منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 المبحث الثالث: المطلب الأول: هل الكافر طاهر الذات أم نجس الذات؟‏

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

المبحث الثالث: المطلب الأول: هل الكافر طاهر الذات أم نجس الذات؟‏ Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الثالث: المطلب الأول: هل الكافر طاهر الذات أم نجس الذات؟‏   المبحث الثالث: المطلب الأول: هل الكافر طاهر الذات أم نجس الذات؟‏ Emptyالسبت 18 مايو 2013, 5:27 pm

المبحث الثالث: من أحكام العبادات.
‏يحتوي هذا المطلب على ثلاث مسائل: ‏

المسألة الأولى: هل الكافر طاهر الذات أم نجس الذات؟‏
الفرع الأول: هل الكافر نجس؟‏
‎‎ الأصل في ذلك قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (التوبة: 28).‏

فما المراد بالشرك؟ وما المراد بالنجاسة هنا؟‏

اختلف الفقهاء في المشرك على فريقين: ‏
الأول: وهم الجمهور، قالوا: المراد بالمشرك في الآية هو: كل عابد وثن أو صنم.

قال الإمام مالك: ولكن يُقاس عليه جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.‏

الثاني: وهو مذهب الشافعي، أن الآية عامة في جميع الكفار، وهو قول ابن عمر وجابر بن عبد الله من الصحابة رضوان الله عليهم، ونصره ابن حزم الظاهري (89).‏

‎‎ وأما النجاسة، فقد ذهبت جماهير العلماء إلى أن المقصود بقوله تعالى: (نجس)، إنما هي النجاسة المعنوية، أي نجس في الاعتقاد، والدين، أو أنهم أشرار خبثاء، أو اي من باب التشبيه البليغ (90).‏

‎‎ وذهب الإمام مالك (91)، والرازي (92)، والألوسي (93)، وأهل الظاهر (94)، إلى أن الكافر (كل كافر) نجس العين.‏

وأرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لما يلي: ‏
أولاً: إباحة الله نكاح الكتابيات للمسلمين، ومعلوم أن ملامستهن وعرقهن لا يسلم منه أزواجهن، وكذا أثاث المنزل ولباس الزوج وغيره.

ومع ذلك لم يوجب الشرع من غسلٍ إلا ما أوجبه من غسل من كانت تحته مسلمة.‏

ثانيًا: إباحة طعام أهل الكفر قاطبة إلا الذبائح، فإنها مقتصرة على أهل الكتاب، ومعلوم أن الطعام لا يسلم من مسهم ومعالجتهم إياه، فلو كانت أعيانهم نجسة حسية للزم منه أن ينجس كل ما يلمسونه، ولاستحال طعامهم إلى خبيث مستقذر فيحرم.‏

‎‎ وقد قال تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) (الأعراف: 157).‏

‎‎ وقد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل طعامهم، واستعمل أوانيهم، وقبل هداياهم (95)، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعملوا مزادة امرأة مشركة (96).‏

‎‎ فالحديث يدل على طهارة المشرك، لأن المرأة قد باشرت المزادة، وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه توضأ من بيت نصرانية، وقيل من جرة، بدل بيت (97).

وكذلك فإن حذيفة استسقى فسقاه مجوسي (98).‏

ثالثًا: لو صحت نجاستهم لاستفاض بين الصحابة نقل ذلك.

والعادة في مثـل ذلك تقضي بالاستفاضة، فـإذا علمنا هــذا، قلت: لم يصح -مما وقفت عليه- عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته خبر واحد من القول بنجاسة المشركين، على المعنى الذي قال به الإمام مالك ومن وافقه.‏

‎‎نخلص من هذا كله إلى أن الكافر طاهر العين والبدن (إن لم تكن عليه نجاسة حسية)، نجس في الاعتقاد والدين، وقد ورد في ذلك إجماع (99).‏

ويترتب على ذلك: ‏
أولاً: طهـــارة ســؤره، وهــو المــاء الذي يبقيـه الشـارب فــي الإنــاء، وجمعها (أسآر).‏

ثانيًا: طهارة ثيابه وما ينسجه.‏


الفرع الثاني: هل على الكافر إذا أسلم من غسل؟‏

المبحث الثالث: المطلب الأول: هل الكافر طاهر الذات أم نجس الذات؟‏ Images?q=tbn:ANd9GcT8gmrz86_o5yDSzzbI0OQEXEjIW7L5cdjVe4fib85dZWLAix4vGQ

‎‎الأصل في ذلك أمر النبي صلى الله عليه و سلم لثمامة بن أثال عندما أسلم أن يغتسل (100).‏

‎‎وكذلك مــا رواه قيــس بن عاصـــم عن أبيــــه: أنــه أسلــم، فأمــره النبي صلى الله عليه و سلم أن يغتسل بماء وسدر (101).‏

الفرع الثالث: هل يجب الختان على مَنْ أسلم؟‏
الختان: هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة عند الرجال.‏

‎‎والحكمة في ذلك لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكّن من الاستنزاه من البول (102).‏

‎‎حكمه: ذهب الجمهور إلى أن الختان سنة وليس بواجب، لعدم ورود دليل في ذلك يدل على وجوبه، وهو المشهور وعليه العمل (103)، لقول النبي صلى الله عليه و سلم: الفطرة (104) خمس: وذكر منها الختان) (105).‏

‎‎وذهب الشافعي إلى القول بوجوبه على الرجال (106) والنساء (107) جميعًا.‏

‎‎وذهب الحنابلة (108) إلى القول بوجوبه في حق الرجال دون النساء، فإنه في حقهن مكرمة، وقالوا: وهو من شعار المسلمين فكان واجبًا.‏

‎‎واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لواثلة بن الأسقع لما أسلم: (ألقِ عنك شعر الكفر، واختتن) (109).‏

‎‎وسئل أحمد عن الكافر إذا أسلم: ترى له أن يطهر بالختان؟ قال: لابد له من ذلك.

قلت (القول للسائل): إن كان كبيرًا؟ قال: أحب إليّ أن يتطهر، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام اختتن بعد ثمانين سنة (110).‏

‎‎وهو قول الأوزاعي وربيعة الرأي، واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (111).‏

المسألة الثانية: هل الخمر طاهرة أم نجسة؟‏

‎‎الأصل في ذلك قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (المائدة: 90).‏

‎‎وقد فَهِمَ جمهور أهل العلم من قوله تعالى: (رجس)، أن الخمر نجس حسًا ومعنى (112).
وقالوا: رجس: أي نجس.

وقال ابن عباس: أي سخط.

وقال مجاهد: ما لا خير فيه.

وقال ابن جبير: إثم.

وقال الطبري: إثم ونتن.

وقال ابن أسلم: عذاب وشر (113).‏

‎‎وقال الألوسي: (ليس معقولاً في معنى الآية إرادة الرجس بمعنى النجس، فالميسر مثلاً هو لعب القمار لا يعقل فيه نجاسة من طهارة) (114).‏

‎‎ قلت: بل أجمع الفقهاء على طهارة الميسر والأنصاب والأزلام (115)، بالرغم من أن وصف (الرجس) عائد إلى الجميع، كما هو السياق لا إلى الخمر وحده.‏

‎‎قال الصنعاني: (والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة.

وأن التحـــريم لا يلازم النجاسة.
فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة، ولا دليل على نجاستها.

وأما النجاسة فيلازمها التحريم.
فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع من ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم.

فإن لبس الحرير يحرم (على الرجال) وكذلك الذهب (116)، وهما طاهران، ضرورة شرعية وإجماعًا.

فإذا عرفت هذا فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاسة، بل لابد من دليل آخر عليه وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه، ولا دليل من الشريعة صريحًا أصلاً يدل على نجاستها، فتبقى على الأصل وهو الطهارة) (117).‏

‎‎ وبهذا الرأي قال ربيعة الرأي، والمزني من أصحاب الشافعي (118)، والشوكاني ومحمد صديق خان.‏

‎‎وأضاف الشيخ محمد رضا (119): (وإنما كان يصح إلحاق الشرع بالنجاسات الحسية، لو ورد الأمر الصريح بغسل ما أصابه شيء من الخمر، ولم يرد حديث صحيح أو حسن في ذلك).‏

‎‎وكان الصحابة يشربونها، ولا يسلمون من إصابة أيديهم وثيابهم بشيء منها، ولو كانت نجسة لأمروا بالتنزه عنها قبل تحريمها.. ولا يقال: (إنها صارت نجسة بالتحريم، لأن النجاسة لا تختلف باختلاف الحكم، فهي إذًا طاهرة حسًا وشرعًا) (120).‏

‎‎ وأما الإمام النووي فلم يُسَلّم لأدلة الجمهور في نجاستها، وقال: (وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالي، أنه يحكم بنجاستها تغليظًا وزجرًا) (121).‏

‎‎ قلت: وهذا أيضًا لا يسلم له، فالأزلام محرمة، ولم يقل أحد بنجاستها حتى ولو على سبيل التغليظ.‏

‎‎ وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها فليس لنجاستها -والله أعلم- بل سدًّا للذرائع.

فوجودها بصحبة شخص وقد ثمل واعتاد عليها سابقًا، قد يكون سبيلاً لشربها أو بيعها لعمق صلته وارتباطه بها، وكلاهما محرم بالإجماع.‏

‎‎أما الكحول: (وهو سائل عديم اللون، له رائحة خاصة، ينتج عن تخمر السكر والنشاء (وغير ذلك)، وهو روح الخمر، والجمع كحولات) (122).‏

‎‎حكمه: ما قيل في الخمر يقال فيه باعتباره خمرًا، لأنه مسكر، وكل مسكر حرام.

وقد أفتت لجنة الأزهر بطهارته، واعتبرت الأشياء التي تضاف إليه لا تنجس به (123).

وفي فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا: (الكحول طاهرة مطهرة، ولا وجه لتحريمها ولا يحرم منها شيء) (124).‏

‎‎وعليه فيجوز التعطر بالعطور الإفرنجية التي تضاف إليها مادة الكحول (وهي نسبة قليلة) والإدهان بها، باعتبارها طاهرة غير نجسة.‏
‎‎(وكذا بعض أنواع الصابون، والشامبو، وكريم الحلاقة، وغيرها، مما يدخل الكحول في صناعتها) (125).‏

‎‎وجاز شراؤها وبيعها باعتبار أن نسبة الكحول المسكرة في العطور وغيرها تتحلل بالمواد الأخرى، ولا تظهر وتنقلب إلى حقيقة أخرى (126). ‏

المسألة الثالثة: طهارة الكلب (127): ‏

للفقهاء في طهارة عين الكلب ونجاسته ثلاثة أقوال: ‏
أولاً: أنه نجس حتى شعره، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في إحدى الراويتين عنه.‏

ثانيًا: أنه طاهر حتى لعابه، وهو المشهور من قول مالك والمالكية.‏

ثالثًا: أنه طاهر عدا ريقه ولعابه، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنفية، والرواية الأخرى عن أحمد (128).‏

قلت: وأولى الأقوال بالصواب، قول من قال: إنه طاهر عدا لعابه، فإنه نجس دون سائر بدنه، وذلك لأن الأصل فـي الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل.‏

‎‎ولم يأت ما يدل على نجاسة شيء من الكلب، إلا ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا (129) وزاد مسلم: (أولاهنّ بالتراب) (130).‏

‎‎ فدل الحديث على نجاسة لعاب الكلب وفمه، إذ هو محل استعمال النجاسات بحسب الأغلب، ومكان اللهاث (131) يتنجس باللعاب دون سائر بدنه، وأنه يغسل الإناء سبعًا.

وبوجوب غسل الإناء سبعًا قول الجماهير (132).‏
‎‎وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب العدد في إزالة شيء من النجاسات، وقال: إنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه منها.

واستدل الحنفية بما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في الكلب يلغ في الإناء : (يغسل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا).

وقالوا: فدل الحديث على التخيير.‏

‎‎ وأجيب بأن الحديث ضعيف (133).‏
‎‎ورجح ابن رشد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه للندب والإرشاد مخافة أن يكون الكلب كَلِبًا (134)، يدخل على شارب سؤره أو مستعمل الإناء قبل غسله منه ضرر في جسمه، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عمَّا يضر الناس في دينهم ودنياهم، لا لنجاسة، إذ هو محمول على الطهارة.‏

‎‎فإذا ولغ الكلب المأذون في اتخاذه في إناء فيه ماء أو طعام لم ينجس الماء ولا الطعام، ووجب أن يُتوقى من شربه، أو أكله، أو استعمال الإناء قبل غسله مخافة الضرر (135).‏

‎‎وقد ثبت طبيًا أن لعابه يحوي جراثيم ضارة، تحتاج إلى مطهر قوي لإزالتها (136).

وهذا يقوّي نوعًا ما، ما ذهب إليه ابن رشد.‏



المبحث الثالث: المطلب الأول: هل الكافر طاهر الذات أم نجس الذات؟‏ 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
المبحث الثالث: المطلب الأول: هل الكافر طاهر الذات أم نجس الذات؟‏
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـقـــــــــه الــدنــيـــــــا والديـــــن :: من فقه الأقليَّات المُسلمة-
انتقل الى: