الصلاة على بعض الميت
الصلاة على بعض الميت Ocia_690
اختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم.

فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه يُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصَلَّى عليه.

قال الشافعي:
بلغنا أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل.
فعرفوها بالخاتم.
فغسلوها وصلوا عليها وكان ذلك بمحضر من الصحابة.

وقال أحمد:
صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام.

وقال ابن حزم:
ويصلى على ما وجد من الميت المسلم، ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد.

قال: وينوي بالصلاة على ما وجد منه، الصلاة على جميعه: جسده وروحه.

وقال أبو حنيفة ومالك:
إن وجد أكثر من نصفه غُسِّلَ وصُلّيَ عليه: وإلا فلا غُسْلَ ولا صلاة.

وبناءً على هذا نقول إن العضو المقطوع من الحي أثناء عملية جراحية يُدفن ولا يُصَلَّى عليه لأن صاحبه ما زال حياً.
--------------------------
موقع إسلام أون لاين