منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 جلسات الحَجّ (1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

جلسات الحَجّ (1) Empty
مُساهمةموضوع: جلسات الحَجّ (1)   جلسات الحَجّ (1) Emptyالأربعاء 17 يوليو 2019, 12:06 am

جلسات الحَجّ (1) Uned10
جلسات الحَجّ
لفضيلة الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين
جلسات الحَجّ (1)
هذه الجلسة هي الأولى من جلسات الحَجّ، وكان لابد من بيان ما ينبغي فعله في عشر ذي الحَجّة، ولأجل ذلك تكلّم الشيخ فيها، مُنَبِهاً للأعمال التي فيها ومُعَقِباً ذلك ببيان أن الحَجَّ عبادة بدنية مالية، ثم بَيَّنَ الشيخ رحمه الله ما يحتاج إليه الناس من مسائل الشريعة كأحكام السَّفر، مُبَيِّناً كل المسائل فيه؛ من القَصر والجَمع وكيفية طهارة المسافر وبماذا يتنفَّل، ثم ختم الجلسة بذكر صِفَةِ وشُروط الحَجِّ والعُمْرَة.

من آداب البيان والفُتيَا
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام المُتقين، وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.        

أما بعـد:
فإنه يطيب لنا أن نبتدئ موسم الحَجّ لهذا العام عام (1409هـ) في هذه الليلة ليلة الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر ذي القعدة، وذلك لأن الناس في حاجة إلى مَنْ يُرشدهم ويُبَيِّنُ لهم شريعة الله عز وجل في كل مناسبة، وقد كان من هَدي الرسول -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أن يتكلّم في الناس بما يُناسب الوقت وبما يُناسب الحال، ولهذا ينبغي لطلبة العلم بل يجب على طلبة العلم أن يُبَيِّنُوا للناس ما أنزل إليهم من ربهم في كل حال تقتضي ذلك، وفي كل مكان يقتضي ذلك، وفي كل زمان يقتضي ذلك؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورَّثُوا العلم، فمَنْ أخذ به أخذ بحظٍ وافر من ميراثهم، ولا تَحْقِرَنَّ شيئاً من العلم.

فقد قال النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: (بَلّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة) ولكن يجب عليك أن تتثبت وأن تتأنى وألا تقول شيئاً إلا عن علم أو عن غلبة ظن تقرب من العلم حتى يكون لكلامك وزن بين الناس، لا تستعجل فتقول اليوم قولاً تنقضه غداً، أو تصر على ما أنت عليه من الباطل بعد أن يتبين لك الحق، الأمر خطير جداً، خطير من وجهه الإيجابي ومن وجهه السلبي؛ إن منعت بيان الحق فأنت على خطر، وإن تكلمت بما لا تعلم فأنت على خطر، فالإنسان يجب عليه بذل الجهد في طلب الحق والوصول إليه، ثم بذل الجهد في نشره بين الناس وتبليغه الناس، مع التأني وعدم التسرع.

ما ينبغي فعله في عشر ذي الحَجّة
إننا الآن نستقبل موسم الحَجّ، ونستقبل أيضاً موسم عمل صالح ألا وهو عشر ذي الحَجّة، وعشر ذي الحَجّة هي الأيام التي قال عنها رسول الله -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) هذه العشر التي يجهل كثير من الناس فضلها، ومن علم فإنه قد يتهاون في إعطائها حقها من الاجتهاد في العمل الصالح.        

وإذا كان رسول الله -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- يقول: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحَبُّ إلى الله من هذه العشر إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) فإنه ينبغي لنا أن نجتهد غاية الاجتهاد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر أشد مما نجتهد في أيام عشر رمضان؛ لأن الحديث عام: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) ولكن: ما الذي نعمل؟ نعمل كل عمل صالح من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، والصدقة والصيام والإحسان إلى الخلق وغير ذلك؛ ولهذا يشرع في هذه الأيام التكبير؛ أن يكبر الإنسان ليلاً ونهاراً رافعاً صوته بذلك إن كان رجلاً، وتسر به المرأة، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو يثلث التكبير، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.        

كذلك أيضاً ينبغي في هذه الأيام أن نصوم؛ لأن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قال فيه الرب عز وجل في الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له، الحسُّنَّة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) فهذا دليل واضح أن الصوم من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، فيكون داخلاً في هذا العموم، سواء ثبت الحديث الذي فيه أن رسول الله -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- صامها ولم يدع صيامها أو لم يثبت، لأن الصوم من العمل الصالح، هذا بالنسبة للعمل الصالح فيها عموماً.

الحَجّ عبادة بدنية مالية
أما بالنسبة للحج فإننا نقول: إن الحَجّ أحد أركان الإسلام؛ لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وهذا واحد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، حج بيت الله الحرام، وهذه العبادات تجمع بين الفعلية والمالية أعني البدنية والمالية، وهي أيضاً فعل وترك، كالصلاة: عبادة بدنية وهي فعل، والصوم عبادة بدنية لكنه ترك، والحَجّ عبادة بدنية لكن قد يكون معه شيء من المال كالهَدْي مثلاً لكنه تابع وإلا الحَجّ الأصل فيه أنه عبادة بدنيه، وأما قولنا: إنه فعل وترك فلأن الصلاة والزكاة والحَجّ كلها أفعال والصوم ترك، وهذا من حكمة الله عز وجل ليتم اختبار العبد، لأن بعض الناس يشق عليه الفعل دون الترك، وبعض الناس قد يشق عليه الترك دون الفعل، وبعض الناس قد يشق عليه بذل المال دون عمل البدن، وبعض الناس بالعكس، فلهذا صارت العبادات الخمس جامعة بين الأمور التكليفية كلها.

من أحكام السفر
من المعلوم أن الحَجّ سفر حتى لأهل مَكَّة، فإن القول الرَّاجِح أن خروجهم إلى الحَجّ سفر، أما الآفاقيون فالسفر في حقهم واضح.

ولهذا ينبغي أن نعرف شيئاً من أحكام السفر:
قصر الصلاة الرباعية
فمن أحكام السفر: أنه يشرع للإنسان أن يقصر الصلاة فيه؛ أن يقصر الصلاة الرباعية فيه إلى ركعتين؛ الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين لأن هذا هو هدي النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-، وواظب عليه ولم يتم يوماً من الأيام في سفره، وما روي عنه -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أنه أتم فإنه حديث ضعيف لا يصح عنه -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-.

والقصر سُّنَّة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم أنه واجب، أي أنه يجب على الإنسان أن يصلي الرباعية في السفر ركعتين، وأنه لو أتم كان تاركاً للواجب، ولكن الذي يظهر لي أن القصر ليس بواجب، ودليل ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان بن عفان في مِنَى وأنكر عليه من أنكر من الصحابة، حتى ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: إن أمير المؤمنين صلى أربعاً استرجع ورأى أن هذا من المصائب، ومع ذلك كان يصلي خلفه أربعاً، فكون الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان أربعاً يدل على أن القصر ليس بواجب، لأنه لو كان واجباً لكان إثماً وحراماً، وإذا كان حراماً بطلت الصلاة به، وكون الصحابة يصلون ويعتدون بصلاتهم يدل على أن إتمام الصلاة بمبطل، وهذا يدل على أن القصر ليس بواجب، لكن لا شك أنه مؤكد إلا إذا صلى الإنسان خلف إمام يتم، فإن الواجب عليه أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أو في أثنائها، لعموم قول النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، وقوله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).

وسُئِلَ ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال الرجل -أي المسافر- يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً، قال: (تلك هي السُّنَّة) وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى وحده صلى ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً، فالحاصل أن المشروع في حق المسافر هو القصر ما لم يصل خلف إمام يتم، فإنه يجب عليه الإتمام.        

وهنا مسألة:
إذا كان المسافر في البلد، فهل تسقط عنه صلاة الجماعة مع قرب المسجد وسماع الأذان؟

الجواب:
يظن كثير من العامة أن المسافر لا تلزمه صلاة الجماعة وهذا ليس بصحيح، فالمسافر تلزمه صلاة الجماعة، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة من غير استثناء، ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين المقاتلين أن يصلوا جماعة، فقال تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) (النساء: 102) فإذا أوجب الله على المقاتلين في السفر صلاة الجماعة فالمسافرون الذين لا يقاتلون من باب أولى، نعم لو فرض أن الإنسان معه عابر سبيل لا يريد النزول فهذا لا يلزمه أن ينزل ليصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يرهقه عن سفره، أو كان الإنسان في محل بعيد عن المسجد فإنه يعذر وله أن يصلي في رحله، أو كان الإنسان في بلد ليس فيه مسجد كما لو كان في بلد غير إسلامي فإنه يعذر، أو كان كذلك في بلد ولا يعرف المساجد فهو معذور، المهم أن المسافر تلزمه صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد إلا لعذر، خلافاً لما يظنه بعض الناس من أنه لا تلزمه الجماعة.

مشروعية الجمع
إذاً: الأفضل في حق المسافر بالنسبة للصلاة القصر، فهو سُّنَّة مؤكدة جداً، أما بالنسبة للجمع فله أن يجمع، سواء كان سائراً أم نازلاً، أي سواء جد من السير أم لم يجد من السير، لأن السفر إذا كان الشرع قد رخص فيه بنقص الصلاة نقص كميتها، فكذلك نقص صفة من صفاتها وهي الجماعة وهو إفرادها في وقتها، ولأن ظاهر حديث أبي جحيفة حين وصف خروج النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- من خيمته في الأبطح في مَكَّة المكرمة أنه -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- جمع بين الظهر والعصر، لأنه لا ذكر أنه خرج من الخيمة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فظاهر هذا أنه جمع بينهما مع أنه كان نازلاً.        

ولكن إن كان المسافر سائراً فالجمع أفضل من عدم الجمع، وإن كان نازلاً فترك الجمع أفضل، لأن الرسول -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- لم يجمع في مِنَى في حجة الوداع حين كان نازلاً، إذاً: الجمع هل هو من رخص السفر كالقصر يسير مطلقاً أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل: إن كان الإنسان نازلاً فترك الجمع أفضل، وإن كان سائراً فالجمع أفضل، فإذا قال قائل: هل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ فالجواب: إن الأفضل ما كان أيسر له، إن كان الأيسر له جمع التقديم فجمع التقديم أفضل، وإن كان الأيسر جمع التأخير فجمع التأخير أفضل، فمثلاً: إذا دخل وقت الصلاة الأولى وهو سائر والسير مستمر، فما هو الأيسر عليه؟ التأخير، وإذا دخل وقت الأولى قبل أن يركب فالأيسر له التقديم، وهكذا كان فعل رسول الله -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، فصار الجمع تقديماً أو تأخيراً حسب ما هو أيسر للإنسان.

طهارة المسافر
أما بالنسبة للطهارة فإن المسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء كالمقيم تماماً، لكن إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يحتاجه لشربه وأكله فإنه يجوز له التيمم، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (المائدة: 6) فله أن يتيمم، ولكن إذا وصل الماء فإنه يتطهر به، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قال: (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) فإذا تيممت ثم وصلت إلى الماء وأردت أن تصلي وجب عليك أن تتوضأ بالماء إن كان تيممك عن طهارة صغرى، ووجب عليك الغسل إن كان تيممك عن طهارة كبرى.        

فإذا قال قائل:
هل التيمم يرفع الحدث بحيث إذا بقي الإنسان على طهارته فله أن يصلي ما شاء، أو هو طهارة استباحة يتقدر بقدر الضرورة؟

فالجواب:
إن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: إن التيمم طهارة استباحة يتقدر بقدر الضرورة، فلا يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإذا خرج الوقت بطل التيمم، ومن العلماء من قال: بل إن التيمم طهارته رافعة للحدث لأن الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة: 6) وهذا يدل على أن التيمم مطهر، كما أن الاغتسال والوضوء مطهران، فكذلك التيمم مطهر، ولقول النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) (والطَهور) بالفتح ما يتطهر به، وعلى هذا فأقول: التراب مطهر، بل يكون التيمم مطهراً، ومعنى كونه مطهراً أنه رافع للحدث.  



جلسات الحَجّ (1) 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأربعاء 17 يوليو 2019, 12:27 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

جلسات الحَجّ (1) Empty
مُساهمةموضوع: رد: جلسات الحَجّ (1)   جلسات الحَجّ (1) Emptyالأربعاء 17 يوليو 2019, 12:10 am

فإذا قال قائل:
إذا جعلتموه رافعاً للحدث فلماذا تقولون: إنه إذا وجد الماء فلا يُصلي إلا بعد الطهارة به، وضوءاً إن كان تيممه عن حدث أصغر، وغسلاً إن كان تيممه عن حدث أكبر؟

فالجواب أن نقول:
هذا مقتضى الأدلة، فإن في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري مطولاً، وفيه: أن النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم، فقال: (ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك -فأرشده النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- إلى التيمم- ثم حضر الماء واستقى الناس منه وبقي منه شيء فأعطاه النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- الرجل، وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك) وهذا يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث إلا ما دامت الضرورة باقية، أما إذا زالت الضرورة ووجد الإنسان ماء فإنه لا بد من استعماله، ولحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنافاً: (فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته).

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إجماع العلماء على أنه إذا وجد الماء فإنه لا يصلي حتى يتطهر به، وإذا قدر أن في المسألة خلافاً فإنه خلاف ضعيف، فالصواب إذاً: أن المتيمم إذا وجد الماء فلا بد له من استعماله.

فإذا قال قائل:
لو تيمَّمت لصلاة الظهر، وبقيت على طهارة إلى صلاة العصر وأنا لم أجد الماء، فهل أصلي صلاة العصر بالتيمُّم لصلاة الظهر؟

الجواب:
إن قلنا: إن التيمُّمَ يُبيحُ فإنك لا تصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر، بل لابد من إعادة التيمم، وإذا قلنا: إنه رافع وهو الصحيح فإنه يجوز أن تصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر، حتى لو فرض أنك بقيت إلى المغرب وإلى العشاء فإنك على طهارتك ما لم تنتقض بأحد النواقض المعروفة.

تكلمنا الآن عن ثلاث مسائل:
الأول: العمل الصالح في أيام العشر.
والثاني: صلاة المسافر.
والثالث: طهارة المسافر.


تنفل المسافر بالصلاة
الرابع: تنفل المسافر بالصلاة.

هل يُشرع للمسافر أن يتطوع بالصلاة أم لا يُشرع؟
الجواب أن نقول:
يُشرع للمسافر أن يتطوَّع بالصلوات المشروعة في الحضر، إذ لا فرق بين الحضر والسفر، كل صلاة تشرع في الحضر فإنها مشروعة في السفر، إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه الثلاث دلت السُّنَّة على أنها لا تفعل في السفر، وما عداها فإنه يُصلى لعدم وجود الدليل على تركها، فما هو الذي يمكن أن يصلي ما دام الضابط عندنا، أنه لا يصلي من النوافل ثلاثاً.

وهي:
راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، أما العصر فليس لها راتبة.

فما الذي يُصَلّي من النوافل إذاً؟
سُّنَّة الفجر، والوتر وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحيَّة المسجد، والاستخارة، والنوافل المطلقة التي يقوم فيها الإنسان يتعبَّد بما شاء، فأنت اعرف ما لا يُصَلّى وما عدا ذلك فإنه يُصَلّى.        

فالذي لا يُصَلّى من النوافل في السفر:
راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه لا تصلى من النوافل وما عدا ذلك فإنه يصلى.

ما الذي يُصَلّى؟
النوافل وصلوات التطوع وصلاة الليل، نحن نتكلم عن التطوع، أما الفرائض لابد أن تفعل، نعم! سُّنَّة الفجر والوتر وصلاة الليل، وصلاة الضحى والاستخارة وتحية المسجد، وسُّنَّة الوضوء، كل النوافل تفعل في السفر إلا هذه الثلاث.

صفة الحَجّ والعُمْرَة
ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة الحَجّ والعُمْرَة، يقول أهل العلم: إن الأنساك ثلاثة أنواع: تمتع، وإفراد، وقران، كل نوع منها له حكم يختلف عن الآخر.

فما هو التمتع؟
التمتع هو:
أن يَحرُم الإنسان بالعُمْرَة في أشهر الحَجّ، ثم يفرغ منها ويَحرُم بالحَجّ من عامه -في نفس العام- وسمي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيه بما أحل الله له بين النسكين العُمْرَة والحَجّ، مثال ذلك: رجلٌ قدم إلى مَكَّة في الخامس عشر من شهر ذي القعدة متمتعاً فأحرم بالعُمْرَة وفرغ منها؛ طاف وسعى وقصر أو حلق، فماذا يصنع الآن؟ يحل من كل شيء، يلبس الثياب ويتطيب ويأتي أهله، كل شيء يحل له إلى أن تأتي أيام الحَجّ، فهو إذاً متمتع بما أحل الله له، من أين إلى أين؟ من انتهاء العُمْرَة إلى ابتداء الحَجّ سواء طال أو قصر، فإن أحرم بالعُمْرَة قبل أشهر الحَجّ، كأن يَحرُم بها في رمضان لأن أشهر الحَجّ تبتدئ من شوال، أحرم بالعُمْرَة قبل أشهر الحَجّ ثم أتمها في أشهر الحَجّ، ولنفرض أنه أحرم في اليوم الثلاثين من رمضان وقدم مَكَّة ليلة العيد وأدى مناسك العُمْرَة، فهل يكون متمتعاً؟ الجواب لا.        

لماذا؟
لأنه أحرم بالعُمْرَة قبل أشهر الحَجّ، وأما ما اشتهر عند العامة من أنه صام في مَكَّة رمضان فليس بمتمتع، ومن لم يصم فإنه متمتع فهذا لا أصل له، المدار والأصل على إحرامك بالعُمْرَة، إن أحرمت بالعُمْرَة قبل دخول أشهر الحَجّ التي أولها شوال فلست بمتمتع، وإن أحرمت بعد دخولها فأنت متمتع؛ لأنك أحللت بين النسكين وتمتعت بما أحل الله لك، ثم تحرم بالحَجّ من عامك في اليوم الثامن من ذي الحَجّة وتأتي بأفعال الحَجّ، ولو اعتمر في أشهر الحَجّ عام (1409هـ) ولم يحج إلا في عام (1410هـ) هل هو متمتع؟ لا.        

لماذا؟
لأنه لم يحج في عامه، والمتمتع لا بد أن يحج في عامه، إن حج في عام آخر فليس بمتمتع.

أما الإفراد:
فإنه إحرام الإنسان بالحَجّ وحده، فيُحرم به من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ليس فيه تمتع، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه لا يحصل له إلا نسك واحد وهو الحَجّ، فماذا يصنع هذا المفرد إذا وصل إلى مَكَّة؟

يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي وقت الحَجّ ويخرج مع الناس؛ لأنه محرم بالحَجّ، والحاج لا يتحلل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فإنه يحل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى أحل التحلل الثاني.

القارن في الإحرام كالمفرد، يعني:
أنه يَحرُم بالعُمْرَة والحَجّ جميعاً ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد فإذا وصل إلى مَكَّة فإنه يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه في يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وحلق حل التحلل الأول، ثم إذا طاف حل التحلل الثاني، لأنه سعى من قبل.

فإذا قال قائل:
ما الفرق بين هذه الأنساك في الأفضلية وفي الحكم؟

نقول:
الفرق: أن التمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمر أصحابه به، وقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سُقت الهَدْي ولأحللت معكم)، ولأن فيه توفيراً على المكلف، فإن المكلف -أي: الإنسان- يبقى مترفهاً بما أحَلَّ الله له من حين انتهاء العُمْرَة إلى أن يبدأ الحَجّ، وهذا لا شك أنه نعمة، والله تعالى يحب التيسير على العباد.

الثالث:
أن المتمتع يأتي بالنسكين جميعاً بأفعالهما تامة، فالعُمْرَة تامة والحَجّ تام ليس فيه نقص.

رابعاً:
أن المتمتع يلزمه هدي، ولزوم الهَدْي هذا فضيلة ليس غرماً وخسراناً، بل هو فضيلة ونعمة من الله عز وجل، لأنه لولا أن الله أوجب عليك الهَدْي لكان الهَدْي بدعة؛ لأن كل من تعبد لله بما لم يشرع فهو مبتدع، فكون الله عز وجل يشرع لعباده الهَدْي ليذبحوه ويتمتعوا بما يتمتعون به ويتصدقون ويهدون هذا نعمة من الله عز وجل، وهذه الميزة الأخيرة يشاركه فيها القران، إلا أنه إذا ساق الهَدْي معه فالقران أفضل لأن هذا فعل النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لولا أن معي الهَدْي لأحللت معكم) وهذا يدل على أن من ساق الهَدْي فالقران في حقه أفضل، وهو كذلك.

القِران والإفراد بالنسبة للأفعال واحد؛ لأن كلاً من القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا يدل على أن القران والإفراد بالنسبة للأفعال على حد سواء، لكن القران أفضل من الإفراد، لماذا؟ لأنه يحصل له حج وعُمْرَة، والإفراد ليس فيه إلا حج، ولأن فيه الهَدْي، والإفراد لا يجب فيه الهَدْي، وإيجاب الهَدْي مثلما قلنا نعمة من الله عز وجل، لولا أن الله أوجبه لم يكن واجباً بل لم يكن مشروعاً، فلهذا نقول: إن القران أفضل من الإفراد، ثم يأتي بعد ذلك الإفراد في المرتبة الثالثة.



جلسات الحَجّ (1) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

جلسات الحَجّ (1) Empty
مُساهمةموضوع: رد: جلسات الحَجّ (1)   جلسات الحَجّ (1) Emptyالأربعاء 17 يوليو 2019, 12:13 am

شروط الحَجّ والعُمْرَة
إذا قال قائل: هل لهذا الحَجّ والعُمْرَة من شروط؟

الجواب: نعم لهما شروط:
الأول: الإسلام.
الثاني: البلوغ.
الثالث: العقل.
الرابع: الحرية.
الخامس: الاستطاعة.

خمسة شروط:
الإسلام وضده الكفر:
فالكافر لا يجب عليه الحَجّ، بل ولا يصح منه الحَجّ، فلو أن رجلاً حج ولكنه لا يصلي فإن حَجَّه مردود عليه، وحرام عليه أن يدخل مَكَّة، لقوله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا  (التوبة: 28) ولا يحل لأحد قدر على منعه وهو يعلم أنه لا يصلي إلا منعه؛ لأنه كافر نجس لا يجوز أن يقرب المسجد، حرام، لكنه لو حج مع الناس وهو لا يصلي فحَجَّه غير صحيح ومردود عليه.

الثاني: البلوغ:
فالصغير لا يجب عليه الحَجّ، ولكن يصح منه، وهل يجزئه؟ لا يجزئه، إذاً: لا يجب عليه الحَجّ لأنه غير مكلف، وقد قال النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: (رُفع القلم عن ثلاثة -وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ) فيصح منه، ما الدليل؟ الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا مسلمون، فمن أنت؟ قال: رسول الله، ثم رفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) وجه الدلالة: أنه قال: نعم. لما قالت: ألهذا حج؟ وهذا يدل على أن حَجَّهُ صحيح، ولكن: كيف يكون حَجُّ الصبي؟ نقول: إن كان الصبي مُميزاً قيل له: افعل كذا، افعل كذا، فعند الإحرام نقول له: انوِ الإحرام، ونأمره بالاغتسال والتجرد من المخيط إذا كان ذكراً، ونقول: انوِ الإحرام لأنه مميز يعرف، وهل يلزمه الطواف؟ نعم، يلزمه الطواف، ويلزمه السَّعي إلا إذا عجز فإنه يحمل.        

وإن كان الصغير غير مُميز فإن وليه ينوب عنه في تعيين النسك، فيقول: لبيك (لفلان الصبي) مثلاً: نفرض أن اسمه عبد الله، فيقول: لبيك لعبد الله أو عن عبد الله؟ لعبد الله؛ لأن لبيك عن فلان معناها أنك تحج عنه، لكن لبيك له يعني: أن هذه التلبية لفلان يتلبس فيها بالنسك، فيقول: لبيك لفلان.

إذا قال: لبيك لفلان وهو عبد الله هذا الصبي صار بذلك مُحرماً، ويطوف به ويسعى به، لكن يطوف به وحده ويسعى به وحده؛ لأنه لا يعقل النية ولا يمكن لوليه أن يأتي بنيتين لفعل واحد؛ لأن الفعل الآن من الولي، والصبي ليس منه فعل ولا نية، فلا ينو عن نفسه وعن الصبي إذا كان الصبي لا يدرك النية، فإذا قال قائل: هل الأفضل أن نحج بالصبيان، أي: نجعلهم يحجون ويعتمرون، أو الأفضل ألا نفعل؟

الجواب:
إن كان الحَجّ بهم يؤدي إلى التشويش عليك وإلى المشقة التي تحول بينك وبين إتمام نسكك فالأفضل ألا تحج بهم، وهذا حاصل في أيام المواسم؛ كالعُمْرَة في رمضان، وكأيام الحَجّ، ولهذا نقول: الأفضل ألا تحججهم أو تعتمر بهم في هذه المواسم؛ لأن ذلك مشقة عليهم ويحول بينك وبين إتمام نسكك على الوجه الأكمل، أما إذا كان في الأمر سعة فإن الإنسان يعتمر بهم، وكذلك لو قدر أن الحَجّ صار سعة فإنه يحج بهم، والمهم ألا تحج بهم فتفعل سُّنَّة لغيرك على وجه يضر بك ويمنعك من إتمام النسك.
 
الأسئلَة
كيفية إثبات دخول العشر من ذي الحَجّة
السؤال:
يشكل على كثير من الناس دخول شهر الحَجّ حيث أنه ليس كشهر رمضان يتحرى له في أول يوم منه، فهل يعتمد على التقويم في دخوله، أو على الأحوط، أو بإكمال الشهر؟ أرجو التفصيل لأن هذا يشكل حتى في صيام أيام البيض وفي الكفارات؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:
الحمد لله رب العالمين لقد أعطانا رسول الله -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قاعدة نبني عليها، فقال: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) فإذا أشكل عليك الأمر فأكمل الشهر ثلاثين فمثلاً: إذا صار اليوم التاسع والعشرون من ذي القعدة فإن اليوم الثلاثين منه لا يعتبر من ذي الحَجّة بل هو من ذي القعدة؛ لأن الرسول -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قال: (أكملوا العدة ثلاثين) فإذا أكملنا عدة ذي القعدة ثلاثين فلازم ذلك ألا نصوم إلا إذا أكملنا الثلاثين، وكذلك يقال بالنسبة لأيام البيض مع أن أيام البيض وقوعها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على سبيل الأفضلية وإلا فإن أجرها يحصل سواء صامها الإنسان في هذه الأيام أو قبلها أو بعدها، فقد كان النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- يصوم من الشهر ثلاثين يوماً ولا يبالي من أي الشهر صامها من أوله أو وسطه أو آخره، والأمر فيها واسع، لكن بالنسبة لدخول شهر ذي الحَجّة، نقول: إذا لم يثبت دخوله ببينة فإننا نكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً.

الجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحَجّة وجود النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- في رمضان
السؤال:
كيف نجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحَجّة وبين عمل الرسول -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- وأنه كان في رمضان أجود ما يكون؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:
كان النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أجود ما يكون في رمضان بالنسبة لبذل المعروف والإحسان لأنه شهر جود الله عز وجل وكرمه، فكان النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- يتعرض لجود الله عز وجل بما يبذله من النفع البدني والمالي؛ لأن من جاد على عباد الله جاد الله عليه، أما شهر ذي الحَجّة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا سُّنَّة قولية وإذا ثبت القول عن رسول الله -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- فإننا لسنا بحاجة إلى أن يثبت الفعل على وجه التطبيق، ومن زعم أن القول لا يعمل به حتى يثبت تطبيقه فقد قال شططاً، فإذا ثبت القول عن رسول الله -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- وجب العمل به سواء علمنا أنه طبق أم لم نعلم؛ لأن الأصل هو التطبيق حتى وهو دليل على عدم التطبيق وإذا وجد عدم تطبيق فإنه لابد أن يكون هناك سبب يمنع من التطبيق وقضايا الأعيان كما نعلم ليس لها حصر.

حكم القصر بالنسبة لأهل مَكَّة بِمِنَى وساكن العزيزية
السؤال:
كيف يكون ساكن العزيزية مسافراً إذا كان بمِنَى وهو يجلس بالنهار في بيته وينام فقط بالليل بمِنَى؟

الجواب:
الذي أرى أنه لا ينبغي لساكن العزيزية أن ينزل إلى بيته في النهار، والسُّنَّة بلا شك أن يبقى في الخيمة في مِنَى؛ لأن الحَجّ نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة حين قالت: (هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحَجّ والعُمْرَة) فالمشروع في حق الحاج أن يبقى ليلاً ونهاراً في مِنَى، ولكن بالنسبة لمِنَى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها سفر بالنسبة لأهل مَكَّة؛ لأن البيوت اتصلت بها، وصارت كأنها حي من أحياء مَكَّة، أما مُزْدَلِفَة وعَرَفَة فهي خارج مَكَّة بلا شك حتى إلى الآن لم تصلها منازل، فالأحوط لأهل مَكَّة بمِنَى أن يتموا الصلاة لا سيما وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم أن أهل مَكَّة ليسوا مسافرين حتى في عَرَفَة، لكن القول الرَّاجِح: أنهم مسافرون لأنهم كانوا يصلون مع النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- في مِنَى وفي عَرَفَة ويقصرون، إنما بالنسبة لمِنَى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها تعتبر سفراً بالنسبة لأهل مَكَّة، لأنها -كما قلت- أصبحت وكأنها حي من أحياء مَكَّة.

الحَجّ أفضل الأعمال في عشر ذي الحَجّة
السؤال:
أيهما أفضل: الأعمال الصالحة أم حج التطوع في عشر ذي الحَجّة؟

الجواب:
الحَجّ أفضل بلا شك؛ لأن الحَجّ من أكبر الأعمال الصالحة، والإنسان المسافر للحج هو في عمل الحَجّ من حين أن يسافر وقبل أن يسافر يستطيع أن يعمل العمل الصالح، فمثلاً: إذا قدرنا أنه سافر في اليوم الخامس من ذي الحَجّة فالأيام الخمسة الأولى سيعمل فيها العمل الصالح الذي يعمله المقيم، وإذا سافر فهو نشاء في حج لأنه قاصد للحج، والحَجّ بلا شك أفضل من العمل الصالح، بل هو عمل صالح في الحقيقة، وعمل صالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (الحَجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

الحَجّ واجب على الفور إذا تمت شروطه
السؤال:
هناك شباب وكهول يتهاونون في أداء فريضة الحَجّ مع العلم أن باستطاعتهم ذلك، فما حكم الله فيهم؟ وما الحكم إذا ماتوا على ذلك وهم يتعذرون بأعذارٍ واهية؟

الجواب:
القول الرَّاجِح من أقوال أهل العلم أن الحَجّ واجب على الفور إذا تمت شروطه، وأن الإنسان إذا تمت الشروط في حقه يجب عليه أن يبادر، فإذا أخر كان مسيئاً وعاصياً وآثماً، وهؤلاء الذين يتهاونون بالحَجّ مع وجوبه الفوري هم كالمتهاونين بالصلاة والمضيعين لها وإن كان الحكم يختلف، فإن تارك الصلاة كافر وتارك الحَجّ ليس بكافر، على كل حال أنا أنصح هؤلاء الإخوة المتهاونين الذين منَّ الله عليهم بالاستطاعة بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يبادروا بأداء الفريضة، وهم إذا ماتوا فقد ييسر الله لهم ورثة يقومون بأداء الواجب عنهم، وقد يتهاون الورثة أيضاً ولا يؤدون عنهم هذه الفريضة.



جلسات الحَجّ (1) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

جلسات الحَجّ (1) Empty
مُساهمةموضوع: رد: جلسات الحَجّ (1)   جلسات الحَجّ (1) Emptyالأربعاء 17 يوليو 2019, 12:17 am

حُكم عصيان الوالدين في الذهاب إلى الحَجّ
السؤال:
حججت في أحد الأعوام ولكن لم يكن الحَجّ على الوجه المشروع، ولقد نويت أن أحج هذا العام، لكن والدتي غير موافقة بحجة أنني سبق أن حججت، مع العلم أنه يوجد أخ لي كبير يقوم بحاجتها، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:
الذي أرى أنه يجب عليك أن تقنع الوالدة بأن حجك السابق ليس حجاً كما ينبغي، وأنك تريد أن تحج حجاً يكون موافقاً للشرع، وفي ظني أنك إذا أقنعتها واستعنت عليها بمن يشير عليها بترك نهيك عن هذا، أي: يشير عليها ألا تنهاك وأعتقد أنها سوف توافق وسوف يكون في ذلك خير لك ولها أيضاً، ولا يحل لوالدتك أن تمنعك من الحَجّ حتى وإن كان نفلاً كما في حالتك هذه؛ لأن الإنسان أو الوالد لا يحل له أن يمنع ولده من أي تطوع يتطوع به لله عز وجل.

متى يصير المتمتع مفرداً
السؤال:
أحرم بالعُمْرَة متمتعاً إلى الحَجّ وبعد أن تحلل منها رجع إلى جدة أو إلى أهله، فهل هذا متمتع؟

الجواب:
إذا أحرم الإنسان بالعُمْرَة متمتعاً بها إلى الحَجّ ثم سافر بعد أن حل من العُمْرَة وعاد إلى مَكَّة مُحرِمَاً بالحَجّ وحده، فإن القول الرَّاجِح من أقوال أهل العلم أنه متمتع، وأن هذا السفر لا يقطع التمتع، إلا إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده فأحرم بالحَجّ وحده فإنه يكون مفرداً في هذه الحال؛ لأنه سَفَرٌ قطع بين العُمْرَة والحَجّ وأنشأ للحج سفراً جديداً، هذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى هذا: فإذا خرج الإنسان من مَكَّة إلى جدة وهو متمتع نظرنا: إن كان من أهل جدة فقد انقطع تمتعه، وإن كان من غيرهم فإن تمتعه لا ينقطع، وهكذا إذا ذهب إلى المدينة بين العُمْرَة والحَجّ وليس من أهل المدينة فإن تمتعه لا ينقطع فهو باق على تمتعه.        

وخلاصة القول:
أن من سافر من المتمتعين بين العُمْرَة والحَجّ فإن كان سافر إلى بلده ثم رجع محرماً بالحَجّ فإنه مفرد وليس بمتمتع، وإن سافر إلى بلد سوى بلده ثم رجع محرماً بالحَجّ فإنه لا يزال على تمتعه.

حكم الصلاة خلف الإمام بنية أخرى
السؤال:
إذا أراد المسافر أن يجمع الظهر مع العصر ثم وصل إلى قريته أو إلى قرية من القرى في وقت العصر فوجد الجماعة يصلون العصر، فهل يصلي العصر معهم قبل الظهر؟ أم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، ولو فاتته الجماعة؟ أم ماذا يصنع؟

الجواب:
إذا دخل الإنسان المسجد وهو جامع فوجد الناس يصلون الصلاة الثانية، يعني: دخل وقد نوى الجمع بين الظهر والعصر المسجد والناس يصلون صلاة العصر فإننا نقول له: ادخل معهم بنية الظهر وإن كان الإمام يصلي العصر؛ لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، فادخل معهم بنية الظهر وإذا سلمت فأت بصلاة العصر، ومعلوم أنك سوف تصلي الظهر مع الإمام أربعاً، وسوف تصلي العصر إذا كان البلد غير بلدك ستصلي ركعتين لأنك مسافر.

بيان متى يكون على المشقة أجر
السؤال:
هل العمل إذا كان شاقاً على النفس كان أعظم للأجر؟ وما رأيك فيمن يقول: أحج على بعير أو على قدمي لأنه أعظم للأجر، ويأخذ هذا من حديث عائشة رضي الله عنها عندما أمرها الرسول -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أن تعتمر من التنعيم؟

الجواب:
الجواب على هذا أن نقول: المشقة إن كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليها، وإن كانت من فعلك فإنك لا تؤجر عليها بل ربما تأثم عليها، فمثلاً: إذا كان الإنسان حج على سيارة أو طيارة لكن في أثناء المناسك حصل له تعب من الشمس أو من البرد في أيام الشتاء أو ما أشبه ذلك فإنه يؤجر على هذه المشقة لأنها حصلت بغير فعله، أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض هو بنفسه للشمس فإنه لا يؤجر على هذا، ولهذا لما رأى النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- رجلاً قد نذر أن يقف بالشمس منعه عن ذلك ونهاه؛ لأن تعذيب الإنسان لنفسه إساءة إليها وظلم لها والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين.

فالحاصل:
أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت بفعلك فأنت غير مأجور عليها، وإن كانت بغير فعلك فأنت مأجور عليها، وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمرها أن تخرج إلى التنعيم فليس هذا من باب طلب المشقة ولكن لأنه لا يمكن للإنسان أن يَحرُم بالعُمْرَة من الحرم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أمره أن يخرج بعائشة: (اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعُمْرَة) فأشار النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- إلى أن الحكمة من خروجها إلى التنعيم هو أن تخرج من الحرم لتأتي بالعُمْرَة من الحل، إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بالعُمْرَة من الحرم.

حكم من ألغت العُمْرَة أو ألغت الإحرام من الميقات لكونها حائض
السؤال:
امرأة حائض مرت على ميقات المدينة في أواخر شهر رمضان ولجهلها ظنت أن الحائض لا تصح منها العُمْرَة فلم تنو العُمْرَة عند الميقات مع أنها كانت ناوية قبل أن يأتيها الحيض، السؤال: إذا طهرت هذه المرأة من الحيض في شهر شوال، فهل تخرج من الحل وتحرم؟ أم أنها تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:
إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض ثم ألغت العُمْرَة أي: فسخت نيتها، وقالت: ما دام جاءها الحيض فإنها تلغي العُمْرَة وتأتي بها في سفر آخر، فهذه إذا قدر أنها طهرت في وقت يمكنها أن تأتي بعُمْرَة، فإنها تحرم من المكان الذي نوت فيه العُمْرَة، مثلاً: مرت بميقات أهل المدينة وهي ذي الحليفة المسماة بـ"أبيار علي"، مرت وهي حائض فقالت: ما دام الحيض قد أتاها فإنها ستفسخ النية ولا تريد عُمْرَة، ألغتها نهائياً، ولما وصلت إلى جدة طهرت، فقالت: ما دمت طهرت فإني سأعتمر، ففي هذه الحالة تحرم من جدة ولا حرج عليها، وذلك لأنها ألغت النية الأولى نهائياً، أما لو لم تلغ النية الأولى، يعني: مرت بالميقات وهي حائض وظنت أن الحائض لا يصح منها التلبس بالإحرام، فقالت: سألغي التلبس بالإحرام الآن وإذا طهرت أحرمت بالعُمْرَة، فإن هذه يجب عليها إذا طهرت أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته وتحرم منه، ولا يحل لها أن تحرم من مكانها الذي طهرت فيه؛ لأن هذه لم تلغ العُمْرَة وإنما ألغت الإحرام من الميقات، وفرق بين من ألغى النسك نهائياً، وبين من ألغى الإحرام من الميقات.        

إذاً:
ما هو العمل الصحيح إذا مرت المرأة وهي تريد العُمْرَة بالميقات وهي حائض؟ نقول: العمل الصحيح أن تحرم وهي حائض لأن إحرام الحائض صحيح، ولهذا لما ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما أرسلت إلى النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: كيف أصنع؟ فقال: (اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي) فلم يجعل النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- النفاس مانعاً من الإحرام، بل قال: (اغتسلي واستذفري وأحرمي) فنقول للمرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض تريد العُمْرَة: أحرمي بالعُمْرَة ولكن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري.

حكم تارك الصلاة وحكم دخوله الحرم
السؤال:
إذا قلنا: إن الرجل الذي لا يصلي لا يجوز له أن يدخل مَكَّة، إن هو استدل بالآية التي تدل على عدم دخول المشركين، فهل تارك الصلاة يعتبر مشركاً؟

الجواب:
نعم، تارك الصلاة يُعتبر مُشركاً، لقول النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: (بين الرجل وبين الكُفر والشِّرك تركُ الصلاة)، ثم إن المُشرك عندما مُنع لفساد عقيدته، والكافر فاسد العقيدة وفاسد العمل، ولا فرق بين المُشرك والمُرتد بل المُرتد أسوءُ حالاً من المُشرك؛ لأن المُرتد لا يُقر على رِدَّتِه والمُشرك يُقر على شِركِهِ، بمعنى: أن المُشرك ربما يكون بينه وبين المسلمين عهدٌ لا يعتدون عليه، لكن المٌرتد ليس له عهد بل يٌجبر على الرجوع إلى الإسلام فإن لم يفعل قُتِلَ.

حكم مَنْ حَجَّ على نفقته وفي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ
السؤال:
إذا أراد الإنسان الحَجّ وهو عليه دين مثل أن يكون عليه أقساط في البنك العقاري وبقي عليه قسطان لم يسددهما، فهل يجوز له الحَجّ قبل تسديدهما أم لا؟

الجواب:
أولاً: الحَجّ سيأتي إن شاء الله من شروطه: الاستطاعة، وسنقسمه إن شاء الله في الدرس القادم، والإنسان الذي ليس بمستطيع وإذا لم يكن مستطيعاً فالحَجّ ليس واجباً عليه، والدين واجب عليه، والإنسان العاقل لا يأتي بالشيء الذي ليس بواجب ويدع الشيء الواجب، بل العاقل يبدأ أولاً بالواجب ثم يأتي بغير الواجب، فنقول: الدين يجب عليك أداؤه، وأما الحَجّ فليس بفريضة عليك الآن، ما دمت مديناً لا تقدر على الوفاء فاحمد الله على العافية ولا تحج، الدرهم أو الريال الذي تجعله في الحَجّ اجعله في قضاء الدين، لو قدر أن عليك خمسمائة ألف وأنك سوف تحج بخمسمائة ريال، نقول: أوف شيئاً من الدين بخمسمائة ريال ولا تحج، وأنت إذا أعطيت خمسمائة ريال من له عليك خمسمائة ألف صار له عليك خمسمائة ألف إلا خمسمائة ريال فنقص الدين، وهذه فائدة، نعم لو فرض أن المدين وجد من يحمله مجاناً، مثل أن يأتي إليه إنسان، ويقول له: حج معنا ساعدنا ونحن نقوم بنفقتك، ففي هذه الحال يحج لأنه لا يضر غرماءه شيئاً، أما إن كان يريد أن يبذل المال فإننا نقول له: لا تحج واقض دينك فهذا هو الأفضل لك.



جلسات الحَجّ (1) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

جلسات الحَجّ (1) Empty
مُساهمةموضوع: رد: جلسات الحَجّ (1)   جلسات الحَجّ (1) Emptyالأربعاء 17 يوليو 2019, 12:20 am

حُكْمُ مَنْ حلف يميناً على شيء ثم لم يفعله
السؤال:
شخص حلف يميناً على أنه يتزوج على زوجته ولو بعد عشرين سنَة ولكنه ندم، فماذا يفعل؟

الجواب:
ما دامت السنَة مؤجلة إلى عشرين سُّنَّة فليصبر فلعله يندم اليوم ولا يندم في المستقبل، لكن لو مضى عشرون سُّنَّة ولم يتزوج فحينئذ يجب عليه كفارة يمين بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لكن قد يقول: إنني أحب أن أتحلل من هذا اليمين لأستريح فنقول: نعم.        

الحمد لله قد شرع الله للإنسان أن يتحلل من يمينه، كما قال الله تعالى للنبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ  (التحريم: 2) فأنت الآن أطعم عشرة مساكين، كفر كفارة يمين وكأنك حنثت في يمينك، ثم إنني أشير على هذا الأخ وعلى غيره من الناس ألا يكثروا الحلف بالله، فإن كثيراً من المفسرين فسروا قول الله تعالى: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) (المائدة: 89) أي: لا تكثروا الحلف.        

ونحن نرى كثيراً من الناس يحلفون ثم يندمون، فأنت لا تحلف، إذا كنت مصمماً على الشيء فافعله بدون يمين إذا كان خيراً، أو إذا ابتليت بكثرة الأيمان فقل: إن شاء الله، فإن الإنسان إذا قال: إن شاء الله لم يحنث، حتى لو قال يميناً مغلظة فإنه لا يحنث، أي لو قال: والله! ثم والله! ثم والله! لأفعلن إن شاء الله.        

فإنه إذا لم يفعل فلا حنث عليه ولا كفارة، قال النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: (مَنْ حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله لم يحنث).

حكم قصر الصلاة في الحضر
السؤال:
ما رأيكم في رجل صلى بقوم صلاة العشاء في ليلة مطيرة وقصر الصلاة الرباعية ركعتين وهو في الحضر؟

الجواب:
رأينا أن صلاته هذه غير صحيحة، وأنه يجب عليه الآن أن يصلي أربعاً قضاءً لما فعل، وأن يخبر الجماعة الذين هو إمامهم بأنه يلزمهم أن يصلوا الآن صلاة العشاء أربعاً؛ وذلك لأنه لا يوجد سبب للقصر إلا السفر فقط، والمرض يبيح الجمع ولا يبيح القصر، والمطر يبيح الجمع ولا يبيح القصر.

وأذكر أنني عدت مريضاً فسألته: كيف تصلي؟ وهكذا ينبغي إذا عاد أحدكم مريضاً، أن يسأله كيف يصلي، وكيف يتطهر ليخبره بالشرع إذا كان مخطئاً، فقال هذا الرجل: والله! إنني عشرين يوماً وأنا الحمد لله -إخبار لا شكوى- أجمع وأقصر، وهو في بلده، قوله: (أجمع) يوافق على هذا لأن المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع، لكن قوله: (وأقصر) هذا لا يوافق عليه، بماذا نأمر هذا المريض؟ نأمره أن يعيد الصلاة، صلاة العشاء خاصة لأنه صلاها ركعتين والواجب عليه أن يصليها أربعاً، وكذلك صلاة العصر وصلاة الظهر إن كان يقصرهما يجب عليه أن يعيدهما أربعاً.

حُكم مَنْ نسيَ وصَلّى غير صلاة الوقت
السؤال:
أنا شاب صليت في البر صلاة المغرب، فلما رجعت من البر صليت في المسجد صلاة العشاء وحسبت أنها صلاة المغرب ولم أنتبه إلا في الركعة الثالثة أنها صلاة العشاء، وكانت نيَّتي أني أصلي صلاة المغرب، فهل يجب علي إعادة الصلاة أم لا؟

الجواب:
نعم. يجب على الإنسان إذا نسي وصلى صلاة غير صلاة الوقت وعزم وصمم على أنها الصلاة التي هي غير صلاة الوقت يجب عليه أن يعيد الصلاة، لقول النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) وعلى هذا: فإذا ذكر في أثناء الصلاة أنها ليست الصلاة التي نواها فإنه يخرج منها، أي: ينوي قطعها ويستأنف الصلاة الحاضرة من جديد.

حُكم قصر الصلاة لمَنْ زار موطنه الأصلي
السؤال:
أنا رجل قدمت إلى القصيم لطلب العلم والدراسة قبل عدة سنوات، ووالدي وإخواني وأقاربي في بلد آخر من المملكة، وفي أيام الإجازة أسافر لزيارة أهلي، فهل أقصر الصلاة مدة الزيارة علماً أني لا أزيد في الغالب على عشرة أيام ثم أرجع إلى القصيم؟

الجواب:
هذه المسألة لا تختص بطالب العلم بل تكون لطالب العلم ولغيره، إذا انتقل الإنسان من بلده الأصلي إلى بلد آخر ثم عاد إليه لزيارة أو لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك فإنه يعتبر مسافراً وإن كان بلده الأصلي، ودليل ذلك: أن رسول الله -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قصر في مَكَّة ومَكَّة هي بلده الأصلي، وقد تزوَّج بها ووُلِدَ له فيها أولاد، كل أولاده وُلدوا بمَكَّة إلا إبراهيم، وعلى هذا فنقول لهذا السائل: إذا كان مجيئك إلى القصيم مجيء انتقال من بلدك الأصلي فإن زيارتك لأهلك تعتبر سفراً، وإن كانوا في بلدك الأصلي، وأما إذا كنت تعتبر أن القصيم وطناً لك، وأن بلادك الأصلية وطن لك صار لك وطنان، ولا مانع من أن يكون للإنسان وطنان، ولهذا لو كان شخص يأتي في أيام الشتاء إلى القصيم وفي أيام الصيف يذهب إلى الطائف، قد اتخذ له وطنين؛ الطائف في أيام الصيف، والقصيم في أيام الشتاء، أنت الآن لك وطنان.. لا تقصره لا في القصيم ولا في الطائف؛ لأن البلدين كلاهما اتخذته وطناً، بخلاف الإنسان الذي استوطن في مكان ثم ذهب إلى مكانه الأصلي لزيارة أو لشغل فإن هذا يعتبر مسافراً وإن كان قد جاء إلى بلده الأصلي.

حُكم وصف مَكَّة بـ(المكرمة) والمدينة بـ(المنورة)
السؤال:
هل لفظ (المُكرَّمة) وصفاً لمَكَّة، أو (المُنوَّرة) وصفاً للمدينة من البدع؟ وهل الأفضل أن يُقال: مَكَّة المكرمة المُحرمة و المدينة النبوية أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:
لا أعلم أن مَكَّة توصف بمَكَّة المكرمة في كلام السلف، وإنما يقال: مَكَّة فقط، وكذلك المدينة لا توصف بأنها منورة في كلام السلف وإنما يسمونها المدينة، لكن حدث أخيراً بأن يقال في مَكَّة: المكرمة، ويقال في المدينة: المنورة، ومَكَّة سمَّاها الله سبحانه وتعالى بلداً آمناً، وسمَّاها بلداً مُحَرَّماً، كما قال سبحانه: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا) (النمل: 91)، وكذلك مباركة، وأما المدينة فهي لا شك المدينة النبوية وأنها طيبة كما سمَّاها النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- بطيبة، لكن الناس اتخذوها عادة أن يقولوا: المدينة المنورة ومَكَّة المكرمة، وليتهم يقولون: مَكَّة فقط والمدينة فقط؛ لأننا لسنا أشد تعظيماً لهذين البلدين مِمَّنْ سَلَفَنَا.

حُكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمِّه، أو مِمَّنْ رضعت ثلاث رضعات
السؤال:
أنا لي أخت أصغر مني ولقد رضعت معها بنت مع أمي ليلة كاملة رضعت خلالها ثلاث رضعات فقط، فهل هذه البنت تكون أختاً لي أم لا؟ وإن لهذه البنت أختاً أصغر منها، فهل يحل لي أن أكون زوجاً لها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:
أولاً: يجب أن نعلم أن الرضاع لا يُحَرِّمْ إلا إذا كان خمساً معلومة، لِمَا رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات)، فلا يؤثر الرضاع إذا كان مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وفي السؤال أن الرضاع كان ثلاثاً، وعلى هذا فلا يؤثر شيئاً، يجوز لك أن تتزوج حتى بالبنت التي رضعت من أمِّكَ ما دامت لم ترضع إلا ثلاث مرات، أما لو رضعت خمس مرات فإن هذه البنت تكون أختاً لك ولجميع إخوتك من أبيك أو أمك، وأما أخواتها فإنه لا علاقة بينك وبينهن، فيجوز لك أن تتزوج من أختها الصغيرة التي لم ترضع من أمِّكَ وأنت لم ترضع من أمِّهَا.

حُكم مَنْ أخَّرَ التقصير إلى بعد طواف الوداع
السؤال:
امرأة اعتمرت في رمضان وعندما طافت طواف الوداع خرجت من مَكَّة فقصرت من شعرها لتحل من العُمْرَة، فهل عليها شيء -علماً بأن هذا كله كان في نفس اليوم-؟

الجواب:
أما إذا تعمَّدت فلاشك أنها قد أساءت، يعني: إذا أخرت التقصير عن طواف الوداع فإنها قد أساءت بلا شك، وأما إذا كانت ناسية وذكرت بعد أن طافت طواف الوداع فإنه لا حرج عليها في ذلك؛ لعموم قول الرسول -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المنسية تصلى إذا ذكرت، فهذا التقصير إذا كانت قد نسيت نقول لها: قصري متى ذكرت.

حُكم مَنْ أجنب في الحَجّ
السؤال:
إذا حصلت الجنابة في أيام الحَجّ، فهل تخل به؟ وهل لها كفارة نرجو الإيضاح؟

الجواب:
إذا حصلت الجنابة على الإنسان يجب عليه أن يغتسل سواء في الحَجّ أو في غيره؛ لأنه لا يمكن أن يصلي وعليه جنابة، فإن لم يتمكن ولا أظنه الآن يعجز في الوقت الحاضر اللهم إلا نادراً، فإذا تمكن أن يغتسل وجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يتمكن فإنه يتيمم حتى يجد الماء، وأما أن يدع التيمم والغسل بحجة أنه حاج فهذا حرام، لابد أن يغتسل من الجنابة أو يتيمم إذا تعذر الاغتسال.



جلسات الحَجّ (1) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
جلسات الحَجّ (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جلسات الحَجّ (2)
» جلسات الحَجّ (4)
» جلسات الحَجّ (5)
» جلسات الحَجّ (3)
» جلسات ورش العمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فقـه وأحكـام وفتـاوى الحـج والعُمـرة :: جلساتُ الحَجِّ والعمرة-
انتقل الى: