منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 اجتماع العيدين (الجمعة والعيد)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) Empty
مُساهمةموضوع: اجتماع العيدين (الجمعة والعيد)   اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) Emptyالسبت 13 أغسطس 2016, 7:14 pm

اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) 10518159_508629119291141_195373312_n
اجتماع العيدين (الجمعة والعيد)
إعداد: محمد بن فنخور العبدلي
المدرس بالمعهــــــــــد العلمي
في محافظــــــــــــــة القـريات
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
=================
بســـــــم الله الرحمن الرحيــم
المقدمـــــــــــة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بـعد:
فإن من دواعي الكتابة في هذا الموضوع هو جهل البعض من الناس بأحكام توافق العيد مع الجمعة، وما يصدر من أسئلة حول هذا التوافق وما العمل وما هي المزايا... الخ.

ولعل هذه الرسالة الخفيفة المحمل تكون نبراساً ومفتاحاً للعلم ببعض أحكام التوافق، فمثل هذه الرسائل تنتشر بين الناس ويسهل تداولها وقراءتها.

أخي القارئ الكريم:
جلَّ من لا يخطئ، قال الصادق الصدوق (صلى الله عليه وسلم): [كلُّ بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون] صحيح الجامع للألباني برقم 4515، وقال عنه حسن وعزاه لأحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم.

ومن منَّا لا يخطئ أو يحصل منه في عمله تقصير إلا من رحم الله، ولكني أخي الحبيب أطمع في عفوك وكرمك ونصحك على طريقة الشافعي رحمه الله:
تعمدني بنصحك بانفرادي ،،، وجنبني النصح في الجماعة

فلا تبخل على أخيك بورقة أو قصاصة تبين له مواطن الخلل، وكيف العلاج، ولا تنس أني مثلك بشر يحدث في عملي خلل وتقصير.

فتمثَّل قول الحريري:
وإن تجد عيباً فسد الخللا ،،، قد جل من لا عيب فيه وعلا

رحم الله من قدم لي نصحاً وبارك فيه وسدد خطاه وكفاني شر من تتبع العثرات لأجل العثرات، وأخيراً أسأله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين.
كتبــــــــه:
محمد بن فنخور العبدلي
المدرس بالمعهد العلمي في محافظة القريات
1 / 1 / 1415هـ
روجع في شهر شعبان 1425هـ
ALFANKOR@MAKTOOB.COM
=========================
الـجــمــعـــــــــة
الجمعة: المجموعة، ويقال: جُمْعة من تمر: قبضة منه والألفة، يقال أدام الله جُمعة ما بينكما، والجُمْعَةُ والجُمُعَةُ والجُمَعَةُ: ما يلي الخميس من أيام الأسبوع، وجمعها جُمَعٌ (المعجم الوسيط ص: 135)، وهي مشتقة من الجمع (حاشية الروض المربع 2/ 418).

قيل سميت بهذا الاسم لاجتماع الناس لها، أو لأن آدم جمع خلقه فيها، قال الحافظ وهو أصحها، وقيل لأنه جمع مع حواء فيها، أو لأنه اليوم الذي أجمعت فيه المخلوقات، أو لما جمع فيه من الخير، وقيل لتجميع أسعد بن زرارة للأنصار، وقيل لأن كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة ويذكرهم بتعظيم الحرم وأنه سوف يخرج نبي (حاشية الروض المربع 2 /418 وفتح الباري 2/ 411)، كان يسمَّى بيوم العروبة في الجاهلية، وأول من سماه بهذا الاسم هو كعب بن لؤي (فتح الباري 2 /411 والمجموع 4/ 482).

لقد فرضت الجمعة في مكة قبل الهجرة ولكن لم يتمكن النبي (صلى الله عليه وسلم) من أدائها إلا في المدينة (الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد للبليهي ص 88)، ولكن الصحيح أنها لم تفرض إلا في المدينة وإن فعلت في مكة فعلى سبيل الجواز (فتح الباري 2/ 411 وحاشية الروض 2/ 418).

الــعــيـــــــد
العيد ما يعود من همّ أو مرض أو شوق أو نحوه، وكل يوم تحتفل فيه بذكرى كريمة أو حبيبة، وجمعه أعياد (المعجم ص 635)، فسمّي عيد لأنه يعود ويتكرر مرة بعد أخرى، مأخوذ من العود وهو الرجوع (حاشية الروض 2/ 492 والمجموع 5/ 2).

أو هو ما اعتادك أي تردد عليك مرة بعد أخرى، وسمّي بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر، ولاعتياد الناس له كل حين، أو لأنه يعود بالفرح والسرور، أو لأن لله فيه عوائد الإحسان على عباده في كل عام، أو سمّي تفاؤلاً ليعود ثانية (حاشية الروض 2 /492 والمجموع 5 /2).

وأول صلاة عيد صلاها المصطفى (صلى الله عليه وسلم) كانت في السنة الثانية من الهجرة (الإرشاد للبليهي ص 109).

صفة صلاة الجمعة
ركعتان تامَّتان ليستا بقصر يصليهما بعد الخطبة، قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر وقد خاب من افترى، وهذه الصفة متفق عليها بإجماع المسلمين من عصر المصطفى (صلى الله عليه وسلم) إلى عصرنا، يجهر بها عند القراءة، فيقرأ بسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين أو غير ذلك، فالأمر واسع ولله الحمد.

جاء في حاشية الروض:
وصلاة الجمعة ركعتان إجماعاً، حكاه ابن المنذر، يُسّنُّ أن يقرأ جهراً لفعله (صلى الله عليه وسلم) في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية بالمنافقين (حاشية الروض 2/ 460).

وجاء في الفقه الميسر (شافعي المذهب):
أن تصلى ركعتان لقول عمر -رضي الله عنه- الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) (الفقه الميسر 1 /140والمجموع 4/ 530).

وفي المحلى (ظاهري المذهب):
والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعداً ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ومَنْ صلاهما وحده صلاها أربع ركعات يسر فيها كلها (المحلى 3/ 248).

صفة صلاة العيد
أن يصليها ركعتان قبل الخطبة، ووقتها وقت صلاة الضحى، نقل هذا خلفاً عن سلف، قال ابن عمر -رضي الله عنهما- كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر -رضي الله عنه وعمر -رضي الله عنه وعثمان -رضي الله عنه يصلون العيدين قبل الخطبة (متفق عليه).

ولقول عمر -رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (صلى الله عليه وسلم) وقد خاب من افترى (حديث صحيح، إرواء الغليل برقم 638وعزاه لأحمد والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وابن ماجة بعدة طرق).

التكبيرات الزوائد:
يكبر في الأولى ستاً أو سبعاً وفي الثانية خمساً ثم يقرأ الفاتحة وبعدها في الأولى بسبح أو ق وفي الثانية بالغاشية أو اقتربت، والأمر واسع ولله الحمد، ثم بعد أن ينتهي من الصلاة يشرع في الخطبة ولا يجب حضورها ولكن الأفضل أن ينتظر الخطبة لأجل الفائدة.

جاء في الحاشية:
ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر -رضي الله عنه- كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)... إلخ. (متفق عليه)، فلو قدم الخطبة لم يعتد بها (حاشية الروض 2/ 504)، بل تقديم الخطبة على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة (أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين لابن عثيمين رحمه الله ص 15 س 23).

وفي الفقه الميسر:
وهي ركعتان بالإجماع يكبر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً غير تكبيرة القيام (الفقه الميسر 1/ 145 والمجموع 5 /2 - 15).

وعند المالكية:
وعددها ركعتان وهي كسائر الصلوات في الشرائط والهيئة إلا في زيادة التكبير (عقد الجواهر 1/ 241).

وفي المحلى:
فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة أم القرآن وسورة، وتستحب أن تكون السورة الأولى (ق) وفي الثانية (اقتربت أو سبِّح وهل أتاك حديث الغاشية) وما قرأ من القرآن مع أم القرآن أجزئه (المحلى 3/ 293 والمجموع 5 /16).

وفي زاد المعاد:
فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتةً يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات، ولكن ذُكِرَ عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: يحمد الله ويُثني عليه، ويصلِّي على النبي (صلى الله عليه وسلم)، ذكره الخلال.

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- مع تحريه للإتباع، يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان (صلى الله عليه وسلم) إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها [ق والقرآن المجيد] في إحدى الركعتين، وفـي الأخرى [اقتربت وانشق القمر]، وربما قرأ فيهما [سبح] و [الغاشية] صح هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك (زاد المعاد 1/ 443).

التكبيرات الزوائد حكمها سُنَّةٌ إن أتى بها الإنسان فله الأجر من الله وإن تركها فلا شيء عليه، ولكن الأفضل أن يأتي بها (أسئلة في صلاة العيدين ص6س6).

وفي المنتقى:
"... فإن الإمام يصلي بهم ركعتين في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة [سبح]، ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة الغاشية (المنتقى للفوزان 1 /23).

حكــم صـلاة الجمعـة
حكمها الوجوب والفرضية، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة: 9)، وقال المصطفى (صلى الله عليه وسلم)


اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتماع العيدين (الجمعة والعيد)   اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) Emptyالسبت 13 أغسطس 2016, 7:22 pm

بالإضافة إلى إجماع الأمة على وجوبها:
وقد عنون البخاري في صحيحه حيث قال: باب فرض الجمعة واستدل بقوله تعـــــــالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة: 9) (فتح الباري 2 /412).

قال الموفق:
أجمع المسلمون على وجوب الجمعة.

وقال ابن العربي:
فرض بإجماع الأمة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة: 9)، واستفاض الأمر بها، والوعيد على التخلف عنها، ويكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي... تلزم كل ذكر حر مسلم مستوطن ببناء (حاشية الروض 2/ 420- 422).

وفي فقه السنة:
أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين... وتجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف (فقه السنة 1/ 264-265).

وفي الفقه الميسر:
وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة... وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين.

وقال ابن العربي:
الجمعة فرض بإجماع الأمة... وشروط وجوبها [الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة والإقامة] (الفقه الميسر 1 /137 - 138 بتصرف والمجموع 4 /482 - 483).

وفي عقد الجواهر:
وهي فرض على الأعيان... ويزاد في شروط وجوبها أربعة: الذكورية والحرية والإقامة والاستيطان بموضع يستوطن فيه، ويكون محلاً للإقامة به، يمكن الثواب فيه، بلداً كان أو قرية، وقيل لا يعتبر الاستيطان، بل تكفي الإقامة (عقد الجواهر 1/ 221).
يتبع إن شاء الله...


اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتماع العيدين (الجمعة والعيد)   اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) Emptyالسبت 13 أغسطس 2016, 7:30 pm

حكــــــم صـلاة العيــد
حكمها فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، وعند الأحناف فرض عين، أما الإمام أحمد فيقول أنها سُنَّةٌ مؤكدة وهو قول المالكية والشافعية.

ففي الحاشية:
وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام (حاشية الروض 2/ 493 والمغني 3 /253).

وفي فقه السنة:
وهي سُنَّةٌ مؤكدة واظب النبي (صلى الله عليه وسلم) عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها (فقه السنة 1 /277والمجموع المهذب 5 /2)، وقد تعقبه الألباني رحمه الله في تمام المنة قائلاً بأن الأمر للوجوب لا سُنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد (تمام المنة ص: 344).

وفي الفقه الميسر:
واعلم أن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة لقول الأعرابي هل عليّ غيرها، فقال (صلى الله عليه وسلم): (لا إلا أن تتطوع) (متفق عليه).

ولمواظبته (صلى الله عليه وسلم) عليها، وقيل إنها فرض لأنها من شعائر الإسلام فتركها تهاون في الدين وللأمر بها في قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: 2) (الفقه الميسر: 1/ 144 والمجموع 5 /2).

وفي مراقي الفلاح ص 105:
صلاة العيدين واجبة وليست فرضاً (حنفي المذهب).

وفي المنتقى:
"أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين (المنتقى للفوزان 1 /14).

وفي عقد الجواهر:
وهي سنة مؤكدة لأهل الآفاق (1 /241).

العدد المعتبر لصحة صلاة الجمعـة
الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة بلا خلاف بين العلماء (فقه السنة: 1 /267)، ولكن الخلاف يدور حول العدد المعتبر الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر خمسة عشر قولاً وهي إجمالاً:
1)    واحد نقله ابن حزم.
2)    اثنان عند النخعي وأهل الظاهر.
3)    اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد.
4)    ثلاثة مع الإمام عند أبي حنيفة.
5)    سبعة عند عكرمة.
6)    تسعة عند ربيعة.
7)    اثنا عشر عند ربيعة.
8)    اثنا عشر مع الإمام عند إسحاق.
9)    عشرون عند ابن حبيب عن مالك.
10)    ثلاثون.
11)    أربعون عند الشافعي وأحمد.
12)    أربعون غير الإمام.
13)    خمسون عند أحمد.
14)    ثمانون حكاه المازري.
15)    جمع كثير بغير عدد (فتح الباري 2 /490).

وأغلب هذه الأقوال عارٍ عن الدليل أو أن دليله ضعيف فاشتراط الأربعين مثلاً ورد في حديث ضعيف بيَّنه ابن حجر في بلوغ المرام.

والأصح والله أعلم في اعتبار العدد هو اثنان مع الإمام.

قال سيد سابق:
والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر (فقه السنة 1 /267).

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم وأصح ما قيل في ذلك ثلاثة، الإمام واثنان معه، فإذا وجد في قرية ثلاثة رجال مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهراً لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفرضيتها تعمهم فما فوق (كتاب الدعوة 1 /66).

وفي المنتقى:
الصحيح من قولي العلماء أن صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات لا يشترط لها عدد معين خاص بها لأنه لم يثبت في تحديد العدد لصلاة الجمعة خاصة دليل فهي كغيرها من الصلوات تنعقد بما تنعقد به الجماعة إذا كانوا مستوطنين في مكان معين بما جرت العادة من المباني السكنية المستديمة هذا هو الصحيح من قولي العلماء والله أعلم (المنتقى 1 /15).

وقال الألباني رحمه الله:
وليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم (وهو [أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هَزْم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخَضِمات، قلت كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلاً] والخضمات موضع معروف بنواحي المدينة -راجع إرواء الغليل 3/ 66 - 67)، وهو لا يدل على شرطيته لأنها واقعة عين كما قال الشوكاني.

وقال أيضاً:
وفي الباب أحاديث أخرى بأكثر من هذا العدد وأقل، وكلها معلولة لا يصح منها شيء (إرواء الغليل 3/ 70).

العدد المعتبر لصحة صلاة العيـد
قيل أن العدد المعتبر لصحة صلاة العيدين هو نفس العدد المعتبر لصحة صلاة الجمعة.

ففي الحاشية:
ومن شروطها استيطان وعدد الجمعة (حاشية الروض 2/ 502).

وفي الإرشاد:
ويشترط لصحة صلاة العيد ثلاثة شروط هي:
1- الـــــــوقت
2- الاستيطان
3- العـــــــدد: بأن يكونوا أربعين من الأحرار البالغين وليس مـن شرط صحتها إذن الإمام (الإرشاد إلى مسائل الزاد ص: 112).

وفي المغني مع الشرح الكبير:
يشترط لوجوب صلاة العيد ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة من الاستيطان لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه، وكذلك العدد المشترط لصلاة الجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة (الشرح الكبير 2/ 234 والمغني 2/ 253).

وخالف ابن حزم بل وأغرب حيث قال:
ويصليها العبد والحر والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأة والنساء وفي كل قرية صغرت أو كبرت... إلا أن المنفرد لا يخطب (المحلى 3/ 300).

لقد تقرر في ما مضى أن العدد المعتبر لصلاة العيد هو نفس العدد المعتبر لصلاة الجمعة، وبما أن الراجح في العدد هو اثنان مع الإمام، فعلى هذا يكون العدد المعتبر لصلاة العيد هو اثنان مع الإمام والله أعلم.

توافق الجمعة والعيد في يوم واحد
إن لتوافق الجمعة مع العيد في يوم واحد أحكاماً خاصة تختلف عن باقي الأيام يجهلها كثير من الناس سوف أبينها في النقاط التالية:
1- التوافــــق في كـتب الفقـــه                                        2- التوافــــق في السنة النبوية
3- التوافــــق في كتب السيـــر                                      4-  بحث حـــــــــــول التوافق
5 - مزايـا توافق يوم الجمعة مع يوم عرفة
6- فتـــاوى حـــــول التوافــق

التوافق في كتب الفقـه
قال ابن قدامه: وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمّن صلى العيد إلاّ الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلاّ ألاّ يجتمع له مَنْ يصلي به الجمعة، وقيل في وجوبها مع الإمام روايتان (الروايتان هما [الأولى: أن الجمعة تسقط عن الإمام، والثانية أنها لا تسقط]) (المغني 2 /212).

وفي الشرح الكبير:
وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد عن الجمعة وصلّوا ظهراً جاز إلاّ للإمام، وقد قيل في وجوبها على الإمام روايتان... فأما الإمام فلا تسقط عنه لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): [وإنا مجمعون] (صحيح أبو داود للألباني برقم 945- 948) ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه ولا كذلك غير الإمام (الشرح الكبير بحاشية المغني 2 /193).

وفي الحاشية:
وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عن من حضره مع الإمام كمريض دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر (العدد المعتبر اثنان مع الإمام ـ راجع ص (7 )) أقامها وإلاّ صلى ظهراً، يقول ابن قاسم: أي سقطت الجمعة عمن حضر صلاة العيد مع الإمام في ذلك اليوم، لأنه (صلى الله عليه وسلم) صلى العيد وقال: [من شاء أن يجمع فليجمع] ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر ويوم الأضحى عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس أدخل إحداهما بالأخرى، ولأن إيجابها على الناس تضييق وتكدير لمقصود عيدهم، وما يُسَنُّ لهم فيه من السرور والانبساط، فحينئذ تسقط الجمعة سقوط حضـــور لا وجــــود فإن صلاها بعده لم يسقط الحضـور.

قال شيخ الإسلام:
إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال ثالثها وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، وقال: هو المنقول الثابت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة، كأحمد وغيره، والذين خالفوهم لم يبلغهم ما في السنن والآثار، ثم إنه يصلى الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها (حاشية الروض المربع 2/ 466).

والخلاصة:
أن من حضر صلاة العيد فلا يطالب بحضور صلاة الجمعــــة، لكـن لا تسقـط عنـه صـلاة الظهـر، وإن حضر العيد والجمعة فلا بأس بل يحصل على فضيلتين، أما بالنسبة للإمام فالأفضل له أن يقيم الجمعة لِيُمَكِن من فاتته صلاة العيد أن لا تفوته صلاة الجمعــة، وكذلك لمن يرغب حضــــور الجمعـــــة والله أعلـم.

التوافق في السنة النبوية
لقد وردت أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع، بعضها صحيح وبعضها دون ذلك وسوف أذكر طرفاً منها معتمداً بعد الله على تخريجات وتعليقات مُحدّث العصر محمد بن ناصر الدين الألباني اسكنه الباري فسيح جناته وهي:
1-  روى النسائي عن إياس بن أبي رملة قال: سمعت معاوية، سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) عيدين؟ قال: نعم صلى العيد من أول النهار ثم رخَّص في الجمعة، وزاد أبو داود فقال: من شاء أن يصلي فليصل (صحيح النسائي برقم 1500 وصحيح أبي داود برقم 945 وصحيح ابن ماجة 1310).

2- روى النسائي عن وهب بن كيسان، قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخــر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة، وروى أبو داود مثله (صحيح النسائي برقم 1501وصحيح أبي داود برقم 946).

3- روى أبو داود عن أبي هريرة: عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون (صحيح أبي داود برقم 948).

4- روى ابن ماجة عن ابن عمر: قال اجتمع عيدان على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) فصلى بالناس، ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف (صحيح ابن ماجة 1312).

التوافق في كتب السيرة النبوية
قال ابن القيم: ورخَّص لهم [أي النبي (صلى الله عليه وسلم)] إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة (زاد المعاد 1/ 448).

بحث حول التوافق
بتوفيق من الله عز وجل وقع بين يدي بحث حول توافق الجمعة والعيد للأخ الفاضل وفقه الله (سعد الدين بن محمد الكبي) فألفيته بحثاً جيداً فأدرجته هنا وهو:

الأول: اجتماع العيد والجمعة
1ـ أخرج أبو داود (1070) عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخّص في الجمعة فقال: (من شاء أن يصلي فليصلِّ)) والحديث رواه أيضاً النسائي (3/ 194) وابن ماجه 1310، وقال الألباني في الأجوبة النافعة (50): صححه ابن المديني، وحسَّنه النووي، وقال ابن الجوزي: وهو أصح ما في الباب. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (945). وصحيح سنن ابن ماجه (1082)) وجوّد إسناد النووي في المجموع (4 / 492).

2ـ وأخرج أبو داود (1073) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنّا مجمِّعون" رواه ابن ماجه (1311) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (948) وصحيح سنن ابن ماجه (1083)).

3ـ وروى ابن ماجة (1312) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فصلى بالناس، ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف) (صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1084)).

4ـ وروى أبو داود (1072) عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: (عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً فصلاّهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر)، وفي رواية لأبي داود (1071) قال عطاء: (وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة).

قال النووي في المجموع (4/ 492):
إسناده صحيح على شرط مسلم (صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (847)، وفي رواية للنسائي (3/ 194) عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلّى ولم يُصلِّ للناس يومئذٍ الجمعة، فذُكر ذلك لابن عباس فقال: (أصاب السنة) (صححه الألباني في صحيح سنن النسائي (1501)).
يتبع إن شاء الله...


اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتماع العيدين (الجمعة والعيد)   اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) Emptyالسبت 13 أغسطس 2016, 7:38 pm

الثاني: اختلاف العلماء
وقد اختلف العلماء في مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد على أربعة أقوال:
1ـ القول الأول
تجب الجمعة على من شهد العيد، ولا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، واستدل بالعمومات الدالة على وجوب الجمعة.

2ـ القول الثاني
أنَّ صلاة العيد إذا صُليت، سقطت الجمعة عن أهـل القرى وتبقى واجبة على أهل البلد، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل بقـول عثمان -رضي الله عنه-: (إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له (موطأ مالك 1 / 116).

3ـ القول الثالث
أنَّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، وتجب عليه صلاة الظهر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي وجوبها على الإمام روايتان، والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 24 / 211 ): أنَّ على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد.

واستدل الحنابلة بالأحاديث المتقدمة في مطلع البحث.

4ـ القول الرابع
أنَّ من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة والظهر، وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، (وما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أنه كان إذا اجتمع عيدان في يوم واحد، صلى في أول النهار العيد، وصلى في آخر النهار الجمعة). رواه عبد الرزاق (5733). فهو منقطع)، ومذهب ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح والشوكاني رحمهما الله (انظر: المجموع للنووي (4 / 492) والفتاوى لابن تيمية (24 / 211) ونيل الأوطار للشوكاني (3 / 283) والمغني لابن قدامة (2 / 105).

وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها ابن قدامة في المغني (2 / 106) قال:
إذا جعل الأولى عن الجمعة تجزئه عن العيد والظهر (ا.هـ).

وقد ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد، من المعاصرين:
السيد سابق رحمه الله، حيث قال في فقه السنة (1 / 316): وتجب صلاة الظهر على من تخلَّف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة، والظاهر عدم الوجوب (ا.هـ)، وقد علّق الألباني على بعض ما حققه السيد سابق من الأحاديث، في هذا الباب، في تمام المنّة (343 و 344) ولم يعلّق على ترجيح السيد سابق، مما يدل على الموافقة.

الثالث: الترجيح
والقول الأخير هو الذي تؤيده الأدلة: (أنَّ من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة والظهر)، فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أذن لمن صلى العيد أن يترك الجمعة.

قال الصنعاني في سبل السلام (2 / 107):
والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلِّها (ا. هـ).

وقال السندي في حاشية النسائي (3 / 194):
ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة (ا.هـ).

وقال الألباني في الأجوبة النافعة (49):
تعليقاً على قوله (صلى الله عليه وسلم): (من شاء أن يصلي فليصلِّ)، يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس، فإن تركها الناس جميعاً فقد عملوا بالرخصة، وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر، وليست بواجبة عليه، من غير فرقٍ بين الإمام وغيره.

وقال صفحة (50):
وقد تركها ابن الزبير -رضي الله عنهما- في أيام خلافته ولم ينكر عليه الصحابة ذلك. ا.هـ.

وهل تسقط الظهر أيضاً؟
الراجح أنها تسقط، وهذا ما فهمه الصحابة -رضي الله عنهم-، فإن ابن الزبير -رضي الله عنه- لما اجتمع في عصره جمعة وعيد لم يزد على أن يصلي العيد فقط، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أصاب السنة).

قال النووي:
قول ابن عباس -رضي الله عنهما- من السنة، مرفوع. (المجموع 4 / 492).

قال الشوكاني:
ظاهره أنه لم يصلِّ الظهر (نيل الأوطار 3 / 283)، وقال السندي في حاشية النسائي (3 / 195): بعض الروايات يقتضي سقوط الظهر، كروايات حديث ابن الزبير. ا.هـ.

الرابع: التعليل
والتعليل لهذا الحكم، أن صلاة العيد والجمعة وقتهما واحد، وقد اجتمعا في يوم واحد فتدخل الجمعة في صلاة العيد فتجزئ عنهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (24 / 211):
ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر  (ا. هـ).

وقال ابن قدامة في المغني (2 / 106):
وإن قدّم الجمعة فصلاّها في وقت العيد، فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما، فعلى هذا يجزئه عن العيد والظهر، ولا يلزمه شيء إلى العصر، عند من جوّز الجمعة في وقت العيد (ا.هـ).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (3 / 283):
بعد أن ذكر كلام المجد المماثل لنقل ابن قدامة: ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف.ا.هـ.

أي أنه لا داعي لهذا التفريق بالنيّة بأن يجعل الأولى التي صلاّها عن الجمعة وتسقط العيد، لأن صلاة العيد والجمعة عبادتان واجبتان اجتمعا في وقت واحد، فتدخل الثانية في الأولى وتجزئ عنهما، ولسنا بحاجة إلى هذا التفريق، إذ العبرة من ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (24 / 211): فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع. ا.هـ.

الخامس: بيان أن أول وقت الجمعة هو أول وقت العيد
وأول وقت لصلاة الجمعة هو أول وقت العيد -حين ترتفع الشمس قدر رمح- على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

قال ابن قدامة في الكافي (1 / 215):
تجوز في وقت العيد، لأن أحمد قال في رواية عبد الله: يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد (ا.هـ).


وهذا ما تؤيده الأدلة:
فعن جابر -رضي الله عنه- قال: (كنا نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الجمعة، ثم نرجع فنريح نواضحنا، قلت: أية ساعة؟ قال: زوال الشمس) (رواه مسلم (6 / 147) نووي. والنسائي (3 / 100)).

وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال:
(كنا نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به) (رواه مسلم (6 / 148) نووي، والنسائي (3 /100)).

قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 261):
واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه (صلى الله عليه وسلم) صلى الجمعة بعد الزوال، لا ينفي الجواز قبله، وقد دلّ على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم.

فقد روى ابن أبي شيبة (2 / 17):
عن عبد الله بن سلمة قال: (صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى، وقال خشيت عليكم الحر) (صححه الألباني في الأجوبة النافعة (24)).

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً (2 / 17):
عن سعيد بن سويد قال: (صلى بنا معاوية الجمعة ضحى (( صححه الألباني في الأجوبة النافعة (25)).

وأخرج ابن أبي شيبة (2 / 18):
عن بلال العبسي قال: (إن عماراً صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس، وبعضهم يقول: لم تزل) (قال الألباني في الأجوبة النافعة (25 ): سنده صحيح).

وروى ابن أبي شيبة (2/ 18):
عن أبي رزين قال: (كنا نصلي مع علي الجمعة، فأحياناً نجد فيئاً، وأحياناً لا نجده).

قال الألباني في الأجوبة النافعة (25):
إسناده صحيح على شرط مسلم.

قال الشوكاني في نيل الأوطار (3 / 260):
وظاهر ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار (ا.هـ).

وقال الألباني في الأجوبة النافعة (25):
وهذا يدل لمشروعية الأمرين، الصلاة قبل الزوال، والصلاة بعده كما هو ظاهر (ا.هـ)، وهو ما ذهب إليه إسحاق بن راهويه أيضاً كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم (6 / 148).

الجواب عمّا ذهب إليه الحنفية:
ويجاب عن عدم قول الحنفية بإجزاء صلاة العيد عن الجمعة: بأن الأدلة التي استدلوا بها كقوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله (نصوص عامة، تخصصها الروايات المصرِّحة بالإجزاء عن اجتماع الجمعة والعيد، وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص، يحمل العام على الخاص.

الجواب عما ذهب إليه الشافعية:
ويجاب عن استدلال الشافعية بقول عثمان -رضي الله عنه-: بأنه خاطب بالرخصة أهل العوالي فقط، يعارضه من الأدلة ما هو أعلى منه، وهو قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعموم الحاضرين في عصره: (من شاء أن يصلي فليصلِّ) كما أنه معارض بفعل ابن الزبير -رضي الله عنه- وهو من علماء الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم يخالفه أحدٌ منهم بل صرّح ابن عباس -رضي الله عنه- بقوله: (أصاب السنة).

الجواب عن قول الصنعاني بعدم سقوط الظهر:
ويجاب عن قول الصنعاني: (سقوط صلاة الظهر غير صحيح، لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء إنهم صلوا وحداناً، أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ولا يقال: إن مراده صلوا الجمعة وحداناً، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا (سبل السلام 2 / 107). 

والجواب بأن هذا القول غير صحيح، لأنه ردٌ لصريح ترك ابن عباس -رضي الله عنه- لصلاة الظهر بقول الراوي: (ثم لم يزد عليهما -أي ركعتي العيد- حتى صلى العصر) فهذا صريح في ترك الظهر وأما فعل عطاء أنهم صلوا وحداناً فقد تراجع عنه عطاء، حيث روى عبد الرزاق في مصنفه (5725) عن ابن جريج قال: قال عطاء: (إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين فقط، حيث يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر)، ثم ذكر عطاء حديث ابن الزبير، ثم قال: (فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذٍ، قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة).

هذا، والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه
كتبه الفقير إلى عفو ربه تعالى
سعد الدين بن محمد الكبي
4 / 12 / 1422هـ

مزايـا توافق يوم الجمعة مع يوم عرفة
قال ابن القيم: ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة هي:

1- اجتماع اليومين اللذين هما من أفضل الأيام.
2- أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع.
3- موافقته ليوم وقفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
4- أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه.

أن يوم الجمعة يوم عيد ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ولذلك كره لمن بعرفة صومه... والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق عيدان.

أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم، قال تعــــــالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً) (المائدة: 3)  قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعرفة يوم جمعة، ونحن واقفون معه بعرفــة (البخاري برقم 45- 4407 - 4606 - 7268 و مسلم برقم 3017).

أنه موافق ليوم الجمع الأكبر، والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة تقوم يوم الجمعة، كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم): طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه (مسلم برقم 852 - 854 وكذلك أبو داود ومالك والترمذي).

أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل، عجّل الله عقوبته ولم يمهله.

[color=#ff0000]أنه موافق ليوم المزيد في الجنة.

10- أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة فيقول [ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم] (مسلم برقم 1348 وابن خزيمة وابن حبان والبغوي والمنذري في الترغيب).

وتحصل مع دنوه منهم ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلاً يسأل خيراً فيقربُون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة.

ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب:
أ- قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة.
ب- قربه الخاص من أهل عرفة.

فبهذه الوجوه فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها، وأما كونها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل لــه (زاد المعاد 1/60).
يتبع إن شاء الله...


اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتماع العيدين (الجمعة والعيد)   اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) Emptyالسبت 13 أغسطس 2016, 7:50 pm

فتــاوى حــول التوافق
اكتفي بذكر ستة من الفتاوى الشرعية لأجل تقريب المراد فقط وهي:
س1: اجتمع عيدان في يوم واحد يوم الجمعة وعيد الأضحى فما الصواب: أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة أم أن الصلاة تسقط إذا لم نصل الجمعة؟

ج 1: من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في عدم الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام فيجب عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها بمن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) عيدين؟ قال نعم صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة، وزاد أبو داود فقال: من شاء أن يصلي فليصل.

وبما رواه أبو داود في سننه أيضاً عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون، فدل ذلك على الترخيص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم وعلى عدم الرخصة للإمام، لقوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث [وإنا مجمعون].

ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما فيهما، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الظهر (فتاوى إسلامية 1/415).  { اللجنة الدائمــة }.

س2: ما هو الحكم لو اتفق عيد وجمعــة؟
ج2: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد أن تقام صلاة العيد، وتقام صلاة الجمعة، كما كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يفعل، ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد أن يصلي الظهر لأن الظهر فرض الوقت ولا يمكن تركها (أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين ص6-7) {ابن عثيميـن}.

س3: إذا وقع عيد من العيدين في يوم جمعة فهل تصلى الجمعة مع خطبتها في ذلك اليوم أم لا؟

ج3: المشروع للمسلمين إذا اجتمع عيد وجمعة أن يقيموا صلاة العيد وصلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة ويجوز لمن حضر صلاة العيد ترك الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر للأحاديث التالية:
1- عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال... رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن حبان.
2- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون رواه أبو داود وابن ماجة.
3- وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما فيهما رواه مسلم.

ففي هذه الأحاديث الدلالة على أن المسلمين يقيمون صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد وفي الأول والثاني حجة على جواز ترك حضور صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد إذا اجتمعا في يوم، وإنّ على من ترك صلاة الجمعة أن يصلي صلاة الظهر لأنه من المعلوم بالأدلة القاطعة أن على المسلم المكلف في كل يوم خمس صلوات مفروضة ومن ذلك يوم الجمعة، فصلاة الجمعة في وقتها هي أحد الفروض الخمسة فمن لم يصلها لمرض أو سفر أو لحضور صلاة العيد في اليوم الذي اجتمع فيه العيد والجمعة لزمه أن يصلي صلاة الظهر وهذا محل إجماع بين أهل العلم (فتاوى الصيام ص 114) {ابن بـــــاز}.

س4: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه عن رجل قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم عيد وصلى العيد، إن اشتهى أن يصلي الجمعة وإلاّ فلا، فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئ؟

ج4: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء والراجح هو أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب... وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه وأصحابه -رضي الله عنهم- أجمعين وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار والله أعلم (الفتاوى 24/212-213).

س5: سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد...؟

ج5: الذي نص عليه علماؤنا أنه إن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة، وهذا يفهم أن المراد بالإمام، هو الذي يتولى الصلاة بهم، وهذا الحكم يتعلق بأهل كل بلد، وليس كل بلد فيها إمام أعظم، وهذا يفيده قولهم: إلا أن لا يجتمع به من يصلي به الجمعة، نعم إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه، وإن لم يتولى الصلاة، لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه، وبدليل ما ورد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون رواه أبو داود وابن ماجة، فيصير التجميع قوله [وإنا مجمعون] يقتضي ما قلناه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام الأعظم وإمامهم في الصلاة والله أعلم، وأجاب الشيخ أبابطين: إذا وافق العيد يوم الجمعة، سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام، فإذا اجتمع معه العدد المعتبر أقامها، وإلاّ صلى ظهراً، وكذا العيد بها، إذا عزموا على فعلها سقطت.

س6: إذا جاء عيد الفطر في يوم الجمعة فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟

ج6: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة ، فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً ، وهذا في حق غير الإمام ، أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم 0 (سلسلة كتاب الدعوة (6)-1/125) { الفوزان }

ملحق الفتــاوى
أولاً:
فتاوى الجمعـــــــة
س1: أتيت إلى الجامع لصلاة الجمعة ووجدت الإمام في الخطبة فهل يجوز لي أن أصلي ركعتين تحية المسجد أم أجلس واستمع إلى الخطبة ؟

ج1:  إذا دخلت يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يستحب لك أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر بذلك ، أمر من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ، ويتجوز فيها ، يعني يخفف الركعتين ثم يجلس يستمع الخطبة ، أما لو جلس قبل أن يصلي ركعتين فإنه مخالف للسنة حتى يصليها ثم يجلس يستمع للخطبة 0(المنتقى 1/14-20) {الفــوزان }.

س2: هل يجوز أداء الركعتين تحية المسجد أثناء أذان خطبة الجمعة أو يجب التوقف حتى نهاية الآذان؟

ج2:  نعم ينبغي إذا دخلت للجمعة والمؤذن يؤذن أن تبدأ بتحية المسجد لتفرغ لسماع الخطبة ولا ينبغي أن تؤخر الركعتين لأن ذلك يفوت عليك أول الخطبة والاستماع لها 0(المنتقى 1/14-20) { الفــوزان }.

س3: ما حكم من تكلم والإمام يخطب في يوم الجمعة ، والكلام خارج عن إرادته ، مثلاً صديق سلم عليك ، أو بجانبك أطفال يتحدثون وقلت لهم اسكتوا ؟

ج3: يجب الإنصات يوم الجمعة وقت الخطبة لاستماع الخطيب والإصغاء إلى خطبته ويحرم الكلام حينئذ، ولو كان أمراً بمعروف فقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم) [ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ] (صحيح الجامع 737 وعزاه للبخاري ومسلم ومالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة) ، كما يحرم العبث وتسوية الأرض أو الفراش ، فقد ورد في الحديث عند مسلم [ من مس الحصى فقد لغا ] (3) ، ويستثنى من ذلك الإمام فيجوز له أن يكلم الداخلين ويجوز لأحدهم أن يخاطب الإمام لحاجة ، فأما غيره فلا يجوز ، فإن سلم عليك أحد فرد عليه بالإشارة ، وكذا تسكيت الأطفال ونحوهم دون تلفظ ، فإن تكلم وهــــو جاهل فهو معذور فإن تعمد وهو عالم بالوعيد المذكور فهو مخطئ ولكن لا يؤمر بإعادة الصلاة 0(فتاوى إسلامية 1/421) {ابن عثيمين }.

س4:  ما حكم رفع اليدين للمأمومين على دعاء الإمام في خطبة الجمعة ، وما حكم رفع الصوت بقول آمين ؟

ج4:  لا يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة لا للإمام ولا للمأمومين ، لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون ، لكن لو استسقى في خطبة الجمعة شرع له وللمأمومين رفع اليدين لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم وقد قال سبحانه } لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة { الأحزاب (21) ، أما التأمين من المأمومين على دعاء الإمام في الخطبة فلا أعلم به بأساً بدون رفع صوت 0( فتاوى إسلامية 1/421 وأضاف ابن عثيمين رحمه الله ن بصوت جماعي 1/428 ) { ابن بــــاز }.

[color=#ff0000]س5:  هل غسل الجمعة واجب أم مستحب ؟


ج5: الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، منها قوله (صلى الله عليه وسلم) { غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب } (صحيح مسلم ) وقوله { من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له 000000 } (صحيح مسلم ) ، وفي لفظ { من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت 000 } (صحيح مسلم ) إلى أن قال 000 ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه (صلى الله عليه وسلم) بالوضوء 0(فتاوى إسلامية 1/419) { ابن بــــاز }.

س6: ما حكم خروج بعض الناس إلى البر أو البحر يوم الجمعة ، بدعوى أنهم لا يتوافر لهم وقت للرحلة إلا يوم الجمعة ؟

ج6:  إذا تيسر لهم صلاة الجمعة في رحلتهم وحضروا صلاة الجمعة وأدوها فلا حرج عليهم ، وإذا ترتب على رحلتهم فوات صلاة الجمعة بالنسبة لهم فلا تجوز الرحلة لما يلزمها من تضييع الفريضة 0(فتاوى إسلامية 1/417) { اللجنة الدائمة }.

س7:  إذا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد ، هل أصليها في البيت ركعتين أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر ؟

ج7: من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهراً ، وهكذا المرأة تصلي ظهراً ، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهراً كما دلت على ذلك السنة 0(فتاوى إسلامية  1/413) { ابن بــــاز }.

ثــانياً: فتاوى العيديــن
س1:  هل لصلاة العيد أذان وإقامة ؟

ج1:  صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ، كما ثبتت بذلك السنة ، ولكن بعض أهل العلم قالوا ، إنه ينادى لها الصلاة جامعة ، لكنه لا دليل عليه ، فهو ضعيف 0(أسئلة وأجوبة في العيدين ص3) { ابن عثيمين }.

س2:  ما الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد ؟

ج2:  الحكمة بالنسبة لنا : أولاً : الإقتداء بالنبي (صلى الله عليه وسلم) فإن هذا من السنة ، ومن الحكم أيضاً : أن فيه تفقداً لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم ، وقالوا من الحكم أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة 0(أسئلة وأجوبة في العيدين ص4) { ابن عثيمين }.

س3: هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الإنسان ؟

ج3:  الصحيح أنها لا تقضى ، وأن من فاتته صلاة العيد سقطت عنه بخلاف الجمعة (أسئلة وأجوبة في العيدين ص4) { ابن عثيمين }.

س4: ما حكم التهنئة في يوم العيد ، وهل هناك صيغة معينة لها ؟

ج4: التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها صيغة معينة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ، ما لم يكن إثماً 0(أسئلة وأجوبة في العيدين ص7) { ابن عثيمين }.

س5:  ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد ؟

ج5:  قال بعض العلماء : إنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم العيد ، وقال آخرون إنه لا بأس به ، لأن حضورها ليس بواجب فاستماعها ليس بواجب ولا شك أن من الأدب ألا يتكلم لأنه إذا تكلم أشغل نفسه وأشغل غيره ممن يخاطبه أو يسمعه أو يشاهده 0(أسئلة وأجوبة في العيدين ص19) {ابن عثيمين}.
والحمد لله رب العالمين
=============
المراجــــــع
م    اسم الكتاب    اسم المؤلف    اسم المحقق    مكان الطبع    تأريخ الطبع    الـــــدار
1     المعجم الوسيط    مجموعــــــــــــــــة        تركيــــــا    1406هـ    الدعوة

2     حاشية الروض المربع    عبد الرحمن بن قاسم            الثانية 1403هـ
3    فتح الباري    أحمد ابن حجر العسقلاني    مجموعـــــــــة    مصـــــر    الأولى 1407هـ    الريان
4    الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد    صــــالــــح البليهي        الرياض    الخامسة    مطابع جامعة الإمام
5    الفقه الميسر    أحمد عاشور
6    المحلى بالآثار    علي ابن حزم    د/ عبد الغفار البــــنـــــداري    لبنــــــان    1408هـ    الكتب العلمية
7    مراقي الفلاح    حسن بن الشرنبلالي            الثانية 1408هـ    الإيمان
8    فقه السنة    الســــــيد ســـابـــق        لبنــــــان    الثامنة    الكتاب
9    تمام االمنة    الألباني        الرياض    الثالثة 1409هـ    الراية
10    زاد المعاد    ابن القيم    الأرنؤوط    لبنــــــان    الرابعة عشر    الرسالة
11    المغني مع الشرح الكبير    موفق الدين و شـمـس الديــــــن    مجموعـــــــــة    لبنــــــان    1403هـ    الكتاب العربي
12    إرواء الغليل    الألباني    محمد الشاويش    لبنـــــان    الأولى    المكتب الإسلامي
13    صحيح ابن ماجة    الألباني        لبنــــــان    الثانية 1408هـ    المكتب الإسلامي
14    صحيح أبي داود    الألباني
زهير الشاويش    لبنــــــان    الأولى 1409هـ    المكتب الإسلامي
15    صحيح النسائي    الألبـــــــــــــــــاني    زهير الشاويش    لبنــــــان    الأولى 1409هـ    المكتب الإسلامي
16    صحيح الجامع    الألباني        لبنــــــان    الثالثة 1408ه    المكتب الإسلامي
17    مجموع فتاوى لابن تيمية    عبد الحمن بن قاسم
18    فتاوى إسلامية    محمد المسند        الرياض    الثانية 1413ه    الوطن
19    سلسلة
كتاب الدعوة    مؤسسة الدعوة الصحفية        الرياض    الأولى والثانية    مؤسسة الدعوة الصحفية
20    المنتقى من فتاوى الفوزان    عادل الفريدان        الرياض    الأولى 1411ه    الوطن
21    فتاوى الصيام    محمد المسند        الرياض    الأولى    الوطن
22    أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين    محمد بن عثيمين        الرياض    الأولى    الوطن
23    الدرر السنية    عبد الرحمن بن قاسم            ا
24    عقد الجواهر الثمينة    عبد الله بن شاس    د/ محمد أبو الأجفان
أ/عبد الحفيظ        الأولى 1415ه    الغرب الإسلامي
25    المجموع                    الفكر

===================
الفهرسـت
م    العنوان الصفحة
1    المقدمة 2

2    معنى الجمعة    3
3    معنى العيد 3
4    صفة صلاة الجمعة 3
5    صفة صلاة العيد 3
6    حكم صلاة الجمعة 4
7    حكم صلاة العيد 5
8    العدد المعتبر لصحة صلاة الجمعة 5
9    العدد المعتبر لصحة صلاة العيد 6
10    توافق الجمعة والعيد في يوم واحد 7
11    التوافق في كتب الفقه 7
12    التوافق في السنة النبوية 7
13    التوافق في كتب السير 8
14    بحث حول التوافق 8
15    مزايا التوافق    11
16    فتاوى حول التوافق 12
17    ملحق الفتاوى     14
18    أولاً: فتاوى الجمعة 14
19    ثانياً: فتاوى العيد 15
20    المراجع 17
21    الفهرست 18
============

اللهم اكتب لنا الأجر والثـــواب.
اجتماع العيدين (الجمعة والعيد)
إعداد: محمد بن فنخور العبـدلي
المدرس بالمعهــــــــــد العلـمي
في محافظــــــــــــــة القــريات
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين.


اجتماع العيدين (الجمعة والعيد) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
اجتماع العيدين (الجمعة والعيد)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجمعة عيد الأسبوع صلاة الجمعة وآدابها
» الفصل الثاني رمضان والعيد في بلاد الشام
» الفصل الأول رمضان والعيد في دول الخليج والجزيرة العربية
» الفصل الثالث رمضان والعيد في أفريقية وبلاد المغرب العربي
» الباب السابع عشر: ما جاء في التنزيل من اجتماع الهمزتين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضـــــائل الـشـهــــور والأيـــــام :: يـــــوم الجـمـعــــــة عيــــد الأسبــــوع-
انتقل الى: