منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله   تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله Emptyالأحد 13 أكتوبر 2013, 5:35 am

المبحث السابع
تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
في مسائل الحج والعمرة
من كتاب منسك الشنقيطي
ترجمة مختصرة للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
اسمه ونسبه:
هو الإمام العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار الشنقيطي، واسمه الصحيح آب، وهو من قبيلة حمير العربية.
ولقبه: آبَّا، بمد الهمزة وتشديد الباء، من الإباء.
ولادته ونشأته:
ولد رحمه الله عام (1325هـ) ونشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو صغير، وترك له ثروة من الحيوان والمال.
وفاته رحمه الله:
توفي في ضحى يوم الخميس (17/12/1393هـ)، وصلى عليه سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحرم المكي.
قال الشيخ أحمد بن أحمد الشنقيطي -وهو غاسل الشيخ-: «من الغريب أن أحد أقاربه حج معه في سيارته، فرأى ليلة جمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، وأنه جاءه فوجده مسجى عليه ثوب، فرفع الثوب فوجد أن الميت نبي ولكنه ليس محمدًا صلى الله عليه وسلم، فقبله في جبينه، فلما حكى الرؤيا على الشيخ سأله: وما يدريك أنه ليس بمحمد؟ قال: لم تتوفر فيه الصفات الثابتة بالسنة التي نعرفها، فتكدر وجه الشيخ. فقال الرجل: أظنه أضغاث أحلام. فقال الشيخ: لا؛ بل هي رؤيا، ولكن يقضي الله خيرًا».
قال شيخنا الشيخ حمود العقلا الشعيبي رحمه الله: درست على الشيخ الشنقيطي في الكليـّة وفي البيت، أما في البيت فكانت لي دراسة يومية معه في الأصول والمنطق، وكانت في المنطق سلّم الأخضري وشرحه، وفي الأصول روضة الناظر، وأتممتها على الشيخ رحمه الله، وكانت دراستي لها دراسة جيدة، وكانت الدراسة لوحدي بعد المغرب، وكان علـْم الشيخ الشنقيطي غزير جدًا، خاصة في الأصول، والمنطق، والتفسير، والتاريخ، واللغة والأدب، وكان منقطع النظير في هذه، ويجمع لها غيرها.
فسألته رحمه الله: ولماذا هذه العناية بالدراسة على الشيخ الشنقيطي بالذات؟
فقال لي: الشيخ محمد هو شيخي وإمامي في كل شيء، وكان من خيرة العلماء علمًا وورعا وزهدًا، رحمه الله وغفر له، وكان يعاملني مثل أولاده ويعتبرني ولدًا له.
وسألت الشيخ حمود عن كلام بعض الناس أن الشيخ محمد الأمين رحمه الله عندما جاء للحج لم يكن على عقيدة أهل السنة، فهل هذا صحيح؟
فقال الشيخ رحمه الله: كلا! لم يكن الشيخ الأمين على خلاف مذهب أهل السنة؛ بل كان من المتحمسين لمذهب السلف وعقيدة أهل السنة.
وقال الشيخ حمود أيضًا: أذكر أنني لما تخرجت من الكلية عينت قاضيًا في وادي الدواسر، فذهب الشيخ الشنقيطي للشيخ محمد بن إبراهيم وقال له: هذا لا يمكن أن يعين في القضاء؛ بل في التدريس؛ لما يظهر منه من أهلية لهذا وبروز في التدريس. والشيخ محمد بن إبراهيم إذا عين أحدًا في القضاء لا يمكن أن يتراجع أبدًا مهما حصل، ولكنه كان يجل الشيخ الشنقيطي ويحترمه جدًا( ).
 
مسائل الحج والعمرة من كتاب منسك الشنقيطي
الجزء الأول
(1) الذي عليه الأكثرون أن الحج راكبًا أفضل.(77)
(2) أفعاله صلى الله عليه وسلم تقسم على ثلاثة أقسام:
الأول: هو الفعل الجبلي المحض كالقيام والقعود؛ فهذا لم يفعل للتشريع والتأسي.
الثاني: هو الفعل التشريعي المحض، وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة.
الثالث: هو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي، وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقـًا بعبادة؛ بأن وقع فيها أو في وسيلتها، كالركوب في الحج، واضطجاعه على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر.(77)
(3) الحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشيًا ضعيف.(80)
(4) تقرر في الأصول أن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار.(81)
(5) الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.(85)
(6) الحرية شرط وجوب؛ فلا يجب الحج على العبد.(85)
(7) حديث ابن عباس: (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام...)( )، لا يقل عن درجة الاحتجاج.(88)
(8) الذي يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية: أن الحج لا يجب على من يعيش في طريقه بتكفف الناس، وأن سؤال الناس لا يعد استطاعة.(92)
(9) قوله تعالى: ((وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)) [البقرة:197]، دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجًا بلا زاد ليسأل الناس، فقيرًا كان أو غنيًا.(93)
(10) لا ينبغي أن يختلف في أن المرض الشديد الذي يشق معه السفر مشقة فادحة مسقط لوجوب الحج.(95)
(11) حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فسر فيه الاستطاعة بالزاد والراحلة لم يثبت من وجه صحيح بحسب صناعة علم الحديث.(101)
(12) الذي يظهر لي -والله أعلم- أن حديث الزاد والراحلة عن أنس رضي الله عنه لا يقل عن درجة الاحتجاج، وقد أخرجه الحاكم وأقره الذهبي، والدعوى على سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة أنها غلط، وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً دعوى لا مستند لها؛ بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل.(106)
(13) المستطيع هو من ملك الزاد والراحلة، ولا يجب بسؤال الناس.(106)
(14) الصحيح عند المحققين من الأصوليين والمحدثين، أن الحديث إذا جاء من طريق صحيحة، وجاء من طرق أخرى غير صحيحة؛ فلا تكون تلك الطرق علة إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ؛ بل انفراد الثقة العدل بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين.(107)
(15) الذي يظهر لي أن القادر على الحج مشيًا على رجليه بدون مشقة فادحة يلزمه الحج؛ لأنه يستطيع إليه سبيلاً.(109)
(16) المستطيع بغيره نوعان:
الأول: من لا يقدر على الحج بنفسه لكونه زمنًا أو هرمـًا أو مريضًا أو نحو ذلك، ولكن له مال يدفعه إلى من يحج عنه؛ فله أن يدفع لغيره ليحج عنه؛ لحديث الخثعمية.(110)
الثاني: من لا يقدر على الحج بنفسه، وليس له مال يدفعه لمن يحج عنه، ولكن له ولد يطيعه إذا أمره بالحج، والولد مستطيع، فهل يجب الحج على الوالد، ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع بغيره؟ فيه خلاف بين أهل العلم. (116)
(17) من ترك الحج وهو قادر حتى مات مفرطًا؛ فإن كان له مال حج عنه من ماله؛ لأنه دين ترتب عليه في الذمة، ودين الله أحق أن يقضى، وما أوجبه الله في كتابه أقوى مما أوجبه بالنذر.(125)
(18) الظاهر لنا أن من مات ولم يستطع الحج حال حياته حتى مات فلا دين لله عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب عليه في الذمة، ولن يكلـّف الله نفسًا إلا وسعها.(125)
(19) دلت السنة على جواز حج المرأة عن الرجل والعكس، وعليه عامة العلماء.(125)
(20) المشهور عن مالك رحمه الله أن الاستنابة في الفرض ممنوعة، وفي غير الفرض مكروهة، والعاجز عنده لا فرض عليه أصلاً للحج.(125)
(21) حديث شبرمة صالح للاحتجاج به، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه، وقاس العلماء العمرة على الحج، وهو قياس ظاهر.(129)
(22) أخطأ ابن الجوزي رحمه الله لما عد حديث: (من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهوديـًا، وإن شاء نصرانيًا)( ) موضوعًا، والحديث لا يقصر عن كونه حسنًا لغيره.(144)
(23) قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196] لا تدل على وجوب الحج؛ بل على إكماله لمن شرع فيه، وكذا العمرة.(149)
(24) الصواب أن الحج فرض عام تسع.(149)
(25) أظهر القولين عندي، وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض: هو وجوب الحج على الفور.(151)
(26) الأنساك الثلاثة كلها مشروعة صحيحة، وإنما الخلاف في ما هو الأفضل؟(153)
(27) علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع هي: أن يبين للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة؛ حيث إنها كانت من أفجر الفجور، ولا شك أن التمتع في تلك السنة كان أفضل الأنساك.(177)
(28) ما يفعله صلى الله عليه وسلم أو يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربة في حقه، وإن كان مكروهـًا أو مفضولاً فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم، فصار بذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها؛ لما فيه من بيان الشرع، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب وقد شرب منها.(177)
(29) أقوى الأقوال وأصحها أن القارن يسعى سعيًا واحدًا.(198)
(30) من المحال الجمع بين خبر ابن عمر وأنس رضي الله عنهما في صفة إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى إمكانية الجمع فقد غلط، كائنًا من كان، بالغـًا ما بلغ من العلم والجلالة.(206)
(31) لا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف، أن الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا أرجح.(207)
(32) الأظهر عندي أن أفضل النسك الإفراد.(210)
(33) الذي يظهر لي من مراد ابن عمر رضي الله عنهما من قوله: (ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول)( ) عند الشيخين، هو الطواف بين الصفا والمروة.(215)
(34) اعلم أن قول ابن حجر رحمه الله في التهذيب: «إن البخاري رحمه الله روى عن فضيل بن حسين البصري بلفظ: قال أبو كامل، لها حكم التعليق» غير مسلّم، ومخالف لما عليه الجمهور من المتأخرين؛ لأن قوله: قال أبو كامل، كقوله: عن أبي كامل، وكل ذلك يحكم بوصله عند المحققين، فقول ابن حجر في الفتح أقرب للصواب من قوله في التهذيب، ولذا غلط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: «إن قول البخاري رحمه الله في الإسناد: قال هشام بن عمار، تعليق، وليس الحديث متصلاً»، فغلّطوه وحكموا للحديث بالاتصال.(219)
(35) التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد؛ لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته، ثم يطوف ويسعى لحجه.(233)
(36) الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أهل العلم إلا من شذ.(239)
(37) من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لم يقضه في الأشواط الأخيرة على الصواب، ولا يلزم بتركه دم على الأظهر؛ لعدم الدليل.(239)
(38) الطهارة واجبة في الطواف؛ لأنه صلاة.(249)
(39) يجب ستر العورة في الطواف.(255)
(40) أظهر القولين في طواف الوداع دليلاً أنه واجب، وتتركه الحائض فقط.(263)
(41) ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طواف القدوم؛ لأنه تحية، فلم يجب كتحية المسجد.(263)
(42) الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أول يوم النحر، بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة.(265)
(43) آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نص، وجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته، واتفق المالكية على لزوم الدم على من أخره إلى انسلاخ ذي الحجة.(266)
(44) لا خلاف في استحباب استلام الحجر الأسود للطائف، وجماهيرهم على تقبيله، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها، خلافًا لمالك رحمه الله، فإنه قال: إنه يضعها على فيه من غير تقبيل.(267)
(45) كل ما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه.(270)
(46) أظهر أوجه الجمع عندي بين حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في طواف النبي صلى الله عليه وسلم الإفاضة ليلاً، وحديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف نهارًا، اثنان هما:
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الزيارة في النهار يوم النحر، كما أخبر به جابر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم، ثم صار يأتي البيت ليلاً ثم يرجع إلى منى فيبيت بها، وإتيانه البيت في ليالي منى هو مراد عائشة وابن عباس رضي الله عنهما.
الثاني: أن الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً طواف الوداع، فنشأ الغلط من بعض الرواة في تسميته بالزيارة.(271)
(47) الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافه صلى الله عليه وسلم ماشيًا، والأخرى على طوافه راكبـًا: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم ماشيًا، وطاف الإفاضة في حجة الوداع راكبـًا. (275)
(48) من طاف أو سعى راكبًا فطوافه وسعيه صحيح؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: (خذوا عني مناسككم).(275)
(49) قال جمهور العلماء: إن ركعتي الطواف من السنن، لا من الواجبات.(276)
(50) الصواب هو تأخير ركعتي الطواف عن وقت النهي لمن طاف فيه، وجواز صلاتهما في أي مكان ولو خارج الحرم؛ لما أخرجه البخاري رحمه الله عن عمر وابنه رضي الله عنهما حيث قال: (باب الطواف بعد الصبح والعصر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد صلاة الصبح، فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى)( ).(278)
(51) أظهر قولي العلماء أن الحج لا يفتقر كل عمل منه إلى نية، ودليله أنه عبادة تشمل جميع أجزائها، كما لو وقف بعرفة ناسيًا أجزأه إجماعًا.(284)
(52) أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف أنه يصلي مع الناس، ولا يستمر في طوافه.(285)
(53) إن قطع الطواف لحاجة؛ كصلاة الجنازة، أو حاجة ضرورية؛ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه، ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع.(287)
(54) من طاف قبل التحلل الأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ.(287)
(55) قال بعض أهل العلم: الصلاة أفضل لأهل مكة، والطواف أفضل للغرباء.(288)
(56) اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا تشترط له طهارة الحدث ولا الخبث، ولا ستر العورة، فلو سعى وهو محدث أو جنب، أو سعت امرأة وهي حائض؛ فالسعي صحيح ولا يبطله ذلك.(315)
(57) اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون الترتيب في السعي، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. (317)
(58) اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه.(318)
(59) السعي في غير المسعى لا يجوز، وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه( ).(321)
(60) اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوط، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه.(320)
(61) الأظهر هو جواز الطواف راكبًا والسعي راكبًا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يسوغ فعله، وقد قال لنا: (خذوا عني مناسككم)( ).(322)

الجزء الثاني
(62) اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر.(5)
(63) أظهر الأقوال دليلاً فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحة الوقوف، وعدم لزوم الدم؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديليِّ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمعٍ فقد تم حجه)( ).(16)
(64) أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة ليلاً أو نهارًا ولو قبل الزوال؛ لعموم حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا، فقد أتم حجه وقضى تفثه)( ) ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط.(18)
(65) أظهر قولي العلماء عندي قول من قال بصحة وقوف المغمى عليه.(20)
(66) اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات، قال النووي رحمه الله: مذهبنا صحة وقوفه.(21)
(67) اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة، والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة.(21)
(68) حديث: (أتموا فإناّ قوم سفر)( )، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لا في عرفة ولا مزدلفة.(22)
(69) أظهر قولي العلماء عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة، ويقصرون فيهما، وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء.(22)
(70) أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة، وتحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.(23)
(71) قصر الصلاة في منى والمشاعر قصر سفر، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة ألبته.(24)
(72) لا يشرع صعود جبل الرحمة، خلافًا لابن جرير والماوردي وغيرهما.(25)
(73) التحقيق أن عرنة ليست من عرفة، فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك، وما يذكر عن مالك رحمه الله من أن الوقوف بعرنة يجزئ وعليه دمٌ، خلاف التحقيق الذي لا شك فيه، والظاهر أنه لم يصح عن مالك.(26)
(74) المراد بالحبل في قول جابر رضي الله عنه: (كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً): الرمل المستطيل المرتفع.(28)
(75) لا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبيت بمزدلفة.(40)
(76) اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.(41)
(77) كل مزدلفة موقف.(41)
(78) اعلم أن معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها)( ): أنه صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه، أما أنه صلّاها قبل الفجر فذلك ممنوع إجماعًا.(42)
(79) الأظهر عندي أنه يجب المبيت إلى الصبح في مزدلفة؛ لأنه لا دليل مقنع يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف الأخير، ولا مع من اكتفى بالنزول، وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قياس مع وجود الفارق.(44)
(80) النصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً.(48)
(81) إن الذي يقتضي الدليل رجحانه أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وأما الضعفة والنساء فلا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس؛ لحديث أسماء وابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليهما في الترخيص لهم في ذلك، وأما رميهم قبل طلوع الفجر فهو محل نظر، أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا في السنة دليل يدل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؛ لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص للضعفاء، وليس شيء منها في الأقوياء الذكور.(56)
(82) يجمع بعض أهـل العلم بيـن حـديث عائشـة رضي الله عنها أنهـا قالـت: (أرسـل النبـي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني عندها)( )، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة عبد المطلب على جمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أي بني! لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس)( )، فحملوا حديث ابن عباس على وقت الأفضلية، وحديث عائشة على وقت الجواز، وله وجه من النظر.(57)
(83) اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر، فإن فات يوم النحر ولم يرمها، فقال بعض أهل العلم: يرميها ليلاً، واختلفوا في الرمي هل هو قضاء أم أداء؟(58)
(84) اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة، أعني السبع التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر.(67)
(85) اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم.(70)
(86) اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره؛ لما دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.(71)
(87) أظهر الأقوال عندي أن الحلق نسك.(75)
(88) التحقيق أن الطيب، ولبس الثياب، وقضاء التفث، يحل له بالتحلل الأول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، والذي هو صريح في ذلك، وأن الجماع لا يحل إلا بالتحلل الأخير وظاهر قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)) [المائدة:95]، يدل على حرمة الصيد، وأنه لا يحل إلا بالتحلل الأخير كذلك.(83)
(89) رمي الجمار واجب يجبر بدم.(85)
(90) اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق، ولا ينبغي لأحد فعله، والقول بجوازه لا مستند له ألبتة، مع مخالفته للسنة الثابتة.(89)
(91) الترتيب في رمي الجمار شرطٌ، فلو أخطأ أعاد.(91)
(92) الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة بقوة، فلا يكفي طرحها، ولا وضعها باليد في المرمى؛ لأن ذلك ليس برمي في العرف.(92)
(93) لا بد أن تقع الحجارة في المرمى، وهو الجمرة التي يحيط بها البناء، واستقرارها فيه.(92)
(94) الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئًا دون المرمى، ثم طارت وسقطت في المرمى، أن ذلك يجزئه، بخلاف ما لو جَاءَتْ في محمل أو ثوب رجل، فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمى، فإنها لا تجزئ.(92)
(95) الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى، فأطارت حصاة أخرى، فجاءت هذه الحصاة الأخرى في المرمى، فإنها لا تجزئه.(92)
(96) الصواب أن الحجارة إن أخطأت المرمى ولكن سقطت قريبًا منه، أن ذلك لا يجزئه، خلافًا لمن قال: يجزئه.(93)
(97) الأقرب أن الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة، وسكنت فيها لا تجزئ؛ لأنها وقعت في هواء المرمى لا في نفس المرمى.(93)
(98) لا ينبغي الرمي إلا بالحجارة.(93)
(99) الأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى؛ لعدم الدليل على ذلك.(94)
(100) يصح الرمي بالحجارة النجسة.(94)
يتبع إن شاء الله...


تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله   تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله Emptyالأحد 13 أكتوبر 2013, 5:39 am

(101) يصح الرمي بحجارة مستعملة، ولا يأخذها من المرجم.(94)
(102) اشتُقتْ الجمرة من التجمر بمعنى التجمع؛ لاجتماع الحجاج عندها يرمونها، وقيل: لأن الحصى يجتمع فيها.(96)
(103) التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي؛ لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، فمن رمى عن يوم في الذي بعده أجزأه، ولا شيء عليه، ولكن لا يجوز التأخير إلا لعذر.(99)
(104) أظهر قولي العلماء عندي أنه إن قضى رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها، ينوي تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل اليوم الثاني، ولا يجوز تقديم رمي الثاني بالنية؛ لأنه لا وجه لتقديم المتأخر وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى. والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه.(104)
(105) اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار، فذهب مالك إلى أن من أخّر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم.(105)
(106) الأولى رمي جمرة العقبة راكبًا، وأيام التشريق ماشيًا.(112)
(107) الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغير، لا أعلم له مستندًا من النقل، إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية ما يقدر عليه، قال تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16].(113)
(108) أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمي عن الغير، فإذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه، ولا شيء عليه.(114)
(109) من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع.(115)
(110) التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي العدول عن ذلك، والظاهر أن من شك في عدد ما رمى بنى على اليقين، وعن عليّ رضي الله عنه ما يؤيده.(116)
(111) الأظهر عندي أنه لا يجوز النفر بعد الغروب؛ لظاهر النص: ((فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)) [البقرة:203]، ولم يقل: في يومين وليلة.(118)
(112) الأظهر عندي أنه إن لم يخرج من منى قبل المغرب فلا يخرج، وإن كان سائرًا في الطريق أو قد أنهى عفش الارتحال، ويجب عليه الرمي من الغد.(119)
(113) اعلم أن التحقيق جواز الاستعجال لأهل مكة كغيرهم.(119)
(114) لا شك أن التأخر أفضل من الاستعجال.(119)
(115) لو ترك ليلة واحدة من منى أو جل ليلة لزمه دمٌ؛ لأن المبيت نسك من مناسك الحج.(120)
(116) ما وراء جمرة العقبة مما يلي مكة ليس من منى، وهو معروف.(121)
(117) أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.(131)
(118) مواقيت الحج معروفة، وكلها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم.(132)
(119) من مر على ميقات من غير أهله أهل منه.(147)
(120) ميقات من دون الميقات من مسكنه.(148)
(121) يهل أهل مكة بالحج من مكة، وبالعمرة من الحل.(149)
(122) أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه يجوز لأهل مكة التمتع والقران، وليس عليهم هدي.(156)
(123) من مر على مكان لا ميقات فيه أهلّ من مكان محاذي لأقرب ميقات.(158)
(124) لا يؤخر أهل مصر والشام الإهلال من ذي الحليفة إن زاروا المدينة؛ لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما.(158)
(125) من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه، فإن عاد محرمًا فعليه دمٌ؛ لأنه أحرم بعد الميقات.(160)
(126) لا يجب الإحرام على من دخل مكة لغير نسك؛ لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)( )، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الفتح، ولو أحرم لكان خيرًا له.(167)
(127) أظهر الأقوال عندي دليلاً أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله.(171)
(128) التحقيق أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج، خلافـًا لمن قال: إنه ينعقد قبل ذلك.(176)
(129) الذي يظهر أن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التلبية، وعدم الزيادة، ومن زاد ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة جاز.(179)
(130) أظهر أقوال أهل العلم أن أول وقت التلبية عندما يركب المحرم مركوبه، وإذا أراد ابتداء السير من الميقات.(181)
(131) اعلم أن الحاج لا يقطع التلبية إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة.(185)
(132) اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وقال: (خذوا عني مناسككم)، فعلينا أن نأخذ عنه، أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة تجبر بدم؛ فكل ذلك لم يرد فيه نصٌ خاص، والخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم.(192)
(133) الأظهر أن لفظ (لبيك) مثناة، ومعناه: إجابة بعد إجابة، وهو قول سيبويه وجمهور أهل اللغة.(192)
(134) ينبغي للرجال رفع أصواتهم بالتلبية، أما النساء فلا.(195)
(135) يتأكد استحباب التلبية في كل صعود وهبوط، ودبر كل صلاة، وإقبال الليل والنهار، وتغير الأحوال.(198)
(136) أظهر الأقوال عندي أن المحرم له أن يلبي في كل مسجد، وكذا الأمصار والبراري، إلا أنه لا يرفع صوته رفعًا يشوش على المصلين في المساجد.(202)
(137) الرفث: هو الجماع أو مقدماته، والكلام به أمام النساء؛ للأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنشد: وهنّ يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننكْ لميسا
فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث أمام النساء. أخرجه البيهقي في السنن.(205)
(138) الفسوق هو عموم معصية الله.(206)
(139) الجدال هو المراء حتى تغضب الذي معك.(207)
(140) لا يجوز لبس الخفين، إلا أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، لا بد منه، ويجوز لبس السراويل إذا لم يجد الإزار.(211)
(141) الطيب هو ما يتطيب به، أو يتخذ منه الطيب، ومنه الزعفران.(215)
(142) زواج النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة رضي الله عنها كان في الشهر الحرام؛ لذلك قيل: إنه كان محرمـًا، وميمونة وأبو رافع رضي الله عنهما أعلم بواقعة الزواج من غيرهما.(225)
(143) الذي يظهر لي رجحانه بالدليل هو أن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج.(234)
(144) أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز ارتجاع المطلقة التي لم تنته عدتها، وكذلك الشهادة على الزواج.(236)
(145) إذا وقع عقد النكاح وكان أحد الزوجين محرمًا أو الولي محرمًا، فعقد الزواج فاسد، ولا يحتاج إلى طلاق، كما هو ظاهر الآثار.(241)
(146) أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وكَّل حلالٌ حلالاً في التزويج، ثم أحرم أحدهما أو المرأة، أن الوكالة لا تنفسخ بذلك؛ بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة.(241)
(147) التحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً والموكل محرمـًا؛ فليس للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكِّله.(242)
(148) من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند الجمهور، خلافـًا لأبي حنيفة.(244)
(149) من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح، وعند الشافعي يلزمه الفدية.(244)
(150) اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورًا في العام القابل.(249)
(151) يمتنع المحرم من مقدمات الجماع، وفي فساد حجه من عدمه خلاف.(246)
(152) أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفرّق بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه.(250)
(153) الأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع، يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي، والمضي في الفاسد، والقضاء في العام القابل، فإن كان قد أكرهها على الجماع فلا هدي عليها.(250)
(154) اعلم أنه لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أو باشر وهو محرم، وغاية ما دل عليه الدليل حرمة ذلك في قوله تعالى: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)) [البقرة:197]، وإنما استدل من قال بذلك بآثار مروية عن الصحابة رضي الله عنهم.(251)
(155) الحديث المروي في مراسيل أبي داود وسنن البيهقي، أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: (اقضيا نسككما، واهديا هديًا، ثم ارجعا، حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه..)( ) الحديث، وهذا حديث منقطع لا تقوم بمثله حجة.(251)
(156) أظهر قولي أهل العلم عندي أن من جامع مرارًا كفته كفارةٌ واحدة، فإن كان كفر أعاد.(257)
(157) من جامع ناسيًا ففي فساد حجه خلاف.(258)
(158) اعلم أن الجماع المفسد للحج التقاء الختانين، أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح.(259)
(159) اعلم أن من أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة، كالمفرد يقضيه قارنًا أو متمتعًا، فإن كان قارنًا ثم أفرد وجب عليه دم القران.(262)
(160) من جامع في عمرته قبل الطواف فسدت إجماعًا، وعليه المضي في فاسدها والقضاء والهدي، وقبل السعي فسدت كذلك، فعليه إتمامها والقضاء والدم، وقبل التحليق لم يقل بفسادها غير الشافعي رحمه الله.(264)
(161) المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم، ولو طلقها فبانت منه ونكحها غيره.(266)
(162) من جامع في حج قضاء لزمه الإعادة مرة أخرى؛ لأنه أصبح فرضـًا بالشروع فيه، فإن أعاد وجامع أعاد ثانية وكفّر ببدنة، وهكذا.(268)
(163) التحقيق أن الفدية في حلق الرأس على التخيير: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع، أو نسك.(269)
(164) لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام في أي مكان، والأظهر عندي أن النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان كذلك، إلا أنه لا يجوز له الأكل منه.(277)
(165) أما إذا حلق بعض رأسه لا جميعه، أو شعر بدنه؛ فليس في ذلك نص صريح من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع؛ لأن الله إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس، وظاهرها حلق جميعه لا بعضه، والعلماء مختلفون في ذلك، ولم يظهر لنا مستندات أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه والعلم عند الله تعالى.(278)
(166) يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعًا، أما الفدية فلم يـُدَّعَ فيها إجماع، إلا ما جاء عن بعض الصحابة.(287)
(167) ما ذكره النووي من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا ابن عمر رضي الله عنهما، فيه نظر، وقد أوجب بعض العلماء فيه الفدية.(292)
(168) لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؛ لحديث الرجل الذي خرّ من على البعير، فقال صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثيابه، ولا تخمروا وجهه ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)( )، ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهر النص؛ لأن السنة أولى بالاتباع.(295)
(169) الظاهر لنا أن ما يروى عن أبي حنيفة وغيره من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب.(296)
(170) يجوز لبس الأساور والخلخال، خلافًا للحنابلة وغيرهم.(296)
(171) أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالف في منعه أحد.(297)
(172) عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين، أو حناء، أو مرهم، أو نحو ذلك؛ فإن كان رقيقًا لا يستر فلا فدية، وإن كان ثخينًا ساترًا فوجهان، أصحهما وجوب الفدية.(297)
(173) أظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل تلزم به الفدية.(301)
(174) الحق أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب، ولا يفدي، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب يقيه الحر وهو يرمي جمرة العقبة.(304)
(175) لا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء، والقبة المضروبة، والفسطاط، ونحوها.(303)
(176) يجوز عند المالكية حمل المحرم زاده على رأسه في خرجٍ أو جرابٍ إن كان فقيرًا، أما إن كان غنيًا فلا.(306)
(177) لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره؛ خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في الثوب، وقال بعضهم: إن فعل فدى.(306)
(178) لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم القطن في أذنيه؛ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام، وكذا لا يجوز أن يجعل على صدغه قرطاسًا، وكذا لا يجوز عصب رأسه، فإن فعل فدى.(307)
(179) الأظهر أنه يكره للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة.(308)
(180) إحرام المرأة في وجهها؛ فلا يجوز لها ستره بما يعد ساترًا، ولها ستر وجهها عن الرجال، والأظهر أن تسدل الثوب على وجهها متجافيًا عنه لا لاصقًا به.(298)
(181) الأظهر أن من تطيب وفدى ثم كرر فعليه فدية أخرى، وإن كرر ولم يفدِ فإنه يكتفي بواحدة.(318)
(182) لو كان مع المحرم ماء قليل، وأراد الوضوء، وبه أثر طيب؛ قدم إزالة الطيب على الوضوء، وتيمم إذا انتهى الماء.(328)
(183) لو شم الطيب عامدًا وجبت الفدية، ولو كان أخشمًا.(333)
(184) أما النبات الذي له رائحة فأنواع، منها:
1) ما يطلب للتطيب، واتخاذ الطيب منه؛ كالورد، والياسمين، والزعفران، والورس ونحوها، فكل هذا طيب.
2) ما يطلب للأكل والتداوي غالبًا؛ كالقرنفل، والدارصيني، والفلفل، وسائر الفواكه، كل هذا وشبهه ليس بطيب، فيجوز أكله وشمه وصبغ الثياب به، ولا فدية فيه؛ سواء قليله وكثيره.
3) ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب؛ كالتفاح، وشقائق النعمان، والإذخر، والخزامى، وسائر أزهار البراري، فكل هذا ليس بطيب، فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به، ولا فدية فيه بلا خلاف.
4) ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب؛ كالنرجس، والآس، وسائر الرياحين، وهذه فيها القولان.(335)
(185) الحناء فيها خلاف، وهي توجب الفدية عند المالكية وأبي حنيفة.(344)
(186) اعلم أنه لا دليل لمن قال بوجوب الفدية على من تطيب؛ لا من كتاب ولا سنة، ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس.(346)
(187) أظهر أقوال أهل العلم أن الفدية لازمة كفدية الأذى، وهي على التخيير المذكور في الآية: ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)) [البقرة:196].(347)
(188) الأظهر أن العصفر ليس بطيب، مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره للمعصفر، فهو مباح للنساء وممنوع على الرجال، كالحرير وخاتم الذهب.(357)



الجزء الثالث
(189) أظهر قولي العلماء عندي أن الطيب جائز عند الإحرام، ولو بقيت ريحه بعد الإحرام؛ لحديث عائشة المتفق عليه، ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين.(26)
(190) أظهر قولي العلماء أن ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام له لبسه، فإذا نزعه فلا يعيده، ولا ينقل الطيب من مكان لآخر، ولا يتعمد مسه بيده، أو إزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان، فإن فعل ففيه الفدية.(26)
(191) يجوز النظر في المرآة، خلافـًا لمن منع ذلك، ما لم يقصد الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام؛ كنظر المرأة فيها لتكتحل بما فيه طيب أو زينة ونحو ذلك.(30)
(192) يجوز لبس التِّبان للضرورة؛ لما ورد عن عائشة رضي الله عنها.(31)
(193) مجرد الاغتسال الذي لا يزيد المحرم إلا شعثًا -كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن لا يستعمل الخطمي ونحوه احتياطًا، وأما الفدية فلا أعلم فيها دليلاً يرجع إليه.(37)
(194) أظهر قولي العلماء عندي أنه لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس، ولا شيء على من فعل، فهو لا قيمة له، ولا دليل على الفدية، وأن فدية كعب بن عجرة رضي الله عنه على الحلق لا على إزالة القمل.(38)
(195) احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بـ(لحي جمل)، وهو اسم موضع بين مكة والمدينة، وما ظنه بعضهم من أن المراد به أحد فكي الجمل، وأن فكه هو آلة الحجامة؛ فهو غلط لا شك فيه.(44)
(196) سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة إن كان محتاجـًا لها له وجه من النظر، ولا يخلو عندي من قوة.(47)
(197) لا حرج على المحرم في حك بدنه، ولكن برفق، فإن كان قويـًا وأسقط الشعر فالأقرب المنع، وذهبت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما إلى الجواز، كما ذكره البخاري.(49)
(198) أما نزع القراد والحَلَمة من بعيره فقد أجازه عمر، وكرهه ابنه، وقال مالك بالكراهة.(50)
(199) من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه فعل وفدى، ونقل النووي الإجماع على ذلك، فإن ضمده بلا طيب فلا خلاف في الجواز.(51)
(200) أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءين.(58).
يتبع إن شاء الله...


تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله   تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله Emptyالأحد 13 أكتوبر 2013, 5:41 am

(201) التحقيق أن أيام النحر هي يوم النحر ويومان بعده، وفي الثالث خلاف.(70)
(202) تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته وإن قال به بعض الأجلاء من الصحابة والعلماء.(74)
(203) الأيام المعلومات هي أيام النحر، والمعدودات هي أيام التشريق، وحكي الإجماع على المعدودات.(79)
(204) لا يجوز ذبح النسك ليلاً عند مالك، وقال بجوازه أحمد والشافعي وأبو حنيفة.(80)
(205) الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج، وحج في نفس السنة؛ وجب عليه الهدي، ولو عاد لأهله؛ لظاهر النص، وبه قالت الحنفية، والحسن، وابن المنذر، والبخاري، قارنًا كان أو متمتعًا.(90)
(206) أظهر الأقوال أن حاضري المسجد هم أهل مكة ومن دون القصر.(90)
(207) لا دم على المتمتع إن كان أهله حاضري المسجد الحرام، خلافًا للقارن، فلزوم الدم عليه له وجه من النظر.(105)
(208) أظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي أو الآفاقي إذا أراد الإحرام بالقران أحرم به من مكة.(105)
(209) يكفي السبعة من المحرمين بدنة أو بقرة، ولا تجزئ عن أكثر من ذلك على التحقيق.(106)
(210) لا اشتراك في الشاة إجماعًا.(111)
(211) لا يجب الهدي على من مات قبل رمي العقبة، وفيمن مات يوم النحر قول.(117)
(212) فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدي تظهر فيما لو مات المحرم، هل يخرج الهدي من تركته بعد موته؟ ويتعين به وقت ثبوت العذر المجيز للانتقال إلى الصوم، ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح.(127)
(213) لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر.(156)
(214) اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب بالهدي يوم النحر؛ من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى، وتركها مذبوحة حتى تنتن، وليس بقربها فقير ينتفع بها -أن كل ذلك غير جائز، وهو للمعصية أقرب منه للطاعة، ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك، ودواء ذلك أن يعلم كل مهدٍ ومضحٍ أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء؛ لأن الله يقول: ((فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)) [الحج]، ويقول تعالى: ((فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)) [الحج:36]، ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك؛ لأنه قادر عليه.(160)
(215) فقراء الحرم من كانوا فيه من أهله أو الآفاقيين.(161)
(216) من ذبح وخلى بين الفقراء وبين ذبيحته أجزأه ذلك.(161)
(217) أظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى (الحج) من قوله تعالى: ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)) [البقرة:196] أي: في حالة تلبسه بإحرام الحج؛ لأن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في نفس الحج، وذلك بالإحرام.(162)
(218) يجب على من لا يستطيع الهدي الصيام، على أن يكون قد أهل بالحج؛ لظاهر النص، ويهل قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل يوم النحر.(162)
(219) التحقيق أنه يصوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق، وهو ظاهر النص، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، وإن صامها قبل النحر لا تجزئ.(163، 180)
(220) لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة وكذا الثلاثة.(163)
(221) قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين:
الأول: أن عدم صومها مرفوع رفعًا صريحًا، وصومها موقوف لفظًا ومرفوع حكمًا على المشهور، والمرفوع صريحًا أولى بالتقديم من المرفوع حكمًا.
الثاني: أن الجواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي.(174)
(222) الأقرب لظاهر القرآن أنه لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام، وهو قول مالك والشافعي.(177)
(223) الأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه ذلك.(180)
(224) اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو غنيًا في بلده، هذا هو الظاهر.(180)
(225) الأظهر عندي أن من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي، أنه لا يلزمه الرجوع للهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز، وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي.(181)
(226) الذي يظهر لي أنه إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق، أنه لا يقضيها؛ لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي، فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدِّم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء التفث، ولا يبعد لزوم الدم للإخلال بالصوم في وقته، والعلم عند الله تعالى.(182)
(227) الذي يظهر لي لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقـًا، وأنه لا يسقط بحال؛ لأن وجوبه ثابت بالقرآن: ((وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)) [البقرة:196]، فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه.(183)
(228) الأظهر عندي أنه لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى انتهت أيام التشريق، ولو أنه لم يطف الإفاضة بعدُ.(183)
(229) المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع، فيصوم عند العجز عشرة أيام كترك الإحرام من الميقات، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس.(188)
(230) من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط.(192)
(231) للطائف أن يُدخل الحج على العمرة فيكون قارنًا، ما لم يفتتح الطواف، فإن بدأ ففيه خلاف.(192)
(232) الظاهر أنه يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله، إلا لمن عدم الهدي استحب له تقديم الإحرام؛ ليصوم الأيام الثلاثة في الحج.(193)
(233) أظهر القولين عندي أنه يجوز لمن ساق الهدي وكان متمتعـًا أن يحل من إحرامه، وحديث حفصة رضي الله عنها في القارن.(195)
(234) يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم، ويجب أن يذبح ويوزع في الحرم كذلك.(198)
(235) التحقيق أن الهدي يسن تقليده وإشعاره، إلا الغنم فلا تشعر إجماعـًا، ويكون الإشعار في صفحة السنام اليمنى.(199)
(236) الظاهر أن مالكًا لم يبلغه حديث تقليد الغنم، ولو بلغه لعمل به؛ لأنه صحيح متفق عليه.(202)
(237) من أرسل هديًا للحرم فلا يحرم عليه شيء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها.(203)
(238) التحقيق أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام، ولا يوجبه، ولو أمَّ البيت.(206)
(239) أظهر الأقوال دليلاً أنه يجوز ركوب الهدي، واجبًا كان أو غير واجب للضرورة، فإن زالت ترك؛ لحديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال:سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا)( ).(212)
(240) الظاهر أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها.(213)
(241) الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه: أن من بُعِث معه هديٌ إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله؛ وجب نحره قبل الموت، وصبغ نعليه في الدم، ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها، ولا يأكل منه هو ولا من معه في سفره، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته سد الذريعة؛ لئلا ينحره أحدهم مدعيًا أنه عطب.(214)
(242) الظاهر أنه لا يجوز الأكل من الهدي الذي عطب للأغنياء؛ بل للفقراء.(216)
(243) الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه: أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي التمتع والقران، والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور، إن عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في ذمته، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراء الحرم؛ لأن حقهم باقٍ في الذمة، فله بيعه وأكله، وكل ما شاء، وعلى هذا جمهور أهل العلم خلافًا لمالك.(219)
(244) إذا عيّن هديًا بالقول أو الإشعار أو التقليد، فضل فذبح غيره ثم وجده فعليه ذبحه، وكذا لو عيّن غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجب نحرهما.(223)
(245) الأظهر عندي إن لزمه بدله -أي: الهدي- بتفريطه، أنه يشتري هديًا مثله وينحره بالحرم بدلاً من الذي فرط فيه، وإن قيل: بأنه يلزمه التصدق بقيمته على مساكين الحرم فله وجه من النظر.(225)
(246) أقوى الأقوال دليلاً وجوب الأكل والإطعام من الهدي؛ لفعل الأمر، والفاء في الآيتين: ((فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)) و((فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)) [الحج:36]، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن بلا تحديد للقدر فيهما، وقال به أبو حيان.(228)
(247) الذي يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف، ويجب في الواجب كما تقدم، وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه، وهو الأحوط.(236)
(248) أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس، أو التقصير من جميع جوانبه بلا تتبع؛ لأن فيه مشقة كبيرة.(243)
(249) الصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها، ويكفيها قدر أنملة.(245)
(250) حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير)( ) أقل درجاته الحسن.(247)
(251) الذي يظهر أن العمرة واجبة، وهو الصحيح.(275)
(252) اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات: الحديبية، والقضاء، والجعرانة، والوداع.(279)
(253) التحقيق جواز الاشتراط خلافًا لمن منع، ولا عبرة بقول من منع الاشتراط؛ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.(292)
(254) الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل أن الإحصار من العدو لا من غيره؛ لدلالة النص: ((فَإِذَا أَمِنتُمْ)) [البقرة:196].(294)
(255) يجزئ للمحصر كل ما يسمى هديًا، من غنم أو بقر أو إبل.(299)
(256) التحقيق أنه إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك، أو نحره حيث هو.(303)
(257) يجب على المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه.(304)
(258) فإن لم يجد الهدي ففيه خلاف: هل يلزمه شيء أم لا؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك.(305)
(259) الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله وأصحابه من لزوم الحلق على المحصر؛ لقوله تعالى: ((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)) [البقرة:196]، ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية وهو محرم.(307)
(260) الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق، فإن قدم فلا حرج.(311)
(261) الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة، وتحرم الإشارة إليه، والدلالة عليه. (315)
(262) لا عبرة بذكاة المحرم للصيد، ولو فعل فهو ميتة.(326)
(263) التحقيق أن السباع العادية ليست صيدًا، يجوز قتلها في الحرم وغيره.(331)
(264) الضباع صيد يلزم به الجزاء؛ للنص.(335)
(265) القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جدًا من جهة النظر والدليل، قال تعالى: ((وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً)) [المائدة:95]، والأصل براءة الذمة.(340)
(266) إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة، وهو قول الجمهور، وقال بعض العلماء: إن عاد فلا يحكم عليه، وقيل له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى: ((وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ)) [المائدة]، وروي عن ابن عباس أنه يضرب حتى يموت.(341)
(267) الأظهر أن المحرم إن دل حلالاً على الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملاً؛ لأنه لا يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب.(343)
(268) الأظهر أن المحرم إن دل محرمًا فقتل صيدًا أن الضمان على المباشر فقط؛ لأنه يمكن تضمينه، وعلى الدال التوبة والاستغفار.(344)
(269) المراد بالمثلية في الآية: ((فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ)) [المائدة:95] التقريب، وإذًا فنوع المماثلة قد يكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة.(349)
(270) التحقيق أن الخيار لقاتل الصيد؛ لأن (أو) حرف تخيير في قوله تعالى: ((فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ)) [المائدة:95].(349)
(271) اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور، ولو زاد من الصيام عن شهرين، وقال بعض العلماء: لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين؛ لأنهما أعلى الكفارات، واختاره ابن العربي، وله وجه من النظر، ولكن ظاهر القرآن يخالفه( ).(351)
(272) الأظهر أنه إن أخرج طعامًا فهو لمساكين الحرم؛ لأنه نظير للهدي.(352)
(273) الظاهر في قوله تعالى: ((فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ)) [المائدة:95] أن الصغير بالصغير، والكبير بالكبير، وهو قول الجمهور.(360)
(274) الأظهر أن في بيض كل طائر القيمة.(361)
(275) إن قتل المحرم فيلاً، فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعامًا، فيكون عليه ذلك.(362)
(276) ما نبت من غير تسبب الآدميين لا يجوز قطعه إجماعًا، وما زرعه الآدميون كالطعام والرياحين يجوز قطعه إجماعًا، وأما ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم ففيه خلاف، والأكثر على جواز قطعه.(365)
(277) يحرم قطع شوك الحرم.(366)
(278) لا شك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره.(368)
(279) الأظهر جواز أكل البهائم من نبات الحرم؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحد)( )، ومنى من الحرم. وكان الهدي يدخل الحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم، وقال به عطاء.(369)
(280) الأحوط ترك أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم.(370)
(281) الأصح منع أخذ الكمأة والفقع من الحرم، ونحوهما.(371)
(282) إذا قتل الحلال في الحرم شيئًا، فعند الأئمة الأربعة الجزاء، وخالف داود محتجًا بأن الأصل براءة الذمة، وقوله هذا قوي جدًا.(372)
(283) لا ضمان على من قطع من شجر الحرم.(374)
(284) المدينة حرم على الصحيح، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.(376)
(285) مكة أفضل من المدينة، وهو مذهب الجمهور.(383)
(286) أقوى الأقوال دليلاً أن من قتل صيدًا في حرم المدينة، أو قطع شجرًا، يؤخذ سلبه.(384)
(287) تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: (معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم)، وعند أبي داود فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه..)، وفي أخرى قال: (من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سلبه) غير مقبول، وقول آخرين: إنه خاص بسعد كذلك غير صحيح؛ حيث إن رواية أبي داود وأحمد عامة كما تقدم ذكرها.(385)
(288) يباح صيد وادي وج، وكذا قطع شجره؛ لعدم وجود الدليل المانع، والأصل البراءة.(391)
(289) اعلم أن صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل؛ فاصطياده حرام على التحقيق، تغليبًا لجانب حرمة الحرم فيهما.(392)
(290) لا إشكال في حرمة صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل؛ لأنه واقف في هواء الحرم.(392)
(291) اعلم أن قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غير صحيح.(393)

تم المقصود من كتاب منسك الشنقيطي.


تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
تلخيص ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
» تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» تلخيص ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
» تلخيص ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله
» تلخيص ما كتبه الإمـام النـووي رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فقــــه وأحكــام وفتــاوى الـحــج والعُمــرة :: كتابات في الحج والعمرة-
انتقل الى: