الفصل الثالث (تعظيم الدماء وتأكيد حرمتها)
المبحث الأول: تحريم قتل الإنسان نفسه (الانتحار)
نفس الإنسان ليست ملكاً له، وإنما هي ملك لخالقها عز وجل، وهي أمانة عند صاحبها، سيسأل عنها يوم القيامة ولهذا فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، ولا أن يتصرف بشيء من أجزائها إلا بما يعود عليها بالمصلحة، أو يدرأ عنها المفسدة.

وليس له أن يُضر بنفسه بحجة أنه يتصرف فيما يخصه، وأنه لم يعتد على غيره، فإن اعتداءه على نفسه كاعتدائه على غيره عند الله تعالى. 

قال الله تعالى:
(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا رَحِيماً، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً).  

قال القرطبي رحمه الله:
(أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً).

والإلقاء:
هو طرح الشيء، والمراد بالأيدي: الأنفس، عبّر بالبعض عن الكل، بناء على أن أكثر أفعال النفس بالأيدي.

والتهلكة:
مصدر من هلك يهلك هلاكاً وهُلْكاً وتهلكة أي: لا توقعوا أنفسكم في الهلاك.

قال ابن سعدي رحمه الله:
(والإلقاء باليد إلى التهلكة، يرجع إلى أمرين: لترْك ما أمر به العبد، إذا كان تركه موجباً أو مقارباً لهلاك البدن أو الروح).  

وجاءت السنة النبوية مؤكدةً لما في القرآن، ومنذرةً بالوعيد الشديد، والعذاب الأليم لمن قتل نفسه.

ففي الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (كان فيمن كان قبلكم رجل به جُرح، فجزع، فأخذ سكيناً، فحزّ بها يده، فما انقطع الدمُ حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حَرَّمْتُ عليه الجنة).   

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ قتل نفسه بحديدةٍ، فحديدته في يده يتوجّأُ   بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومَنْ شرب سُمّاً، فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومَنْ تردَّى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردَّى في نار جهنم خالداً مُخلّداً فيها أبداً). 

وفي رواية عن النبي (صلى الله عليه وسلم): (الذي يخنُقُ نفسه، يخنقها في النار، والذي يطعُن نفسه، يطعُنُها في النار).  

عن جابر رضي الله عنه قال: لَمَّا هاجر النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئتُه حسنة، ورآه مُغطياً يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه (صلى الله عليه وسلم)، فقال: مالي أراك مُغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نُصلح منك ما أفسدت، فقصَّها الطفيل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: (اللهم ولِيَديه فاغفر).   

وهذا الحديث يدل على تحريم قتل الإنسان نفسه، وعظم عقوبته في الآخرة، كما يدل على أن من قتل نفسه غير مستحل لذلك فإنه لا يعد كافراً.

ولذلك بَوَّبَ عليه النووي رحمه الله تعالى بقوله:
(باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر) ثم قال في شرح الحديث) فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن مَنْ قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها، ومات من غير توبة، فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة إن شاء الله عذَّبه وإن شاء عفا عنه وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله المُوهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار). 

المبحث الثاني: تحريم قتل الآخرين
اعتداء الإنسان على غيره أشد تحريماً، وأعظم إثماً، وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، تحذر من ذلك تحذيراً شديداً، قال تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ).

وهذه الآية نهي عن قتل النفس المُحَرَّمَةِ، مؤمنةً كانت أو معاهدةً إلا بالحق الذي يوجب قتلها مِمَّا في كتاب الله وسُنَّةِ رسوله (صلى الله عليه وسلم). 

وقال تعالى:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً).

وقال تعالى:
(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً). 

ولقد قَرَنَ اللهُ القتل بغير حق، بالشرك بالله، في غير ما آية في كتابه، كما في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً).

قال ابن حزم رحمه الله:
لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين:
أحدهما:
تعمد ترك صلاة فرض، حتى يخرج وقتها.

والثاني:
قتل مؤمن أو مؤمنة عمداً بغير حق.

بل لقد جعل الله قتل نفس واحدة بغير حق كقتل الناس جميعاً وإحياءها كإحياء الناس جميعاً.

فقال تعالى:
(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً). 

وأما الأحاديث في تحريم القتل، ونهاية عاقبته السيئة فهي كثيرة جداً ومنها ما يأتي:
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء).  

قال الشوكاني رحمه الله:
(ففي هذا الحديث تغليظ أمر الدماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وذلك لعظم أمرها وشدة خطره). 

قال ابن حجر رحمه الله:
(في الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يَعْظُمُ بحسب عِظَمِ المَفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك).  

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (لن يزال المؤمن في فُسْحةٍ من دينه ما لم يُصب دماً حراماً).  

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لِمَنْ أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حِلِّهِ).

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (لزوالُ الدنيا أهونُ على الله من قتْل مؤمنٍ بغير حق).  

وفي هذا الحديث تغليظ أمر القتل وتهويل شأنه.

ولهذا قال (صلى الله عليه وسلم): (كلّ ذنب عسى اللهُ أن يغفره، إلا الرجل يقتل المؤمن مُتعمِّداً، أو الرجل يموت كافراً). 

عن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، وكان مِمَّنْ شهد بدراً مع النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (يا رسول الله أرأيت إن لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لا تقتله، قال: يا رسول الله، فإنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها، قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال). 

ومن القصص المشهورة التي تدل على شناعة أمر القتل وسوء عاقبته: قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ولنتأمل فيها وهو يقول: (بعثنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال لي: يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذاً قال: أقتلته بعد ما قال لا إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم).

ولم يكتف النبي (صلى الله عليه وسلم) بما ذكر في تعظيم الدماء، وبيان خطرها بل أكد حرمتها، وغرس في النفوس إجلالها وتعظيمها، بمقارنتها بما أجمع المسلمون على إجلاله وتعظيمه، وهو البلد الحرام والشهر الحرام وكان ذلك في يوم مشهود، ومكان مبارك، ومجمع عظيم شهده ما يزيد على مائة ألف مسلم، حين خطب الناس يوم النحر بمنىً في حجة الوداع.

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع: (ألا أي شهر تعلمونه أعظم حُرمة ؟ قالوا ألا شهرنا هذا.قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا، قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرْمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت ثلاثاً؟ كل ذلك يجيبونه: ألا نعم، قال: ويحكم، أو ويلكم! لا ترجعنّ بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض). 

بل لقد دلت السنة النبوية على أن التعدي على الحيوان بإزهاق روحه ظلماً وعدواناً، جريمة يستحق فاعلها دخول النار.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (دخلت امرأة النار في هِرَّةٍ ربطتها، فلم تُطعمها، ولم تَدعْها تأكل من خشاش الأرض). 

وفي رواية لهما: (عُذِّبَتْ امرأةٌ في هِرَّةٍ، سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض). 

فإذا كانت هذه عقوبة قتل الحيوان بغير حق، فكيف بقتل الآدمي المعصوم، وكيف بالمسلم، وكيف بالتقي الصالح؟!  

المبحث الثالث: دماء المعاهدين والذميين والمستأمنين
يُحسن بنا قبل الحديث عن تحريم دمائهم أن نتعرف بإيجاز عن تعريف كل واحد منهم على النحو التالي:
الذ مي:
هو من أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبّد.

المعاهد:
هو أهل البلد المتعاقد معه.

المستأمن:
هو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانٍ مؤقت لأمر. 

فهؤلاء يَحْرُمْ الاعتداء كما سبق للنصوص الشرعية التالية التي منها:
1/ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (مَنْ قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً). 

2/ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (ألا مَنْ قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر ذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً). 

3/ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ قتل معاهداً في غير كنهه حَرَّمَ اللهُ عليه الجنة). 

وفي رواية: (مَنْ قتل نفساً معاهدة بغير حِلِّهَا حَرَّمَ اللهُ عليه الجنة أن يشم ريحها). 

قال الشوكاني رحمه الله:
(المُعَاهَد: هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيَحْرُمُ على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه، ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ). 

وقوله:
"لم يرح رائحة الجنة" بفتح الأول من يرح، وأصله راح الشيء أي وجد ريحه، ولم يرحه أي: لم يجد ريحه، ورائحة الجنة نسيمها الطيب.

وهذا كناية عن عدم دخول مَنْ قتل مُعاهداً الجنة لأنه إذا لم يشم نسيمها وهو يوجد من مسيرة أربعين عاماً لم يدخلها.

وقوله:
"فقد أخفر ذمة الله" أي: نقض عهده وغدر فمجموع النصوص الشرعية اشتملت على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد، لدلالتها على تخليده في النار وعدم خروجه منها وتحريم الجنة عليه، مع أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في قاتل المسلم هل يخلد فيها أم يخرج عنها؟!   

وقد أجمع العلماء قاطبة على تحريم الغدر وإذا كان هذا الوعيد الشديد في قتل آحاد المعاهدين والذميين والمستأمنين، فكيف بنسف بيوتهم وعماراتهم، وهدمها على رؤوسهم، وإحراق سياراتهم وتدمير ممتلكاتهم بل وقتل مَنْ في بيوتهم من النساء والصبيان وكبار السن؟ مع أن قتل هؤلاء من الكفار المُحاربين حرام لا يجوز بإجماع العلماء إلا لضرورة، فكيف بنساء المعصومين من الذميين والمعاهدين والمستأمنين وأطفالهم؟

وهل هذا إلا غدر في العهود، ونقض للعقود، وخفر للذمم, وافتيات على الإمام مع ما فيها من تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وتنفير الناس من الدخول في دينه الذي أرسل به محمداً (صلى الله عليه وسلم) ليكون رحمة للعالمين.