جهاز المرأة في ضوء السُّنَّة   
جهاز المرأة في ضوء السُّنَّة Untit902
السؤال:
هل جهاز العروس من السُّنَّة؟ وهل لذلك أدلة في التاريخ الإسلامي؟

الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه...

أمَّا بعد:
فالأصل أن الزوج هو الذي يتحمَّل أعباء الزواج من المهر، وتجهيز بيت الزوجية، والنفقة على الزوجة.

ولا تُطالب المرأة بشيء من ذلك إلا أن تبذله برضاها، وهذا مما يجعل للرجل قوامة على المرأة، كما قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). [النساء: 34].

وجاء في الموسوعة الفقهية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على المرأة أن تتجهَّز بمهرها أو بشيءٍ منه، وعلى الزوج أن يُعِدَّ لها المنزل بكل ما يحتاج إليه ليكون سكنًا شرعيًا لائقًا بهما.

وإذا تجهَّزت بنفسها، أو جهَّزها ذووها فالجهاز ملكٌ لها خاص بها.

حتى لو كان الزوج قد دفع أكثر من مهر مثلها رجاء جهاز فاخر؛ لأن المهر في مقابل المُتعة، والشيء لا يقابله عوضان. اهـ.

فإن تبرعت المرأة أو وليها بشيء من ذلك، أو جرى العُرف به، فلا حرج؛ لأن عادات الناس وأعرافهم إذا لم تخالف حكمًا شرعيًا فإنها مرعية، وتحكم بين الناس عند الخصومة، والقاعدة الفقهية في ذلك قولهم: العادة محكَّمة.

والعمل عندئذ بالعُرف يُعَدُّ من العمل بالشريعة.

وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 100074، 27000، 30195.

ومِمَّا رُوِيَ في السُّنَّة عن جهاز المرأة، ما قاله علي رضي الله عنه: جهَّز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، وقربة، ووسادة حشوها إذخر.
رواه النسائي وابن ماجه وأحمد، ورواه ابن حبان في صحيحه وقال: الخميلة: قطيفة بيضاء من الصوف. وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. اهـ. وضعفه الألباني.

وفي حديث طويل في قصة زواج عليٍّ أنه باع درعًا له بأربعمائة وثمانين درهما، وجعلها مهرًا لفاطمة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم منها قبضة، فقال: أي بلال، ابتغنا بها طيبًا.

وأمرهم أن يجهزوها، فجعل لها سريرًا مشرطًا بالشرط، ووسادة من أدم حشوها ليف. رواه ابن حبان في صحيحه.

وروى ابن أبي خيثمة وابن سعد عن علباء بن أحمر اليشكري أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- تزوَّج فاطمة على أربعمائة وثمانين، فأمره النبي أن يجعل في ثلثين الطيب، وثلثًا في الثياب.

وقد سبق لنا تناول بعض المسائل في جهاز المرأة، ومنها مسألة:
مطالبة الزوجة بالجهاز على قدر ما أعطاها زوجها من المهر.
ومسألة ما يقوم به ولي المرأة من تجهيزها، هل هو تمليك أم عارية، وراجع في ذلك الفتويين: 31057، 142635.
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
والله أعلم.