فتاوى القرآن الكريم
حكم ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى
====================
س/ هل يجوز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العبرية؟

ج/ أما ترجمة ألفاظ القران الكريم فهذا لا يمكن وهو من المستحيل لأنه لا يمكن أن يأتي بلفظ يماثل اللفظ القرآني لأن اللفظ  القرآني معجز في ألفاظه وتراكيبه وإنما تجوز ترجمة معاني القرآن الكريم أي ترجمة تفسير القران الكريم باللغات المختلفة للحاجة إلى ذلك بأن يختار تفسير من التفاسير الموثوقة من تفاسير السلف الصالح المعتمدة أو التفاسير التي تتمشى على مذهب السلف وتترجم للمحتاجين إليها ببعض اللغات الأخرى غير العربية ليعرفوا معاني القران الكريم بلغتهم مع أن الواجب على المسلم تعلم اللغة العربية التي نزل بها القران الكريم والشريعة الإسلامية حتى يستطيع فهم دينه وكلام ربه وسنة نبيه على الوجه الصحيح.
الشيخ ابن عثيمين... فتاوى إسلامية 4/ 22.
*       *        *
حكم مس النصراني للمصحف
================
س/ ما حكم مس النصراني للمصحف وكذلك مسه لترجمة معاني القران الكريم؟

ج/ هذا فيه نزاع بين أهل العلم, والمعروف عند أهل العلم منع النصراني واليهودي وسائر الكفرة, لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو, قال: "لئلا تناله أيديهم", فدل ذلك على أنهم لا يمكنون منه وإنما يمكنون من السماع قال تعالى: "وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ" (التوبة: 6), يعنى يتلى عليهم حتى يسمعوه ولكن لا يدفع إليهم  القرآن, وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك إذا رجي إسلام الكافر واحتجوا على هذا بأنه (صلى الله عليه وسلم) كتب إلى هرقل عظيم الروم قوله جل وعلا: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" (آل عمران: 64) الآية.

قالوا هذه الآية العظيمة آية من كتاب الله وقد كتبها إلى هرقل والصواب انه ليس بحجة, وإنما يدل على جواز الكتابة للآية والآيتين من كتاب الله, أما تسليم المصحف فليس بثابت عنه (صلى الله عليه وسلم), أما بالنسبة لكتاب ترجمة معاني القرآن فلا حرج في أن يمسه الكافر لأن المترجم معناه انه كتاب تفسير وليس بقرآن, أي إن الترجمة تفسير لمعاني القرآن, فإذا مسه الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج لأنه ليس له حكم القرآن, وحكم القرآن يختص بما إذا كان مكتوبا بالعربية وحدها وليس فيه تفسير, أما إذا كان معه الترجمة فحكمه حكم التفسير, والتفسير يجوز أن يحمله المحدث والمسلم والكافر, لأنه ليس كتاب القرآن ولكنه يعتبر من كتب التفسير.
ابن باز... فتاوى إسلامية 4/ 41.

إعطاء النصراني المصحف المترجم
===================
س / يدرس معي طالب نصراني وقد كلمته عن الإسلام فطلب منى نسخة من المصحف المترجم فهل يجوز لي أن أعطيه إياه ؟

ج / لا مانع من ذلك إذا رجي إسلامه , فإن المصاحف المترجمة ما ترجمت معانيها إلا للدعوة إلى الإسلام لمن يرغب فيه , فمن طلب من الكفار مثل هذه المصاحف فلا بأس أن يعطي إياه ولو كان فيها القرآن بالعربية وترجمة معانيه باللغات الأخرى فإن ذلك لمصلحة: وهي ترغيبه في الإسلام والدعوة إليه.
ابن جبرين المفيد 140.
*       *        *
لمس الكافر لترجمة معاني القرآن الكريم
======================
س/ يوجد لدي ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، فهل يجوز أن يمسها الكافر؟

ج/ لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، أو غيرها من اللغات، لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن، فإذا مسها الكافر، أو من ليس على طهارة فلا حرج في ذلك، لأن الترجمة ليس لها حكم القرآن وإنما لها حكم التفسير، وكتب التفسير لا حرج أن يمسها الكفار، ومن ليس على طهارة، وهكذا كتب الحديث والفقه واللغة العربية. والله ولي التوفيق.
ابن باز، فتاوى الدعوة، 4/ 37.
*       *        *
هل يجوز إرسال المصحف بالبريد إلى بلاد الكفار
==========================
س/ أنا مسؤول عن بريد الموسم ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم فيأتون أحياناً بظروف وفي داخل الظروف مصحف متوسط الحجم ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية والغالب على أهلها الكفر، فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلاد مع العلم أنه ورد في البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو».

ج/ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
إذا كان المرسل إليه المصحف مسلماً فلا حرج في إرساله سواء كان البلد عربياً أو غير عربي وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين، لأنه والحال ما ذكر لا تناله أيدي الكفار، لأنه لم يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم، إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلداً حربياً، أو لا يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه أو من موزع البريد، فإنه يمنع إرسال المصحف إليه عملاً بالحديث الصحيح المذكور في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة / فتاوى علماء الحرم ص: 978.
*       *        *
فتاوى العين والحسد
============
صحة إصابة الكافر للمسلم بالعين
==================
س / هل صحيح أن الكافر لا يصيب المسلم بالعين ـ أي الحسد؟ وما هو الدليل؟
ج / ليس بصحيح؛ بل الكافر كغيره قد يصيب بالعين.
الكنز الثمين ابن جبرين ـ 78.
*       *        *
فتاوى الدعاء
========
قول جزاك الله خيراً لغير المسلم
==================
س24/ هل يجوز لنا أن نقول {جزاك الله خيراً} لغير المسلم إذا عمل لنا عملاً، أو قدم لنا مساعدة؟

ج/ لا يجوز الدعاء للكافر بالخير, فليس أهلاً له, وإنما إذا عمل عملاً نافعاً ونحو ذلك فإنك تشكره بقولك: شكراً, أو أشكرك, لحديث (مَنْ لا يشكر الناس لا يشكر الله) والأولى أن تستعمل كلمة الشكر بلغته أي بغير العربية, ويكفي الإشارة إلى اعترافك بفعله الجميل, مع ملاحظة أنه لا يجوز استخدام الكافر، ولا قبول مساعدته، لما فيه من تحمل المِنَّة, وفي الأثر: "اللهم لا تجعل لمُبتدعٍ عليَّ مِنَّةً فيَوَدُّهُ قلبي".
الكنز الثمين ابن جبرين صـ 45.
*       *        *
حكم الدعوة للكافر والدعاء عليه
==================
س/ هل يدعو على المرتد والكافر بالموت والهلاك والعذاب.. أم يدعو لهم بالهداية.. ومتى يدعو لهم.. ومتى يدعو عليهم؟

ج/ إذا كان هذا المرتد مؤذياً لعباد الله مجرماً في حقهم فلا حرج من الدعاء عليه بالهلاك اتقاءً لشره, وإن لم يكن كذلك فالأحسن أن يدعى له بالهداية بدلاً من أن يدعى عليه بالهلاك, مع أن الواجب على ولاة الأمر تجاه المرتدين أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن ينذروهم مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام ولهم الخيار أن يدعوا هذه المهلة إذا رأوا المصلحة في تنجيز قتله ثم أذا مضت المهلة وأصر المرتد على ما هو عليه من الردة فيجب قتله لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ بَدَّل دينه فاقتلوه" والكافر في حالة الدعاء عليه أو الدعاء له بالهداية كالمرتد.
ابن عثيمين فتاوى إسلامية 4/ 185.
*       *        *
الدعاء بالهداية للمشركين
==============
س/ هل يجوز الدعاء بالهداية للمشركين من عباد القبور ونحوهم أم لا؟

ج/ نعم, يجوز طلب الهداية للمشركين والكفار بأن يهديهم الله عز وجل, بمعنى يوفقهم الله لقبول الحق, لأن الهداية أنواع كثيرة: تطلق الهداية ويراد بها البيان والإرشاد, وهذا شيء حاصل, لأن الله سبحانه وتعالى أرشد كل الناس للحق وبينه لهم، وهداية بمعنى التوفيق لقبول الحق والعمل به, فيجوز أن ندعو للكفار بأن يهديهم الله لقبول الحق والدخول في الإسلام, إنما الممنوع أن ندعو لهم بالمغفرة: لقوله تعالى: "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ" (التوبة: 113).

فالمشرك والكافر لا يجوز الاستغفار له والترحم عليه.
المنتقى للفوزان 1/ 283.
 
فتاوى الطهارة
=========
حكم الآنية التي تشرب منها أو تأكل منها الكلاب
==========================
س/ ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم, وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب؟

ج/ أولاً: في الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب أو تشرب منها الكلاب, فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة, أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه, فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب, فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناء من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب، عليكم أن تغسلوها سبع مرات، وان تعفروها بالتراب, ثم بعد ذلك تستعملونها.
المنتقي للفوزان 2/ 13.
*       *        *
نجاسة الكافر معنوية
===========
س/ نتعامل مع أناس ليس لهم دين يعبدون النار ثم البقر وقد قال الله فيهم: إنهم رجس ونجس ما ماهية النجاسة؟ فهل نبتعد عنهم ولا نصافحهم ثم كيف إذا كانوا هم نجسا فكيف التعامل معهم، وهل تنجس الأشياء التي يمسونها بأيديهم علماً أنهم يعملون في المحلات التجارية ثم لهم صلة بالجمهور. أرجو الإفادة؟

الجواب/ قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 28) وقال في المنافقين: "سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" (التوبة: 95) والرجس النجس.

لكن نجاستهم معنوية وهي ضررهم وشرهم وفسادهم، فأما أبدانهم إذا كانت نظيفة فلا يقال إنها نجسة نجاسة حسية.

وعلى هذا يجوز لبس ثيابهم التي قد لبسوها إذا عُلم طهارتها إلا أن تكون مما يلي عوراتهم إذا كانوا لا يتوقون البول سيما وهم غير مختتنيين، وهكذا إن كانوا يباشرون النجاسة كطبخ الخنزير وصنع الخمور والعمل فيها، فأما مصافحتهم واستعمال ما صنعوه فلا بأس بذلك فقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) وصحابته ينتفعون بما صنعه أو نسجه الكفار إذا عُلمت طهارته، والأصل في الأشياء الطهارة.
ابن جبرين، فتاوى إسلاميه 1/ 126.
*       *        *
حكم استخدام الكافر في الطبخ والتغسيل
=====================
س/ عندنا خادمة غير مسلمة، فهل يجوز لي أن أتركها تغسل الملابس وأنا أصلي بها، وهل آكل مما تطبخ – وهل يحل لي أن أعيب دينهن وأبين لهن بطلانه؟!

ج/ يجوز استخدام الكافر واستعماله في الطبخ والتغسيل ونحو ذلك، والأكل من الطعام الذي يطبخه ولبس الثوب الذي يخيطه أو يغسله، فإن بدنه في الظاهر نظيف ونجاسته معنوية وقد كان الصحابة يستخدمون الإماء والعبيد الكفار، ويأكلون مما يجلب لهم من بلاد أهل الكفر لعلمهم بأن أبدانهم طاهرة حسياً لكن ورد الحديث بغسل أوانيهم قبل الطبخ فيها إذا كانوا يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الميتة والخنزير، وغسل ثيابهم التي تلي عوراتهم.

فأما عيب دينهم وبيان بطلانه فذلك جائز، ويراد ما هم عليه من الدين الحالي فإنه إما مبتدع كالوثنية وإما مغيّر أو منسوخ كالنصرانية، فالعيب يقع على الدين المغير المبدّل، لكن عليك أن تدعوهم إلى الإسلام وتشرح لهم تعاليمه وفضله وما تضمنه، مع بيان الفرق بينه وبين غيره من الأديان.
ابن جبرين، فتاوى إسلاميه 1/ 200.
*       *        *
هذا الصابون نجس
==========
س/ يوجد في أمريكا أنواع من الصابون يدخل في تركيبها دهن الخنزير، فهل يجوز لنا استعمالها؟ وهل التحريم يشمل عدم الاستفادة من دهنه في أشياء؟

ج/ إذا كان الصابون فيه شيء من شحم الخنزير فلا يجوز استعماله لأنه نجس بإجماع المسلمين.
ابن باز، فتاوى الدعوة، 4 /58.
*       *        *
الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور
=====================
س/ هل يجوز الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور؟

ج/ إذا تيسر له الأكل في غيرها لم يجز له الأكل فيها، لما في ذلك من التعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، وإن لم يتيسر الأكل في غيرها جاز له الأكل فيها للضرورة، لقوله تعالى: "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ" (الحج: 78)، وقوله: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" (البقرة: 286).

ولكن لا يأكل ولا يشرب إلا ما أحل الله.
فتوى اللجنة الدائمة 22 /296.
 
فتاوى الأذان
=======
حكم الأذان للمسافرين
=============
س/ ما حكم الأذان في حق المسافرين؟

ج/ هذه المسألة محل خلاف، والصواب وجوب الأذان على المسافرين، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لمالك بن الحويرث وصحبه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»، وهم وافدون على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسافرون إلى أهليهم، ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يؤذن.
ابن عثيمين فتاوى أركان الإسلام ص282.
*       *        *
حكم الأذان عند الجمع بين الصلاتين
===================
س/ عند جمع الصلاتين في السفر هل يؤذن لكل صلاة ويُقام أم يُكتفى بأذان واحد وإقامة واحدة؟

ج/ عند الجمع في السفر يؤذن أذان واحد فقط، ثم يُقام لكل صلاة إقامة خاصة، فيكون عند جميع الصلاتين أذان وإقامتان.
ابن جبرين، المفيد 154.