ ووَرِثَه أبَوَاه فلِأُمِّه الثُّلُثُ فإن كان له إخوةٌ فلِأُمِّه السُّدُسُ من بعدِ وصيةٍ يُوصِي بها أو دَينٍ آباؤُكم وأبناؤُكم لا تَدرُون أيُّهم أقرَبُ لكم نفعًا فريضةً من اللهِ إن اللهَ كان عليمًا حكيمًا": هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هُنَّ آيات علم الفرائض، وهو مستَنبَط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك، وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام، والله المستعان.

وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضلٌ: آية محكَمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" رواه أبو داود [2885] وابن ماجه [54] ورواه أيضًا الحاكم [4/332] ولم يتكلم عليه وضعفه الذهبيّ.

والألبانيّ في ضعيف ابن ماجه [7] وروى البخاريّ عن جابر بن عبد الله قال: عادَني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو بكر في بني سلمة ماشيَيْنِ، فوجدني النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا أعقِل، فدعا بماء فتوضأ ثم رشّ عليَّ فأفَقتُ، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت "يوصيكم اللهُ في أولادِكم للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنثَيَين".

رواه الجماعة كلهم أخرجه البخاريّ [6723] ومسلم [1616/6] واللفظ له وروى الإمام أحمد عن جابر قال: جاءت امرأة سعد ابن الربيع إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد ابن الربيع، قُتل أبوهما معك في أُحُد شهيدًا، وإن عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما مالًا، ولا يُنكَحان إلا ولهما مال! قال: فقال: "يَقضي الله في ذلك" قال: فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى عمهما فقال: "أَعْطِ ابنَتَيْ سعدٍ الثُّلُثَين وأُمَّهما الثُّمُنَ، وما بَقيَ فهو لك".

وقد رواه أبو داود والترمذيّ وابن ماجه رواه أحمد في المسند [3/352] والترمذيّ [2090] وابن ماجه [2720] وأبو داود [2891] وصححه الألبانيّ في صحيح الترمذيّ [1701] والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزَل بسببه الآيةُ الأخيرة من هذه السورة، كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخَواتٌ ولم يكن له بناتٌ، وإنما كان يُورَث كَلالةً، ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعًا للبخاريّ فإنه ذكَره ههنا، والحديث الثاني عن جابر أشبَهُ بنزول هذه الآية. والله أعلم قال الشيخ شاكر: هذا هو الصحيح الذي يُفهم من مجموع الروايات، وإن حاول الحافظ في الفتح الجمع بينها بشيء من التكلف فقوله تعالى: "يوصيكم اللهُ في أولادِكم للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنثَيَين" أي يأمركم بالعدل فيهم.

فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوَتَ بين الصنفَين فجعَل للذكر مثل حظ الأنثَيَين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مُؤنة النفقة والكُّلْفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشُّم المشقة، فناسَبَ أن يُعطَى ضعفَي ما تأخذه الأنثى.

وقد استنبط بعض الأذكاء من قوله تعالى: "يوصيكم اللهُ في أولادِكم للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنثَيَين" أنه تعالى أرحَمُ بخلقه من الوالد بولده حيث وصَّى الوالدين بأولادهم، فعُلم أنه أرحمُ بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السَّبْي تدور على ولدها فلما وجَدَته أخذته فألصَقَته بصدرها وأرضَعَته، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأصحابه: "أتُرَونَ هذه طارحةً ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟" قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للهُ أرحمُ بعباده من هذه بولدها" أخرج البخاريّ [5999] ومسلم [2754/ 22] عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ واللفظ لمسلم وروى البخاريّ عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدَين، فنسَخ الله من ذلك ما أحَبَّ، فجعَل للذكر مثلَ حظّ الأنثَيَين، وجعَل للأبَوَين لكل واحد منهما السدسَ والثلثَ، وجعَل للزوجة الثمنَ والربعَ، وللزوج الشطرَ والربعَ أخرجه البخاريّ [2596 البغا].

وقوله: "فإن كُنَّ نساءً فوق اثنَتَين فلهنَّ ثُلُثَا ما ترَك" قال بعض الناس: قوله "فوق" زائدة، وتقديره: فإن كُنَّ نساءً اثنَتَين، كما في قوله: "فاضرِبوا فوق الأعناق" [الأنفال: 12] وهذا غير مسلَّم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائدٌ لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله: "فلهنَّ ثُلُثَا ما ترَك" لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثُلُثَا ما ترك. وإنما استُفيد كونُ الثُّلُثَين للبنتَين من حكم الأختَين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكَم فيها للأختَين بالثُّلُثَين، وإذا وَرِث الأختان الثُّلُثَين فلَأَن يَرِثَ البنتان الثُّلُثَين بطريق الأولى والأحرى، وقد تقدم في حديث جابر أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكَم لابنتَي سعد بن الربيع بالثُّلُثَين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضًا فإنه قال: "وإن كانت واحدةً فلها النصفُ" فلو كان للبنتَين النصفُ أيضًا لنَصَّ عليه، فلما حكَم به للواحدة على انفرادها دَلّ على أن البنتَين في حكم الثلاث. والله تعالى أعلم. وقوله: "ولِأبَوَيه لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ.." إلى آخره.

فالأبَوَان لهما في الإرث أحوال:
أحدها: أن يَجتمعَا مع الأولاد فيُفرَض لكل واحد منهما السدسُ. فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة، فُرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدسُ، وأخَذ الأب السدسَ الآخَرَ بالتعصيب، فيُجمع له والحالةُ هذه بين الفرض والتعصيب.

الحال الثاني: أن يَنفرد الأبوان بالميراث فيُفرَض للأم الثلثُ والحالةُ هذه، ويأخذ الأبُ الباقيَ بالتعصيب المحض، ويكون قد أخَذ ضعفَي ما فُرض للأم، وهو الثلثان. فلو كان معهما زوج أو زوجة أخَذ الزوجُ النصفَ والزوجةُ الربعَ.


الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟ 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49101
العمر : 72

الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟   الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟ Emptyالجمعة 21 أبريل 2017, 1:21 am

ثم اختلف العلماء: ماذا تأخذ الأم بعد ذلك؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتَين؛ لأن الباقيَ كأنه جميع الميراث بالنسبة إليها، وقد جعل الله لها نصف ماجعل للأب، فتأخذُ ثلثَ الباقي، ويأخذُ الباقيَ ثُلُثَيه.

وهو قول عمر وعثمان، وأصح الروايتين عن عليّ، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء.

والثاني: أنها تأخذ ثلث جميع المال؛ لعموم قوله: "فإن لم يكن له ولدٌ ووَرِثَه أبَوَاه فلِأُمِّه الثُّلُثُ" فإن الآية أعمّ من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. ورُويَ عن عليّ ومعاذ بن جبل نحوُه.

وبه يقول شُريح وداود الظاهريّ. واختاره أبو الحسين محمد بن عبد لله ابن اللبان البصريّ في كتابه "الإيجاز في علم الفرائض".

وهذا فيه نظر بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استَبَدَّا بجميع التركة فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرضَ ويَبقَى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثُلُثَه.

القول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثنَيْ عشر، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي، فلا تأخذ أكثر من الأب لو أخَذَت ثلث المال، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان! ويُحكَى هذا عن ابن سيرين. وهو قولٌ مركَّب من القولَين الأوَّلَين موافقٌ كُلًّا منهما في صورة! وهو ضعيف، والصحيح الأول. والله أعلم.

الحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يَرِثون مع الأب شيئًا، ولكنهم مع ذلك يحجُبون الأمَّ عن الثلث إلى السدس، فيُفرَضُ لها مع وجودِهم السدسُ، فإن لم يكن وراثٌ سواها وسوى الأب أخَذ الأبُ الباقيَ. وحكمُ الأخَوَين فيما ذكرناه كحُكم الإخوة عند الجمهور.

وقوله: "فإن كان له إخوةٌ فلِأُمِّه السُّدُسُ" أضَرُّوا بالأم ولا يَرِثونى ولا يحجُبها الأخ الواحد عن الثلث ويحجُبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يَرَون أنهم إنما حجَبوا أمَّهم عن الثلث أن أباهم يَلي إنكاحَهم، ونفقتُه عليهم دون أمهم. وهذا كلام حسن، لكن رُويَ عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجَبوه عن أمهم يكون لهم. وهذا قول شاذّ، رواه ابن جرير ثم قال: وهذا قول مخالف لجميع الأمة.

وقوله: "من بعد وصيةٍ يُوصِي بها أو دَينٍ" أجمع العلماء سلفًا وخلفًا أن الدَّين مقدَّم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يُفهم من فحوى الآية الكريمة.

وقد روى أحمد والترمذيّ وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن عليّ بن أبي طالب قال: إنكم تقرأون "من بعد وصيةٍ يُوصِي بها أو دَينٍ" وإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضَى بالدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلَّات، يَرِث الرجلُ أخاه لأبيه وأمِّه دونَ أخيه لأبيه.

ثم قال الترمذيّ: لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، قلت: لكن كان حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب، والله تعالى أعلم قال الشيخ شاكر: الحارث هذا هو ابن عبد الله الأعور، وهو تابعيّ ضعيف الحديث. وانظر المسند [595، 1091، 1221] وقوله: "آباؤُكم وأبناؤُكم لا تَدرُون أيُّهم أقرَبُ لكم نفعًا" أي: إنما فرَضنا للآباء وللأبناء وساوَينَا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية ـ على خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبَوَين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس ـ إنما نسَخ الله ذلك إلى هذا ففرَض لهؤلاء ولهؤلاء بحسَبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيويّ أو الأخرويّ أو هُمَا من أبيه ما لا يأيته من ابنه، وقد يكون بالعكس، فلهذا قال: "آباؤُكم وأبناؤُكم لا تَدرُون أيُّهم أقرَبُ لكم نفعًا" أي: إن النفع متوقَّع ومرجوٌّ من هذا كما هو متوقَّع ومرجوٌّ من الآخر، فلهذا فرَضنا لهذا ولهذا وساوَينَا بين القسمَين في أصل الميراث. والله تعالى أعلم.

وقوله: "فريضةً من الله" أي: هذا الذي ذكرناه ـ من تفضيلِ الميراث وإعطاءِ بعضِ الورثة أكثَرَ من بعض ـ هو فرضٌ من الله، اللهُ حكَم به وقَضَاه، وهو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محالِّها ويُعطي كُلًّا ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال: "إن اللهَ كان عليمًا حكيمًا".

وقوله تعالى: "ولكم نصفُ ما ترَك أزواجُكم إن لم يَكُنْ لهُنَّ ولدٌ فإن كان لهُنَّ ولدٌ فلكُمُ الرُّبُعُ مما تَرَكْنَ من بعدِ وصيةٍ يُوصِينَ بها أو دَيْنٍ ولهُنَّ الرُّبُعُ مما تَرَكتُم إن لم يَكُنْ لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهُنَّ الثُّمُنُ مما تَرَكتُم من بعدِ وصيةٍ تُوصُون بها أو دَيْنٍ وإن كان رجلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أُختٌ فلكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ فإن كانوا أكثَرَ من ذلك فهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ من بعدِ وصيةٍ يُوصَى بها أو دَيْنٍ غيرَ مُضَارٍّ وصيةً من اللهِ واللهُ عليمٌ حليمٌ" [النساء: 12].

يقول تعالى: "ولكم" أيها الرجال "نصفُ ما ترَك أزواجُكم" إذا مِتْنَ عن غير ولد "فإن كان لهُنَّ ولدٌ فلكُمُ الرُّبُعُ مما تَرَكْنَ من بعدِ وصيةٍ يُوصِينَ بها أو دَيْنٍ" وقد تقدم أن الدَّين مقدَّم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكمُ أولاد البنين وإن سَفَلوا حكمُ أولاد الصلب.

ثم قال: "ولهُنَّ الرُّبُعُ مما تَرَكتُم.." إلى آخره، وسواءٌ في الربعِ أو الثمنِ الزوجةُ والزوجتان والثلاثُ والأربعُ، يَشتَرِكنَ فيه. وقوله: "من بعد وصية.." إلخ، الكلام عليه كما تقدم. وقوله: "وإن كان رجلٌ يُورَثُ كَلَالَةً" الكَلَالَة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يَرِثُه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روَى الشعبيّ عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكَلَالَة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يَكُنْ صوابًا فمن الله وإن يَكُنْ خطأً فمنّي ومن الشيطان، واللهُ ورسولُه بريئان منه، الكَلَالَة من لا ولد له ولا والد، فلما وَلِيَ عمرُ قال: إني لَأَستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره.

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كنت آخرَ الناس عهدًا بعمر، فسمعته يقول: القولُ ما قلتُ. قلتُ: وما قلتَ؟ قال: الكَلَالَة من لا ولد له ولا والد.

قال الشيخ شاكر: إسناد ابن أبي حاتم إسناده صحيح، وهذا الأثر رواه الطبريّ في التفسير [8767] ولكن سقط منه من آخره قولُه: "ولا والد" وعندي أن هذا خطأ من ناسخي الطبريّ؛ لأنه ذكَره ضمن الروايات التي رواها عمّن يقول: "من لا ولد له ولا والد" ورواه البيهقيّ أيضًا [6/225] ناقصًا كرواية الطبريّ، ولكنه وقع له هكذا، ثم عقّب عليه بما يدل على إنكاره!

فهو معذور في إنكاره، إذ وقعت له الرواية الناقصة ولم تقع له الرواية التامة وهكذا قال عليّ وابن مسعود، وصحّ من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبيّ والنخعيّ، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، بل جميعُهم، وقد حكَى الإجماعَ عليه غيرُ واحد، وورد فيه حديث مرفوع.

قال ابن اللبان: وقد رُوي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه: من لا ولد له. والصحيح عنه الأول، ولعل الراويَ ما فَهِمَ عنه ما أراد.

وقوله: "وله أخٌ أو أختٌ" أي: من أمٍّ. كذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه "فلكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ فإن كانوا أكثَرَ من ذلك فهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ" إخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه:
أحدها: أنهم يَرِثُون مع مَن أَدْلَوا به، وهي الأم.
الثاني: أن ذَكَرَهم وأُنثَاهم سواء.

الثالث: أنهم لا يَرِثُون إلا إذا كان ميِّتُهم يُورَثُ كلالةً، فلا يَرِثُون مع أبٍ ولا جدٍّ ولا ولدٍ ولا ولدِ ابن.
الرابع: أنهم لا يُزادون على الثلث وإن كثُر ذكورُهم وإناثُهم.

واختلف العلماء في المسألة المشرَّكة، وهي زوجٌ وأمٌّ أو جدةٌ واثنان من ولدِ الأم وواحدٌ أو أكثرُ من ولد الأبوَين، فعلى قول الجمهور للزوج النصفُ، وللأمّ أو الجدّة السدسُ، ولولد الأمّ الثلثُ، ويشاركهم فيه ولدُ الأب والأمّ بما بينهم من القدر المشترك، وهو أُخُوّةُ الأم.

وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر فأعطَى الزوجَ النصفَ والأمَّ السدسَ وجعَل الثلثَ لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبَوَين: يا أمير المؤمنين، هَبْ أن أبانَا كان حمارًا! ألَسْنَا من أم واحدة؟ فشرَّك بينهم. صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان. وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي وعمر بن عبد العزيز والثوريّ وغيرهم. وهو مذهب مالك والشافعيّ وإسحاق بن راهويه.

وكان عليّ بن أبي طالب لا يشرِّك بينهم بل يجعل الثلثَ لأولاد الأم ولا شيءَ لأولاد الأبَوَين والحالة هذه، لأنهم عَصَبة. وهذا قول أُبَيّ بن كعب وأبي موسى الأشعريّ. وهو المشهور عن ابن عباس.

وهو مذهب الشعبيّ وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والإمام أحمد ويحيى بن آدم وداود بن عليّ الظاهريّ وغيرهم. واختاره ابن اللبان الفَرَضيّ في كتابه "الإيجاز".

وقوله: "من بعدِ وصيةٍ يُوصَى بها أو دَيْنٍ غيرَ مُضارٍّ" أي: لتكُنْ وصيته على العدل لا على الإضرار والجَور والحَيف بأن يَحرِمَ بعضَ الورثة أو يَنقُصَه أو يَزيدَه على ما قدّر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضادّ اللهَ في حكمه وقسمته.

وروى الطبريّ عن ابن عباس موقوفًا: "الضِّرارُ في الوصية من الكبائر". وكذا رواه النسائيّ وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفًا قال الشيخ شاكر: رواه الطبريّ [8783 ـ 8787] وكذلك رواه البيهقيّ [6/271].

ورواه الطبريّ [8788] والبيهقيّ وابن أبي حاتم ـ فيما نقله عنه ابن كثير هنا ـ مرفوعًا، وإسناده ضعيف جدًّا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ولكنه موقوف لفظًا، وهو عندنا مرفوع حكمًا؛ إذ لا يقول هذا ابن عباس ولا يَجزم بأنه من الكبائر من قِبَلِ نفسه ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحدهما: لا يصحّ؛ لأنه مَظِنَّة التهمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إن اللهَ قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارث" رواه أبو داود [2870] عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وصححه الألبانيّ في صحيح أبي داود [2494] وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والقول القديم للشافعيّ، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز.

وهو اختيار أبي عبد الله البخاريّ في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خَديج أوصَى ألَّا تَكشفَ الفزاريةُ عما أُغلق عليه بابُها. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره؛ لسوء الظنِّ بالورثة، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظنَّ، فإن الظنَّ أكذبُ الحديث" جزء من حديث أخرجه البخاريّ [6066] ومسلم [2563/ 28] وقال الله تعالى: "إن اللهَ يأمُرُكم أن تُؤَدُّوا الأماناتِ إلى أهلِها" [النساء: 58] فلم يَخُصَّ وارثًا ولا غيره. انتهى ما ذكره.

فمتى كان الإقرار صحيحًا مطابِقًا لما في نفس الأمر جرَى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلةً ووسيلةً إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة: "غيرَ مُضَارٍّ وصيةً من اللهِ واللهُ عليمٌ حليمٌ".

قوله تعالى: "تلك حدودُ اللهِ ومن يُطِعِ اللهَ ورسولَه يُدخِلْه جناتٍ تَجري مِن تحتِها الأنهارُ خالدين فيها وذلك الفوزُ العظيمُ. ومن يَعْصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حدودَه يُدخِلْه نارًا خالدًا فيها وله عذابٌ مُهينٌ" [النساء: 13 ـ 14] أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه ـ هي حدود الله فلا تَعتَدُوها ولا تَجَاوَزُوها، ولهذا قال: "ومن يُطِعِ اللهَ ورسولَه" أي: فيها، فلم يَزِدْ بعضَ الورثة ولم يَنقُصْ بعضًا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته "يُدخِلْه جناتٍ تَجري مِن تحتِها الأنهارُ خالدين فيها وذلك الفوزُ العظيمُ.

ومن يَعْصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حدودَه يُدخِلْه نارًا خالدًا فيها وله عذابٌ مُهينٌ" أي: غيَّر ما حكَم اللهُ به وضادَّ اللهَ في حكمه قال الشيخ شاكر: هذا الوعيد الشديد هو لمن تعدَّى حدود الله في الوصية والميراث وإعطاءِ كل ذي حق حقَّه، وخالَفَ عن أمر ربه وظنَّ أنه يعمل ما يراه ـ بعقله القاصر أو بهواه ـ ما فيه مصلحة لورثته.

أعني أن هذا في المخالفة العملية التي لا تتصل بالعقيدة كما هو ظاهر من سياق الآيات الربانية، أما الخارجون على شريعة الله وحدوده الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث ـ من الجمعيات النسائيّة الفاجرة المتهتكة، ومن الرجال أو أشباه الرجال الذين يروِّجون لهذه الدعوة ويتملَّقون النسوة فيما يَصدُرُون ويَرِدُون ـ فإنما هم خارجون من الإسلام خروج المرتدين؛ لاتصال ذلك بأصل العقيدة وإنكار التشريع الإسلاميّ، فيجب على كل مسلم أن يقاومهم ما استطاع وأن يدفع شرَّهم عن دينه وعن أمته وهذا إنما يصدُر عن عدم الرضا بما قسَم الله وحكَم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم.

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصَى حاف في وصيَّته فيُختم له بشرِّ عمله فيَدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرِّ سبعين سنة، فيَعدل في وصيَّته فيُختم له بخير عمله فيَدخل الجنة" قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: "تلك حدود الله.." إلى قوله: "..عذابٌ مُهينٌ" ورواه أبو داود والترمذيّ وابن ماجه بنحوه، وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل رواه ابن ماجه [2704] وأبو داود [2867] وضعفه الألبانيّ في ضعيف أبي داود [614] وأحمد في المسند [2/278] وقال الشيخ شاكر في المسند [7728]: إسناده صحيح عمدة التفسير 3/117 ـ 125).


الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟ 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الميراث، ولماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عمل المرأة مع الرجل!
» من حق المرأة على الرجل
» مصافحة المرأة الرجل
» الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
» نظر المرأة إلى عورة المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـقـــــــــه الــدنــيـــــــا والديـــــن :: فتاوى النِّساء للشَّعراوي-
انتقل الى: