اختلاط الملابس بالمحاليل الطبية وأثرها على الصلاة
اختلاط الملابس بالمحاليل الطبية وأثرها على الصلاة Ocia_a24
يقول الدكتور عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي -عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد-: الراجح في هذه المسألة أن السوائل والمحاليل حكمها حكم الماء في التنجس وعدمه، والراجح أن النجاسة لا تؤثر في الماء إلا إذا ظهر أثرها في لونه، أو طعمه، أو ريحه قَلَّ هذا الماء أو كثر، وإلى هذا القول أشار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال في (الفتاوى 21/508): ”ومَنْ تدبَّر الأصول المنصوصة المجمع عليها، والمعاني الشرعية المُعتبرة في الأحكام الشرعية تبيَّن له أن هذا هو أصوب الأقوال، فإن نجاسة الماء أو المائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة”.

وبناءً على ما سبق فإن المحلول الذي يختلط بالبول ينظر فيه فإن كان متغيراً بالبول في لونه، أو طعمه، أو رائحته فهو نجس وإلا فليس بنجس، وإن أمكن التنزه عنه فهو أولى.