منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 الحج أحكامه وصفته (3)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49101
العمر : 72

الحج  أحكامه وصفته (3) Empty
مُساهمةموضوع: الحج أحكامه وصفته (3)   الحج  أحكامه وصفته (3) Emptyالسبت 30 أكتوبر 2010, 9:28 pm

وثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر قال : قال النبي ﷺ : « إن إبراهيم حرم مكة , وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها , لا يقطع عضاهها , ولا يصاد صيدها » .
مسألة : هل يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد أم لا ؟
هذه المسألة فيها تفصيل وهو : أن الصيد إذا صيد من أجل هذا المحرم فلا يجوز له الأكل ، أما إذا لم يصد من أجله فإنه يجوز له الأكل .
والدليل على هذا التفصيل حديث أبي قتادة المخرج في «الصحيحين» أنه صاد حمارا وحشيا وهو غير محرم , فقال رسول الله ﷺ لأصحابه وكانوا محرمين : « هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ » قالوا: لا . قال: « فكلوا ما بقي من لحمه » ( ) .
وثبت في «الصحيحين» أيضا من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارا وحشيا , وهو بالأبواء ، أو بودان , فرده عليه , فلما رأى ما في وجهه قال : « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » ( ).
وثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ : « خمس من الدواب كلهن فواسق , يقتلن في الحل والحرم : العقرب , والحدأة , والغراب , والفأرة , والكلب العقور » ( ).
هذا الحديث يدل على أن هذه الخمسة تقتل في الحل والحرم ، وذلك لأنها معروفة بالفساد والاعتداء ، فأجاز الشارع قتلها في الحل والحرم ، ويلحق بها أيضاً الحية كما ورد في نصوص أخرى , منها ما رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي ﷺ قال : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ... » الحديث ( ).
وكذلك الوزغ يقتل في الحل والحرم - فيما يظهر والله أعلم - لأن النبي ﷺ أمر بقتله ، كما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ , وقال : « كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام »( ).
6_ مس الطيب : والدليل عليه ما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال في حق المحرم : « ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس » ( ) .
وثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقصت برجل محرم ناقته فقتلته, فأتي به رسول الله ﷺ فقال: « اغسلوه وكفنوه ، ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا , فإنه يبعث يهل » ( ).
7_ عقد النكاح: من الأشياء الممنوع منها المحرم عقد النكاح والخطبة ، لما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب » ( ).
ومما يدل على ذلك عموم النصوص التي تنهى عن النكاح ودواعيه ، قال تعالى : { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث } [ ] .
8_المباشرةُ لشهوة : بتقبيل أو لمسِّ أو ضمِّ أو نحوه لقوله تعالى : ﴿ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ .
ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة.
فلا يحل للمحرم أن يُقبل زوجَته لشهوة ، أو يمسها لشهوة أو يغمزها لشهوة ، أو يداعبها لشهوة .
ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة .
9_ الجماع : لقوله تعالى : ﴿ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ ، والرفث الجماع ومقدماته ، وهو أعظم المحظورات وأشدها أثرا .
* * *
الإحرام
أول ما يبدأ به الحاج فيما يتعلق بأعمال النسك هو الإحرام من الميقات ، فالمسلم عندما يأتي إلى المواقيت التي سبق ذكرها عليه أن يحرم منها إذا كان مريداً للحج والعمرة .
والإحرام : هو نية الدخول في النسك .
وبعض الناس يظن أن الإحرام يكون بلبس ملابس الإحرام وهذا ليس بصحيح , فالإنسان وإن كان لابسا لملابس الإحرام فهو ليس بمحرم حتى ينوي الدخول في النسك .
ومن السنة لمن أراد الإحرام ما يلي :
1- أن يغتسل ، فقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أن الرسول ﷺ أمر أسماء بنت عُمَيْس بأن تغتسل ( ) .
وجاء في « جامع الترمذي » من حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي ﷺ تَجَرَّدَ لإهلاله واغتسل ( ) .
وأيضاً ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ( ) .
وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي أن بعض الناس يأخذ من أظفاره عندما يصل إلى الميقات ويأخذ أيضاً من شعر عانته وإبطه ، ويظن أن هذا من السنة ، وهذا ليس من السنة ، وإنما هذه الأشياء يأخذ الإنسان منها إذا كان محتاجاً ، كأن يكون شعر عانته أو إبطه طويلا ، فهنا يستحب له ، وقد ثبت في « صحيح مسلم » من حديث أبي عِمران الجَوْني ، عن أنس بن مالك قال : وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ( ) . وأما إذا لم يكن محتاجاً فلا يأخذ من هذه الأشياء .
2- أن يَتَطَيَّب قبل أن يدخل في نية النسك ، فقد ثبت من حديث عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه حين يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيت( ) .
وفي حديث الأسود ، عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وَبِيص المسك في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم ( ) .
ويجب عليه أن يَتَجَرَّد من المخيط ، ويحرم بإزار ورداء ، كما ثبت في « الصحيحين » من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أن رجلاً سأله ما يلبس المحرم ؟ فقال : « لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا ثوباً مَسَّه الورس أو الزعفران ... » ( ) .
ولا يجوز له أن يُطَيِّب الإزار والرداء ، كما دل عليه حديث ابن عمر هذا وغيره من الأحاديث ، وإنما الطيب يكون في البدن ولا يكون في الثوب ، وإذا أصاب الطيب الثوب وجب عليه غسله ، كما دل على ذلك ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر : أرني النبي ﷺ حين يوحى إليه . قال : فبينما النبي ﷺ بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله , كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو مُتَضَمِّخ بطيب ؟ فسكت النبي ﷺ ساعة , فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله ﷺ ثوب قد أظل به , فأدخل رأسه , فإذا رسول الله ﷺ محمرُّ الوجه وهو يغطُّ ثم سري عنه , فقال : « أين الذي سأل عن العمرة ؟ » فأتي برجل , فقال : « اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات , وانزع عنك الجبة , واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك » ( ).
وبعد أن يلبس ثياب الإحرام يستحب له إذا ركب راحلته أن يستقبل القبلة ، كما ثبت في « صحيح البخاري » من حديث أيوب ، عن نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ، ثم ركب ، فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً ، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يُمسك ( ) .
وفي « صحيح البخاري » من حديث أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس رضي الله عنه قال : صَلَّى رسول الله ﷺ - ونحن معه - بالمدينة الظهر أربعاً ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ، ثم بات بها حتى أصبح ، ثم ركب حتى استوت به على البيداء ، حمدَ الله ، وسبح وكبر ، ثم أهَلَّ بحج وعمرة ، وأهلّ الناس بهما ( ) .
والذي يبدو أن هذا التسبيح والتكبير والتهليل إنما هو الدعاء الذي يقال عند ركوب الدابة .
والسنة للمحرم أن يتلفظ بما أهل به من نسك ، فإذا كان يريد العمرة يقول : لبيك اللهم عمرة ، وإذا كان يريد الحج يقول : لبيك اللهم حَجَّاً ، فقد ثبت في « صحيح البخاري » من حديث عكرمة ، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول : سمعت النبي ﷺ بوادي العقيق يقول : « أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة » ( ) .
وفي « صحيح مسلم » من حديث هشيم ، عن عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ويحيى بن أبي إسحاق ، عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعاً ، يقول : « لبيك عمرة وحَجَّاً ، لبيك عمرة وحَجَّاً » ( ) .
والمتمتع يقول عند إهلاله بالإحرام: لبيك اللهم عمرة ، أو يقول : لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج .
وأما قول الإنسان : نويت أن أفعل كذا فهذا بدعة ومحدث .
* * *
أنواع النسك
الأنساكُ ثلاثة : إما تمتع ، وإما إفراد ، وإما قِرَان .
والمستحب للحاج أن يتمتع ، بل إن النبي ﷺ أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتمتع ، ويجعل طوافه بالبيت وسعيه عمرة ، فقد ثبت من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أن النبي ﷺ عندما انتهى من السعي وقف على المروة ، وقال : « لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ، وليجعلها عمرة » ، فقام سُرَاَقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى ، وقال : « دخلت العمرة في الحج » مرتين ، « لا ، بل لأبد أبد » ( ) . فأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ، فيكون بذلك متمتعاً .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب التمتع على من لم يسق الهدي ، وممن ذهب إلى هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو محمد ابن حزم ، ورَجَّح هذا ونَصَره الإمام ابن القيم وذلك في كتابه « زاد المعاد » ( ) .
وأكثر أهل العلم يقولون بالتخيير بين التمتع والقِرَان والإفراد ، لكن لا شك أن المستحب والمتأكد في حَقِّ الحاج إذا لم يسق الهدي أن يتمتع ، كما أمر بذلك الرسول ﷺ .
والتمتع : هو أداء الحج والعمرة في سفرة واحدة في سنة واحدة ، كما ذهب إلى هذا الجمهور ، وتكون هذه العمرة في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة ، كما ثبت ذلك عن ابن عباس ( ).
فمن أحرم بالعمرة في أول يوم من شوال ، وأدى العمرة في اليوم الثاني من شوال ، وتحلل ، وعندما جاء اليوم الثامن أحرم ، فهذا متمتع ، فالتمتع الذي اتفق عليه أهل العلم هو أداء الحج والعمرة في أشهر الحج ( ).
وأما القران : فهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة معا , فإذا قدم إلى البيت طاف به سبعا , وهذا يسمى طواف القدوم وهو سنة في حق القارن والمفرد , ثم يسعى بين الصفا والمروة , ويكون السعي في حقه هو سعي الحج , ثم يبقى على إحرامه إلى أن يأتي اليوم الثامن فيذهب إلى منى ويبيت بها , ويفعل باقي أعمال الحج إلى أن يتحلل في يوم العيد , وهذا يكون في حق من ساق الهدي , فمن ساق الهدي فعليه أن يقرن كما فعل الرسول ﷺ , وقد قال عندما سألته حفصة : يا رسول الله ؛ ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : « إني لَبَّدتُ رأسي ، وقَلَّدتُ هديي ، فلا أحل حتى أنحر » ( ) .
وأما الإفراد : فهو أن يحرم الإنسان بالحج وحده , وهو مثل القران من حيث الصفة , ولكن الفرق بينهما أن المفرد ليس عليه هدي .

* * *
التلبية
ثم بعد أن يهل الحاج بنسكه يشرع بالتلبية ، فيقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .
كما ثبت في « الصحيحين » من حديث مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( ) .
وثبت أيضاً في «صحيح مسلم» من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ( ) .
وثبت هذا أيضا في « صحيح البخاري » من حديث عائشة رضي الله عنها ( ) .
ومعنى التلبية : يا رب أنا مقيم على طاعتك مَرَّةً بعد مرة ، فالتلبية الإقامة على طاعة الله عز وجل ، وإعلان القصد ، والإخلاص لله سبحانه وتعالى في أداء هذا العمل .
وجاء أن النبي ﷺ زاد على هذه التلبية ، كما جاء عند النسائي وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال : كان من تلبية النبي ﷺ : لبيك إله الحق ( ).
فهذه زيادة قوية , والله تعالى أعلم .
وكذلك هناك زيادة على هذه التلبية ، وهي عند الإمام الشافعي - كما في المسند المجموع للشافعي - أن النبي ﷺ كان يلبي ثم رأى ما يعجبه ، فقال : « لبيك إنما العيش عيش الآخرة » ( ).
وهذه ثابتة أيضاً .
ومعلوم أن الصحابة كانوا يزيدون على هذه التلبية ، ولكن هذا هو الثابت من المرفوع إلى النبي ﷺ .
والتلبية سنة وليست بواجبة على الصحيح ، وهو مذهب الجمهور .
ويستحب للحاج أن يرفع صوته بالتلبية ، فقد ثبت في «السنن» من حديث عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن خلاد بن السائب بن خلاد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية » ( ) .
وثبت في «جامع الترمذي» من حديث عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال « ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا » ( ).
وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أهل مهل قط إلا بشر , ولا كبر مكبر قط إلا بشر " قيل : يا رسول الله , بالجنة ؟ قال : " نعم " ( ).
وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم ( ) .
وثبت عن ابن عمر أنه لبى حتى أسمع ما بين الجبلين ( ) .
ويستمر بالتلبية ولا يقطعها حتى يصل إلى منطقة الحرم ، كما ثبت في «الصحيحين» من حديث نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل , ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك ( ) .
والمقصود بأدنى الحرم : منطقة الحرم .
وثبت ـ أيضاً ـ في حديث عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر أنه إذا أهلَّ فدخل العُرُش ( ) قطع التلبية ، وقال : « خرجت مع رسول الله ﷺ ، فلما دخل العرش قطع التلبية ، فلا تزال تلبيتي حتى أموت » ( ) .
وعن هلال بن يسار قال: حججت مع أنس بن مالك فرأيته يقطع التلبية حين هبط من الثنية حين رأى بيوت مكة ( ).

* * *
الدخول إلى مكة
إذا أراد الشخص أن يدخل مكة فإنه يستحب له أن يغتسل ، وهذا ثابت في حديث عبد الله بن عمر السابق أنه كان يغتسل قبل دخوله إلى مكة ويحدث أن الرسول ﷺ فعل ذلك ( ).
فإذا دخل مكة فالسنة أن يدخل من الأعلى ويخرج من الأسفل ، كما ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة أن النبي ﷺ لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها , وخرج من أسفلها ( ).
ثم يذهب إلى البيت الحرام ، ويسن له أن يدخل من باب بني شيبة ، ولم يثبت هذا صريحاً في حَجَّة الوداع ، وإنما ثبت في قصة بناء الكعبة عند وضع الحجر الأسود ، فعن علي رضي الله عنه قال : لما أن هُدِم البيت بعد جُرْهُم بنته قريش ، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا ، من يضعه ، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب ، فدخل رسول الله ﷺ من باب بني شيبة ، فأمر بثوب ، فوضع الحجر في وسطه ، وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فيرفعوه ، وأخذه رسول الله ﷺ فوضعه ( ) .
وكذلك أيضاً جاء في مرسل عطاء أنه قال : يدخل المحرم من حيث شاء , ودخل النبي ﷺ من باب بني شيبة ، وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا ( ).
وباب بني شيبة لا وجود له الآن , ولكن ذكروا أن من دخل من باب السلام ومشى إلى الكعبة فإنه يمر بالمكان الذي كان فيه باب بني شيبة .
وليس هناك دعاء خاص يُقال عند الدخول إلى المسجد الحرام ، وإنما يُقال الدعاء الذي يذكر عند الدخول إلى سائر المساجد ، وهو ما جاء في « صحيح مسلم » عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » ( ) .
وروى أبو داود أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ كان يقول إذا دخل المسجد « أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم » ( ).
فهذا أيضاً ثابت ، ولا أعرف دعاء يثبت فيما يقال عند الدخول إلى المسجد غيرهما .
ثم بعد ذلك ينفذ إلى الكعبة ، وليس هناك دعاء ثابت عن النبي ﷺ يقال عند رؤية الكعبة ، وإنما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية سعيد بن المسيب عنه أنه كان إذا دخل البيت قال : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام » ( ) .
* * *
الطواف
وبعد ذلك يأتي إلى الحجر ويكبر ، وليس هناك دعاء يقال عند افتتاح الطواف إلا التكبير ، وما جاء عن النبي ﷺ أنه كان يقول : « اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك » ( ) فهذا لم يثبت ، وإن قال هذا على سبيل الدعاء فلا بأس ، لكن الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو التكبير فقط، كما جاء في «صحيح البخاري» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ طاف بالبيت وهو على بعير ، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكَبَّر ( ) .
وأما زيادة البسملة فثبتت عن ابن عمر من قوله أنه كان إذا استلم الركن قال : بسم الله والله أكبر ( ) .
ويشرع له أن يستلم الحجر ويُقَبِّلَه ، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قبّل الحجر وقال : لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك ( ).
فإن لم يستطع تقبيله فإنه يستلمه بيده ويقبل يده , كما ثبت في صحيح مسلم من حديث نافع أنه قال : رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده , ثم قبّل يده , وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ( ).
وروى البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء أنه قال : رأيت جابر بن عبد الله وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهم إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم . قال ابن جريج : وابن عباس ؟ قال : وابن عباس . حسبت : كثيرا ( ).
فإن لم يستطع وكان معه شيء بيده فيستلمه به ويقبله ، كما ثبت في « صحيح مسلم » من حديث أبي الطفيل قال : رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويُقَبِّل المحجن ( ) .
والاستلام : هو وضع اليد عليه .
وإذا لم يستطع أن يفعل شيئا من ذلك فيشير بيده اليمنى ويقول : الله أكبر .
ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يشير بكلتا يديه ، وهذا خلاف السنة ، وكذلك بعض الناس يكبر ثلاث مرات ، وهذا أيضا خلاف السنة ، وإنما السنة أن يكبر مرة واحدة .
وإذا كان الشخص بعيداً عن الحجر فإنه إذا وجد بنظر عينه أنه قد استقبل الحجر فهنا يشير إليه ويشرع بالطواف ، وليس من المشروع أن يتعمد وضع قدميه على الخط الموضوع الآن ، ولا شك أن هذا الخط الموضوع الآن حدث بسببه عدة مفاسد , من اعتقادات فاسدة فيه , ومن زحام , وغير ذلك ( ).
ثم يجعل الكعبة عن يساره ، ويستحب له قبل أن يشرع بالطواف أن يضطبع ، كما ثبت في حديث ابن عباس ، أن النبي ﷺ اضْطَبَعَ ، فاستلم وكبر ( ) .
والاضطباع : هو كشف المنكب الأيمن ، ووضع الرداء على منكبه الأيسر .
ثم يطوف سبعة أشواط ، ويستحب له في الأشواط الثلاثة الأولى أن يَرْمل .
والرَّمَل : هو مُقاربة الخُطَا مع سرعة المشي .
والسنة في حَقِّهِ أن يرمل من الحَجَر إلى الحَجَر ، فقد ثبت من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رَمَل من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثا ومشى أربعا( ) .
وثبت من حديث جابر أنه قال : رأيت رسول الله ﷺ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف ( ).
وعندما يطوف بالبيت ويتجاوز الركن اليماني يقول : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » ، ثبت ذلك في « سنن أبي داود » من حديث ابن جريج ، عن يحيي بن عبيد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن السائب قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول ما بين الركنين : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » ( ) .
وليس هناك ذكر معين ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ما ذكرناه ، فيدعو الحاج في طوافه بما أحب ، وإن سَبَّح وكبَّر أو هَلَّل أو قرأ القرآن أثناء الطواف بالبيت فهذا حَسَنٌ ولا بأس به .
وكذلك أيضاً عند الركن اليماني ليس هناك دعاء ثابت ، فالسنة في الركن اليماني أن تستلمه فقط ولا تقل عنده شيئاً ، من تكبير أو غيره , وإذا لم تستطع استلامه فإنك لا تشير إليه ولا تقل عنده شيئا .
والرواية التي فيها ذكر التكبير عند استلام الركن اليماني شاذة ولا تصح ( ).
وأما ما يذكر في بعض الكتب من دعاء الشوط الأول والثاني والثالث إلى السابع فهذا باطل وليس بصحيح ، وينبغي للشخص أن يتجنب هذه الكتب التي فيها أشياء ليست بصحيحة ولم تثبت في سُنَّة الرسول ﷺ .
وأيضا ليس هناك شيء يقبل إلا الحجر ، وليس هناك شيء يستلم إلا ثلاثة أشياء : الحجر والركن اليماني والملتزم ، فاستلام الحجر والركن ثابت عن النبي ﷺ وأما الملتزم – وهو ما بين الحَجَر والباب - فثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسافروا من مكة أنهم كانوا يضعون أيديهم وجباههم على الملتزم ( ).
وأما التمسح بجدران الكعبة فهذا غير مشروع , وإذا كان هذا التمسح بقصد البركة فهذا شرك .
وإذا حاذى الحجر الأسود في نهاية الشوط السابع فإنه يكون قد انتهى من طوافه فينصرف بدون إشارة إليه ولا تكبير لأن ذلك إنما يكون في بداية الشوط , ويذهب إلى مقام إبراهيم ويتلو ما جاء في قوله تعالى : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } [ ] ، ثم يجعل المقام بينه وبين الكعبة ، ثم يصلي ركعتين ، وقد جاء أنه يقرأ في هاتين الركعتين : { قل يا أيها الكافرون } و { قل هو الله أحد } ، كما جاء ذلك في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر الذي رواه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم ( ) ، ولكن هذه اللفظة مُدرجه من يحيي بن سعيد القطَّان ( ) ، فهي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , وإنما هي من فعل بعض رواة الحديث .
وبعد أن ينتهي من صلاة الركعتين يرجع إلى الحَجَر ويستلمه ثم يخرج إلى الصفا كما ثبت ذلك في حديث جابر عند مسلم ( ) ، وفي رواية عند الإمام أحمد قال: ثم عاد إلى الحجر , ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه , ثم رجع فاستلم الركن ( ), وهذا من السنن وليس بواجب.
أنواع الطواف:
الطواف الذي يقع من الحجاج ثلاثة أنواع :
الأول : طواف القدوم , وهو سنة في حق القارن والمفرد ، والدليل على ذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر « الحج عرفة »( ) فهذا يدل على أن بداية الحج عرفة .
وفي حديث عروة بن مضرس الديلي أن النبي ﷺ قال : « من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك »( ) . فهذا أيضا يدل على أن بداية الحج عرفة وما قبله ليس بواجب ( ).
وأما المتمتع فإنه قدم عمرته قبل الحج , وطواف العمرة ركن من أركانها ، فيكون في حقه واجب .
الثاني : طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به باتفاق العلماء ، وهو من أعمال يوم النحر , وسيأتي الكلام عليه هناك .
الثالث : طواف الوداع , وسيأتي الكلام عليه أيضا .
تنبيه: الرمل والإضطباع لا يشرعان إلا في الطواف الأول .
فضل الطواف:
جاء من حديث حماد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال : يا أبا عبد الرحمن – وهو ابن عمر - , ما أراك تستلم إلا هذين الركنين ؟ قال : إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن مسحهما ( )يحطان الخطيئة » وسمعته يقول : « من طاف سبعا فهو كعدل رقبة » ( ).
وعند الطبراني عن المنكدر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من طاف حول البيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها ( ).
* * *

السعي
ثم يذهب إلى الصفا والمروة ، وعند الوصول والصعود إلى الصفا يتلو أيضاً قوله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } [ ] ، ثم يقول : « أبدأ بما بدأ الله » ، وهذا إنما يقال في أول السعي فقط ولا يكرر عند كل شوط.
ثم يصعد قليلاً ويستقبل الكعبة ثم يكبر ثلاثاً : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، يقول ذلك ثلاث مرات ، ويدعو بين ذلك ، كما ثبت ذلك في حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره ( ) .
والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أن التكبير والتهليل يكون ثلاث مرات ، والدعاء يكون مرتين ، لأنه قال : « بين ذلك » ، فيفتتح بالتكبير والتهليل ، ويختتم أيضاً بالتكبير والتهليل .
وعند الدعاء يرفع يديه ، كما ثبت ذلك في « صحيح مسلم » أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صعد على الصفا رفع يديه ودَعَا ( ) .
ثم بعد ذلك ينحدر من الصفا إلى بطن الوادي حتى ينفذ إلى المروة ، وعندما يصل إلى الميل الأول فعليه أن يهرول حتى يصل إلى الميل الثاني ، كما ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام ( ) , ويوجد الآن ضوء أخضر لتحديد الميل الأول والميل الثاني .
وليس هناك في السعي دعاء أو ذكر معين إلا ما سبق فيما يقال على الصفا والمروة ، وإذا قال : « رب اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأعز الأكرم » كما ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود ( ) فلا بأس .
فإذا وصل إلى المروة يكون قد انتهى من الشوط الأول , فيصعد عليها ويستقبل الكعبة ، والآن لا يستطيع الإنسان إذا صعد على المروة أن يرى الكعبة ، فعليه أن يتجه إلى جهتها ، ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا ، ثم ينزل إلى الصفا , ويكون هذا هو الشوط الثاني في حقه , ويفعل في هذا الشوط وبقيه الأشواط مثل ما فعل في الشوط الأول , حتى يصل إلى الشوط السابع ، وتكون بدايته من الصفا فيكبر ويهلل ، ثم ينفذ إلى المروة ، وعندما يصل في الشوط الأخير إلى المروة فلا يسبح ولا يهلل ، لأن بداية الشوط السابع تكون عند الصفا ، فإذا وصل إلى المروة يخرج ويكون قد انتهى من السعي.
حكم السعي:
هذا السعي في حق المتمتع هو ركن العمرة , وأما القارن والمفرد فهذا السعي في حقهما هو ركن الحج ، وعليه فإذا أتى يوم النحر فالمفرد والقارن لا يسعيان مرة أخرى إذا كانا قد سعيا عند القدوم , بخلاف المتمتع فعليه أن يسعى مرة أخرى .
الحلق أو التقصير :
وبعد أن ينتهي من السعي عليه أن يُقَصِّرَ من شعره إذا كان متمتعا ، وذكر أهل العلم أن الشخص إذا كان بينه وبين الحج وقت قصير ـ كما هو الحاصل الآن فغالب الناس يذهبون إلى الحج في اليوم الخامس أو السادس أو السابع - فهنا يستحب له أن يُقَصِّر ، فإذا كان يوم النحر فهنا يحلق .
فإذا قصَّر أو حلق فإنه يكون قد تحلل من العمرة ، فيشرع له أن يخلع الإحرام ويلبس ثيابه ، هذا في حق المتمتع ، وأما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما .
ثم بعد ذلك يبقى المتمتع متحللاً إلى أن يأتي اليوم الثامن ، والسنة في حَقِّهِ أن يبقى في مكة ، مثل ما بقي الرسول ﷺ فيها كما جاء في « الصحيح » ( ) .


الحج  أحكامه وصفته (3) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الحج أحكامه وصفته (3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحج أحكامه وصفته (1)
» الحج أحكامه وصفته (2)
» الحج أحكامه وصفته (4)
» مذكرة الحج أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج (3)
» عيـد الفـطــر أحكامه وآدابه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فقـه وأحكـام وفتـاوى الحـج والعُمـرة :: كتابات في الحج والعمرة-
انتقل الى: