منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات   الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 2:31 pm

الفصل الأول:
الأحكام المتعلقة بالعبادات
المبحث الأول: المياه
أولا: أقسام المياه:
- ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام هي:
1-    الماء الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الماء المطلق عن أي قيد، ويندرج في هذا القسم أنواع عدة منها: ماء البحر وماء المطر وماء الثلج وغيرها، وهذا الماء هو المراد بقوله تعالى: "وينزل لكم من السماء ماء طهورًا".

2-    الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره: وهو ما خالطه شيء من الطاهرات وغيّر أحد أوصافه: الطعم أو اللون أو الرائحة، وعادة ما يقيد بصفة تبين ماهية مخالطة كأن يقال: ماء الورد، وماء الشاي، وغيرهما.

3-    الماء النجس وهو ما خالطه شيء من النجاسات وغير أحد أوصافه السابقة.

- وإزالة النجاسة ورفع الحدث إنما يكون بالماء المطلق، دون غيره.

- الماء طاهر لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير أحد أوصافه السابقة، سواء قل الماء أو كثر.

ثانيا: الماء المستعمل:
ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الماء المستعمل -هو الماء الذي استعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر- لا يصح التطهر به ثانية، والذي يظهر أنه إن لم تتغير أحد أوصافه فهو طهور وإن تغير أحد أوصافه فهو طاهر فقط بمعنى عدم صحة رفع الحدث ثانية به.


الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات 2013_110


عدل سابقا من قبل أحــمــد لــبــن AhmadLbn في الثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 6:19 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات   الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 2:36 pm


المبحث الثاني: النجاسات
أولاً:
النجاسات هي:
1-    غائط الإنسان وبوله.

2-    المذي وهو: ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند شهوة، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فتور، ويكون للرجل والمرأة، وهو نجس إجماعاً لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بغسل الفرج منه.

3-    الودي وهو: ماء أبيض ثخين يخرج عند البول، وهو نجس إجماعاً.

4-    دم الحيض .

5-    روث ما لا يؤكل لحمه

6-    لعاب الكلب

7-    الخنزير

8-    الميتة

ويستثنى ميتة الجراد والسمك لقول ابن عمر: 
"أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".

هذا وقد ذكر بعض أهل العلم أنواعا أخرى من النجاسات مثل:
الدم والقيح والصديد والقيء، ولكن لم يدل دليل صحيح على ذلك، ولذا نقول بأنها طاهرة.

ثانيا: تطهير النجاسة:
1- الماء:
الماء وهو الأصل في التطهير، ولا يخلو تطهير النجاسة به من حالات:
الأولى:
تطهير الأرض الرخوة بصب الماء عليها حتى يغمر النجاسة، هذا إذا كانت النجاسة غير مرئية، أما إذا كان لها جسم فيجب إزالتها أولا ثم صب الماء.

الثانية:
تطهير النجاسة الواقعة بالثوب حتى تزول النجاسة.

الثالثة:
تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون بأن يغسل بالماء سبع مرات، ويضيف مع إحدى هذه السبع ترابا لأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة.

الرابعة:
تطهير بول الصبي الذي لم يتجاوز العامين يكون بنضح الماء على الموضع التي وقعت فيه النجاسة حتى يغمره دون أن يسيل فإذا سال الماء فهو غسل لا نضح، بخلاف بول الصبية الذي يجب غسله.

ولا يجب عصر الثوب بعد الغسل بل يكفي أن يسيل الماء على النجاسة فيزيلها.

2- الاستحالة:
ذهب بعض أهل العلم على أن الاستحالة مطهرة، وهي أن تتحول صفات النجاسة إلى صفات أخرى وتتحول النجاسة إلى مادة أخرى، فإنه يحكم بطهارتها حينئذ.

ومن ذلك ما يعرف بالجلاتين المصنوع من شحوم الخنزير ويدخل في صناعة بعض المنتجات الغذائية.

وإذا وقعت النجاسة على جامد فتزال وما حولها لما في البخاري وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم".


الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات   الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 2:54 pm

المبحث الثالث: الوضوء
أولا: فرائض الوضوء:
1- النية:
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات"، والمراد بها هنا القصد إلى الوضوء.

2- غسل الوجه كله:
وهو من منابت الشعر العليا إلى أسفل الذقن طولاً، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى عرضاً.
والعبرة في منابت الشعر بالعادة الغالبة فلو كان منابت شعر أحدهم نازلة أو مرتفعة أو أصلعاً فلا يجب عليه إلى الموضع الذي ينبت من الشعر غالباً.
وينبغي ملاحظة المواضع التي يسهو الكثيرون عن غسلها كالعذار وهو البياض الذي بين الأذن واللحية، والشفة، وأعلى الجبهة وغيرها.
كما يجب على صاحب اللحية الخفيفة التي تبدو بشرته في مجلس التخاطب أن يوصل الماء إلى البشرة ولا يكتفي بالاقتصار على غسل الشعر.

3- غسل اليدين إلى المرفقين:
والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، وهو داخل فيما يجب غسله، فـ"إلى" هنا معناه "مع" أي: اغسلوا أيديكم مع المرافق، كما في قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" أي: "مع أموالكم" وهذه المعيَّة هي التي دلت عليها السُّنَّةُ الشريفة.
فلو غسل المتوضيء يده دون مرفقه لم يصح وضوؤه وعليه لا تصح صلاته.

4- مسح بعض الرأس:
فيجب على المتوضيء مسح بعض رأسه لقوله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم"، وليس هناك قدر مُحَدَّدٌ للبعض، فلو مسح بعض رأسه من أي جهة كان أجزأه.

5- غسل الرجلين إلى الكعبين:
فيجب غسل القدمين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان أسفل الرجل، وعلى المتوضىء الانتباه من عدم وصول الماء على العقب خاصة إذا كان نحيفا، وقد ثبت في السنة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ويل للأعقاب من النار"، ففي هذا الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالطهر وأن ترك بعضها غير مجزئ، وإنما خَصَّ الأعقاب لأنه ورد على سبب وهو أنه رأى قوماً يُصَلّونَ وأعقابهم، ولغلبة التساهل فيها والتهاون بها، لأنها في أواخر الوضوء وأسافل البدن وفي محل لا يشاهد غالبا فكان الاهتمام بها أحق من غيرها.

6- الترتيب:
فيجب ترتيب الوضوء كما جاء في الآية.

ثانيا: سنن الوضوء:
ثبت في السنة العديد من سنن الوضوء هي:
1- التسمية:
سواء قالها كاملة أم اقتصر على "بسم الله" فقط.

2- السواك:
وهو دلك الأسنان بكل خشن تنظف به الأسنان ، وخير ما يستاك به عود الأراك، وتحصل السُّنَّة بكل ما يزيل صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها
وهو مستحب في جميع الأوقات...

ولكنه في خمسة أوقات أشد استحباباً:
عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغيُّر الفم.

والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء.

3- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء

4- المضمضة ثلاثاً.

5- الاستنشاق والاستنثار ثلاثاً، ويُسَنُّ المبالغة فيهما لغير الصائم.

6- تخليل اللحية.

7- تخليل الأصابع.

8- تثليث الغسل:
وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز.

وصَحَّ أنه صلى الله عليه وسلم توضَّأ مرة مرة ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية.

9- التيامن:
أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين.

10- الدلك:
وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده.

11- الموالاة:
أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يُعَدُّ في العُرف انصرافاً عنه.

12- مسح الأذنين:
والسُّنَّة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس لأنهما منه.

13- إطالة الغرة والتحجيل:
أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءاً من مقدم الرأس، زائداً عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين.

14- الاقتصاد في الماء:
وإن كان الاغتراف من البحر.

15- الدعاء أثناءه:
لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو: "اللهم اغفر لي ذنبي، ووسِّع لي في داري، وبارك لي في رزقي" فقلت: يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال: "وهل تركن من شئ ؟" رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح.

16- الدعاء بعده.

ثالثا: نواقض الوضوء:
1- الخارج من مخرج البول والغائط سواءً كان بولاً أم غائطاً أم منياً أم مذياً أم ريحاً أم غير ذلك.
2- زوال العقل: ويكون بالجنون، أو النوم أو الإغماء أو السكر.
3- مس المتوضئ فرجه أو فرج غيره بدون حائل.

ولا ينتقض الوضوء بـ:
1- ما يخرج من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف.
2- لمس المرأة بدون حائل.
3- القيء.

رابعاً: وضوء دائم الحدث:
مَنْ كان دائم الحَدَثِ كَمَنْ به سلس البول أو الريح أو الاستحاضة أو غيرها...

فتتعلق به الأحكام التالية:
1- أن يتوضأ قبل الصلاة بوقت يسير.
2- أن يصلي عقب الوضوء، فلا يؤخر الصلاة إلا بقدر ما تنتظر الجماعة.
3- يجوز له بعد صلاة الفرض أن يصلي نوافل ذلك الفرض أو ما شاء من النوافل، فإذا انتهى انتقض وضوؤه.
4- يتنجس ثوبه إذا أنزل فيه بعد الصلاة فيجب عليه تغييره في الصلاة الثانية.
5- إذا أحدث بعد الوضوء أو في الصلاة لا يضره ذلك ولا يعد الوضوء ولا يقطع صلاته بل يستمر فيها.
6- البول ونحوه الذي ينزل بعد الوضوء وفي وقت الصلاة لا يتنجس به الثوب.
7- يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فلا يصلي العصر إلا بوضوء جديد ولا يقول بأنه باق على وضوء صلاة الظهر، لأنه أحدث بعد ذلك.
8- إذا توضأ قبل الوقت ثم خرج منه شيء انتقض وضوءه ووجب عليه أن يعيده.
9- يجوز له أن يجمع صلاتين بوضوء واحد.


الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات   الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 3:25 pm

المبحث الرابع: الغسل
-------------------
يجب الغسل في الحالات التالية:
1- خروج المني من مخرجه من الذكر والأنثى:


ولا يخلو:
إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم.

فإن خرج في حال اليقظة:
اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك.
وإن خرج في حال النوم:
وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل.

2- إيلاج الذكر في الفرج:
ولو لم يحصل إنزال.

3- الموت:
فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة.

5،4- الحيض والنفاس.


الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات   الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 4:13 pm

المبحث الخامس: التيمم
=============
أولا تعريف التيمم:
التيمم هو:
مسح أعضاء معينة بالتراب على وجه معين.

والتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه، ويفعل به ما يفعله بالطهارة المائية من صلاة وطواف وقراءة قرآن وغير ذلك، وقد ثبت في صحيح مسلم: "وجعلت تربتها لنا طهورا".

ثانيا: أسباب التيمم:
1-    إذا عدم الماء، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ [النساء: 43]، ولا فرق بين السفر أو الحضر.
2-    إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ إلى قوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾.
3-    إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت.
4-    إذا خاف بردا باستعمال الماء، ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلى.
وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء توضأ وضوءه كاملا ثم يتيمم له.
وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح مسح الضماد الذي فوقه بالماء وكفاه المسح.

ثالثا: صفة التيمم:
يضرب التراب بيديه مفرجة الأصابع ثم يمسح وجهه وكفيه إلى الرسغ.

رابعا: بم يكون التيمم:
يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض كالتراب والحصى ونحوها.
ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بالخشب والحشيش، لأنها ليست من أجزاء الأرض.
ولا فرق بين أن يكون التراب على الأرض أو على وعاء أو على جدران أو أي شيء آخر.

خامسا: مبطلات التيمم:
1. يبطل التيمم بمبطلات الوضوء والغسل، لأن التيمم بدل عنهما.
2. زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.
3. وجود الماء إن كان التيمم لعدمه.

سادسا: العجز عن استعمال الماء والتراب:
من عدم الماء والتراب أو أصبح في حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، ولا يعيد هذه الصلاة، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.


الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات   الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 4:24 pm

المبحث السادس: المسح على الجبائر والخفين
==========================
أولاً: المسح على الجبائر
الجبائر جمع جبيرة.
وهي:
ما يشد على العضو بقصد العلاج...

ومنها:
1- الجبس الذي تبر به الكسور.
2- الضماد الذي بشد على الجرح لوقف النزيف.
3- اللزقة التي تلصق على الجلد لعلاجه من بعض الآفات.
4- العصابة التي تشد ى الرأس ونحوها.

- مشروعية المسح على الجبيرة وحكمها:
1- يجوز المسح على الجبيرة وما في حكمها نيابة عن الغسل أو الوضوء أو التيمم، بشرط أن تكون وضعت لعذر كأن تكون لتجبير كسر أو تضميد جرح.
2- المسح على الجبيرة وما في حكمها واجب للطهارة، فمن ترك المسح أثم ولم تصح طهارته، إذا صلى لم تصح صلاته.
3- يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يتضرر المريض بغسل موضعها، أو يخشى حدوث ضرر بنزعها، فإذا لم كن في نزعها ضرر لم يجز المسح عليها.
4- لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة، فمن وضع جبيرة على غير طهارة جاز له أن يمسح عليها ولا حاجة لنزعها.
5- إذا كان غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء التي عليها الجبيرة أجزأه التيمم بدل الوضوء والغسل.

- كيفية المسح على الجبيرة:
بعد أن يغسل الصحيح من أعضائه يمسح على الجبيرة بحيث يستوعبها أو يستوعب أكثرها بالمسح، ويكفي المسح على الجبيرة مرة واحدة حتى وإن كانت الجبيرة في محل يُغسل ثلاثاً.

- المسح على عصابة الرأس:
إن كان قد تبقى من الرأس قدر يكفي للمسح عليه مسح عليه.

- سقوط الجبيرة:
إذا سقطت الجبيرة عن مكانها أو نزعت لبرء الكسر أو الجرح ففي انتقاض المسح السابق تفصيل:
1- في الحدث الأصغر:
إذا سقطت الجبيرة أو رفعها بسبب البرء، وكان محدثا حدثا أصغر، وأراد الصلاة وجب عليه أن يتوضأ ويغسل موضع الجبيرة إن كانت على أعضاء الوضوء.
فإن لم يكن محدثا عند سقوط الجبيرة غسل موضع الجبيرة وما بعده من أعضاء الوضوء.

2- في الحدث الأكبر:
إن كان قد مسح على الجبيرة في غسل يعمّ البدن فيكفي بعد سقوط الجبيرة غسل موضعها ولا يحتاج إلى إعادة الغسل.

3- إذا كان المريض على طهارة ثم سقطت الجبيرة عن موضعها، ولم يبرأ جرحه بعد ويريد إعادة الجبيرة إلى موضعها، ففي هذه الحالة له إعادة الجبيرة إلى موضعها ولا ينتقض وضوؤه ولا يجب عليه إعادة المسح عليها.

4- هذا كله في غير الصلاة، أما إذا كان المريض في صلاة وسقطت الجبيرة فلا تخلو من حالتين:
الأولى:
أن تسقط عن برء، فتبطل الصلاة باتفاق الفقهاء.

الثانية:
أن تسقط عن غير برء، فإن الصلاة تبطل على قول الجمهور، وذهب الحنفية إلى أن للمريض متابعة صلاته.

ثانيا: المسح على الخفين:
الخف هو ما يلبس على القدم من جلد أو جوارب ونحوها.
والمسح على الخف جائز، ويغني عن غسل القدمين.

شروط المسح على الخفين:
1- أن يلبسهما على طهارة من الحدث، فمن توضأ ثم أحدث ثم لبس الخفين لا يصح له المسح عليهما بعد ذلك، بل لا بد أن يلبسهما أولا وهو على طهارة فإذا ما أحدث بعد ذلك فله المسح عليهما.
2- أن يكون الخفان مباحين، فا يجوز أن يكونا من حرير مثلا مما يحرم للرجل لبسه.
3- أن يكون الخف ساترا للرجل، فلا يمسح عليه إذا كان نازلا عن الكعب، أو كان ضافيا لمحل الفرض لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته كما في بعض الجوارب الشفافة، فهذه لا يجوز المسح عليها.

- مدة المسح على الخفين:
يجوز للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها.
أما المقيم فيجوز له المسح يوما وليلة فقط.


والدليل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
"للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة".

وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد لبس، لأن الحدث هو الموجب للوضوء.
مثاله:
أن يتوضأ شخص وضوءاً كاملاً ثم يلبس الخفين فيصلي الظهر ثم أحدث في الساعة الثانية ظهراً فإن المدَّة تبدأ من هذا الوقت، فإن كان مقيماً فإن مدة مسحه تنتهي بمضي أربعة وعشرين ساعة، فينتهي الجواز في تمام الساعة الثانية من اليوم التالي، وإن كان مسافراً فينتهي الجواز بمضي اثنين وسبعين ساعة.

- الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين:
1- المسح على الجبيرة مؤقت بالبُرء لا بالأيام، أما المسح على الخُف فإنه مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
2- في الغسل يجوز المسح على الجبيرة دون نزعها، أما الخف فيجب نزعه، ولا يجوز المسح عليه في الغسل.
3- يجب أن يستوعب المسح الجبيرة أما الخف فيكفي المسح على ظاهره.
4- لا يشترط تقدم الطهارة على الجبيرة، لأنها توضع غالبا في ظروف قاهرة طارئة غالبا، أما الخف فيشترط تقدم طهارة على لبسه، لأنه يلبس غالبا في ظروف عادية غير طارئة ولا قاهرة.


الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات   الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 4:31 pm

المبحث السابع: الحيض والنفـاس
===================
أولا: الحيـض:
========
أ- سن الحيض:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنوات.

ب- شروط دم الحيض:
لابد من شروط تتحقق في الدم الذي تراه المرأة حتى يعدّ دم حيض منها:
1- أن يكون في أوان الحيض أي ما بين سن البلوغ وسن اليأس.

2- أن يكون صادرا من رحم امرأة لا داء فيها ولا حبل.

3- أن يكون بسبب الولادة، فإن الدم الذي يصاحب الولادة أو يعقبها هو دم نفاس، وليس م حيض.

4- أن يسبقه نصاب الطهر ولو حكما كما نبين بعد قليل.

5- ألا ينقص عن أقل مدة للحيض كما نبين بعد قليل.

ج- أكثر الحيض والطهر وأقلهما:
أقل الحيض يوم وليلة، أما أكثره فخمسة عشر يوماً.
وأقل الطهر خمسة عشر يوماً، ولا حد لأكثره.


ويتحقق الطهر عن المرأة بأحد أمرين:
الأول: انقطاع الدم:
بحيث لو أدخلت المرأة قطنة في فرجها لخرجت نقية، لا يشوبها أي لون، ولا يضر بلل القطنة أو الخرقة برطوبات الفرج.

الثاني: رؤية القصة البيضاء:
وهي ماء أبيض يخرج من فرج المرأة في آخر الحيض دليلا على براءتها من الحيض.

د- الاستحاضة:
قد يصيب المرأة نزيف فلا تدري متى حيضها من طهرها، فهي في هذه الحالة لا تخلو من حالات...

1- المستحاضة المعتادة:
وهي من اعتادت مجيء الدم في وقت معين، فتعمل على عادتها، فمثلا: لو قالت بأنها كانت تحيض أول الشهر لمدة خمسة أيام، فنقول لها: حيضتك –إذن- هي الخمس الأيام الأولى من كل شهر، وعليك الصلاة والصوم ويجوز لك قراءة القرآن وغيره مما يباح في الطهر بقية الشهر.

2- المستحاضة غير المعتادة:
وهي من لم يأتها الدم قبل، بل جاءها النزيف وهي في سن الحيض، فحيضتها أول يوم وليلة دون باقي الأيام من كل شهر وتعمل على هذا الحساب حتى تشفى.

3- المستحاضة الناسية للقدر والوقت والمميزة للون الدم:
وهذه جاءها الحيض من قبل، لكنها نسيت وقت مجيئه وقدره، وميزت لون الدم، فهذه تعمل على التمييز، فتكون حائضا وقت كون الدم أسود أو أحمر، وفي فترة خفة لونه تكون طاهرا بشرط ألا تتجاوز مدة الحيض خمسة عشر يوما.

4- المستحاضة المتحيرة غير المميزة:
أي أن لون الدم أو رائحته أو ثخانته واحد لا تمييز فيه، وهي ناسية لعادتها قدراً ووقتاً.

ثانيا: النفاس:
1- أقل النفاس دفعة واحدة وأكثره ستون يوما، وغالبا ما يكون أربعون يوماً.

2- إذا انتهى الدم قبل الأربعين بحيث لو أدخلت قطنة في فرجها لخرجت نقية فإنها طاهرة، أما لو خرجت القطنة وفيها لون صفرة أو كدرة فإنها ما زالت نفساء.

3- النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج، ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد.

4- إذا ألقت الحامل ما يظهر فيه خلقة إنسان، وصار معها دم بعده فإنها نفساء، وإن لم يكن فيما ألقته ما يظهر فيه خلق إنسان، فليست نفساء بل تكون حينئذ مستحاضة.


الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات   الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 4:37 pm

المبحث الثامن: الصلاة
=============
أولاً: حرمة تهاون الطبيب والمريض بالصلاة:
لا يجوز للطبيب أو المريض التهاون في الصلاة بحجة المرض أو العمل، وأنه سيقضي الصلوات الفائتة في صحته أو فراغه لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام ولا تسقط بأي حال من الأحوال، وهي أو لما يسال عنه المرء يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله.

ثانيا: أركان الصلاة:
لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بأركانها التالية:
1-    النية
2-    تكبيرة الإحرام: الله أكبر.
3-    قراءة الفاتحة في كل ركعة.
4-    القيام للقادر.
5-    الركوع بحيث تصل راحتا يده إلى ركبتيه.
6-    الاعتدال بعد الركوع.
7-    السجود على السبعة الأعضاء للقادر وهي: الجبهة والكفين والركبتين وأصابع القدمين.
8-    الجلسة عقب السجدة الأولى.
9-    السجدة الثانية.
10-    الطمأنينة بقدر قوله سبحان ربي الأعلى في الاعتدال وما بعده.
11-    التشهد الأخير
12-    التسليم.

ثالثا: صلاة المريض:
يجوز للمريض الذي يمنعه مرضه من الإتيان بأركان الصلاة أن يصلي على الهيئة التي يطيقها:
-    فإن كان عاجزا عن القيام أو يسبب له مشقة أو كان فيه زيادة في المرض أو إبطاء للشفاء فإن له أن يصلي قاعدا، ويركع ويسجد.

-    وإذا كان قادرا على فعل بعض الأركان دون بعض فعل ما باستطاعته، فإن كان يستطيع القيام دون الركوع أو السجود صلى قائما ثم ركع وسجد بحسب طاقته.

-    من لم يتمكن من الركوع والسجود أومأ في ركوعه وسجوده إلى الأرض، ويجعل إيماءه بسجوده أخفض من الركوع.

رابعا: قضاء الفوائت:
يلزم الطبيب والمريض قضاء الصلاة التي فاتتهما، ويستحب قضاءها مرتبة إذا كانت أكثر من واحدة.

خامسا: صلاة الجماعة:
- صلاة الجماعة سنة مؤكدة في أصح أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم على وجوبها.

- يحبذ أن يخصص مكان في المستشفى يكون مسجدا تقام فيه صلاة الجماعة للعاملين في المستشفى أو المركز الصحي وزائروه.

- يجوز للمرضى والأطباء أن يصلوا جماعة في أي مكان في المستشفى.

- لو كان المرضى مقعدين لا يستطيعون القيام، أو كان بعضهم كذلك جاز لهم أداء الصلاة جماعة كل في مكانه شريطة ألا يتقدم المأمومون على الإمام، ومن تقدم منهم وهو في سريره مثلا بطلت صلاته.

- تصح صلاة الجمعة في أي مكان كان، فلو اجتمع الأطباء أو المرضى في مكان ما وصلوا جمعة صحت جمعتهم.

سادسا: الجمع بين الصلاتين:
- يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين في حالة ما إذا كانت ستجرى له عملية جراحية بحيث لا يتمكن من أداء الفريضة الثانية في وقتها، فمن كانت ستجرى له عملية جراحية تبدأ من الواحدة وتنهي بعد غروب الشمس، أو قبل ذلك ولكن المريض لن يتمكن من أدائها، يجوز له أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر.

- يجوز للطبيب أن يجمع الصلاتين كذلك كما في الحالة السابقة.

سابعا: شروط الصلاة:
للصلاة جملة شروط هي:
1-    استقبال القبلة:
-    إذا عجز المريض عن استقبال القبلة لزمه أن يستعين بغيره ممن في غرفته أو غيرها سواء كانوا زائرين أم موظفين، فإن لم يجد أحدا أو رفض الجميع انتظر حتى نهاية الوقت فإن بقي مقدار الصلاة ولم يجد أحدا صلى على حالته دون إعادة.

-    إذا كان هذا المريض مقتدرا ماليا وجب عليه استئجار شخص يعينه في ذلك.

-    من لم يستطع تحديد القبلة وجب عليه السؤال فإن لم يجد من يدله عليها اجتهد بأمارات كطلوع الشمس وغروبها، واتجاه المدينة وبناياتها ونحو ذلك وصلى، ولا تلزمه الإعادة ولو ظهر أنه صلى إلى غير جهة القبلة.

2-    طهارة الثياب والمكان:
- إذا كان المريض على فراش نجس أو كانت عليه ثياب نجسة من أثر الدم أو القيح أو البول وغيره، لزمه البحث عن فراش طاهر أو ثياب طاهرة، فإن لم يجد أو تعذر عليه تغيير ثيابه بسبب مرضه أو لأن به جراحة أو مصدرا للتلوث المستمر جاز له الصلاة بالثياب النجسة تلك.

- تصح صلاة المريض الحامل للنجاسة كالبول في إناء شريطة أن يضره نزعها.

- إذا صلى الطبيب أو المريض ولم يعلم أن في ثيابه أو مكانه نجاسة وعلم بعد صلاته، أو كان قد علم ثم نسي وصلى صحت صلاته ولا تجب عليه الإعادة.

3- ستر العورة:
- يجب على المصلي أن يستر عورته، وهي من السرة على الركبة للرجل، وجميع بدن المرأة عدا الوجه والكفين.

- من لم يستطع ستر عورته لعجزه ولم يجد من يعينه صلى على حالته، ولا يجب عليه القضاء.


الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49023
العمر : 72

الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات   الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2017, 4:47 pm

المبحث التاسع: الصوم
=============
أولا: مفسدات الصوم:
1-    دخول شيء عمدا إلى الجوف، وهذا يشمل الصور التالية:
•    منظار المعدة:
وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة ليصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية.

•    الأقراص التي توضع تحت اللسان:
لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب، وهذه إذا جاوز جزء منها الحلق أفطر، وإلا فلا، وبما أنه يستحيل عدم وصول شيء إلى الحلق فهي مفطرة.

•    بزل الجنب (جوف الصدر):
بأن يقوم الطبيب بإدخال إبرة إلى داخل جوف الصدر ثم يقوم بسحب السوائل والأخلاط الفاسدة المتراكمة فيه، وقد يضع بعد ذلك أنبوباً لتفريغ ما يتراكم تباعاً أو لا يحتاج الأمر لذلك.

والحكم فيه على التفصيل  التالي:
1-    إذا أدخل الطبيب الإبرة أو أنبوب التصريف في جوف الصدر بعلم المريض واختياره (أي موافقته) أثناء الصوم فإن هذا يؤدي إلى الفطر.

2-    إذا وضع الأنبوب قبل الفجر وأراد المريض صيام ذلك اليوم فلا يفطر بذلك بشرط ألا يُحقن فيه دواء أو سائل أو نحوه وبشرط ألا يتم دفع الأنبوب إلى داخل تجويف الصدر أكثر مما كان وقت إدخال الأنبوب لأن حقيقة ذلك إدخال الجزء الذي كان خارجاً فأشبه إدخال شيء جديد إلى الجوف.

3-    إذا أُدخل الأنبوب أو الإبرة بعد الفجر في الجوف فإن صومه يفسد، ولكن لو بقي هذا الأنبوب في مكانه لعدة أيام لتصريف الأخلاط المتراكمة  وأراد المريض أن يستأنف الصوم في الأيام التالية فإن صومه صحيح بشرط ألا يحقن أي دواء أو سائل في الأنبوب وبشرط ألا يتم دفع الأنبوب وتحريكه إلى داخل أما لو سحب الأنبوب قليلاً إلى الخارج لتعديل وضعيته فيمكن أن يعفى عنه لمكان الضرورة.

•    كل طعام أو دواء أو أداء يدخل عن طريق الفتحات الصناعية الموصلة للأمعاء -بل الجوف مطلقاً- سواء أكانت تصل القسم العلوي للجهاز الهضمي (كفتحات المعدة والمعي الدقيق) أو القسم السفلي منه (كفتحات الكولون).

•    الدواء أو السائل ونحوه عبر الفتحات الصناعية الموصلة للمثانة أو الحالب أو الكلية.

•    غسيل الكلى عن طريق عن طريق الغشاء البريتواني بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن, وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم.

•    إحداث فتحة صناعية بين المثانة وجدار البطن لتصريف البول في حالات إنسداد عنق المثانة أو الإحليل إلا إذا أُحدثت فتحة صناعية دائمة أو مؤقتة بين جدار المثانة وجدار البطن في الليل مثلا أو في اليوم الأول بحيث يتم تصريف البول إلى الخارج عبر هذه الفتحة فإن وجود هذه الفتحة بعد ذلك لا يؤدي إلى الفطر، لكن لو تم إدخال قسطرة أو دواء أو سائل عبر هذه الفتحة فإن هذا يؤدي إلى الفطر لوصوله إلى الجوف.

•    المنظار الشرجي:
قد يدخل الطبيب المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء.

•    بخاخ الربو:
لأنه عين بدليل أنه دواء سائل ، يحتوي على ثلاث عناصر : الماء والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية، ويحتمل عدم الفطر به تشبيها له بالدخان.

2-    الجماع:
سواء أنزل أم لم ينزل.

3-    الإغماء والجنون والسكر:
فإذا طرأ واحد من هذه الأمور قبل دخول وقت الصوم واستمر إلى الغروب لم يصح الصوم، فإن استيقظ جزءا من النهار ولو يسيرا صح صومه.

4-    الحيض والنفاس

ثانيا: صور لا يفسد بها لصوم:
1- خرج بقولنا دخول شيء:
الأثر كالريح بالشم وحرارة الماء وبرودته بالذوق.

ومثل الشم:
وصول دخان لا عين فيه نحو البخور إلى الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك، لأنه ليس عيناً في العُرف، وهذا بخلاف الدخان المعروف اليوم فإنه مفطر؛ لأنه عين بدليل ما يتجمد من أثر الدخان في القصبة التي يشرب بها.

ومن الأثر كالبخور:
غاز الأكسجين، وبخاخ الأنف والتخدير الجزئي عن طريق الأنف بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير فهذا لا يفطر.

2- وخرج بالجوف التالي:
•    ما لو داوى جرحه الذي على لحم الساق أو الفخذ فوصل الدواء إلى داخل المخ أو اللحم.

•    لو غرز في الفخذ أو الساق حديدة كإبر التخدير الصينية فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس بجوف.

•    الحقنة التخديرية والتي تتم بحقن الوريد بعقار معين، لا تفطر.

•    الحقن العلاجية سواء جلدية أم عضلية أم وريدية فإنها جميعها لا تفطر، لأنها لم تصل إلى الجوف، ولا فرق بين المغذية وغيرها، لنفس العلة، إضافة غلى أن التفريق غير واقعي فالإبر غير المغذية ليست مجرد دواء فقط لأنه لا يحقن دواء ما في الوريد بمفرده وإنما لا بد من أن يكون الدواء المحقون ممزوجاً بكمية ولو قليلة من السائل الملحي أو السكري (وهو السائل المغذي) وهذا ينطبق على الإبر الوريدية والعضلية وتحت الجلد.

•    الحقن التطعيمية كحقن تطعيم الجدري والكوليرا، لا تفطر سواء كانت لراغب في الحج أم لا.

•    وضع أية قسطرة في عرق من عروق المريض الشريانية أو الوريدية ولو رافقه حقن كمية كثيرة أو قليلة من المحلول الملحي.

•    الحقن داخل العظم عن طريق إبر خاصة تغرز في العظم يؤدي بالمادة المحقونة إلى الامتصاص مباشرة عبر العروق الدموية للعظم.

•    غسيل الكلى بواسطة آلة تسمى "الكلية الصناعية" حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز, ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد، وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد.

•    المراهم والدهانات واللاصقات العلاجية والتي توضع على الجلد فيقوم بامتصاصها ببطء، ولا فرق بين أن يكون الجلد سليماً أو مصاباً بحيث تزيد نسبة امتصاص المادة عن الحد الطبيعي كما هو الحال في حروق الدرجة الثانية والثالثة وفي التقرحات غير السطحية ونحوها.

•    عمليات القسطرة:
وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل على المكان المراد علاجه كالشرايين، فإذا وصل إلى الجوف مما ليس جوفا لا يفطر، أما لو أخل مما يسمى جوفا كالبطن فإنه مفطر.

•    تنظير المفصل والذي يستلزم إدخال المناظر إلى جوف المفصل مع ما يرافق ذلك من حقن سوائل ونحوه.

•    حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، ولهذا ويكره تعاطي ما سبق.

•    المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

•    لاصق مانع التدخين:
وهو عبارة عن لاصق يحتوي على كمية قليلة من النيكوتين تدخل إلى الجسم عبر مسامات الجلد لتساعد المدخن على ترك التدخين.

•    التقطير في باطن الأذن ولو لم يصل إلى الدماغ، وفي باطن الإحليل وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدي وإن لم يصل على المثانة ولم يجاوز الحشفة أو الحلمة ومثله ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء

•    وصول الدهن إلى الجوف بتسرب المسام.

•    الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية.

•    اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثر بباطنه.

•    الاكتحال ومثله قطرة العين وإن وجد طعمه الكحل أو الدواء بحلقه.

ثالثا: صوم المريض:
1-    يجوز للمريض أن يفطر إذا شق عليه الصوم أو تطلب تناول الدواء في أوقات منتظمة أن يفطر، ويكون بذلك معذوراً، ويجب عليه القضاء يوماً مكان يوم.

2-    المريض الذي يخاف تفاقم علته بالصوم أو إبطاء الشفاء أو فساد عضو يجوز له أن يفطرن ويكره أن يحمل نفسه على الصيام فليس من البر الصوم في المرض.

3-    يجوز للصحيح أن يفطر إذا خشي على نفسه المرض، بقول طبيب أو معرفته بنفسه.

رابعا: كفارة الإفطار دون عذر:
1-    إذا أفطر بالجماع وجب عليه صوم ستين يوما متتابعة، فإن عجز أطعم ستين مسكينا عن كل يوم، فإن عجز بقيت الكفارة في ذمته إلى الاستطاعة، فإن استطاع الصوم لزمه، أو استطاع الإطعام لزمه.

2-    إذا أفطر بالأكل سواء جامع بعد ذلك أم لا، وجب عليه التوبة، وقضاء يوم بدل يوم.


الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالعبادات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية.. الفصل الأول: الأحكام العامة
» الأحكام المتعلقة بالهلال
» الأحكام المتعلقة بالهلال
» الأحكام المتعلقة بالهلال*
» الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره بحث من رسالة الدكتوراه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الــطـــــــــــــب والأطــبــــــــــــــاء :: تقريب فقه الطبيب-
انتقل الى: