منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 المبحث الرابع: المعامـلات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48824
العمر : 71

المبحث الرابع: المعامـلات Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الرابع: المعامـلات   المبحث الرابع: المعامـلات Emptyالأحد 19 مايو 2013, 12:25 am

المبحث الرابع: المعامـلات

المطلب الأول: المعاملات والنصوص الواردة في التعامل مع غير المسلمين.

‎‎المطلب الثاني: مسائل في المعاملات.

‎‎إن الإسلام دين استوعب الحياة كلها بتشريعاته، فنظّم علاقة الإنسان بخالقه، وعلاقة الناس بعضهم ببعض، أفرادًا وجماعات.‏

‎‎ولما كان الإنسان لا تسعــه العزلة، ولا يمكنه أن يحقق أمـــور معاشـه إلا من خلال تبادل المنافع مع الآخرين، فقد وضع الشرع ضوابط تحكم أمـــور التعامــل، وبنــاها على أسس سليمة قائمـــة على الحــق والعـــدل، دونما حرج أو عنت.‏

المطلب الأول: المعاملات والنصوص الواردة في التعامل مع غير المسلمين.

المعاملات: هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا، لتصريفها وصيانتها، كالبيع والشراء والإجارة ونحوهما.‏

وهناك نصوص وقواعد تجيز التعامل مع غير المسلمين: ‏

‎‎من القرآن:

المبحث الرابع: المعامـلات 368

قوله تعالى: (ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم مَنْ إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) (آل عمران: 75).‏

‎‎ ومن السنة:

ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه (240).. وثبت أنه اشترى سلعة من يهودي إلى الميسرة (241).‏

‎‎وما رواه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك بغنم يسوقها فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة (242)).

وغير ذلك من النصوص.‏

‎‎ومن عمل الصحابة: أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: (كاتبت أمية بن خلف (243) كتابًا بأن يحفظني في صياغتي (أي أهلي ومالي) بمكة، وأحفظه في صياغته بالمدينة) (244).‏

‎‎ومن الإجماع: (أجمع المسلمون على جواز معاملة المسلمين الكفارَ إذا وقع ذلك على ما يحل) (245).‏

‎‎ومن أقوال العلماء:


جاء في كشف الأسرار على أصول البزدوي:


(ولهذا كان الكافر أهلاً لأحكام لا يراد بها وجه الله (أي لا تحتاج إلى نية كالعبادات)، مثل المعاملات... لأنه أهل لأدائها، إذ المطلوب من المعاملات مصالح الدنيا، وهم (أي الكفار) أليق بأمور الدنيا من المسلمين، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة) (246).‏

‎‎قال ابن بطال:

(معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين).‏

‎‎وقال ابن حجر:

(تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم) (247).‏

‎‎فدلت الآيات والأحاديث والآثار وأقوال العلماء بمجموعها، على جواز التعامل مع الكتابي والوثني.‏

المطلب الثاني: مسائل في المعاملات


المسألة الأولى:

المبحث الرابع: المعامـلات Images?q=tbn:ANd9GcRmvUyM9Pwbq_OC9mBj-HDLw7bD6ixBEVn3FmvU8EWGMEolLZa8

حكم التعامل بالربا في دار غير المسلمين: ‏


‎‎ذهبت جماهير العلماء إلى أن الربا حرام، قليله وكثيره سواء، لا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمَيْن، أو مسلم وحربي، وسواء دخل المسلم دار الحرب بأمان أو بغيره، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبو يوسف وغيرهم، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (248).‏

واستدلوا على ذلك بما يلي: ‏

‏1- عموم الأخبار القاضية بتحريم الزيادة والتفاضل، والتي لم تقيد التحريم بمكان دون مكان، أو بزمان دون زمان، بل جاءت مطلقة وعامة، ومن هذه الأدلة العامة قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: 275).

وقوله: (وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) (البقرة: 278).‏

‎‎ومن الأخبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات)، وذكر منهن الربا (249).‏

‎‎فكل هذه النصوص تفيد تحريم الربا على سبيل العموم، من غير تفصيل ولا تخصيص.‏

‏2- ما كان محرمًا في دار الإسلام فهو محرم في دار الحرب، كالربا بين المسلمين وسائر المعاصي.‏

‏3- القياس على المستأمن الحربي الذي يدخل دارنا بأمان، فقد أجمعوا على حرمة التعامل معه بالربا، وكذلك إذا دخل المسلم دار الحرب فلا يجوز التعامل معهم بالربا.‏

‎‎قال الشافعي:

(لا تُسقط دار الحرب عنهم (أي عن المسلمين) فرضًا، كما لا تُسقط عنهم صومًا ولا صلاة) (250).

وقال: (والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر) (251).‏

‎‎وقال الشوكاني:

(إن الأحكام لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية) (252).‏

المسألة الثانية:


هل للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر فيما هو معصية عندنا؟‏


‎‎صورة هذا التساؤل: أن يؤجر المسلم نفسه لكافر، لبناء معبد للشرك، أو حمل محرم كخمر، أو ميتة، أو خنزير، أو بيعه، أو أن يعمل عنده في معاملات ربوية، أو في مصانع تنتج محرمات، أو ما شاكل ذلك.‏

‎‎فقد ذهب الجمهور إلى حُرمة أن يؤجر المسلم نفسه لكافر في عمل كهذا.

فقد سُئِلَ الإمام مالك:

المسلم يؤجر نفسه للكافر يحمل له خمرًا؟

فقال: (لا تصلح هذه الإجارة).

وقال: (بل لا يعطى عليها إجارة).‏

‎‎والقول بأنه لا يعطى عليها الأجر، رواية عن أحمد (253).‏

‎‎وفي المدونة عن ابن القاسم فيمن رعى خنازير لكافر، قال:

تؤخذ الإجارة من الكافر، ويتصدق بها على المساكين أدبًا للكافر، ولا يعطاها المسلم بل ويضرب أدبًا له (254).‏

‎‎وسُئِلَ الإمام أحمد:

أيبني مسلم للمجوس ناووسًا؟

فقال: لا يبني لهم.

وقاله الآمدي، وكرهه الشافعي (255)، ومثله الكنيسة، وما يماثلها عند أهل الكفر (256).‏

‎‎وأما العمل في معاملات ربوية فمحرم، لحديث جابر: (لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: (وهم فيه سواء) (257).‏

‎‎قال النووي:

(هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابين والشهادة عليهما) (258).

وفي الحديث أيضًا تحريم الإعانة على الباطل أيًّا كان نوعه(259).‏

‎‎والنص هنا عام مطلق، بلا فرق بين من عمل بذلك في دار الإسلام أم في دار الكفر.‏

‎‎نخرج من هذا إلى أنه يحرم على المسلم أن يبني للمشركين دارًا للكفر، أو أن يعمل لديهم ببيع خمر، أو بيع خنزير أو أي محرم آخر، لأنها أفعال محرمة.‏

‎‎فإذا اضطر لذلك جاز، ولكن فليعمل بقاعدة:

(الضرورة تقدر بقدرها) فلا يتجاوز قدر الحاجة، ولا يتوسع في ذلك، وليكتف بالكفاف، وليعمل جاهدًا للخروج من هذا الواقع.‏

‎‎وقد أفتى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بحرمة العمل في المطاعم من غير ضرورة (أي المطاعم التي تقدم الخمر والخنزير)، وبحرمة تصميم معابد شركية، أو الإسهام فيها.‏

‎‎وأما إذا اضطر للعمل في تلك المطاعم فيجوز، بشرط ألا يباشر نفسه سقي الخمر أو حملها، أو صناعتها، أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنزير، ونحوها من المحرمات (260).‏

‎‎وعلى ذلك يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر بشروط منها: ‏

‏1- أن يكون عمله مباحًا.‏

‏2- أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين.‏

‏3- ألا يشتمل على مذلة وإهانة.‏

المسألة الثالثة:


المبحث الرابع: المعامـلات Images?q=tbn:ANd9GcQVa7xcix5Pwfuh3MmoCRACDoT8jdEzk6uSaLWATZYtsYuNDD_3BA

حكم استقراضهم، واستيداعهم، والاستعارة منهم: ‏


أولاً: استقراضهم: ‏

‎الاستقراض هو طلب القرض، والأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره (261) أنه لما توفي والد جابر بن عبد الله، ترك على جابر ثلاثين وسقًا (262) لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه... الحديث.‏

‎‎فدل عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقراض من المخالفين، على جواز استقراضهم، وأنه لا حرج في ذلك.‏

‎‎ولكن لابد من الإشارة إلى أنه إذا جر الاستقراض إلى الركون إليهم، وموالاتهم والتذلل لهم، فإن: (ما أدى إلى الحرام فهو حرام)، وكذلك إذا تضمن عقد الاستقراض شرطًا محرمًا (263).‏

ثانيًا: استئمانهم واستيداعهم: ‏

‎‎الأصل في ذلك قوله تعالى: (ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم مَنْ إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليهم قائمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) (آل عمران: 75).‏

‎‎قال الشوكاني:

معنى الآية أن أهل الكتاب منهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة، ومنهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة.. ومَنْ كان أمينًا في الكثير فهو في القليل أمين بالأولى، ومَنْ كان خائنًا في القليل فهو في الكثير خائن بالأولى (264).‏

‎‎قال بدر الدين العيني عند كلامه على استئجار النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني الدَّيل هاديًا يوم الهجرة:

(فيه ائتمان أهل الشرك على السر والمال، إذا عُهد منهم الوفاء والمروءة، كما استأمن رسول الله هذا المشرك) (265).‏

‎‎وفي الآداب الشرعية: (إذا احتاج المسلم إلى ائتمان كافر، فله ذلك) (266).‏

ثالثًا: الاستعارة منهم: ‏


‎‎الاستعارة طلب الإعارة.. والعارية:


ما تعطيه غيرك لينتفع به، على أن يعيده نفسه إليك.

والأصل في ذلك ما رواه أبو داود وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان درعًا يـوم حنين، فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ فقال: (لا، بل عارية مضمونة) (267).‏

‎‎فدلت الواقعة على جواز الاستعارة من الكفار، لأنها من جملة العقود، والإسلام ليس شرطًا في العاقدين، ثم الأصل في المعاملات الإذن والإباحة، إلا ما دل الدليل على التحريم، ولا دليل هنا.

(ولأنه ليس فيها ولاية، ولا تسلط على المسلم، بل هما كالبيع والشراء ونحوهما) (268).‏


المبحث الرابع: المعامـلات 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
المبحث الرابع: المعامـلات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبحث الرابع
» المبحث الرابع
» المبحث الرابع
» المبحث الرابع
» المبحث الرابع عشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـقـــــــــه الــدنــيـــــــا والديـــــن :: من فقه الأقليَّات المُسلمة-
انتقل الى: